البلاغ الكاذب والسب:

0
البلاغ الكاذب والسب:

السب العلني هو إسناد عيب غير معين للمجني عليه، كان يقول شخص عن آخر أنه نصاب أو مرور، ولهذا فإن الفقه يعتبر كل قذف متضمنا في نفس الوقت سبا[1].

وما دام الأمر كذلك فإن الفروق التي ذكرناها في التفرقة بين البلاغ الكاذب والقذف من نفسها الفروق بينه وبين السب غاية ما هناك أن السب (بمعنى الشتم) يتحقق بكل ما يتضمن من خدش للشرف والاعتبار أي بكل ما يسمى قيمة الإنسان عن نفسه أو يحط من كرامته وشخصيته عند غيره.


[1] - د/ محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة.

البلاغ الكاذب والقذف

0
البلاغ الكاذب والقذف:

يقصد بكلمة قذف إسناد أو إخبار عن واقعة معينة من شأنها تعوي المجني عليه العقوبات المقررة قانونا أو إيجاب احتقاره عند أهل وطنه بما ستتبعه من أثر سيئ إزاء المجني عليه.

وتختلف جريمة البلاغ الكاذب عن جريمة القذف اختلافا جوهريا من النواحي التالية:-

أ‌.       من أهم شروط القذف توافر ركن العلانية بينما لا يشترط القانون في البلاغ الكاذب توافر هذه العلانية.

ب‌.  تتم جريمة القذف ينشر الوقائع المسندة أو إذا عنها بإحدى طرق العلانية، أما البلاغ الكاذب فلا يتم إلا بإبلاغ السلطة المختصة المخولة، والقضائية والإدارية.

ت‌.  القذف يعاقب عليه سواء أكانت الوقائع المسندة صحيحة أو كاذبة، بينما البلاغ الكاذب يتطلب لتحقق أركانه أن يحصل التبليغ عن أمر مكتوب.

ث‌.  لابد في البلاغ الكاذب أن يحصل التبليغ عن أمر مستوجب لعقوبة فاعلة جنائيا أو تأديبيا بينما يكفي في إحدى صورتي القذف أن تكون الوقائع المسندة مستوجبة لاحتقار المجني عليه. 

جريمة الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب) في القانون الجزائري

0
ماهية جريمة الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب)

المطلب الأول: تعريف جريمة البلاغ الكاذب وأركانها

1- تعريف البلاغ الكاذب

تنص المادة 300 من قانون العقوبات الجزائري 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر على أنه "كل من أبلغ بأية طرية كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى السلطات مخول لها إن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشي به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميها، إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز إتخاد إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لاوجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف الإجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ من شأن هذا البلاغ.

ويستفاد من نص المادة السالفة الذكر أن الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب) هو إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من سند إليه موجه إلى أحد السلطات المختصة والمخول لها كرجال الضبط القضائي، شرطة إدارية أو قضائية، سلطة مختصة، رؤساء الموشي به أو مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي.

إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة من جريمة الوشاية لكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ شأن هذا البلاغ.

والأصل في التبليغ أنه من حقوق الأفراد، لأنه يساعد على كشف الجرائم ويعاون ويساعد السلطات   على تعقيب المجرمين. بل قد يكون التبليغ واجب في بعض الأحيان، كما يستفاد من نصوص قانون الإجراءات الجزائية، فلا عقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة ولم تم الإخبار بصورة علنية، ولكن إذا تم الأخبار بأمر كاذب وبسوء قصد كان الفاعل مرتكبا الجريمة البلاغ الكاذب.

والأخبار Dénonciation هو إخطار السلطات العامة بنسبة واقع إلى شخص فهو من حيث جوهر نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات العامة بواقعة، وبتحليل عناصر الإخبار يتضح أنه تعبير عن فكرة تستهدف جعل الغير بعلم بها ويعني ذلك أن الجاني تدور في ذهنه فكرة ويريدان بعلم بها غيره فيخرجها من طيات نفسه بالإفصاح عنها على نحو يتيح الغير هذا العلم[1]، فالسلوك الإجرامي الذي جرف لغة الفقهاء على التعبير عنه بالفعل أو ماديات الجريمة لا يشكل وحده الواقعة الإجرامية إلا إذا انضم إليه باقي العناصر التي يلزم اجتماعها لاكتمال النموذج القانوني للجريمة[2].

إن جريمة الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب"Faux dénonciation" أو "Allégation fausse"، تفترض في مرتكبها الكذب والافتراء و Calomniesوالإيقاع بالمجني عليه وإيذائه في شرفه وسمعته وهذه الخصال بطبيعة الحال تتنافى مع الخلق القويم والسلوك المألوف عن نفس متدينة سلكت وسائل خسيسة لشفاء أحقاد شخصية، ومن ثم فلا ينبغي أن تختلف آراء في كونها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وتعد هذا الفعل (البلاغ الكاذب) في جميع صوره جريمة عمدية Intentionnel إذ لا يعرف القانون جريمة إبلاغ كاذب غير عمدية، ومعنى ذلك أن إرادة الجاني فيها تتصرف إلى تحقيق جميع أركان الواقعة مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها، والإبلاغ بأمر يتوجب عقوبة فاعلة لأحد الحكام القضائيين أو الإداريين مع العلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها، والقاعدة أن كل فعل عمدي يشكل تصرف إرادي وليس العكس، ويترتب عن ذلك أن الفعل الإداري يتطلب انصراف الإرادة إلى إحداث الضرر بالمجني عليه.

من هذا المنطلق ارتأينا أن نتطرق لذكر الفرق بين هذه الجريمة وبين الجرائم المشابهة لها بشكل مختصر قبل التطرق لأركانها وذلك لتوسيع فكرة ومفهوم البلاغ الكاذب (الوشاية الكاذبة).


- أركان جريمة البلاغ الكاذب (الوشاية الكاذبة)

يستفاد من نص المادة 300 من قانون العقوبات السالفة الذكر أن جريمة البلاغ الكاذب لا توجد إلا إذا توافرت أركان ثلاثة:-

1.    بلاغ كاذب أو وشاية كاذبة عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله.

2.    أن تكون هذه الوشاية قد رفعت إلى رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية.

3.    أن تكون هذه الوشاية قد رفعت بسوء قصد (القصد الجاني).

وسوف نتناول شرح هذه الأركان على التفصيل الآتي:-        


1. الوشاية الكاذبة عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله:

لقد استعمل المشرع الجزائري لفظ "أبلغ" ولم يشترط تقديم البلاغ أو الوشاية من شخص معي، كما لا يستلزم شكلا معينا في الوشاية فيصبح تقديم الوشاية في صورة شكوى من المجني عليه أو من موظف عام بمناسبة تأدية وظيفته، ولا يشترط القانون في جريمة التبليغ شفاهة كتابة أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال، السلكية واللاسلكية كالتليفون مثلا، ولكن يشترط في جريمة البلاغ، الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ، أي أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ وهو غير مطالب به وإلا فلا تقوم الجريمة فمثلا الشخص الذي يتهم بجريمة فيسندها أثناء التحقيق إلى شخص آخر غيره ليدافع عن نفسه وينفي عنه التهمة لا يعد مرتكبا لجريمة البلاغ الكاذب.

وكذلك من يدعى للشهادة أمام المحكمة أو أمام سلطة التحقيق المختصة أو أثناء التحقيق معه يتطرق في كلامه إلى اتهام شخص يعلم انه لم يتقدم إلى التبليغ من تلقاء نفسه فلا عقاب على هذا الشاهد.

ولكن يجب أن يكون البلاغ الكاذب مقدما ضد شخص أو أفراد معينين وإن كان لم يذكر في البلاغ اسم المبلغ ضده، بل يكفي أن يكون معينا تعينا يستدل منه على الشخص المقصود من البلاغ، فمثلا إذا كانت الواقعة أن المبلغ قد ابلغ مركز الشرطة عن وقوع جريمة قتل أدعى حصولها واتهم فيها شخصا وصفه وصفا لا يصح إلا هذا الشخص ولكنه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه وكان ذلك يقصد الإيقاع به، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه، ويكفي لتكوين الجريمة أن يرشد المبلغ عن اسم المبلغ ضده أثناء الجنس.








2- الأمر المبلغ عنه:

يجب أن يكون الإخبار يأمر مستوجب لعقوبة فاعله، وهذا مستنتج من نص المادة 300 من (ق.ع) إذا قدم البلاغ إلى، الحكام الإداريين أو القضائيين أو الشرطة كأن يسند المبلغ عنه انه قد ارتكب جناية اغتصاب أو هتك عرض ثم يتضح إلا جريمة في الأمر ويكفي أن تكون الجريمة المبلغ عنها كذبا مستوحية العقاب ولو كان رفع الدعوى معلقا على شكوى أو إذن أو طلب كالتبليغ كذبا عن جريمة زنا أو سرقة بين الأصول والفروع والزواج ولكن لا تقوم جريمة البلاغ الكاذب لفقدان هذا العنصر إذا كان الظاهر من صيغة البلاغ إلا جريمة في الأمر المبلغ عنه أو أن هناك جريمة ولكنها لا تستحق العقاب ومثال ذلك أن يبلغ شخص عن آخر كذبا أنه يعاشر خادمته البالغ، أو أنه ارتكب سرقة انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتقادم ولكن الإسناد يصح أن يكون جريمة قذف إذا حصل في علانية.

3- كذب الوشاية:

يجب أن تكون الوقائع التي تضمنتها الوشاية الكاذبة لا أساس لها من الصدق وذلك لأن التبليغ عن الجرائم حق للناس وواجب مفروض عليهم، فلا يعقل عقابهم على هذا التبليغ الذين يخدمون به السلطات الإدارية ورجال الأمن إلا إذا كانوا كاذبين أو تعمدوا الكذب فيه. ولا يشترط للعقاب أن تكون الوقائع المبلغ عنها مكدوبة كلها، بل إن جريمة البلاغ الكاذب تتم ولو كانت بعض الوقائع كاذبة متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.

ويعتبر هذا العنصر من أهم العناصر القانونية المكونة للركن المادي بجريمة الوشاية الكاذبة ذلك أن الواقعة المبلغ عنها إذا كانت صحيحة فلا عقاب ويكون الإبلاغ مباحا بل قد يكون واجبا كما رأينا أن الإبلاغ عن الجرائم واجب على الأفراد، أما إذا كانت الواقعة كاذبة ومختلفة فيخرج الفعل من دائرة المباح إلى دائرة التجريم وقد ذهب الفقه الفرنسي على أنه إذا كان الأمر المبلغ عنه صحيحا فلا عقاب حتى ولو كان المبلغ لم يقصد تبلاغه سوى النكاية والانتقام.
وإذا كانت الواقعة صحيحة فلا يقوم بالإبلاغ عنها جريمة ولو قدم المبلغ لتدعيمها دليلا غير صحيح ولا يغير من هذا الحكم أن يكون فحوى هذا الدليل واقعة فعدم الصحة يتطلبه القانون في الواقعة المستوجبة للعقاب التي أسندت إلى المجني عليه لا في الدليل عليها.

4- رفع البلاغ إلى السلطة الإدارية والقضائية أو الشرطة :

يشترط أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية والإدارية فهاتان السلطتان هما اللتان لهما حق التأديب والعقاب ويدخل في هاتين السلطتين أعضاء الضبطية القضائية دوي الاختصاص العام والخاص في الأعمال المكلفين بها وأعضاء النيابة العامة والنائب العام ووكيل الجمهورية وأعضاء النيابة الإدارية والقضاة والولاة وعلى العموم جميع الموظفين الإداريين أو القضائيين المختصين بإجراء التحريات والتحقيقات الجنائية والإدارية عن الوقائع المبلغ عنها أو تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البلاغ ويضاف على ذلك رجال  الشرطة والدرك الوطني بكامل أفراده.

ولكن لا عقاب على من يقدم البلاغ أو الوشاية الكاذبة إلى أحد الأفراد العاديين أو إلى أحدى الجهات الخاصة فمثلا الرجل الذي يبلغ سيدا عن جريمة ارتكبتها خادمة، أو والد عن جريمة ارتكبها ولده أو مدير شركة عن جريمة ارتكبها موظف بالشركة لا يكون مرتكبا لجريمة البلاغ الكاذب أو الوشاية الكاذبة.

الحكام القضائيون:

 يدخل في الحكام القضائيين قضاة الحكم وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة وسائر رجال الضبطية القضائية المنصوص عليهم في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية لأنهم يختصون بحكم وظائفهم بتلقي البلاغات الخاصة بالوقائع الجنائية.



الحكام الإداريون:

يدخل في الحكم الإداريين كافة الرؤساء والحكام الذين لهم حق الرقابة على مرؤوسيهم ويمكنهم أن يوقعوا عليهم مباشرة جزاءات إدارية أو يتخذوا نحوهم إجراءات تأديبية كالوزارة ورؤساء المصالح والمحافظين والمديرين وغيرهم ممن لهم سلطة الإدارة.

القاصد الجنائي:

يقوم القاصد الجنائي العام في جريمة البلاغ الكاذب على علم الجاني بأن الواقعة التي يسندها المجني عليه غير صحيحة وأنها تستوجب عقابه جنائيا أو تأديبيا وأن تتجه إرادة الجاني إلى البلاغ لجهة من الجهات التي نص عليها القانون في المادة (300 قانون عقوبات).

والعلم بعدم صحة الواقعة يجب أن يكون علما يقينا ثابتا لا مفترضا أو ظنيا بحيث يكون الجاني مدركا انه يقلب الحقيقة أو يختلف أو يعمد إلى الافتراء ويتحقق قلب الحقيقة بأي قدر إذ لا يشترط أن تكون الواقعة المنسوبة خيالية بل يكفي كما قالت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن تسمح الوقائع مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمجني عليه والعلم بعدم صحة الواقعة يفترض  أو الواقعة ذاتها غير صحيحة ولكن مجرد عدم صحتها غير كاف لتوافر القاصد الجنائي  وإنما ينبغي أن يعلم المتهم بذلك ومن ثم يكون مصيبا حكم الإدانة الذي يكتفي في إثبات القاصد بتقرير عدم صحة الواقعة وإذا ا** المتهم عدم صحة الواقعة في حين كانت في ذاتها صحيحة لا تقوم الجريمة فقد انتهى أحد عناصر ركنها المادي واستحالت إلى جريمة ظنية ويتعين أن يتعلم الجاني أيضا بأن الواقعة التي أسندها على المجني عليه تستوجب العقوبة ولا يعني ذلك اشتراط عمله بتكيفها القانوني أو مقدار العقوبة المحددة لها بل يكفي أن يعلم بأنها مخالفة للنظام القانوني على نحو مستوجب به جزاء ما على أي قدر من الأهمية سواء كان جزاء جنائيا أو جزاء إداريا.


ويتعين أن يعلم المتهم باتجاه بلاغة إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ولا يعني ذلك اشتراط علمه على نحو دقيق باختصاص هذا الحاكم وإنما يكفي أن يعلم أن من شأن اتجاه بلاغة إليه يعطيه سيره القانوني فغن جهل ذلك فقد انتفى القاصد لديه.

طبقا للقواعد العامة للقصد الجنائي يستلزم لتمام هذا القصد أن يكون الجاني قد قام بالتبليغ عن إرادة حرة وعلم وإدراك بأنه يكذب وينسب الوقائع الكاذبة للمجني عليه وهو برئ مما نسب إليه، على أن القانون لم يكتف بهذا القصد العام بل اشترط بجانبه سوء النية أو القصد الخاص (la mauvaise foi et avec malveillance) وهذا معناه أن المبلغ يجب أن يكون قد تعمد الأضرار بالمبلغ ضده من سوء النية وهذا ما يستوجب من القاضي بالإدانة هنا أن يبين القصد العام والخاص معا، فيكون حكمة معيبا إذا اقتصر فقط على ذكر القصد العام دون الخاص، أو القصد الخاص دون العام. ورغم أن العلم بكذب البلاغ يشتمل على الضرر للغير، فالقصد الخاص إذن ليس إلا تحصيل وذكر لمفهوم.

ومتى تم القصد الجنائي فلا اعتبار بعد ذلك للدوافع والبواعث والأغراض التي يقصدها الجاني من وراء الجريمة.












المطلب الثاني:
العقوبة المقررة لجريمة الوثابة الكاذبة (البلاغ الكاذب)

إن جريمة الوثابة الكاذبة كباقي الجرائم حدد لها المشرع الجزائري عقوبات وهذا لكل تحول له نفسه لارتكابها وهذا ما تجلى في المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006وأوضحتها الفقرة الأخيرة وهي الحبس من ستة أشهر على خمس سنوات والغرامة من 500 دج إلى 15.000دج، ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.



















[1] - د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات الخاص سنة 1987.
[2] - د/ عب العظيم مرسي وزير – الشروط المفترضة في الجريمة، دار النهضة العربية 1973.

محرز يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

0
وج النجم الجزائري لنادي ليستر سيتي، رياض محرز، الأحد، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كأول لاعب عربي وإفريقي يتوج بهذه الجائزة، في الحفل الذي أقامته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بالعاصمة لندن.
وقاد رياض محرز فريقه إلى تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بتسجيله 17 هدفا وصناعته لـ 11 هدف
ونال محرز الجائزة متفوقًا على كل من زميله جيمي فاردي الذي سجل 22 هدفاً، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبيرز وهداف البريميير ليج هذا الموسم برصيد 24 هدفاً قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويعد محرز من الركائز الأساسية لفريق ليستر حيث سجل 17 هدفاً، وصنع 11 هدفاً لزملائه، ليساهم في تفجير كبرى مفاجآت الموسم الجاري في الدوريات الأوروبية.

يذكر أن النجم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي فاز بهذه الجائزة العام الماضي.
كما فاز ديلي آلي مهاجم توتنهام هوتسبيرز بجائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.

وأصبح محرز أول لاعب عربي وأفريقي ينال هذه الجائزة، حيث سبقه لها نجوم كبار هم  إيان راش (ليفربول) عام 1984، جاري لينيكر (إيفرتون) 1986، آلان شيرر (نيوكاسل) 1997، تييري هنري (آرسنال) 2003، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 2007، واين روني (مانشستر يونايتد) 2010، روبن فان بيرسي (آرسنال) عام 2012، جاريث بيل (توتنهام) 2013، ولويس سواريز 

جنايات خطف القصرفي القانون الجزائري

0

جنايات خطف القصر :    

        <  المادة 321  الفقرة  الأولى  >
        جنايات  خطف  القصر  تعتبر  من  الجرائم  التي  وقف عندها القانون  طويلا  قصد  تفسيرها  و  منحها أبعادها  الأساسية  التي  ترتكز  عليها  ،  و  التي  يمكن  سردها  في  النقاط  الآتية  :

       - الفرع  الأول –


      - النشاط المادي للمجرم :


        طبقا  للقواعد  العامة  يجب  توافر  النشاط  الإجرامي  الذي  يقوم  به     الجاني لتحقيق  النتيجة  المعاقــــب عليها  ،  و من صور  الركن  المادي  في  هذه  الجريمة  أن  يقوم  الجاني  بنقل  الطفل  من  مكانه  العـــادي إلى  مكان  أخر  عمدا  أو  يقوم  بعملية  إخفاء  الطفل  عن  أهله  و  دويه  بقصد  حرمانهم  منه  .
أو يقوم  بعملية  تبديل  هذا  الطفل  بطفل  أخر  من  أمرآة  أخرى  مقابل  شئ  يحصل  عليه ،أو يقوم بتقديمـه  لإمراة  محرومة  من  الإنجاب  أو  لم  تلد  من  قبل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         -  د/ محمد صبحي نجمي – ص – 66 و 67


 
و  يتوافر  السلوك  الإجرامي  في  حق  الجاني  إذا  قام  بأي  عمل من هذه  الأعمال  و  حقق  النتيجة  التـــي التي  كان  يهدف  إليها  بالذات  .                                                                                                              
فيجب أن تتوافر رابطة السببية بين السلوك الإجرامي الذي تم على صورة نقل أو إخفاء أو استبدال أو تقديم الطفل للغير و النتيجة التي تحققت ، أي أن يكون بينهما علاقة السببية ، و تعتبر رابطة السببية قائمة إذا كانت النتيجة التي  حصلت  محتملا  توقعها،لأن  النظر إلى رابطة السببية  يكـون  من  الناحية  الماديـة (1 ) .   
إذن  فالنشاط  الإجرامي  هو  الفعل  الذي  يقوم  بعمل  الخطف  و هو أخد  القاصر  بدون  إرادته  و موافقتـــه  إلى  مكان  ما و  ليس  بشرط  أن  يعتدي  الجاني  على  القاصر  المخطوف  بل  يكفي  أن  يخطــفــه أو يستدرجه  أي  يغويه  على  الذهاب  معه  أو  يقوم  بعمل  أخر  و  هو  إبعاده  أو  نقله  كلية  من  المكــــــــان الذي  أعد  له  ليضل  تحت  إشراف  من  يخضع  لسلطتهم  فينقله  من  هذا  المكان  إلى  مكان  غيره  دون علم و  معرفة  و  موافقة المشرفين  عليه ( 2 ) .
و  ليس  بشرط  أن  يقوم  الجاني  بالنشاط  الإجرامي  حتى  يعاقبه  القانون  ،  بل  يكفي  أن  يحمل  الغير علـى تنفيذ  الخطف  و  الإبعاد  و  النقل  عن  طريق  التحريض أو  الإنفاق  أو  المساعدة  بواسطة  استعمال  العنــف أو  التهديد  أو  اللجوء  لاستعمال  الطرق  الإحتيالية  من  تحايل  و  خداع  و إيهام  و كذب  .... الخ  فـــــإذا الجريمة  نتيجة  لهذا  التحريض  فإن  كل  من  الخاطف  والمحرض  يعاقبان  بعقوبة  جناية  الخطف  وهـي السجن  من  خمس  إلى عشر سنوات .  
و  إذا  كانت  سن  القاصر  المخطوف  أو  المبعد  أقل  من  خمسة  عشر  سنة  فإن  العقوبة  تضاعف  بحيـــث   تصبح   من  عشر  سنوات  سجن  إلى  عشرين  سنة  . 
و إذا  ما  أفضى  الخطف  إلى  وفاة  المخطوف  القاصر فإن العقوبة تشدد وتصبح  الإعدام  شنقا  ، و قـــد يلجأ  الجاني  إلى  الحصول  على  مقابل  مادي  من  ذوي  المخطوف  القاصر  لكي  يرشدهم  عن  مكانـــــــــه أو يعيد  القاصر  فعلا  لنفس  المكان  الذي  كان  به  سابقا  في  هذه  الحالة  إذا  حصل  الجاني  على  الفدية أو كان يهدف للحصول عليها  فعلا فإنه يعاقب بعقوبة السجن المؤبد  مهما  كان  سن  القاصر  فظــــرف التشديد هنا هو منع المنحرفين  و  المجرمين  من  إتخاد  الخطف  وسيلة  لابتزاز  الأموال من  الأبرياء  مـن أولياء  الأحداث  القصر  ذكورا  أم  إناثا. 
كما أن الخطف أو الإبعاد أو النقل الذي يقع القاصر هو الأمر المترتب على سلوك الجاني و به تتم جريمة الخطف ألعمدي و ليس بشرط أن تتحقق هذه النتيجة إثر نشاط الجاني فيصح أن يكون بين النشاط و النتيجة فاصل زمني لا يمنع من مساءلة الفاعل عن متى توفرت علاقة السببية .
و لا يكفي أن يحصل من الفاعل سلوك إجرامي و أن تقع نتيجة ، و إنما يشترط القول بتوافر الركن المادي في حقه أن تنسب هذه الجريمة إلى ذلك النشاط أي أن يكون بينهما رابطة سببية  و السببية مساءلة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من دلائل .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         - (  1) د /  محمد صبحي  نجمي ( شرح ق ع ج ) القسم الخاص –ص- 67
         - (  2) د / محمد صبحي نجمي  ( شرح ق ع ج ) القسم الخاص – ص- 68
                                                 

 

       - تحقيق  النتيجة  :


        الخطف  أو  الإبعاد  أو  النقل  الذي  يقع  على  القاصر  هو  الأمر  المترتب  على  سلوك  الجاني  لتتـــــم جريمة  الخطف  ألعمدي  و  ليس  بشرط  أن  تتحقق  هذه  النتيجة  إثر  نشاط  الجاني  فيتضح  أن  يكون  بيــن النشاط  و  النتيجة  فاصل  زمني  لا  يمنع  من  مساءلة  الفاعل  عن  الخطف  متى  توافرت  علاقة  السببية .

     - رابطة  السببية :


      لا  يكفي  أن  يحصل  من  الفاعل  سلوك  إجرامي  و  أن  تقع  نتيجة  و  إنما  يشترط  للقول  بتوافــــــــر الركن  المادي  في  حقه  أن  تتسبب  هذه  النتيجة  إلى  ذلك  النشاط  أي  أن  يكون  بينهما  رابطة  سببيـــــــــة والسببية مساءلة  موضوعية  بحتة  لقاضي  الموضوع  فقد  يراها  بما  يقوم  لديه  من  الدلائل  .                                               
و قد  يتعدد  المتهمون  في  خطف  القصر  و  في  هذه  الحالة  يكون  بين  المتهمين  تعاون  على  إحـــــــــداث  الخطف ،  فيعد  كل  منهم  مسئولا  عنها  لا  فرق  بين  من  قام  بالنشاط  الإجرامي  و  بين  من  حـــــــــرض  أو  حمل  الغير  على  هذا  النشاط  .

 - الفرع  الثاني –


      - القصد  الجنائي :



        جناية  الخطف  جريمة  عمدية  فيلزم  أن  يتوافر  فيها  القصد  الجنائي  و يتم  هذا  بانصراف  إرادة الجاني  و  علمه  إلى  عناصر  الخطف  ،  فيجب  أن  يكون  الجاني  عالما  بأنه  يوجه  فعله  إلى  قاصر  لــــم   يكمل  الثامنة  عشر  فلا  يرتكب  الخطف  من  يوجه  فعله  إلى  إنسان  تجاوز  الحادية  و  العشرين  فمحــــــل  الجريمة  يجب  أن  يكون  قاصرا  حتى تتم  جريمة  الخطف  و  يجب  أن  يكون  القصد  الجنائي  معاصـــــــر للخطف  أو  الاستدراج  أو  الإبعاد  أو  النقل  من  مكان  إلى  أخر  و  لا  صعوبة  في  الأمر  إذا  توافـــــــــــر القصد  وقت  النشاط  و  النتيجة  معــــا .
و  نية  الخطف  تتوافر  باتجاه  إرادة  الجاني  من  وراء  الاســتدراج  أو  الإبعـاد  و هي  الركن  المـــــــــــــادي في  جريمة  الخطـــــــــف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- د / محمد صبحي نجمي – شرح قانون العقوبات الجزائري –القسم الخاص-  ص/ 68


    

  - جنح  الخطف  :


        نصت  المادة  326   قانون  العقوبات  الجزائري  <  كل  من  خطف  أو  أبعد  قاصرا  لم  يكمل  الثامنـة عشر  و  ذلك  بغير  عنف  أو  تهديد  أو  تحايل  أو  شرع  في  ذلك  فيعاقب  بالحبس  لمدة  من  سنـــة  إلـــــى  خمس  ســـــــــــنوات  و  بغرامة  مالية  من  500  إلى  2000   د ج  > .
و  سبب  التخفيف  هنا  هو  انعدام  العنف  و  القوة  و الإكراه ه  و  التهديد  أو  اللجوء  للغش  والتحايــــــــــــل بصوره  السابقة  فيرتكب  الجاني  جريمة  الخطف  أو  يشرع  فيها  تحت  موافقة  و عدم  ممانعة  القاصـــــــر  الذي   يجهل  مصلحته  بعد  و  الذي  لا  يفهم  خطورة  ما  يتعرض  له  في  مثل  هذه  الأفعال و  لــــذلـك اعتبر  المشرع  هذه  الجريمة  جنحة  عقوبتها  الحبس  و  الغرامة  المقررة  للجنح  و  أركان  الجريمة  هـــــي  نفس  أركان  الجناية  باستثناء  عدم  استعمال  وسائل  العنف  و  الإكراه  و  التحايل ..... الخ .
أما  المادة  327  قانون  العقوبات  فقد  نصت  على  عدم  تسليم  الطفل  الموضــوع
تحت  رعايتـــــه  إلى ذوي الشأن  أو  أهله  أو  أقاربه  و  هذه  الجريمة  تختلف عن                                                                                                                                  
الخطف  لأنها  تتم  بعمل  سلبي  و  هو  الامتنــــــاع عن  تسليم  الطفل  الذي  كان  يجب  عليه  أن  يسلمه  في  الوقت  المحدد  لذلك  و  هذا  مستنتج  من  نـــــص المادة  327 و هو كل  من  لم  يسلم  طفلا  موضوعا  تحت  رعايته  إلى  الأشخاص  الذين  لهم  الحـــــــق  في  المطالبة  به  فيعاقب  بالحبس  من  سنتين  إلى  خمس  سنوات   أما  المادة  328  فأضافت  <  يعاقب  بالحبس  من  شهر  إلى  سنة  و  بغـــــــرامة  من  500  إلى  5000 دج الأب  أو  الأم  أـو أي  شخص  لا  يقوم  بتسليم  قاصر  قضى  في  شأن  حضانته  بحكم  مشمول  بالنفــــــــــاد المعجل   أو  بحكم  نهائي  إلى  من  له  الحق  في  المطالبة  به  و  إلى  كل  من  خطفه  ممن  وكلت  إلـــــــــيه    حضانته  أو  من  الأماكن  التي  وضعه  فيها   أو  أبعده عنه أو عن تلك الأماكن  أو حمل الغير علـــــــى  خطفه  أو  إبعاده  حتى و لو وقع  ذلك بتحايل أو عنف ..1).).
وأخيرا  نصت المادة  329  قانون  العقوبات  على : < كل  من  تعمد  إخفاء  قاصر  كان  قد  خطــــــف  أو أبعد  أو  هربه  من  البحت  عنه  و  كل  من  أخفاه  عن  السلطة  التي  يخضع  لها  قانونا  يعاقب  بالحبس  مـن سنة  إلى  خمس  ســـنوات  و  بغرامة  مالية  من  500  إلى  2500  دج  أو  بإحدى هاتين العقوبتين  و ذلـــــك فيما عدا الحالة  التي  يكون  فيها  الفعل  جريمة  اشتراك  معاقب  عليها 2 ) )
الغرض  من  العقاب   على  هذه  الجريمة  هو  تمكين  السلطات  العامة  من  تخفيف  حوادث  الخـــطــــــــف أو الهروب  أو إخفاء  القاصر  هذا  بعد  جريمة  كل  إخفاء  تتم  من  الجاني  بقصد  تهريب المخطوف  و منـع السلطات  من امكان العثور  عليه  و  تسليمه  إلى  دويه  أو  المشرفين  عليه  أو  منعهم  من  كشـــــــــف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         -  ( 1 )   قانون العقوبات   ص 105 /
       -  (2  )  قانون العقوبات    ص  / 109



الحقيقــــة و  يجب  أن  يكون  موضوع  الإخفاء  أو  الإبعاد  أو  الهروب  هــــــــــو 
قاصر  لم  يكمل   18سنة من  عـــــــمره وتوجد  هناك  علاقة  بين  نشاط  الخاطف و  فعل  الإخفاء  أو الإبعاد  فكل  منهم  مستقل  بجريمته  يعاقـب على  ما اقترفه من عمل على حدي .                                                                                                               

ملخص أهداف مباراة مولودية الجزائر 2- 2 إتحاد الجزائر 22-04-2016

0
مولودية الجزائر 2 - 2 إتحاد الجزائر
الأسبوع: 26
 ملعب 5 جويلية 1962
 18°C
المعلقين : عادل خلو (beIN) - عيسي الحربين (الكأس)
مباراة إياب
0 : 1 نتيجة الشوط الأول
0 : 0 نتيجة مباراة الذهاب
 أهداف نادي مولودية الجزائر
'79 حشود عبد الرحمن
'87 حشود عبد الرحمن

 أهداف إتحاد الجزائر
'26 رشيد ناجي
 '67 أسامة درفلو
أهداف مباراة مولودية الجزائر 2- 2 إتحاد الجزائر
'

تقديم و مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بتاريخ 24-04-2016

0
الأسبوع: 24
 مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )
المعلق : فارس عوض
مباراة إياب
2 : 1 نتيجة مباراة الذهاب



تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية، بل الخليجية إلى إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) يوم الأحد المقبل، حيث قمة مصيرية لحسم لقب الدوري بين الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ 24 لدوري عبد اللطيف جميل السعودي.

 وتحظى قمة الأهلي والهلال بنصيب الأسد من المتابعة الجماهيرية لكل المهتمين بالكرة السعودية.

ويسعى الأهلي إلى حسم اللقب مبكراً، قبل نهاية المسابقة بجولتين، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة لتوسيع الفارق بينه وبين الهلال إلى ست نقاط.

أما التعادل فسوف يؤجل الحسم، بينما يحتاج الهلال للفوز بأكثر من هدفين لحسم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة في حال تعادل الفريقين في النقاط بنهاية الموسم.

يدخل الأهلي قمة الأحد هو متصدر الدوري برصيد 54 نقطة، وهو عائد للتو بمعنويات مرتفعة، بعد أن جدد حظوظه في دوري أبطال آسيا، بفوز عريض على متصدر مجموعته الآسيوية الجيش القطري بأربعة أهداف نظيفة.

وسيركز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، جهوده خلال هذه الأيام على العامل النفسي للاعبيه، مستغلاً الروح العالية التي تدب في الفريق.

وبدأ الأهلي أولى تدريباته للقمة الخميس، وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة معتز هوساوي في تدريبات الفريق بعد خروجه من مباراة الجيش متأثراً بشد عضلي، وحسم الجهاز الطبي أمر اللاعب بإعلانه أن الإصابة عبارة شد خفيف.

وسيدفع جروس بتشكيلته الأساسية بعد أن حاول تدوير اللاعبين خلال الفترة الماضية ليجنبهم الإرهاق لتداخل المسابقات، وسوف يعتمد على ياسر المسيليم في الحراسة ومن أمامه أسامة هوساوي وإلى جواره معتز هوساوي أو محمد آل فتيل ومعهما عقيل بلغيث ظهير أيمن ومحمد عبد الشافي في جهة اليسار، وأمامهم تيسير الجاسم وحسين المقهوي في مركز الوسط المدافع من أمامهما فيتفا وعلى يمينه مصطفى بصاص وفي اليسار سلمان المؤشر، وعمر السومة رأس حربة.

في المقابل أمال فريق الهلال في اللقب تكاد محصورة في نتيجة هذه المباراة، وسوف يدخلها الفريق بكل أسلحته الفنية، وجاء اعتراف اليوناني جورجيوس دونيس عقب الخسارة من تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، ليعكس مدى أهمية قمة الأحد للهلال، عندما قال: "إن سبب الخسارة يرجع لانشغال اللاعبين ذهنيا بمباراة الأهلي".

وعكف الجهاز الفني وإدارة النادي خلال هذه الأيام، على تخليص اللاعبين من أثار الخسارة الآسيوية.

ولم يحسم الجهاز الفني مصير مشاركة محترفه البرازيلي ألميدا الذي غاب عن مباراة تراكتور بدعي الإصابة، كما تعرض لاعبه سالم الدوسري لكدمة في الساق، بينما شارك ناصر الشمراني الغائب عن تشكيلة الفريق الأساسية منذ فترة في التدريبات الجماعية، لكن أمر الدفع به أساسيا تحوم حوله بعض الشكوك.

وينتظر أن يدفع بالبرازيلي أدواردو أساسيا فيما سيكون خالد شراحيلي في الحراسة ومن أمامه كواك وإلى جواره محمد جحفلي وعن يسارهما عبد الزوري وفي اليمين ياسر الشهراني، وفي المحور سعود كريري وسلمان الفرج ومعهما الشلهوب وعبد العزيز الدوسري.

الحكم الألماني فيلكس بريشوسبق أن أدار بريش 4 مباريات في السعودية، اثنتان منها كان الأهلي طرفًا فيها، ومثلهما للهلال، وجمعت إحدى تلك المباريات الفريقين نفسهما من قبل

 المباؤاة ستلعب يشبابيك مغلقة حيث يعت تذاكر مباراة الأهلي السعودي وضيفه الهلال بالكامل وأعلن موقع "مكاني" أنه تم بيع 50 ألف تذكرة بعد طرحها إلكترونياً، ولن يكون هناك بيع في ملعب اللقاء، بسبب تخصيص عشرة آلاف تذكرة لشرائح أخرى من الجمهور للأطفال والآباء وذوي الاحتياجات الخاصة والمدرجات الفاصلة بين جمهور الفريقين.

الأهلي اخر اربع مباريات

  18:48 الأهلي 3 : 1 الشباب تفاصيل
الجمعة 11 مارس 2016
  16:28 القادسية 0 : 2 الأهلي تفاصيل
السبت 2 أبريل 2016
  20:01 الأهلي 4 : 2 الاتحاد
الفيصلي 1 : 2 الأهلي

الأهلي اخر اربع مباريات

القنوات الناقلة
MBC الرياضية 1
MBC الرياضية HD 1

صور جريمة الخطف

0

صور جريمة  الخطف .


&
    - من  خلال  دراستنا  للمواد التي  نصت  على  جرائم  الخطف في  القانــــــــون الجزائري  استطعنا  الخـــروج  باستنتاج  أن لجريمة الخطف  صورتان  يمكن  لهذه  الجريمة أن  تقع  يهما  و  هما: الخطف  الذي  يقــــــــع باستعمال العنف أو  التهديد  أو  الغش  ، و صورة  ثانية  تتمثل في قيام  جريمة الخطف بدون استعــــــمال العنف  أو  التهديد  أو  التحايل  (  الغش )  .

 

- المطلب  الأول -                                                                  

أ - جريمة الخطف باستعمال العنف أو التهديد أو الغش :


     -  و ذلك  ما جاءت  به الفقرة  الأولى من نص المادة  292  قانون  العقوبـــــات                                
< إذا وقع القبض والاختطاف  مع  ارتداء   بزة  رسمية  أو  شارة  نظامية  أو  يبدو                                                                                      
عليها  ذلك ......أو بانتحال  اسم  كاذب أو  بموجب أمـــــر مــــــزور ...... >.
وكذلك الفقرة الأولى من نص المادة  293 مكرر< كل من يخطف أو يحاول القيام  بخطف شخص مهما بلغت سنه ،  مرتكبا في ذلك عنفا,أو تهديد أوغشا ، يعاقب  ...>
ومن هذا النص نجد أن الجريمة تحتاج لقيامها أن يرتكب الجاني فعل الخطف على  شــخص ذكرا أو أنثى  بقصد إبعاده عن أهله و بيته و تقييد حريته  ، و ذلك  باستعمال   أسلوب من أساليب التحايـــــــــــل ( الغش )أو التهديد أو العنف  الذي  يوقعه  الجاني  على  الشخص  المخطوف  حتى  يتمكن من  إتمام جريمته.
وعلى ذلك فإن هذه الجريمة  تقوم  بتوافر الركن  المادي المصحوب باستـعمال أساليب الغش  و  التحايــــل أو  باستعمال  العنف أو التهديد على شخص معين  على  أن يكون ذلك  مقترنا  بالقصد ألجرمي والــدي يمثل الركن  المعنوي  لهذه الجريمة.  
 


-          شرح قانون العقوبات القسم الخاص ( للدكتور محمود نجيب حسني )
-          شرح قانون العقوبات القسم الخاص ( للدكتور عمر السعيد رمضان)


فالركن المادي هو نفسه بالنسبة لجريمة الخطف سواء حصل بالعنف أو الـــــــتهديد أو الغش أو بغير ذلك و  يتحقق  الركن  المادي  بنزع الشخص المخطوف  من  بيئته  الموجود  فيها  و إبعاده  عنها  و ذلك  بنقلـــــه  إلى  مكان  أخر  و احتجازه  فيـــــــه  بقصد إخفاءه  عن  أهله و  دويه ، و كذلك  الأمر  بالنسبة  للركن  المعنــــــوي  الذي  هو  نفسه  في  الصورتين  ، و حتى نتجنب  التكرار فسوف  نقتصر  في  حديـــــــثنا  بالنسبة  للصورة الأولــى  من  صور  جريمة  الخطف  على  إبراز  معنى  العـــنف  و معنى  التهديد  و  كذلك الغش على اعتبار أنهــــــم  يشكلان  عنصرا من  عناصـر  الركن  المادي  للجريمــــــــة  .

     - العنف و التهديد و الغش :


      -  يشترط  المشرع   الجزائري  في  المادة  293  مكررا لفقرة  الأولى  على  أن  يقع  الخطف  بالعـــــنف أو التهديد  أو الغش  ، و هذا  يعني  أن  الركن  المادي  في  هذه  الجريمة  لا  يتوافر  إلا  إذا  وقع  الخطف  بنــاءا على  عنف  أو  تهديد  أو غش  يقوم  به  الجاني  ليتمكن  من  إتمام  جريمته  .
فالعنف  يقصد  به  الإكراه  ألبدني  أي  ذلك  الفعل  الذي  يأتيه  الجاني و  يكون  من  شأن  هذا النشــــاط المادي  سلب  إرادة  المجني  عليه  ، كحمل  المجني  عليـــــه  و نقله  من  مكانه  ( بيئته ) باستعمال القوة  و العنف  المـــادي  الملمـوس.        وأما  التهديد  فهو  ذلك  الفعل  الذي  يقوم  به  الشخص  الجاني  ضد  المجني  علـيه                 
و ذلك  بإنذاره  و تحذيره من  خطر  سيقع  فيه  أو  شر  سيلحق  به  أو  بماله أو بأهله إن  هو  رفض  الانصياع  لأوامره ،  و نستطيع  أن نقـول التهديد  بمثابة  عنف  معنوي  أو  أدبي  يمارسه  الشخص  الجاني  فيقوم  بتهديد  المجني  عليه  بإلحـــــــــــــاق ضرر  جسيم  به  إن  هو  لم  يمتثل  لأمر  الجاني  أو  الجناة    فيغادر  معهم  إلى  المكان  الذي  يختـــــارونه بعيدا  عن  أهله و  بيئته  .
و بخصوص  معنى  الغش  فيقصد  به  التحايل  أو  الخداع  أو  فعل  أخر  من  أفعال  التدليس  التي  تمكــــــــن الجاني  من  الإيقاع  بالمجني  عليه  على  نحو  تتحقق  معه  جريمة  الخطف .                                              
و لكي  يتحقق الركن المـــادي  يجب أن يـكون المجني  عليه  قد  ترك  محل  إقامته  ( بيته ) بطريقة  قصرية  و  على  غير  رغبته  ، وذلــك بالتأثير  على  إرادته   باستخدام  طرق  إحتياليه  من  شأنها  إيهام  المجني  عليه  بأمر  غير صحيح على سبيل  الغش  و  التدليس  ، حتى  يقوم  بمرافقة  المجني  إلى  المكان  الذي  عقد  العزم  على إخفاءه  فيـــــــــــه، و  الغش  لا يكون  بالقول  الكاذب  المجرد    بل  يتعين  أن  يتضمن معنى الحيلة  و  التدليس  كوسيلة للغـش والخداع  كانتحال اسم كاذب  مثلا  أو  تزوير  وثيقة  بها  أمر  من السلطات و ذلك ما جاء  في  نــــص المادة  292  قانون  العقوبات  الفقرة  الأولى .
                                    

 

       - المطلب  الثاني –


    ب – جريمة الخطف بدون استعمال العنف أو التهديد أو التحايل :


        -  و ذلك  ما  جاء  في  حالة  خطف  القصر  و  الذي  تعرضت  له  المادة  326  قانون  العقوبات  الفقـــــــرة الأولى  حيث  جاء  فيها  <  كل  من   خطف  أو  أبعد  قاصرا  لم  يكمل  الثامنة  عشرة  و  ذلك  بغير  عنــــف أو  تهديد  أو  تحايل  أو  شرع  في  ذلك  فيعاقب .......... > .
 فهنا  المادة  326  قانون  العقوبات  تشترط  أن  تكون  الضحية  قاصرا  لم  يكمل  الثامنة  عشرة من  عمـــــره ، و لا يهم  إذا  كان  ذكرا  أو أنثى  ،  فالركن  المادي  إذن  لهذه  الجريمة  يتمثل  في  فعل  الخطف و الإبـعاد و ذلك بدون استعمال عنف  أو  تهديد  أو  تحايل .
حيث  يتم  الخطف  بانتزاع  الطفل  من  بيئته  و نقـــــــله  إلى  مكان  أخــــــــــــر  و  احتجازه  فيه  و  إخفاءه  عن  من  لهم  الحــــــــــــــــــــق  في  المحافظة  علــيه و رعايـــــــــته  ، و  عليــــــه فالركن  المادي  للجريمة  يتوافر  عن  طريق  نشاط  إرادي  يأتيه  الفاعل  و  صورة  هذا  النشاط هو  خطـــف القاصر  ثم  نقله  إلى  مكان  أخر  بعيدا  عن  بيئته  و قطع  صلته  بأهله .  



















ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-          شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ( للدكتور محمود مصطفى )

 

       - فعل الخطف و الإبعاد :


        الواقع   أن  العبارتين  تؤديان  نفس  المعنى  تقريبا  .

    أ – الخــــطــــف :


        يتمثل في أخد القاصر من الأشخاص الذين  يتولون رعايته وحراسته،و يتحــقق  ذلك  بأحــــده و نقله  عمدا  من  المكان الذي  يوجد  فيه  على  مكان  أخر ، و  حتى  و إن  تم  ذلك  برضاه  .
                                              

    ب – الإبعـــــــــاد :


         و يتمثل  أساسا  في  عدم  تسليم  القاصر  إلى  من  لهم  الحق  في  رعايتـه  و  المطالبة  به أو فــــــــــــي حضانته  ،  و  يقتضي  الإبعاد  نقل  القاصر  من  مكان  إقامته  العادية  أو  من  المكان  الذي  وضعه  فيه  أبوه فقد  يكون  هذا  المكان  إقامة  الوالدين  ( منزل القاصر )  أو  منزل  أحد  الأقارب  كالجدة  أو  الخالة  أو أحـــد الأصدقاء  أو  المدرسة  أو حتى  الطريق  العمومي  فلا  يشترط  مكان  معين  لقيام  الجريمة  . 
و يختلف  مفهوم  الإبعاد  في  هذه  الجريمة  عن  مفهوم  الإبعاد  في  جريمة  عدم  تسليم  القاصر  المنصوص عليها  في  المادة  328  قانون  العقوبات  <  يعاقب  بالحبس  .....كل من  خطف  ممن  وكلت  إليـه  حضانتــــه ....أو  أبعده  عنه ...أو حمل  الغير  على  خطفه  أو  إبعاده  ..... >  فهنا  المادة  تقتــــــــضي  أن يرفض  الجاني  تسليم  الطفل  رغم  صدور  حكم  قضائي  يأمر  ذلك  .
أما  بخصوص  الركن  المعنوي  لهذه  الجريمة  -  جريمة  الخطف  بدون استعمال العنف  أو التهديـــــــــــد أو  التحايل  -  فيجب  توفر  القصد  الجنائي  بعنصريه العلم  و  الإرادة  ، و لا  يؤخذ  بالباعث  على  ارتكابها فهذه  الجريمة  هي  جريمة  مقصودة  ،  يفترض  لقيامها  أن  يرتكب  الفاعل  عملا  إراديا  يتمثل  في  انتزاع المجني  عليه  (  القاصر  )  من  المكان  الذي  يقيم  فيه  مع  أهله  أو من  أي  مكان  أخر ، و أن  ينــــــصرف  قصد  الجاني  إلى  إبعاد  المجني  عليه  من  ذلك  المكان  حتى  يحقق  غايته  و  هي  قطع  صلة  المـــــــــــبعد بأهلــــــــه  و دويه  .
و لا  يشترط  لقيام  الجريمة  الاعتداء  الجنسي  على  الضحية  و لا  إغواؤها   فبجرد  إبعادها  من  مكـــــان إقامتها  أو  عملها  المعتاد  ، إلى  مكان  أخر  فهذا  كافي  لأن  تقوم  الجريمـــــــــة  .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     - شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ( للدكتور محمود مصطفى )

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه