جــــريمــــة إساءة استعمال الأختام الحقيقية في القانون الجزائري

0
-         الـــمطلب الأول: إساءة استعمال الأختام الحقيقية:
 و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه من المادتين 207 و 210 قانون العقوبات الجزائري.
-         أ – أركـــان الجــــريمــــة :
-         يلزم هنا لقيام الجريمة أن تتوافر ثلاثة أركان:
-         الـــركن الـــمادي: و هو استعمال طابع أو علامة أو دمغة أو خاتم حقيقي لأحدى الجهات المذكورة في المادتين 206 و209 استعمالا ضارا .
-         الـركن الثـــاني: يعد بمثابة شرط للعقاب في هذه الجريمة ,و هو أن يكون الفاعل قد استحصل على الختم بغير وجه حق.
-         الــركن الثـــالث: هو القصد الجنائي:
-         01- استعمال طابع أو دمغة أو علامة أو خاتم حقيقي لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادتين 206 و 209 :
-         يفترض أن يكون الطابع أو العلامة أو الدمغة أو الخاتم المستعمل صحيحا لم يحصل فيه تقليد أو تزوير.
-         و المقصود هو طابع أو علامة أو دمغة خاصة بالدولة أو علامة مصالح الحكومة و المرافق العامة أو خاتم أو طابع أو علامة أية سلطة و تقوم الجريمة سواء بوضع الطابع و ما في حكمه أو باستعماله.

-         02- الإستخصال على الخاتم أو دمغة أو العلامة أو الطابع بغير وجه حق :
-         التحصيل : يعني الإستلاء على الشيئ بدون وجه حق أي أنه عمل و سعي للحصول عليه ممن له الحق في حيازته سواء أو كان الحصول بسرقة أو بنصب أو عن طريق آخر غير مشروع.
-         ويتشرط المشرع أن يتحصل الجاني على الخاتم و ما في حكمه بغير حق بما يفيد أن الشيئ ليس بحسب أصله في حيازة الجاني بل إنه تعمد للحصول عليه ممن له الحق في حيازته,سواء أكان الحصول بسرقة أو نصب أو بطريق آخر غير مشروع.
-         و تبعا لذلك لا تقوم الجريمة لو كان الخاتم أو ما في حكمه في عهده من استعمله استعمالا ضارا بحكم وظيفته أو عمله.
-         03- الــضرر : إذا كانت الجريمة تقوم بمجرد الاستعمال بالنسبة للخاتم ما في حكمه التابع لمصالح الحكومة أو لأحد المرافق العامة أو لأية سلطة فالأمر يختلف بالنسبة للخاتم أو الطابع او الدمغة الخاصة بالدولة إذا لا تقوم الجريمة في هذه الحالة بمجرد الاستعمال و إنما يستلزم أن يتريب على الاستعمال ضرر بحقوق و مصالح الدولة كما لو تحصل شخص بغير حق على خاتم وزارة من الوزارات و ختم به على رسالة خاصة فقبلتها مصالح البريد بغير طابع ,أما إذا لم يترتب على استعمال الخاتم و ما في حكمه ضرر بمصلحة خاصة.
-         04- الــقصد الـــجنائي : تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الخاص على النحو السابق بيانه في جريمة التقليد و التزوير كما تتطلب هذه الجريمة قصد خاطئا يتمثل في نية الإضرار بمصالح الدولة إذا كان الأمر يتعلق بالطابع و ما في حكمه الخاص بالدولة.
-         ب/- الـــعقـــوبة:
-         تختلف العقوبة بإختلاف الجهة التي ينسب إليها الطابع و ما في حكمه .
-         فإذا كان الطابع و ما في حكمه خاصة بالدولة يكون الفعل جناية و عقوبته السجن من 05 إلى 10 سنوات (المادة 207 ق ع ج ) .
و إذا كان الطابع و ما في حكمه تابعا لمصالح الحكومة أو الأحد المرافق العامة أو لأية سلطة : يكون الفعل جنحة و عقوبة الحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات و بغرامة من 500 دج إلى 50.000 دج فضلا عن مصادرة الشيئ محل الجريمة و يجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الوطنية و بالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات  و يعاقب على الجريمة سواء تمت أو شرع فيها 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه