تعريف
العقود و الوثائق و السندات :
العقود: إن العقود تكون تجارية أو مدنية حسب صفة الشخص
أو صفة العمل و العقود التي يبرمها التجار ثلاثة أقسام:
-
العقود التي تبرم مع تاجر آخر .
-
العقود التي تبرم مع غير التجار من
العملاء .
-
العقود التي لا تتصل بالتجارة .
ولكن
العقود التجارية تختلف كثيرا من العقود المدنية خصوصا في الدول الرأسمالية و قد
تختلف القوانين الجزائرية كما هو الحال في عقود النقل و الوكالة و العمولة و
السمسرة و غيرها .
بينما
قد لا تختلف عن عقود البيع كثيرا إلا ببعض الأجزاء التفصيلية كعدم التقليد
بكتابتها أو عناصر لا تدخل في تكوين العقد كالقصد في إبرامها.(2)
(1) الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ،
د . رميس سام ، منشأة المعارف الاسكندرية.
(2) نفس الرجع.
جريمة الاختلاس الصفحة
08
مفهوم
السندات:
السندات عبارة عن صكوك ذات قيمة اسمية واحدة
قابلة للتداول و غير قابلة للتجزئة تصدرها الشركات المساهمة و تعفي للمكتتبين مقابل
المبالغ التي اسلفوها للشركة و الواقع ان الحاجة الى المال هي التي تدفع الشركة
المساهمة الى إصدار هذه السندات و الاقتراض من الجمهور بمقتضاها .(1)
مفهوم
الوثائق الرسمية (
المحررات الإدارية ): تصدر عن جهات الحكومة
سواء كانت في الحكومة المركزية او الحكومة اللامركزية بمرافقها الاقليمية (
المحافظات، المدن ) او المصلحة
( الهيئات و المؤسسات العامة) و تختلف هذه المحررات
باختلاف أوجه نشاط الدولة مثال ذلك القرارات الإدارية التنظيمية و الفردية و
المحررات التي تصدر على يد الموثقين المختصين بإثبات إقرارات و اتفاقيات ذوي الشأن
و إعطائها الصفة الرسمية .(2)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق