الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: هذه الإتفاقية تمت المصادقة عليها في روما
(إيطاليا)، بتاريخ 04/11/1950م ودخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953م بعد أن صادقت
عليها مجموعة " ثمانية" دول الأوربية و لقد بدلت و أثريت بمجموعة من
البروتوكولات بلغ عددها 10 تعديلات.
- أول تعديل هو البيان المعروف بالبروتوكول
باريس الصادر في: 20/03/1953م، و الذي قد دخل حيز التطبيق في ماي 1954م و يتعلق
هذا التعديل بإضافة مجموعة من الحقوق لم تنص عليها الإتفاقية.
- التعديل الثاني و الثالث و هما بروتوكولات
تمت المصادقة عليها في ستراسبورغ في 06 ماي 1963م و دخل حيز التطبيق في سبتمبر
1970 و يتعلق الأول منهما يمنح المحكمة الأوربية إختصاص إصدار الفتاوي الإستشارية،
أما الثانية خاصة بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليها اللجنة الأوربية لحقوق
الإنسان.
- أما بحد التعديل الرابع فقد أمضى في سترسبورغ
بتاريخ 12 ديسمبر 1963 و دخل حيز التطبيق في ماي 1968م و هو يضيف حقوق جديدة و يتم
التعديل الأول.
- أما التعديل الخامس فقد أمضى بمقر المحكمة
الأوربية لحقوق الإنسان (سترسبورغ) بتاريخ 20 جانفي 1950م و دخل حيز التطبيق
20/12/1970م و هو يعدل المواد 22 و 40 المبينة لكيفية إنتخاب أعضاء اللجنة و كذا
قضاة المحكمة.
اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان: هذه اللجنة تتشكل من 18 عضوا " واحد من كل
دولة" و يتم إنتخاب أعضائها من طرف مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة في قائمة
يعدها مكتب الجمعية العامة و ينتخب الأعضاء لمدة 6 سنوات و تقوم اللجنة بإنتخاب
رئيسها و نوابها الإثنين لمدة 3 سنوات مقر اللجنة هو ستراسبورغ يشترط عند إجتماعها
توفر النصاب الذي هو 9 أعضاء و تعقد اللجنة جلساتها سرا.
صلاحيتها: تتولى هذه اللجنة الإختصاصات التالية:
دراسة العرائض و الشكاوي و الشكل التي تصلها من
الأعضاء و من المجلس الأوربي و أشخاص معنوية كانت أو طبيعية و هذا منذ أن أقرب 6
دول القبول بمبدأ التنظيم الفردي بتاريخ جويلية 1955م.
الإختصاصات: إختصاص الإقليمي: يتضمن هذا النظر في كل
النزاعات التي تشب داخل أقليم دول الأعضاء.
إختصاص الموضوعي: و في هذا الصدد تتقبل اللجنة
الدعاوي الموجهة اليها من قبل أشخاص الأعضاء وفقا للمادة 24 من الإتفاقية، و كذا
الأشخاص الطبيعيين و
المنظمات الغير حكومية و كذلك الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد إعترف للجنة للجنة
بحقها في النظر في كل الطعون الموجه اليه بإعتباره طرفا.
و لقد وصل عدد الدول في 1978م التي إعترفت
اللجنة بحقها في النظر 13 دولة من 18 دولة ثم إرتفع في 1992م لمجموع الدول الأعضاء
– غير الهيئات الخاصة – و لا تقبل الدعوى أو الطعون الموجه ضد أفراد الخواص
لأنهم ليسوا بأعضاء و كذا الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوربي.
الدول التي لها عضوية و لكن لم تصادق على
الإتفاقية، المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع لدول الأعضاء.
و يدخل ضمن إختصاص الموضوعي تحديد إنتهاكات
التي تعد خرقا لبنود الإتفاقية حتى و إن ينص عليها صراحة الإتفاقية.
- إختصاص الزمني: يمتد في مفعول الإتفاقية الى
الإنتهاكات التي تكون سابقة من دخول الإتفاقية حيز التطبيق و التي ترتب آثار
قانونية تمتد الى الوقت الحاضر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق