الاستحصال يغير
حق على الأختام والعلامات والدمغات
والطوابع
الحكومية واستعمالها .
نص المشرع
الجزائري على الاستحصال بغير حق في المادة 207 بحيث جاء فيها : " يعاقب
بالحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 500.000 إلى
1.000.000دج كل من تحصل بغير حق على طوابع أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة المبنية في
المادة 206 ، ووضعها واستعمالها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة " وما
يتضح لنا من هذه المادة انه كل من تحصل بغير وجه حق على احد الأشياء المبنية في نص
المادة 206 يعاقب جزائيا على جرمه كما يعد من استعمل هذه الأشياء سواء كانت صحيحة
وتحصل عليها بأية وسيلة كانت أو مزورة حسب ما هو مبين في نص المادة 206 فيعد فعله
جناية يعاقب عليها بالحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات .
المطلب الأول :
أركان الجريمة
جريمة
الاستحصال بغير حق أو الاستعمال تعد جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن فعل التقليد
والتزوير وهي تقوم على الأركان التالية :
الفرع الأول:
الركن المادي:يتحقق الركن المادي لجريمة الاستحصال بغير حق على أختام
حكومة أو علامات أو طوابع أو دمغات واستعمالها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة
ذلك بأن يتحصل الجاني على هذه الأختام والعلامات الصحيحة بأية وسيلة كالسرقة
واستعمالها لتحقيق أغراض وأهداف يريدها .
أما جريمة
الاستعمال فهي تكون في الأشياء المذكورة في المادة 206 سواء كانت هذه الأشياء
صحيحة وغير مقلدة عن طريق الحصول عليها بغير وجه حق ، أو عن طريق تقليدها
واستعمالها وهي مقلدة مزورة ، قد يكون من يستعمل الشيء المقلد هو الشخص الذي قام
بالتقليد أو شخص آخر .
الفرع الثاني :
محل الجريمة :
أن يكون محل
الجريمة أحد الأشياء المبنية في نص المادة 207 في جريمة الاستحصال بغير حق على
الطوابع والمطارق والدمغات الصحيحة الخاصة بالدولة واستعمالها استعمال ضار سواء
كانت صحيحة حسب نص هذه المادة ، أو استعمالها وهي مقلدة أو مزورة حسب نص المادة
206 .
الفرع الثالث :
الركن المعنوي :
يتطلب في هذا
النوع من الجرائم القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني في ارتكاب
هذا الجرم ، وتوافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في نية الغش والإضرار بمصلحة
عامة أو خاصة ، كما يتطلب في جريمة الاستعمال العلم بأن الشيء مقلد أو مزور وهذا
ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 44 55 28 الصادر بتاريخ 06 أفريل 2005 .
المطلب الثاني
: العقوبة المقررة لهذه الجريمة
لقد صنف المشرع الجزائري جريمة الاستحصال بغير حق
والاستعمال ضمن قسم الجنايات وقرر لهما نفس العقوبة من خلال المادتين 206 و 207
وهي عقوبة السجن المؤبد من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 500.000دج إلى
1.000.000دج وهي نفس العقوبة المقررة لجريمة التقليد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق