أطر المكافحة الدولية و الوطنية لجريمة الإتجار الغير شرعي الأسلحـة

0
: أطر المكافحة الدولية و الوطنية :

-المبحث الأول : رد الأسرة الدولية :

 لا تزال الأمم المتحدة تتصدر الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة ة الأسلحة الخفيفة و عمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرتكزة إلى مبادرات سبق أن قامت بها و دعت إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة و الخفيفة و مكافحة إســــــاءة استخدامها إلى إصدار عدد من القرارات في السنوات الأخيرة تدعـــو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على كل المستويات منها :
1- القرار رقم 46/36 هـ الصادر في السادس من كانون الأول/ديسمبر علم 1991 الذي دعا الدول إلى كبح الإتجار غير المشروع بالأسلحة و تهريبها عن طريق ضمان رقابة أفضل على المخزونات و المبيعات و تشجيع العمل على كل المستويات للتوفيق بين القوانين و الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر و تضمن هذا القرار قائمة بالتدابير التي ينبغي على مستوى الدولة كما على المستويين الإقليمي و الدولي .
2- القرار رقم 50/70 ب الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر عام 1995 الذي طلب من الأمين العام تشكيل لجنة من الخبراء الحكوميين لإعداد تقرير حول طبيعة و أسباب مشاكل الأسلحة الصغيرة و تم تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي 16 دولة و عقدت أول اجتماعها في 24 حزيران/يونيو 1996 ثم اجتمعت مرة أخرى في تموز/يوليو 1997 و في تشرين الأول/أكتوبر 1997 أصدرت اللجنة تقريرا حلل طبيعة و أسباب مشاكل الأسلحة الصغيرة و تم تقديم عدد من التوصيات تتعلق بتدابير طوعية تتخذها الدول المعنية لمعالجة المشكلة .
3- القرار رقم 52/38 ج الذي شكل لجنة ثانية من 23 عضوا اجتمعت في عام 1998 لإستعراض تطبيق توصيات تقرير اللجنة السابقة ، و إقتراح المزيد من التدابير ، و دراسة إمكانية عقد مؤتمر دولي حول الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة من جميع النواحي .
4- القرار 51/45 ن الصادر في العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1996 ، و القرار 38/52 ج الصادر في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 1997 ، اللذان كانا أول قرارين يهدفان إلى معالجة

-13-

نواحي نزع الأسلحة في فترة ما بعد النزاع و شدد القراران على أهمية و فائدة اعتماد تدابير عملية لنزع الأسلحة خلال النزاعات و بعدها – تدابير من أمثال جمع الأسلحة الصغيرة و الخفيفة أو ضبطها و التخلص منها ، حل التنظيمات المتقاتلة و إعادة دمج عناصرها بالمجتمع ، و إيجاد سبل للحد من إنتاج هذه الأسلحة و بيعها .
5- القرار 54/54 في الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، الذي دعا إلى عقد مؤتمر دولي حول الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة و الخفيفة من جميع نواحية ، في صيف عام 2001 و حدد القرار و جوب أن يكون أول ما يصدر عن المؤتمر برنامج عمل عالميا في هذا الصدد و من المقرر أن يعقد المؤتمر في الفترة من 9 إلى 20 تموز/مارس 2000 ، و في الفترة من 8 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2001 و في الفترة من 20 إلى 30 أذار/مارس 2000 ، و اتخذت اللجنة التحضيرية قرارات في صدد قضايا إجرائية أساسية و أنجزت قراءة ثانية لمسودة برنامج العمل . و المتوقع أن
يكون المؤتمر ناجحا ، إلا أنه لا تزال هناك بعض المسائل الصعبة المتعلقة بنص برنامج العمل ينبغي حلها .
إن ما تقوم به الأمم المتحدة في صدد الأسلحة الصغيرة و الخفيفة لا ينحصر بالجمعية العامة . ففي بيان صدر في أيلول/ديسمبر عام 1999 ، أقر مجلس الأمن الدولي بوجود هذه المشكلة المتنامية . و هناك رغبة في معالجة الأمر على أعلى مستويات الأمم المتحدة أيضا . و كما ذكر في مقدمة المقال ، دق الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الثاني /يناير 1995 ، نفير الدعوة إلى القيام بما يلزم في مجال الأسلحة الصغيرة و الخفيفة . و في ملحق برنامج عمل للسلام أشار إلى إحراز تقدم ملموس في معالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل ، و شجع الأسرة الدولية على تحويل اهتمامها إلى الأسلحة التي تقتل فعلا الناس بمئات الألوف و تستخدم في نزاعات تتدخل فيها الأمم المتحدة ، ألا و هي الأسلحة الصغيرة و الخفيفة و استجابة لدعوة الأمين العام ، طرح العديد من المبادرات في هذا الصدد ، و تتواصل متابعة الموضوع .
ففي تشرين الثاني /نوفمبر 1997 مثلا ، وقعت الولايات المتحدة و المكسيك و 26 دولة أخرى في نصف الكرة الغربي من العالم معاهدة ، تم التفاوض بشأنها من خلال منظمة الدول الأمريكية ، تمنع التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية و الذخائر و المواد المتفجرة ، كما تمنع الإتجار غير المشروع  بها .

-14-


و تفرض المعاهدة على الدول الموقعة تعزيز الرقابة على الحدود ، ووسم الأسلحة النارية لدى صنعها ، و مشاطرة المعلومات عن صانعي الأسلحة ، و تجارها ووكلائها و صادراتها
في أيار/مايو 1998 ، تعهدت الدول الــ 15 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي التزام نظام محدد في صدد مبيعات الأسلحة . و يرسي هذا النظام ثمانية معايير لصادرات الإتحاد الأوروبي من الأسلحة ، تضع قيودا تمنع بيع الأسلحة لبلدان تنتهك حقوق الإنسان ، ولبلدان تمارس القمع ، و لمناطق تدور فيها نزاعات مستمرة منذ مدة طويلة . و في كانون الأول/ديسمبر 1998 ، و في جهد يرمي إلى مكافحة تراكم الأسلحة الصغيرة ، و جعلته برنامج عمل ملزما لها . و يهدف برنامج العمل هذا إلى المساعدة في وقف انتشار الأسلحة الصغيرة عن طريق دعم تخفيض المخزونات منها ، ووضع سجلات بمبيعاتها ، و توفير حوافز للفئات المتقاتلة كي تسلم أسلحتها أو تتلفها .
في تموز/يوليو 1998 ، اجتمعت 21 دولة في أوسلو بالنرويج ، تلبية لدعوة حكومة ذلك البلد ، في أول اجتماع دولي على مستوى الحكومات لبحث مسألة الأسلحة الصغيرة . واتفق المجتمعون على أن صعوبة مشاكل الأسلحة الصغيرة تستوجب إتخاذ إجراءات متعددة الأوجه و اتباع عدد من السبل
المتوازية للمعالجة . وصدر في نهاية المؤتمر بيان نهائي عنوانه *عناصر تفاهم مشترك * تضمن اتفاق الدول المجتمعة ، و دعا إلى توفير دعم دولي لــ 11 مبادرة دولية قائمة في هذا المجال .و في كانون الأول/ديسمبر عام 1999 ، عقد اجتماع آخر في اسلوا حضرته 18 دولة من مختلف مناطق العالم . وكان هدف ذلك الإجتماع استعراض التطورات الجارية و مناقشة تجارة الأسلحة بصورة معمقة . وصدر عن هذا الإجتماع بيان أخر عنوانه *عناصر تفاهم مشترك * حدد مجالات لإجراء مزيد من الدراسات في شأنها و عرض عددا من التدابير الممكنة لمعالجة مشاكل تجارة الأسلحة .   









-15-


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه