مـوضوع الجريمــة الاختلاس في القانون الجزائري

0
مـوضوع الجريمــة

المطلب الأول : الممتلكات العمومية :
       تنص المادة 02 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته :  على أن الممتلكات هي الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة و المستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها . (1)
                                                                                                                                             
(1)     القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.

جريمة الاختلاس                                                                                          الصفحة 06               

كما تنص المادة 17 من القانون رقم 10/84 المؤرخ في 30/06/1985 المتعلق بالممتلكات الاقتصادية كما يلي:
تعتبر الأملاك الاقتصادية التابعة للمجموعة الوطنية الثروات الطبيعية وكذا مجموع الممتلكات و وسائل الإنتاج و الاستغلال ذات الطابع الصناعي و التجاري و الفلاحي و المتعلقة بالخدمات التي تملكها الدولة المحلية التابعة لها .
كما تنص أيضا المادة 16 من نفس القانون على ما يلي :
تتكون الأملاك الاقتصادية التابعة للمجموعة الوطنية مما يلي :
-         الأملاك الاقتصادية .
-         الأملاك الاقتصادية للولاية .
-         الأملاك الاقتصادية للبلدية .
يخضع توزيع الممتلكات التابعة للأملاك الاقتصادية بين الدولة و الولاية و البلدية للأحكام المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة المطبقة في هذا الميدان .
نستخلص أن الأصل في المال العام أنه المال المملوك للدولة المخصص للمنطقة العامة و هكذا يرتكز المفهوم القانوني الحقيقي للمال العام على عنصرين صفة المال و التخصيص للمنفعة العامة .(1)

المطلب الثاني : الأموال والأوراق المالية :
الأموال :
المقصود بالأموال النقود الورقية و المعدنية ،و يقصد بالأموال الخاصة ذلك المال المودع لدى أمين الضبط بالمحكمة أو المجلس و المحكمة العليا او مجلس الدولة و كذلك الأموال المودعة لدى الموثقين و محافظي البيع في المزاد العلني.(2)
                                                                                                                                             
(1) جرائم الاعتداء على الاموال العامة و الخاصة ، الاستاذ عبد العزيز سعد – دار هومة.
(2) الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، د . رميس سام ، منشأة المعارف الاسكندرية.



جريمة الاختلاس                                                                                          الصفحة 07               
الأوراق المالية :
و تتمثل في الأسهم العادية والأسهم الممتازة ،فالاسهم العادية هي إحدى الأدوات المالية التي تتداول في السوق الثانية و هي عبارة عن أوراق مرقمة ليس لها تاريخ استحقاق و هي تمثل مقدار الاشتراك في رأس مال الشركة ،لذلك يقسم رأس المال (المتداول) الى أجزاء متساوية و يسمى كل جزء بالسهم.
أما الأسهم الممتازة فهي عبارة عن شهادات تصدرها الشركات للتزود برؤوس الأموال عند الحاجة مثلها في ذلك مثل الأسهم العادية إذ تمثل هي الأخرى ملكية للمساهم الممتاز لجزء من الشركة ،كما ان للسهم الممتاز قيمة اسمية و قيمة دفترية و اخرى سوقية و ليس له تاريخ استحقاق و يختلف المساهم العادي عن المساهم الممتاز لكون أن هذا الأخير له الأولوية في الحصول على الأرباح المقررة للتوزيع وكذا الأسبقية لاسترجاع أمواله المستثمرة عند تصفية الشركة و له الحق أيضا في الأرباح  السنوية تحدد بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم.(1)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه