رخص الدخول إلى الموانئ والمطارات في القانون الجزائري

0
رخص الدخول إلى الموانئ والمطارات



بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 يتعلق برخص الدخول إلى المطارات يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط تسليم رخص دخول الأشخاص والعربات والآلات إلى المطارات المدنية وإستعمالها وسحبها.

المادة 02 : لا يمكن أي شخص أن يدخل إلى أرضية المطار إلا إذا كان حائزا رخصة الدخول.

المادة 03 : رخصة الدخول وثيقة تسلمها مصالح الشرطة بصفة دائمة ومؤقتة ويسمح بواسطة هذه الرخصة بدخول الأشخاص والعربات والآلات إلى المناطق المخصصة والعامة بالمطارات المدنية.

 المادة 04 : تسلم رخصة الدخول الدائمة بصفة شخصية محضة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا ضمن مؤسسات أو إدارات وهيئات لها نشاط داخل المطار وتكون هذه الرخصة على شكل شارة صدرية.

المادة 05 : تسلم رخصة الدخول المؤقتة بصفة شخصية محضة إلى الأشخاص الذين لا يعملون بصفة دائمة بالمطار.
ويمكن تسليمها أيضا إلى زوار يقدمون وثائق تبريرية تحدد قائمتها السلطة المكلفة بأمن المطار.
وتسمح لهم بالدخول إلى الأماكن الموضحة في الوثيقة فقط ، وتكون هذه الرخصة على شكل إذن بالمرور.

المادة 06 : لا يسمح بدخول العربات الخاصة وسيرها إلا داخل المنطقة المبينة في رخصة الدخول ويستبعد من هذه المنطقة المساحات الخاصة بالحركة والطرق المخصصة للسير و المدارج.
             غير أنه بإمكان العربات والآلات التي تحمل علامة والتابعة للمتعاملين بالمطار ، أن تدخل وتنتقل بعد موافقة المصلح المعنية على لأن يكون السائق يحمل الشارة الصدرية الخاصة بالمنطقة المعينة.
            
لا ينبغي لهذه العربات أن تخرج من الأرضية عندما تستعمل لمساعدة الطائرات في الأرض
المادة 07 :   تسلم رخصة الدخول الخاصة بالأشخاص وسائقي العربات والآلات بطلب من المؤسسة أو الإدارات أو الهيئات ، وعلى هذه الأخيرة أن ترسل أو تودع لدى مصالح الشرطة الوثائق الآتيـة :
1 - رخصة الدخول الدائمة :

أ)- فيما يخص الأشخاص :
- بطاقة معلومات تعد طبقا لنموذج تسلمه مصالح الشرطة.
- مستخرج من عقد ميلاد الشخص المعني.
- أربع (04) صور شمسية.

ب)- فيما يخص العربات والآلات :
- نسخة من البطاقة الرمادية أو أية وثيقة أخرى مناسبة.

2 - رخصة الدخول المؤقتة :
- بطاقة معلومات خاصة بالمعني مرفقة بوثيقة الهوية وأوراق تبريرية من تسلمها المؤسسة أو الإدارة التي تقدمت بطلب تسليم الوثيقة.

-         أما بقية الزوار ، فعليهم أن يقدموا الأوراق التبريرية المنصوص عليها في المادة 05.

المادة 08 : تحدد أصناف رخص الدخول وفقا للمناطق المرخص بدخولها وطبقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 09 : ينبغي أن تحمل رخصة الدخول بصورة واضحة للعيان من طرف حاملها.

المادة 10 : ينبغي أن يخضع حامل رخصة الدخول إلى كافة عمليات المراقبة الأمنية وعليه أن يحترم  حدود المناطق وشبه المناطق التي سلمت له الرخصة بشأنها.

المادة 11 : يجب على حامل رخصة الدخول أن يرجع الرخصة في الحالتين الآتيتين :
-         تغيير المنطقة.
-         انقطاع علاقة العمل.
المادة 12 : ينبغي أن تبلغ الهيئات مصالح الشرطة بتغيير الأوضاع المذكورة أعلاه.

المادة 13 : يجب على الهيئات والإدارات المعنية أن تبلغ مصالح الشرطة كل ستة (06) أشهر بقائمة محينة للمستخدمين العاملين بالمطار وأن تعيد الرخص المسترجعة.

المادة 14 : يترتب عن أي خرق بشأن الدخول للمناطق المرخص بدخولها وكل تدليس في استعمال رخص الدخول ، السحب الفوري للرخصة.

المادة 15 : يجب على حاملي الرخص و الهيئة المعنية في حالة ضياع رخص الدخول أو سرقتها أو إتلافها إشعار مصالح الشرطة على الفور وبعد إجراء تحقيق يمكن تسليم نسخة ثانية من الرخصة إلى صاحبها.

المادة 16 : يجب استبدال البطاقات الدائمة الجاري العمل بها حاليا برخص الدخول الدائمة في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه