جريمـة التسّـول في القانون الجزائري

0
جريمـة التسّـول :
              أركـان الجريمـة :نصـت المادة 195 على ما يلـي:« يعاقـب بالحـبس مـن شهـر الـى ستة أشهـر كل من اعتدى ممارسة التسـّول في أي مكان كان و ذلـك رغم وجود وسائـل التعيـش لديه أو أمكانـه الحصول عليه بالعمـل أو باية طريقـة مشروعة أخـرى .» و يتضح من النص أن الجريمة ركنان هما :
الركـن المـادي : المتمثل في ممارسة التسّول .
الركـن المعنـوي : توافر القصد لدى المتسّول .
1 – الركـن المـادي :
            يقوم الركن المادي على اعتياد التسّول في أي مكان في القطر الجزائري و يعني ذلك أن جريمة التسّول لا تقوم اذا ثبت أن المتسّول لم يعتاد على التسّول وذلك كأن تكون هناك ظروف اجتماعية قاهرة ألأته الى التسّول لمرة واحدة أو لعدة مرات، فتكرارعملية التسّول لا تفيد الاعتياد بالضرورة و لقاضي الموضوع تقديرما اذا كان العائد الى جريمة التسّول هو معتاد أم لا، والتسّول كفعل هواستجداء أو طلب معونة من الأخرين تمتهنها جماعة من الناس مفضلة الكسب السهل عن الجد والعمل والكسب الشريف
 2 – الركـن المعنـوي :
        جريمة التسّول جريمة عمدية لا تقوم الا اذا توافر للمتسّول العلم والارادة فهي حالة تتحقق بعد أن يختار المتسّول لنفسه هذه الطرقة غير المشروعة للكسب في حين كان يستطيع كسب معاشه بطرق أخرى .فالمتسّول يقعد عن العمل رغم قدرته على ذلك مفضلا اللجوء الى التسّول التي يتخذها كحرفة يتعيش منها فاذا كان المتسّول عاجزا عن العمل فلا تقوم الجريمة بحقه ولو لجأ الى التسّول للتعيش بشرط أن لا يكون لديه وسائل أخرى يستطيع التعيش منها كما لو كان مالكا أو وارثا أو لديه من يتكفل له بتقديم نفقاته .
                                                             

    المرجـع : كتـاب قانون العقوبـات –  قسم خـاص –للدكتور عبـد الله سليمـان سليمـان أستاذ القانون الجنائـي بجامعة الجزائر .
Zone de Texte: الفصـــل الأول                                                                                                           دراسة التسّـول مـن الجانــب القانونـي . 
     ان العاجـز عن العمـل الذي لا وسيلة لديـه للتعيش لا يعـد مجرما بجريمـة التسّول ولو لجأ للتسّول و ذلك بحكم غريـزة حب البقاء التي تحتمهـا الضرورة فـي مثل هذه الحالـة فهو بحكـم المضطـر أو المكـره وعليه فان من يلجأ الـى التسّول وهـو قادر على العمـل يعـد مقترفا لجريمـة التسّول كمـا بعد مقترفـا لجريمة التسّـول من كان عاجـزا عن العمـل ولكنـه باستطاعتـه تأميـن معاشـه بطـرق مشروعـة و القانـون صريـح في ذلك اذ جـاء فـي النـص و ذلـك رغم وجـود وسائل التعايـش لديـه أو بامكانـه الحصـول عليـه بالعمـل أو أيـة طريقـة مشروعـة أخـرى .
عقوبـة جريمـة التسّـول :
      يعاقـب بالحبـس مـن شهـر الى ستة أشهـر حسـب ما نصـت عليـه المـادة 195 ويلاحـظ ان القانـون لم ينـص علـى حالـة الجـود فـي هـذه الجنحـة .
و نرى أن عقوبـة الحبـس هي عقوبـة غيـر راذعة من الافضل أن  تستـدل بتدبيـر مـن تدابير عقوبـة الأمن المناسبة لشخصية المتسّول و القادرة على علاج الحالة الخطرة التي يود عليها المتسّول .    













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه