جريمة فعل الفاحشة في القانون الجزائري

0
جريمة فعل الفاحشة

تعرف جريمة فعل الفحشى بين المحارم بأنها كل فعل جنسي طبيعي تام يقع بين شخص أو أحد محارمه من أقاربه أو أصهاره بتراض منهما صريح ومتبادل وهي جريمة لم تكن مذكورة في قانون العقوبات قبل صدور الأمر رقم 75-47 الذي جاء بنصوص جديدة وتعديلات متنوعة على الكثير من مواد قانون العقوبات ولقد ورد النص على جريمة الفاحشة بين المحارم في ست فقرات تضمنتها المادة 337 مكرر من ق.ع حيث نصت على انه تعتبر من الفواحش العلاقات الجنسية التي تقع بين الأصول والفروع.
أما فيما يتعلق بالعقوبات المقررة للعلاقات الجنسية المتفرعة عن جريمة الفحشى فلقد ورد النص في نفس هذه المادة على أن تكون العقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة بالنسبة للجرائم الواقعة بين الأصول والفروع وفيما يتعلق بالأركان والعناصر المكونة لهذه الجريمة هي توفر الفعل المادي الفاحش وقيام علاقة القرابة وفي القصد النية لدى المتهم.

الفرع الأول: الركن المادي

يتوفر الفعل المادي لقيام جريمة الفحشاء بين المحارم يتوفر وقوع علاقة جنسية طبيعية تامة بين رجل وامرأة استنادا إلى رضائهما الصريح المتبادل دون استعمال أي عنف أو غش أو تهديد أو إكراه مادي أو معنوي من أحد الطرفين ضد الآخر نظرا إلى أنه لو صاحب الفعل الجنسي أو سبقه تهديد أو إكراه مثلا فإن الوصف عندئذ يصبح اغتصابا لا فحشا وسنكون أمام تطبيق أحكام المادة 336 الفقرة 01 والمادة 337 بدل تطبيق المادة 337 مكرر.


الفرع الثاني: الركن المفترض

إن العنصر الثاني من العناصر أو الأركان الخاصة التي يشترط القانون وجوب توفرها لقيام جريمة الفعل الفاحش بين المحارم هو العنصر المتمثل في وجود صلة قرابة بين مرتكبي جريمة الفحش أو في وجود أحد أو بعض أسباب التحريم المذكورة في المواد من 24 إلى 30 من قانون الأسرة والمشار إليها أيضا في البنود من 1 إلى 6 من المادة 337 مكرر من قانون العقوبات لان تخلف عنصر القرابة ينتج عنه عدم قيام هذه الجريمة ويجعلها كأن لم تكن مع جواز إمكانية وصف وقائعها بجريمة أخرى.

الفرع الثالث: الركن المعنوي

أما الشرط أو العنصر الثالث لقيام جريمة الفاحشة أو الفحش بين المحارم أو بين الأقارب فهو توفر القصد لدى أطراف الجريمة والمراد بالقصد هنا على ما تعتقد هو القصد العام الذي سيتوفر بمجرد توفر علم كل المتهمين بان الشخص الآخر الذي يقوم بممارسة أو تنفيذ الفعل الجنسي معه قريبة أو من ذوي المحارم أو من الأشخاص المحرم عليه شرعا كل اتصال جنسي بينهم، أما إذا كان الفاعلان لا يعلمان أو ليس في استطاعة أحدهما أو كليهما أن يعلم بصفة الحرمة أو سبب تحريم أحدهما على الآخر فإن عنصر النية لم يعد متوفرا وأن الجريمة لم تعد قائمة، أما إذا كان أحدهما يعلم والآخر لا يعلم فإن العقاب يتعين أن يسلط فقط على من كان يعلم وتعمد ويعفى منه من كان يجهل أو لا يعلم.
وعليه فإذا توفرت جميع هذه العناصر أو الأركان أو ما يمكن أن نسميها بالشروط دون أن يتخلف أي واحد منها فإن جريمة فعل الفاحشة بين المحارم ستكون قد استكملت عناصر تكوينها، وان المتهمين سينالان العقاب الأوفى جزاء فعلهما.
أما ما يمكن أن نلاحظه بهذا الصدد فهو أنه إذا كانت جريمة فعل الفحش بين المحارم قد وقعت بواسطة شخص راشد مع شخص قاصر لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره فإن العقوبة المفروضة على الشخص الراشد تجب حتما أن تكون اكثر من عقوبة الشخص القاصر.
وأما إذا وقعت جريمة فعل الفحش بواسطة الأب وإحدى بناته، أو ممن يتولى سلطة الوصاية عليهن أو وقعت بواسطة الأم وأحد أبنائها أو ممن لها عليهم سلطة الوصاية فغن الحكم القاضي بالإدانة والعقاب يجب بقوة القانون واستنادا إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 337 عقوبات أن يتضمن أيضا الحكم بإسقاط السلطة الأبوية أو الوصاية على الأب أو على الأم حسب الأحوال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه