جريمة بيع و عرض بيع سلعة أو تقديم خدمة لا تحمل علامة في القانون الجزائري

0

جريمة بيع و عرض بيع سلعة أو تقديم خدمة لا تحمل علامة: تشترك هذه الجريمة مع جريمة عدم وضع علامة على سلعة أو خدمة في الركن الشرعي لكن تختلف معها فيما يخص الركن المادي،    و الركن المعنوي.

 

      1- الركن المادي:

       يتحمل شكوك الجاني في هذه الجريمة هو بيع أو عرض البيع سلعة أو تقديم خدمة لا تحمل علامة، و بالتالي فإنه لم يكتفي الجاني بعدم وضع العلامة على سلعه و خدماته و إنما قام ببيعها أو عرضها للبيع.

 

      2- الركن المعنوي:

       من خلال صيغة المادة 33/02 التي تنص على الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات لا تحمل علامة بحيث تستنتج أن المشرع اشتراط لقيام هذه الجريمة أن يكون الجاني متعمدا عند إثباته لهذا العمل فتعتبر إذا جريمة عمدية تفرض على من يرفع الدعوى ضد مرتكبيها إثيات القصد الجاني لهذا الأخير. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه