الاجتهاد القضائي في الجنايات

0
ملـف رقم:194171 قرار بتاريخ:25/05/1999 
الموضوع :حكم مدني – تعويضات – تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه من التعويض . 
المبدأ: تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لا يعفي المعتدي من تعويضات وأن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض مادياً للضحية – في الحال – يكون قد خاف هذه القاعدة مما يستوجب نقضه. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
قـــرار 
أصدرت المحكمة العليا – الغرفة الجنائية- في جلستها العلنية بتاريخ:25/05/1999 ، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه : 

01- أرملته (س-ف) في حقها المرحوم (ش-م) وهم : 
02- ( ش-أ). 
03- (ش-ب). 
04- (ش-س). 
05- (ش-ب). 
06- (م-ف) ( المرحوم). 

وكيلهم الأستاذ /بن عائشة عبد الرحمان المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ، الكائن مقره ، 04 شارع بن ائشة عبد العزيز- قصر البخاري- المدية. 

الطاعنين بالنقض من جهة . 

وبين (ب-ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية – المدية -. 

وبين ( ب-ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية – المدية -. 

النايبة العامة. 

المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى. 

بعد الإتسماع الى السيد/يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوته تقريره المكتوب ، والى السيد/ بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. 

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني (س-ف) بتاريخ 16/07/1997 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدىمجلس قضاء المدية بتاريخ: 08/07/1997 القاضي في الدعوى المدنية على المتهم (ب-ن) بأدائه للأرملة (س-ف) مبلغ خمسن ألف دينار ولكل واحدة من بناتها الثلاثة مبلغ ثلاثين ألف دينار وبمبلغ ثلاثين ألف دينار لوالدة الهالك ( م-ف) وحفظ حقوق الجنين. 

وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. 

وحيث أن الطاعنة أودعت عريضة بواسطة وكيلها الأستاذ/ بن عائشة عبد الرحمان المقبول أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض. 

وحيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برائه خلص فيها النقض الحكم المطعون فيه. 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية نصت عليها المادة 305 قانون الأجراءات الجزائية. 

بدعوى أن الأسئلة التي وضعتها محكمة الجنايات جاءت متشعبة . 

عن الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون. 

بدعوى أن محكمة الجنايات خالفت نص المادة 53 المتعلقة بالظروف المخففة عندجما خفضت العقوبة خمس سنوات سجناً . 

عن الوجهين معاً: 

محيث أن ما تثير الطاعن في الوجهين يتعلق بالدعوى العمومية التي لا يجوز مناقشتها من قبل الطرف المدني بإعتبار حقوقها تنحصر في الدعوى المدنية فقط. 

عن الوجه الثالث المبني على القصور في التسبيب : 

بدعوى أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالعويض المعنوي ورفضت منحها التعويض عن الضرر المادي تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة . 

وحيث فعلاً بالرجوع الى مطالعة الحكم المدني للمطعون فيه تبين على أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالتعويض المعنوي ورفضت التعويض المادي بحجة أن الطاعنة تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة لزوجها المرحوم. 

وحيث أن على محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى المدنية التقيد بأحكام المادة 124 من القانون المدني. 

إذ أن تقاضي الطرف المدني أجرة من الهيئة المستخدمة لا يحرمه من حق التعويض المادي الناجم عن الضرر الذي تسبب فيه المتهم بتعدي على الضحية. 

وبذلك تكون محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون وعرضت حكمها المدني للنقض. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
لـهـذه الأسبــاب 
تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-. 

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً. وبنقض الحكم المدني المطعون فيه. 

وإحالة القضية والأطراف الى نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة . 

بذا صدر القرار بتاريخ الذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- والمشكلة من السادة : 

بوشناقي عبد الرحمان الرئيس 
يحي عبد القادر المستشار المقرر 
نوداي المهدي المستشار. 
بن شاوش كمال المستشار 
وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام 
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط 
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه