الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

0
الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: هذه الإتفاقية تمت المصادقة عليها في روما (إيطاليا)، بتاريخ 04/11/1950م ودخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953م بعد أن صادقت عليها مجموعة " ثمانية" دول الأوربية و لقد بدلت و أثريت بمجموعة من البروتوكولات بلغ عددها 10 تعديلات.

- أول تعديل هو البيان المعروف بالبروتوكول باريس الصادر في: 20/03/1953م، و الذي قد دخل حيز التطبيق في ماي 1954م و يتعلق هذا التعديل بإضافة مجموعة من الحقوق لم تنص عليها الإتفاقية.

- التعديل الثاني و الثالث و هما بروتوكولات تمت المصادقة عليها في ستراسبورغ في 06 ماي 1963م و دخل حيز التطبيق في سبتمبر 1970 و يتعلق الأول منهما يمنح المحكمة الأوربية إختصاص إصدار الفتاوي الإستشارية، أما الثانية خاصة بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان.

- أما بحد التعديل الرابع فقد أمضى في سترسبورغ بتاريخ 12 ديسمبر 1963 و دخل حيز التطبيق في ماي 1968م و هو يضيف حقوق جديدة و يتم التعديل الأول.

- أما التعديل الخامس فقد أمضى بمقر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (سترسبورغ) بتاريخ 20 جانفي 1950م و دخل حيز التطبيق 20/12/1970م و هو يعدل المواد 22 و 40 المبينة لكيفية إنتخاب أعضاء اللجنة و كذا قضاة المحكمة.

اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان: هذه اللجنة تتشكل من 18 عضوا " واحد من كل دولة" و يتم إنتخاب أعضائها من طرف مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة في قائمة يعدها مكتب الجمعية العامة و ينتخب الأعضاء لمدة 6 سنوات و تقوم اللجنة بإنتخاب رئيسها و نوابها الإثنين لمدة 3 سنوات مقر اللجنة هو ستراسبورغ يشترط عند إجتماعها توفر النصاب الذي هو 9 أعضاء و تعقد اللجنة جلساتها سرا.

صلاحيتها: تتولى هذه اللجنة الإختصاصات التالية:
دراسة العرائض و الشكاوي و الشكل التي تصلها من الأعضاء و من المجلس الأوربي و أشخاص معنوية كانت أو طبيعية و هذا منذ أن أقرب 6 دول القبول بمبدأ التنظيم الفردي بتاريخ جويلية 1955م.

الإختصاصات: إختصاص الإقليمي: يتضمن هذا النظر في كل النزاعات التي تشب داخل أقليم دول الأعضاء.
إختصاص الموضوعي: و في هذا الصدد تتقبل اللجنة الدعاوي الموجهة اليها من قبل أشخاص الأعضاء وفقا للمادة 24 من الإتفاقية، و كذا الأشخاص الطبيعيين           و المنظمات الغير حكومية و كذلك الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد إعترف للجنة للجنة بحقها في النظر في كل الطعون الموجه اليه بإعتباره طرفا.

و لقد وصل عدد الدول في 1978م التي إعترفت اللجنة بحقها في النظر 13 دولة من 18 دولة ثم إرتفع في 1992م لمجموع الدول الأعضاء غير الهيئات الخاصة و لا تقبل الدعوى أو الطعون الموجه ضد أفراد الخواص لأنهم ليسوا بأعضاء و كذا الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوربي.

الدول التي لها عضوية و لكن لم تصادق على الإتفاقية، المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع لدول الأعضاء.

و يدخل ضمن إختصاص الموضوعي تحديد إنتهاكات التي تعد خرقا لبنود الإتفاقية حتى و إن ينص عليها صراحة الإتفاقية.

- إختصاص الزمني: يمتد في مفعول الإتفاقية الى الإنتهاكات التي تكون سابقة من دخول الإتفاقية حيز التطبيق و التي ترتب آثار قانونية تمتد الى الوقت الحاضر.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه