جريمة استعمال الخاتم أو ما في حكمه المقلد أو المزورفي القانون الجزائري

0
-         الـــمطلب الثــــاني: استعمال الخاتم أو ما في حكمه المقلد أو المزور و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليها في المواد 205 و 206 و 209 من ق ع ج.
-         و هي جريمة مستقلة عن التقليد و فمن يستعمل خاتم الدولة المقلد أو شيئا من الأشياء المنصوص عليها في المواد 206 و 209 مزورا أو مقلدا يعاقب و لو يكن قد ارتكب التقليد أو التزوير (1) .
-         ويقتضي الاستعمال أن يكون الجاني وقت استعمال الخاتم أو العلامة أو الطابع أو الدمغة عالما بتقليده أو تزويره, و أن يكون قد قصد استعمال الشيء استعمالا ضارا.
-         و يتفق الاستعمال هنا في أحكامه مع استعمال المحررات المزورة التي سيأتي الحديث عليها لا حقا في بحثنا هذا.
-         تعاقب المادة 205 ق.ع على استعمال الخاتم المقلد بالعقوبة المقررة لتقليد خاتم الدولة, و هي السجن المؤبد, ويستفيد الجاني أيضا من نفس الأعذار المعفية.
-         و تعاقب المادة 206 على استعمال الطابع الوطني أو العلامات الخاصة بالدولة أو الدمغات المستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية المقلدة أو المزورة بالعقوبة ذاتها المقررة للتقليد أو التزوير و هي السجن من 05 سنوات إلى 20 سنة, فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة .
-         و تعاقب المادة 209 ق,ع على استعمال الخاتم أو العلامة أو الطابع المقلد الخاص بإحدى السلطات العمومية أو بإحدى مصالح الحكومة أو أي مرفق عام بالعقوبة ذاتها المقررة لفعل التقليد و هي الحبس من سنة (01) إلى 05 سنوات و غرامة 500 دج إلى 10.000 دج, فضلا عن مصادرة الشيء محل الجريمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه