لاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

1
-         الاختلاس طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.
النص القانوني :
نصت المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على ما يلي :
يعاقب بالحبس من سنتين (02) الى عشر سنوات (10) و بغرامة مالية من 200000 دج الى 1000000 دج كل موظف عمومي يختلس او يتلف  أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكات أو موال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها. (2)

التعليقات

  1. عندي قضية لصيدلية مسكينة تم اتهامها بالمادة 29 على اساس اكتشاف ثغرة مالية للصيدلية اثر عملية الجرد ولكن الملف فارغ وفيه تصريحات انه لايوجد فارق حساب ولا ثغرة مالية

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه