عقوبة جريمة الاختلاس و آثارها في القانون الجزائري

0
عقوبة جريمة الاختلاس و آثارها
المطلب الأول: العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس.
       إن المشرع الجزائري أورد عقوبات جريمة الاختلاس في المادة 29 ق و ف م على النحو التالي:
يتعرض الموظف العمومي الذي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها و إليه بحكم وظائفه أو بسببها:
·       الحبس من سنتين(02) الى عشر سنوات (10).
·       و غرامة مالية من 200000 الى 1000000 دج.(1)
كما نجد ان المشرع الجزائري الذي اضاف على هذه الجريمة حيث اورد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات المعاقبة ب:
·       بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات.
·        و بغرامة مالية من 50000 الى 200000 دج.
كل قاضي او موظف او ضابط عمومي او كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 119 ق ع تسبب بإهماله الواضح في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع أموال عمومية او خاصة او أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته او بسببها.(2)
                                                                                                                                             
(1) قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
(2) قانون العقوبات 06-23 المؤرخ في 20/12/2006.


جريمة الاختلاس                                                                                          الصفحة 20               
      كما تجدر الاشارة في هذا الوضع الى المادة 137 ق ع و التي جاء في محتوى نصها ذكر جريمة الاختلاس وذلك في قسم إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد حيث أوردها المشرع بسبب سوء استعمال السلطة ضد الأفراد حيث أوردها المشرع بسبب سوء استعمال السلطة الممنوحة للموظف و عاقب عليها المشرع بالحبس من:
·       03 اشهر الى 05 سنوات.
·        وبغرامة مالية من 30000 الى 500000 دج.
·       و يعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم او مندوب في مصلحة البرق يختلس او يتلف برقية او يذيع محتواها.
  • و يعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف او الخدمات العمومية من خمس (05) الى عشر (10) سنوات.(1)
كما ورد في نص المادة  41 ق و ف م اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بنصها:
·       يعاقب بالحبس من ستة اشهر(06) الى خمسة سنوات (05).
·       وبغرامة مالية من 50000 الى 500000 دج كل شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص
  • او يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط  اقتصادي او مالي او تجاري تعمد اختلاس أية ممتلكات او أموال او أوراق مالية خصوصية او أية أشياء ذات قيمة عهد بها اليه بحكم مهامه.(2)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه