أنواع جريمة إستغلال النفوذ و هدفها

0
أنواع جريمة إستغلال النفوذ و هدفها
الفرع الأول : نفوذ حقيقي
فهو يتضمن إساءة إستغلال السلطة المخولة لمستغل النفوذ كما أنه يؤدي إلى الإثراء غير المشروع للموظف صاحب النفوذ و السلطة إذا ما اتخذت سلعة يتاجر فيها.
 فالجاني هنا له علاقة قوية تربطه بالسلطات العامة أو الجهات الادارية  بحيث يستطيع انه يؤثر على هذه الأخيرة لاتخاذ القرار لمصلحته في سبيل حصوله على مزايا أو وظائف.
حلة إن الشخص الذي يستغل نفوذه لدى الحكومة أو إحدى المصالح العامة  ليحصل على فائدة او
امتياز لمصلحة احد الأفراد فلم يكن من الممكن أن تحقق جريمة الرشوة بأركانها الخاصة بها لان وظيفة الشخص ليست في سعيه لدى الحكومة أو إحدى المصالح للحصول على امتياز أو فائدة ما لمصلحة احد الأفراد فإذا وضع شخص ذو صفة نيابية عامة نفوذه في خدمة مصلحة فردية مقابل ثمن اقتضاه فانه يتجر بصفته و لكنه لا يتجر بوظيفته و إذا لم يكن هذا الفعل معاقبا عليه كرشوة كما انه لم
يكن معاقبا عليه كنص طالما كان النفوذ حقيقيا و لم يتخذ الفاعل اسما كاملا و لا صفة غير صحيحة و لم يستعمل طريقة من طرق الاحتيال فالاتجار بالنفوذ هو وحده معاقب عليه (3)
 الفرع الثاني: نفوذ مزعوم
حين يتجر الجاني بالنفوذ على أساس موهوم فانه لا يقل استحقاقا للعقاب على من على من يتجر بنفوذ حقيقي فهو يجمع بين الغش او الاحتيال فهنا الجاني يعد محتالا على أصحاب المصالح لإلهامهم بنفوذه للاستيلاء على أموالهم فهنا بجانب جريمة استغلال النفوذ الموهوم جريمة النصب .
و ليس بلازم أن يكون النفوذ مزعوم صراحة فقد يكون ضمنيا  يستفيد الجاني من الظروف أو يكون زعم النفوذ مدعما بمظاهر خارجية فهذا ليس شرط فقد قرر المشرع أن الجاني حين يتجه بالنفوذ الموهوم يجمع بين الغش و الاحتيال و الإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة كما انه يتحقق بمجرد توجه صاحب الحاجة متوهما أن لديه نفوذ معين لدى السلطات و عرض عليه عطية مقابل استعمال النفوذ فتقاضيه للرشوة لم يكن إلا بناءا على النفوذ سواء كان مزعوما  فهو لا يشترط أن يقترن بوسائل احتيالية بل يكفي القول المرسا و الادعاء  المجرد و كذلك حسب نص المادة 26 من



 

 (1) - المستشار – جندي عبد المالك –الموسوعة الجنائية – ص 27 و 28
 (2) -د فتوح عبد الله الشاذلي- مرجع سابق-186
(3)- المستشار – جندي عبد المالك –الموسوعة الجنائية – ص  28

قانون  مكافحة فساد أن زعم الاختصاص  هو أن ينتحل الشخص المرتشي غير المختص صفة الوظيفة التي يتلقى المقابل نظرا للقيام بهاو الامتناع عنه و هذا الشخص يعتبر خطرا على سمعة الوظيفة كمنا انه تلاحظ من خلال النفوذ المزعوم  نفرق بين ثلاثة حالات:
  الحالة الأولى:زعم الموظف الطرق الاحتيالية بأنه صاحب الوظيفة بحيث يستطيع القيام بعمل او يمتنع  عنه مستعملا نفوذا حقيقيا لدى السلطة العامة في حدود اختصاصه فهنا تتحقق  جريمة الرشوة.
 الحالة الثانية:أن استعمال جريمة النصب و المتمثلة  في استعمال الطرق الاحتيالية  للتنفيذ أو الامتناع  و هذا الزعم يسمى جريمة استغلال النفوذ لا بالعمل خارج عن نطاق اختصاصه.
الحالة الثالثة:إذا لم تثبت صفة الموظف لدى الشخص المرتشي إضافة إلى ذلك استعمال الطرق الاحتيالية  ففي هذه الحالة تحقق الجريمتين  أي تحقق جريمة النصب و جريمة استعمال النفوذ. (1)
الفرع الثالث:هدف إستغلال النفوذ
يعرف هذا الهدف من خلال  القائمة الطويلة من المزايا المراد الحصول عليها المتضمنة في  المادة 32
ق م ف فإستغلال النفوذ يفترض أن يكون الجاني قد طلب أو قبل العطايا و الوعود أو طلب و تلقي الهبات أ,و الهدايا أو أية منافع آخرى .
إن هذه الصيغة الواسعة من الطبيعي أن تفهم في القضاء على هذا النحو < فأية مزايا > أو < قرار بصفة عامة > يمكن تطبيقها في مجالات لا حصر لها، و هكذا يمكن أن يكون الهدف من إستغلال النفوذ الإعفاء من الخدمة الوطنية أو الحصول على الجنسية أو جواز السفر أو المصالحة في جريمة إقتصادية أو حفظ محاضر متعلقة بجريمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه