جريمة عدم وضع علامة على السلع و الخدمات في القانون الجزائري

0

جريمة عدم وضع علامة على السلع و الخدمات:

      هذه الجريمة وفقا لأمر 03/06 تتوفر على الركن الشرعي         و الركن المادي دون وجوب توفر الركن المعنوي.

 

      أ- الركن الشرعي:

      بالرجوع إلى نص المادة 33 من الأمر 03/06 قيام المسؤولية الجنائية على عاتق كل من يخالف المادة 03 من نفس الأمر و ذلك بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم، فالعلامة كأصل عام إلزامية لكل سلعة أو خدمة و يجب وضعها على الغلاف أو على الحاوية و كإستثناء لا يلتزم وضع العلامة إذا كانت طبيعة السلع و الخدمات لا تسمع بذلك مثلا أو كانت تلك السلع تحمل تسمية المنشأ، كما أن قانون 04/02 (المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية يلزم في المادة 05 أن يكون إعلام المستهلك من طرف البائع عن طريق وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى و ذلك  بطريقة مرئية و مقروءة.

 

      ب- الركن المادي:

       جريمة عدم وضع علامة على السلع أو الخدمات جريمة مادية و يرتكز الركن المادي لها على فعل سلبي، يتمثل في إمتناع الجاني عن وضع علامة على سلعته أو خدماته، ويكون بذلك قد أخل بالتزامه بالإعلام و يعتبر ذلك مخالفة تحمله المسؤولية الجنائية إتجاه المستهلك.

 

      ج- الركن المعنوي:

       أن الركن المعنوي عدم اشتراطه حق لصيغة النص القانوني، نستنتج أن المشرع لم ينص على ضرورة توافر القصد الجنائي أو النية السيئة لدى الجاني الذي امتنع عن وضع علامه على سلعه و خدماته. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه