تعد الجرائم
الماسة بأختام الدولة والطوابع والدمغات اعتداء على سيادة الدولة وهي تنقسم من حيث
المحل الذي ينصب عليه النشاط الإجرامي إلى طائفتين :
-
الطائفة الأولى
هي الجرائم التي يكون محلها إما خاتم أو علامة أو دمغة أو طابع حكومي خاص بالقطاع
العام .
-
أما الطائفة
الثانية محلها الخاتم أو العلامات أو الدمغة أو طابع غير حكومي ، وقد نص المشرع
الجزائري على هذا النوع من الجرائم في المواد من 205 إلى 213 وسنتناول هذه الجرائم
من خلال مطلبين :
تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات الحكومية
الجرائم التي
تقع على الأختام والدمغات والطوابع الحكومية هي جرائم تقليد أو تزوير أو استعمال
هذه الأشياء استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة .
المطلب الأول: مفهومها.
أختام الدولة
والدمغات والطوابع والعلامات من بين الأشياء التي يحميها القانون لأنها تتعلق
بمصالح الدولة في الحفاظ على استقرارها وسياستها وسلطتها في التصديق على قراراتها
وأعمالها ، والاعتراف بالشرعية وصحة الأوراق الرسمية .
يكون محل
التقليد والتزوير من الأشياء الواردة في المواد من 105 إلى 110 من ق ع ج والمتمثلة
في ما يلي:
-خاتم الدولة :
يعد خاتم الدولة هو الشعار الرسمي الذي تبصم به القوانين والمستندات والمحررات
الرسمية وتظفي عليها الصيغة الرسمية وحافظ هذه الأختام هو وزير العدل
-
الطوابع
الوطنية والدمعات الخاصة بالدولة والعلامات المعدة باسم الحكومة أو أي مرفق عام .
-
الأوراق
المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في
الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء
-
طوابع البريد
أو بصمات التخليص أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة حسب
ما هو وارد في المادة 209 من ق ع ج ، وقد نصت المادة 207 على إساءة استعمال الطوابع
والعلامات والدمغات الصحيحة وتقوم كل جريمة بتوافر ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق