نشأة قانون العقوبات و أدواره في الجزائر

0
نشأة قانون العقوبات و أدواره في الجزائر: المتتبع لقانون العقوبات في الجزائر يجد أنه مرتبط بمراحل تاريخها السياسي:

       1)- مرحلة ماقبل الإستقلال الذاتي: معظم القوانين العقابية التي عرفتها الجزائر تتجلى في قانون الدولة العثمانية عندما كانت الجزائر تخضع في تسييرها للباب العالي حيث طبق في الجزائر قانونا الامتيازات الأجنبية والطائفية وبعد انسلاخ الجزائر عن الدولة العثمانية طبقت القواعد الإسلامية المعروفة بقضاء المسجد كما استعانت ببعض الأعراف والتقاليد الجزائرية الأصيلة ذات الروح الإنسانية وعندما احتلتها فرنسا طبق القانون الجنائي الفرنسي مع المغالاة في إنزال العقوبات الوحشية على الجزائريين وخاصة الأحرار منهم.

       2)- مرحلة مابعد استرجاع السيادة الوطنية: بقي التشريع الجنائي الفرنسي معمولا به في الجزائر إلا ما يتنافى والسيادة الجزائرية وفي 16 نوفمبر 1965م عمدت الجزائر إلى خطة الإصلاح القانوني ودخل حيز التنفيذ في 08جوان 1966م. وفيه قنن قانون العقوبات الجزائري وبعدها أدخلت عليه تعديلات حسب التطور الداخلي للمجتمع الجزائري وما إستجد من حالات الإجرام على الصعيد الخارجي حتى يرصد لها أنجع الوسائل للتصدي لها قبل تحكمها فيصعب إقتلاعها مما يؤدي إلى عرقلة ترقية الإنسان الجزائري من كل جانب في حياته.

       مدلول تقنين العقوبات: يطلق على مجموعة النصوص القانونية المكتوبة التي تحدد نشاطات الأفراد المعاقب عليها.

       طبيعة قانون العقوبات: وقع خلاف فقهي في تصنيف قانون العقوبات من حيث إنتمائه إلى أحد فروع القانون ذلك لأن القانون حسب تقسيم الفقهاء ينقسم إلى عام و خاص.

       الفريق الأول: يرى أن قانون العقوبات ينتمي إلى القانون الخاص لأن أغلب نصوصه تهدف إلى حماية حقوق الأفراد و ممتلكاتهم فهو يحمي المصلحة الخاصة   و إن كانت بعض نصوصه تحمي المصلحة العامة.
       الفريق الثاني: يدمجه في القانون العام لأن نصوص قانون العقوبات وإن كانت في الظاهر تنصب على حماية الحقوق الخاصة لكن عند النظر إلى غاية العقوبة نجد المقصود منها هو الردع العام حتى لا يبادر الآخرون إلى الفعل المجرم فيعتبرون بما لحق المجرم من الآلام و هذا لحماية المجتمع من الشرور.

       الفريق الثالث: يؤكد أن طبيعة قانون العقوبات مختلطة فهو يصون المنفعة العامة كما يحمي المنفعة الخاصة. و إن كان في بعض الحالات يغلب المصلحة العامة و في حالات أخرى آثر الأشخاص و ما ينفعهم حتى لا يقع في الإنحياز لأي منهما فتكون بذلك أقرب إلى سنن الحياة حيث لا مجتمع بغير فرد و لا فرد خارج عن المجتمع.
       أقسام قانون العقوبات: يتفرع إلى قسمين رئيسيين:

       - القسم العام: و يتضمن المـبادئ التي تنطبق على كافة الجرائم مثل الأركان الأساسية للجريمة و الإسناد الجنائي و الجزاء.

       القسم الخاص: و هو الذي يتعرض بالتفصيل إلى ذكر كل جريمة على حداها و نوع العقوبة المقررة لها. و لقد ظهر إتجاه حديث يضع لكل مجموعة من المجموعات المتضمنة الأفعال الإجرامية قسما عاما. فعرف بالقسم العام المخصص لكل فئة أو طائفة من المواد المصنفة تحت كتاب أو فصل يشمل أحكاما خاصة بها أوردها المشرع عند التبويب كما فعل في القسم العام عندما إستبعد المخالفات في أشكال التجريم كالشروع و المساهمة مثل الإختلاس و الجرائم المضرة بالمصلحة الوطنية و الماسة بالعلاقات الأسرية و الآداب و الكرامة الإنسانية في بقاء الحياة     و سلامة الجسم... الخ، فالقسم العام و الخاص المشرع يضع القسمين في كتاب واحد أصطلح عليه قانون العقوبات.

       غرض قانون العقوبات: يهدف قانون العقوبات إلى أغراض متعددة و لكن أهمها:
       الأول: محاربة الشر و مقترفيه حتى لا تتكرر الجريمة مرة ثانية.
       الثاني: إنزال العقاب على المجرمين من أجل القصاص منهم و إرهاب الآخرين حتى لا تسول لهم أنفسهم عمل الشر.
       الثالث: إعادة تربية المجرمين بغية تأهيلهم حتى يتم إدماجهم مرة ثانية في المجتمع.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه