المساعي المقترحة لمحاربة جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ في القانون الجزائري

0
المساعي المقترحة لمحاربة جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ
الفرع الأول:المساعي الداخلية لمحاربة الرشوة و إستغلال النفوذ
تتمثل الإجراءات و التدابير المتخذة لمحاربة جريمتي الرشوة و إستغلال النفوذ على المستوى الداخلي في:
أولا:سن قانون لمحاربة الجريمتين .
في هذا السياق تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن الفساد الذي عم بعض القطاعات كما قال أنه حان الوقت لكشف هذه  الأمور أمام الشعب للحد من هذه المهزلة محملا المواطن المسؤولية المتمثلة في عدم الإخبار و التبليغ.
كما إعتبر المافيا السياسية الإقتصادية هشة يمكن القضاء عليها إذا تضافرت الجهود مؤكدا على أن التعددية السياسية و الإعلامية و حرية التعبير مكاسب لا رجعة فيها.
كما قال و إنما نزيد تعميقها إلا أنه أوضح أن الإنفتاح السياسي و الإقتصادي لا يعني الفوضى و العشوائية و أشار الرئيس بوتفليقة أنه بصدد التفكير في سن قوانين لمحاربة الرشوة و إستغلال النفوذ ،ألا و هو قانون مكافحة الفساد رقم 06 -23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، وكانت فيه العقوبات مشددة على الراشي و بعشرات المرات على  المرتشي و الذي يستغل نفوذه .
ثانيا:إجراءات جديدة للقضاء على الغش الجنائي و الرشوة
 حسب المديرية العامة للجمارك في تصريح للخبر من طرف مديرها إبراهيم شايب الشريف على هامش الدورة  13 للمجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي ستمس إجراءات إستلام تصريحات جمركية من قبل الوسيط الجمركي و الذي لن يتجاوز يوم واحد لتفادي أي تأخر في مجال التسليم أو تخليص البضائع و دفع الرسوم و التعريفات الجمركية و هذا من شأنه القضاء على الرشوة و الغش ، كما أصدر و ألح المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي على ضرورة التكفل التام بإنشغالات المواطنين و جعل صناديق  تمكن المواطن من رفع إنشغلاته إلى مسئولي الأمن الوطني لإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الرشوة و إستغلال النفوذ داخل صفوف الأمن الوطني.
ثالثا: تطبيق نظرية التهذيب
 إن توافر الخطورة الإجرامية لرشوة و إستغلال النفوذ على الفرد و المجتمع يكشف عن إحتمالات توسيع دائرتها و تفاقمها مخلفة خطرا إجتماعيا جسيما و لا سيما أن الجاني يقوم بها بصفة إرادية مطبقا نظرية الغاية تبرر الوسيلة، حيث نجد أن الراشي أو المرتشي أو مستغل النفوذ لا يحس وقت إقتراف الرشوة أو إستغلال النفوذ أو بعدها بعقوبة الإثم و الخطيئة، و لا بتأنيب الضمير، ولذا وجب الإجتهاد في تسليط الضوء على مجالات تداول الرشوة و إستعمال إستغلال النفوذ و معرفة نطاق تحركات الأشخاص القائمين بهاتين الجريمتين و ضبطهم بالصفة القانونية و تسليط العقوبة بكل صرامة لردعهم، ولتحقيق الردع العام المسبوق الخاص حتى يتم إرضاء شعور الجماعة بالعدالة.
إن العقوبة المالية قد تحقق ردعا خاصا لرقيقي الحال من الفقراء بينما لا تحقق هذا الغرض الميسورين و متوسطي الحال أو الأثرياء، الذين حولتهم الرشوة و إستغلال النفوذ إلى الثراء الفاحش، و لا مجال لتأهيل المحكوم عليه بها لأنه لا يحجز في مؤسسة عقابية مادام قد أوفى بالعقوبة المالية و عليه نقترح أن يتم العمل بنظرية التهذيب.
إن الراشي أو المرتشي أو مستغل النفوذ قد يكف أحدهما عن ممارسة الدناءة بغرس القيم المعنوية عن طريق تعاليم الدين، حيث تنسى فيه الوازع الديني الذي يعتبر ضروريا لمحاربة الرشوة و إستغلال
النفوذ و التخلي عنهما و يجعل الجاني يعاود التفكير فيما إرتكبه من حرام و يحثه على التوبة و الإستغفار و سلك الطريق المستقيم، و التهذيب الديني يساهم في محاربة الرشوة و إستغلال النفوذ بتنظيم المحاضرات و الدروس الدينية التي تخاطب العقول.
الفرع الثاني:المساعي العربية لمكافحة الرشوة و إستغلال النفوذ
أولا:مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد:
أعدت لجنة خبراء مشتركة من مجلس وزراء الداخلية العرب و وزراء العدل العرب مشروع إتفاقية عربية لمكافحة الفساد، و قد تم إعتمادها من قبل المجلسين خلال عام 2005 و يتبين من هذه الإتفاقية التي لم تبين تعريف الفساد لكن مادتها الرابعة أوضحت ما هي الأفعال التي تجرمها الدول الأطراف في تشريعاتها الوطنية كجرائم الفساد و نصت على مايلي:
1=جميع أفعال المتاجرة بالوظائف و النفوذ في مجال الموظفين العموميين و الشركات المساهمة و الجمعيات التعاونية و النقابات و المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، و كذلك بالنسبة الموظف العمومي الأجنبي أو الموظف المدني الدولي، و يعد إمتداد التجريم إليهما إنقاذا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و إتساقا مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
2=أفعال إختلاس الممتلكات و الإستلاء عليها بغير وجه حق، في نطاق الموظفين العموميين و الشركات المساهمة في الدول العربية.
3= أفعال الإثراء الغير المشروع حيث لا يستطيع الموظف العمومي تسويغ الزيادة الطارئة الكبيرة في موجوداته قياسا بدخله المشروع المعتاد.
4=الرشوة في القطاع الخاص.
5=إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
6=أفعال غسل العائدات الإجرامية بصورها المختلفة من تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات، أو مصدرها أو مكانها، أو كيفية التصرف فيها أو حركنها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و كذلك إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها أو إرادتها أو حفضها أو تبديلها و إستثمارها.
7=أفعال إعاقة سير العدالة.
ثانيا:مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الفساد
 دأبت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب و الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب على إعداد و إستصدار مشاريع القوانين العربية النموذجية لمكافحة أنماط من الجرائم الخطيرة، لكي تسترشد بها السلطات التشريعية في البلدان العربية عند صياغة أو إستصدار أو تشريع القانون الوطني المتصل بالموضوع، تلقت الأمانة الفنية كتابا من سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء العرب و مرفقة بنسخة من قرار المجلس رقم 420 الذي ينص على إحالة مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد إلى مجلس وزراء العدل العرب لإبداء ما لديه من ملاحظات بشأنه.
و قد أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته 21 في نوفمبر 2005 بالقاهرة قرارا ينص على تعميم مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد على وزارات العدل العرب لإبداء ملاحظاتها
بشأنه وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب بما يرد من ملاحظات حول المشروع، و كذلك إلى عقد إجتماع للمثلي مجلس وزراء العدل و الداخلية العرب لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد من ملاحظات حول المشروع، و عرضه على المجلسين لإعتماده، و من ثم عقد الإجتماع المشترك لممثلي مجلس الوزراء العدل و الداخلية العرب يومي 26 -27 /06/2005 و تمت خلاله مراجعة المشروع في ضوء الملاحظات الواردة من المشروع بحيث يشمل باقي الجوانب المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و مشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومنها: الجوانب الوقائية، فساد القطاع الخاص، الفساد الإداري، التعاون القضائي الدولي (1)، و ذلك لكي يحقق مشروع القانون الهدف المنشود منه كونه آلية تساعد الدول على تنفيذ الإتفاقيات الدولية، و قد أوصى مجلس وزراء العدل العرب مؤخرا بإعتماد مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الفساد و دعوة الدول العربية للإسترشاد بالمشروع عند إصدار التشريعات الوطنية ذات الصلة بجرائم الفساد، و منه فالأصل معقود بأن تثمر الجهود و المساعي على النطاق الدولي و الإقليمي و المحلي، و في جميع مجالات الوقاية و المكافحة، حتى تسهم حقا في المكافحة و الحد من هذا النمط الأخطبوطي السرطاني، قبل أن تترسخ قواه و يزداد إتساع مجالاته و يتجاوز حدود السيطرة.(2)
الفرع الثالث: المساعي الدولية لمكافحة الرشوة و إستغلال النفوذ
 تتبنى المنظمة الدولية لمكافحة الفساد في تقاريرها على معلومات تجمعها من رجال أعمال و اكادميين و موظفين في القطاع العام في كل الدول من خلال تجربتهم في التعاملات اليومية، ثم تقوم المنظمة بتحليل تلك المعلومات و تلخيصها في تقرير سنوي، و لا تتطرق المنظمة في البحث في القطاع الخاص .
أولا:إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود


(1)www.tarik el eslam. com
 (2)www.tarik el eslam. Com
أعتمدت هذه الإتفاقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم25/55 في 15/11/2000 و دخلت حيز التنفيذ في 29/09/2003و قد أفردت المادة 08 تجريم الفساد، و يتبين من نص المادة أن الالتزام الذي فرضته على الدول الأطراف في مجال تجريم الفساد، قد نصت أساسا على صور السلوك المختلفة للرشوة وإستغلال النفوذ في نطاق
الموظفين العموميين، بالتعريف الوارد في القوانين الداخلية للدول الأطراف و قد شملت تلك الصور(الوعد بالرشوة ) أو (عرض الرشوة أو منحها لأحد الموظفين)، سواءا لصالحه أو لصالح شخص آخر أم هيئة آخرى، مقابل قيامه بفعل في نطاق ممارسته لمهامه الرسمية أو الإمتناع عنها، و كذلك طلب الرشوة و الإشتراك في إتيان أية صورة من صور السلوك الإجرامي المشار إليها.
و دعت الإتفاقية في مادتها 02 الدول الأطراف إلى تجريم صور السلوك آنفة الذكر إن أرتكبت من قبل موظف عمومي أجنبي أو موظف دولي، و هو ما يعد خطوة أساسية و مهمة نحو تجريم أفعال
الرشوة الدولية،(1) و نصت المادة 03 على عدم جرم الرشوة ذات الطابع الوطني إذا أرتكبت في دولة واحدة، و إمتدت إلى دولة آخرى و دعت الفقرة 02 من المادة 03 دول العالم إلى النظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى.
كما نصت المادة 09 منها على تدابير مكافحة الفساد في نزاهة الموظفين العموميين بما فيهم القائمين على الخدمة العامة، عن طريق منع فسادهم و لكشف هذا الفساد عند وقوعه و المعاقبة عليه و يمتد نطاق هذه الحماية إلى الهيئات الإعتبارية.
ثانيا:إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تكفل الفصل الثالث من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصياغته التي إنتهت إليها اللجنة المتخصصة بالتفاوض في دورتها السابعة بتاريخ 01/ 10/ 2003و تناول التجريم و الجزاءات و ما تعلق بهما، و يتبين من مراجعة أحكام هذه المواد في شأن التجريم أن الإتفاقية عددت جرائم الفساد في مايلي:
1=جرائم الرشوة التي إشتملت عليها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود(المواد من 15،16).
2=المتاجرة بالنفوذ، إستغلال النفوذ و يعني وعد الموظف العمومي أو أي شخص آخر بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه مقابل التحريض على إستغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوم أو قيام الموظف العمومي أو شخص آخر بعرض أو قبول تلك المزية المادة18.
3=قيام الموظف العمومي عمدا لصالحه أو لصالح شخص آخر أو كيان بإختلاس أو تبديد أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أية أشياء آخرى عهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر المادة 17.
4=إساءة إستغلال الموظف العمومي وظائفه أو مهام منصبه بأداء أو عدم أداء فعل إنتهاكا للقوانين للحصول على مزية غير مستحقة المادة 19و هو يعد من قبل التربح.
5=إثراء الموظف العمومي عمدا بشكل غير مشروع، و المتصل بزيادة ممتلكاته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة، قياسا بدخله المشروع المادة20.
6=الرشوة في مجال القطاع الخاص، و التي أرتكبت عمدا من مديري الكيانات التابعة لهذا القطاع و العاملين فيه مقابل الإخلال بواجبتهم أثناء مزاولة أنشطة إقتصادية أو مالية أو تجارية المادة21.
7=إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، من قبل المديرين أو العاملين الذين يعهد لهم بهذه الممتلكات بحكم مواقعهم المادة 22.
8=غسل العائدات الإجرامية، المادة23 (2).
 (1) .www.justice.com
 (2)www.tarik el eslam. com




      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه