جريمة وضع علامة على السلع أو "خدماته" غير مسجلة أو لم يطلب تسجيلها في القانون الجزائري

0

جريمة وضع علامة على السلع أو "خدماته" غير مسجلة أو لم يطلب تسجيلها.      هذه الجريمة تشتمل على ركن شرعي، و ركن مادي دون اشتراط الركن المعنوي.

 

      1- الركن الشرعي:

      بالرجوع إلى المادة 33/2 من الأمر 03/06 على أنه يعاقب لكل من يخالف أحكام المادة 04 من نفس الأمر التي ترخص استعمال أي علامة مع سلع أو خدمات إلا بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيلها لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية هذا كأصل عام، أما الاستثناء ورد في المادة 06/02 من نفس الأمر التي تجيز بيع أو عرض سلعة أو خدمات في معرض دولي رسمي معترف به رسميا تحمل علامة لم يطلب تسجيلها إلا أنها قيدت ذلك بوجوب إيداع طلب تسجيلها خلال 03 أشهر ابتداء من انتهاء العرض مما يفهم من ذلك أن عدم طلب تسجيلها بعد فوات هذه المهلة تقوم هذه الجريمة ويساءل صاحبها جنائيا.

      2- الركن المادي:

            هو امتناع الجاني من تسجيل العلامة أو عدم إيداع طلب تسجيلها مع ذلك يستعملها على سلعه و خدماته، و بالتالي هذه الجرائم تعتبر أفعال من شأنها تحدث الفوضى في الأوساط التجارية  تعتبر أعمال أو ممارسات تجارية غير نزيهة تلحق أضرارا بالمستهلك و تؤثر على حرية إختياره كونه يعمل دائما في اقتنائه للسلع و الخدمات للحصول على أجودها خاصة لعرض العلامات التي تحمله هذه السلع و الخدمات المشروعية.

 

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه