مفهوم جريمة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات الحكومية في القانون الجزائري

0
تعد الجرائم الماسة بأختام الدولة والطوابع والدمغات اعتداء على سيادة الدولة وهي تنقسم من حيث المحل الذي ينصب عليه النشاط الإجرامي إلى طائفتين :
-       الطائفة الأولى هي الجرائم التي يكون محلها إما خاتم أو علامة أو دمغة أو طابع حكومي خاص بالقطاع العام .
-       أما الطائفة الثانية محلها الخاتم أو العلامات أو الدمغة أو طابع غير حكومي ، وقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الجرائم في المواد من 205 إلى 213 وسنتناول هذه الجرائم من خلال مطلبين :
  تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات الحكومية
الجرائم التي تقع على الأختام والدمغات والطوابع الحكومية هي جرائم تقليد أو تزوير أو استعمال هذه الأشياء استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة .
المطلب الأول: مفهومها.
أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات من بين الأشياء التي يحميها القانون لأنها تتعلق بمصالح الدولة في الحفاظ على استقرارها وسياستها وسلطتها في التصديق على قراراتها وأعمالها ، والاعتراف بالشرعية وصحة الأوراق الرسمية .
يكون محل التقليد والتزوير من الأشياء الواردة في المواد من 105 إلى 110 من ق ع ج والمتمثلة في ما يلي:
-خاتم الدولة : يعد خاتم الدولة هو الشعار الرسمي الذي تبصم به القوانين والمستندات والمحررات الرسمية وتظفي عليها الصيغة الرسمية وحافظ هذه الأختام هو وزير العدل  
-       الطوابع الوطنية والدمعات الخاصة بالدولة والعلامات المعدة باسم الحكومة أو أي مرفق عام .
-       الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء
-       طوابع البريد أو بصمات التخليص أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة حسب ما هو وارد في المادة 209 من ق ع ج ، وقد نصت المادة 207 على إساءة استعمال الطوابع والعلامات والدمغات الصحيحة وتقوم كل جريمة بتوافر ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه