جريمة
عدم وضع علامة على السلع و الخدمات:
هذه الجريمة وفقا لأمر 03/06 تتوفر على
الركن الشرعي و الركن المادي دون
وجوب توفر الركن المعنوي.
أ- الركن الشرعي:
بالرجوع إلى نص
المادة 33 من الأمر 03/06 قيام المسؤولية الجنائية على عاتق كل من يخالف المادة 03
من نفس الأمر و ذلك بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم، فالعلامة كأصل عام
إلزامية لكل سلعة أو خدمة و يجب وضعها على الغلاف أو على الحاوية و كإستثناء لا
يلتزم وضع العلامة إذا كانت طبيعة السلع و الخدمات لا تسمع بذلك مثلا أو كانت تلك
السلع تحمل تسمية المنشأ، كما أن قانون 04/02 (المحدد للقواعد المطبقة على
الممارسات التجارية يلزم في المادة 05 أن يكون إعلام المستهلك من طرف البائع عن
طريق وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى و ذلك بطريقة مرئية و مقروءة.
ب- الركن المادي:
جريمة عدم وضع علامة على السلع أو الخدمات جريمة
مادية و يرتكز الركن المادي لها على فعل سلبي، يتمثل في إمتناع الجاني عن وضع
علامة على سلعته أو خدماته، ويكون بذلك قد أخل بالتزامه بالإعلام و يعتبر ذلك
مخالفة تحمله المسؤولية الجنائية إتجاه المستهلك.
ج- الركن المعنوي:
أن الركن المعنوي عدم اشتراطه حق لصيغة النص القانوني، نستنتج أن المشرع لم ينص على ضرورة توافر القصد الجنائي أو النية السيئة لدى الجاني الذي امتنع عن وضع علامه على سلعه و خدماته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق