الركن المادي :
تقوم هذه الجريمة بتقليد أو تزوير أحد الأشياء المذكورة في المادة 209 ويتحقق التقليد بصنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا ، ويكفي لتوافر التقليد إمكان انخداع الجمهور بالشيء المقلد دون اقتضاء شرط آخر ، فيستوي أن يكون التقليد متقن أم غير متقن وهذا ما نصت عنه المادة 206 بحيث تعد جريمة كل من قام بتقليد خاتم الدولة أو دمغة مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية ، أو طابع وطني فهنا يعاقب على هذا الفعل المادي المرتكب من قبل الجاني بعقوبة جناية من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقن أم لا و العبرة في تقليد الأختام وما يمثلها ، ليست الجهة المأذونة لاستعمال غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أو بواسطة غيرهم ، كان تقليد هذا الختم جناية معاقب عليها بالسجن المؤبد حسب ما ورد في المادة 205 والتي تنص على أنه:" يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد " وذلك لأن خاتم الدولة يعتبر علامة خاصة بالدولة لا يجوز استعماله إلا لمن خولته له الدولة حق استعماله .
فالختم الصادر من قسم البيطري التابع لوزارة الزراعة ، لكي تستعمله شركة الأسواق يكون تقليده جناية ، وإذا كان التقليد أو التزوير لخاتم مصلحة معينة فتكون العقوبة على أساس جنحة .
محل الجريمة
أن يكون محل الجريمة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 205 ، 206 إما خاتم الدولة وهو شعارها الرسمي الذي تبصم به المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين والمراسيم الرئاسية وما إليها من قرارات رئيس الجمهورية ، وحافظ هذه الأختام هو وزير عدل ، وإما طابع وطني أو مطرقة مستخدمة في علامات الغابات ، أو دمغات مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية ، وتعد هذه الأخيرة إشارات يرسم بها الذهب والفضة ضمانا لنوعها وعيارها ، ودمغات الذهب والفضة لا تخرج عن كونها علامات لإحدى مصالح الدولة ومع ذلك خصها المشرع بتجريم خاص .
أما الجريمة الواقعة على العلامات الحكومية التي تستعمل لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها ، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ، كالعلامات التي تضعها مصلحة الجمارك على البضائع الصادرة أو الواردة .
ويجب أن تكون العلامات خاصة بإحدى الجهات الحكومية أو أي مرفق عام حسب ما جاء في نص المادة 209 ، وأن يكون الطابع وطنيا يستعمل لشؤون الدولة من قبل السلطة أو الإدارة العمومية ممثلة للدولة ، كما يجب أن يكون مطابقا للنموذج الذي حدده القانون .
الركن المعنوي : يتطلب القانون لقيام جريمة تقليد و تزوير الأختام والدمغات والطوابع والعلامات توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص ، فيما عدا جريمة الاستعمال فيكفي فيها توفر القصد العام ، يكفي أن يكون الجاني عالما بأن هذه الأشياء مقلدة وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل .
أما جريمة التقليد والتزوير فيستلزم توافر القصد الخاص لقيامها ، ويتمثل القصد الخاص في نية استعمال الشيء أو المحرر المقلد أو المزور فيما زور من أجله ، فلا تقوم جريمة التزوير إلا إذا توفرت نية المتهم في إتيان هذا الفعل ولا مجال للبحث في لقصد الخاص إلا إذا ثبت توافر القصد العام ، لكن توافر القصد العام لا يعني بالضرورة ثبوت القصد الخاص لدى المتهم ، وتبعا لذلك لا يعد مجرما من قلد طابع أو خاتم أو علامة لمجرد إثبات مهاراته الفنية في التقليد فقط .
المطلب الثالث : العقوبة والأعذار المعفية منها
لقد كيف المشرع الجزائري الجرائم الواقعة على أختام الدولة والطوابع والدمغات والعلامات الحكومية في المادة 205 ، 206 و 207 على أساس جناية وذلك نظرا لأهمية هذه الأشياء لاعتبارها خاصة بالدولة .
فقد نص في المادة 205 على معاقبة الجاني بالسجن المؤبد ما لم يكن هناك أعذار معفية حسب ما ورد في المادة 199 ، بحيث يعاقب كل من قلد خاتم الدولة بعقوبة السجن المؤبد ، أما نص المادة 206 فقد جاء فيها أنه يعاقب كل من قلد أو زور طابع وطني ، أو مطرقة مستخدمة في علامات الغابات ، أو دمغات تستخدم في دمغ المواد الذهبية أو الفضية بعقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000دج
وتنص المادة 208 والمادة 209 على الجنح المرتكبة من طرف الجناة في صنع خاتم في صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة ، أو تقليد العلامات الحكومية خاتم أو طابع أو علامة لأي سلطة ، فنصب المادة 208 على عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 500دج إلى 1000دج أو بهاتين العقوبتين ما لم تكن الجريمة فعل أشد .
أما المادة 209 فقد جاء فيها أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000دج إلى 100.000دج على كل من قلد خاتم أو طابع أو علامة أو أوراق معنوية أو المطبوعات الرسمية المستعملة ، أو قلد أو زور طوابع بريدية أو بصمات التخليص .
إضافة إلى ذلك يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من بعض الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر ، كما يعاقب على الشروع في هذه الجريمة مثلما يعاقب في الجريمة التامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق