إفشاء الأسرار جوازا

0
إفشاء الأسرار جوازا:
  - الأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولو كان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل، فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغ عن إصابته، ولو اتصلت بجناية أو جنحة سواء كان فيها جانيا أم مجنيا عليه وليس للمحامي الذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة معينة أن يبلغ عنها وهكذا.
- ولا يمكن للطبيب أو المحامي في مثل هاتين الصورتين أو غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التي أجازت: " لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها". ذلك أن هذه المادة غير مشار إليها، ولا إلى ما كان يقابلها في القانون القديم. في المادة 301 ق ع فضلا عن أنها لم تقرر أي جزاء على عدم التبليغ و مفهوم منها ضمنا أن التبليغ لا يكون إلا إذا لم تعده قوانين أخرى جريمة في حد ذاته.
- وإنما استثناء من الأصل، أجاز القانون للأمين على السر أن يبلغ السلطات عما وصل إليه من معلومات إذا كان " ذكرها مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة " على حد تعبير المادة 207 مرافعات وقد أحالت المادة 301 عقوبات القارئ صراحة على المادة وهي تقابل المادة 250 من ق المرافعات القديم والحكمة في ذلك واضحة وهي رغبة  الشارع في أن تبلغ السلطات بالجناية أو الجنحة فبل وقوعها للمبادرة بمنعها، وجعل ذلك جوازيا متروكا لتقدير الأمين على السر وحده، أما إذا وقعت بالفعل فلا يجوز له الإفشاء بأية حال، وتطبيقا لهذه القاعدة حكم بأنه "  إذا استطلع أحد المتهمين رأي محاميه في ارتكاب جريمة، وهي الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زورا. فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامي بسبب مهنته، إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشه لمنع وقوع الجريمة.....  فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامي عن تلك الواقعة واستندت إليه في التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى إلى تلفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها في ذلك".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه