لعقوبات المقررة لجريمة إستغلال النفوذ في القانون الجزائري

0
العقوبات المقررة لجريمة إستغلال النفوذ
الفرع الأول:العقوبة الأصلية
حدد المشرع في عقوبة جريمة إستغلال النفوذ في فرضين و هما :
1-      وقوع الجريمة من أحد الموظفين العموميين.
2-      وقوع الجريمة من غير الموظفين العموميين.
و منه حدد المشرع الجزائري في المادة 32 من قانون مكافحة الفساد على عقوبة هذه الجريمة بالحبس من سنتين02 إلى عشر 10 سنوات و بغرامة من 200000 دج إلى 1000000 دج.
و منه الجاني في جريمة إستغلال النفوذ في هذه الحالة بدون شك له قدر معين من النفوذ أي الموظف و من في حكمه، و شخص ذا ولاية نيابية و القاضي و الخبير ...، فإستغلاله لنفوذه ينطوي على خطورة أكبر من الشخص العادي بسبب الصفة التي يتمتع بها أو بحكم الوظيفة التي يشغلها.
أما إذا كان مستغل النفوذ غير موظف فالمشرع الجزائري يرى أن الموظف إذا كان محالا على المعاش أو مفصولا أو معزولا عن العمل أو لأي سبب آخر، ومازال يحتفظ ببعض العلاقات له في أوساط الإدارة فيوجد طرف مشد










 


 (1) –د سليمان البارشي –محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري- ط 1989
الفرع الثاني: العقوبة التكميلية
يحكم على الجاني بعقوبة وجوبية و هب مصادرة الأشياء أو المبالغ مهما كان نوعها أو شكلها إلى الخزينة العمومية 50 و51 من قانون مكافحة الفساد.
فضلا عن الحرمان من التمتع بالحق أو الحقوق الواردة في المادة9 من قانون العقوبات إذا كان الشخص موظفا أو من في حكمه لمدة أقصاها 10 سنوات من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.لأن مستغل النفوذ يعد في حكم المرتشي، وما يدفع إليه يدخل في حطم الرشوة الحكمية، فالجاني يعتبر فاعلا أصليا و كذلك صاحب المصلحة الذي أعطى المقابل أو وعد به بإعتباره شريكا في الجريمة، فإذا كان الموظف المستغل لنفوذه يعد بنص القانون في حكم المرتشي و منه صاحب الحاجة الذي يتدخل الموظف من أجله يعد في حكم الراشي يستحق الإعفاء من العقاب، وهو أن الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو إعترف بها لا تتحقق علة الإعفاء لكل منهما.
و منه العقوبة التكميلية مرتبطة بالعقوبة الأصلية و منه جريمة إستغلال النفوذ تخضع للعقوبات التكميلية ذها المطبقة على جريمة الرشوة.
الفرع  الثالث: العقوبة المشددة
  أ=العقوبة المشددة: عقوبة جريمة إستغلال النفوذ هي عقوبة أشد ، لأن الموظف العام بقبوله و تنفيذه لصفات جريمة إستغلال النفوذ هو إرتكاب فعلا عمديا المساس بإستغلال البلاد ، فالمشرع الجزائري شدد العقوبة كلما كانت صفة الشخص المؤثر، و منه العقوبة المقررة تماشت  مع صفة الموظف، فكلما كان الموظف له تأثير كلما كانت العقوبة تتضاعف، و كل هذا حسب المادة 48 ق م ف "إذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو موظف أمانة الضبط، يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و بنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة."
ب العقوبة المخففة : و الفرض في هذه الحالة عدم علم السلطات العامة بأمر جريمة  إستغلال النفوذ  رغم وقوعها فعلا , فالجريمة إذا مازلت في طي الكتمان بحيث يؤدي الإخبار عنها إلى تمكين السلطات من كشفها و من ضبط مرتكبيها , و هذا الإخبار يصير عديم الأثر في التخفيف من العقاب إذا كان وقوع الجريمة قد وصل إلى علم السلطات و إن كان اعتراف المبلغ الراشي أو الوسيط بوقائع الجريمة كاملة , إذا ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و هذا حسب المادة 49 ق م ف "... تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و الذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة , ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها ."
ج = الإعفاء من العقوبة هو تشجيع لصاحب الحاجة و الوسيط على الكشف عن جريمة إستغلال النفوذ، و لذلك الكشف عن  جريمة أهمية خاصة إذ أن من المعروف أن جريمة إستغلال النفوذ من جرائم الكتمان التي تتفق إرادة أطراف المشاركين فيها على إحاطتها بالسرية، لذا يكون من الصعب على السلطات إماطة اللثام عنها أو توفير الأدلة على مرتكبيها، و لعل في تقرير إعفاء صاحب الحاجة و الوسيط حال إبلاغهم عن الجريمة أو الاعتراف بها ما يشجع أمثال هؤلاء على إحباط العديد من مشروعات إستغلال النفوذ ، و هذا حسب المادة 49 ق م ف : " يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، و قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية ، عن الجريمة و ساعد على معرفة مرتكبيها ...".






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه