جريمة إخفاء الأشياء المسروقة بين الأصول والفروع في القانون الجزائري

0
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة بين الأصول والفروع

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تشكل خطر على أموال الناس لا يقل خطورة عن عملية السرقة نفسها واستلام الأشياء المسروقة من السارق وإخفائها أو شرائها بثمن بخص أو إعادة المتاجرة فيها سرا أو علنا يشكل أكبر ضمان للتستر على الجريمة وإفلات المجرم من العقاب وتشجيعه على العودة إلى ارتكاب الجريمة مرات متكررة دون خوف وعليه فلكي تقوم هذه الجريمة لا بد من توفر عنصر تقديم الشكوى إضافة إلى أركان قيام الجريمة.

      v         تقديم الشكوى والتنازل عنها:

نص المشرع الجزائري في المادة 387 ق.ع على أن (كل من أخفى أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة عن جناية أو جنحة سواء في مجموعها أو في جزء منها وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبالغرامة من 500 إلى 20000دج ويجوز أن تتجاوز الغرامة حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة .) وجاءت المادة 389 بعدها بقواعد مغايرة لها ومختلفة عنها فتضمنت قيودا على سلطة النيابة العامة في تحريك مباشرة الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة إخفاء المسروقات المتحصلة من الجناية أو الجنحة المرتكبة من أحد الأصول ضد أموال أحد الفروع أو العكس كما منحت المتهمين في جريمة الإخفاء من الأقارب أو الأزواج نفس الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 369 التي  نصت كذلك على أن تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 387 وبذلك تكون المادة 369 قد منحت السارقين ومخفي الأشياء المسروقة من الأصول والفروع امتيازات خاصة لا تشمل غيرهم من الجناة إلا من تربطهم علاقة القرابة ورابطة الزوجية وتتمثل هذه الامتيازات في القيود الموضوعة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى مقدمة من الشخص المتضرر وكذلك منح الضحية حق الصفح عن قريبه أو زوجه بالتنازل عن الشكوى والتراجع عنها والتي يقوم على إثرها وكيل الجمهورية أو النيابة العامة بتوقيف إجراء  المتابعة فورا والتنازل عن الشكوى يكون أثره فوريا ولا يجوز التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
* أما جريمة إخفاء الأشياء المسروقة فتتكون من أربع أركان هي:

 

الفرع الأول: الركن المادي


ويتمثل في قيام أحد أصول السارق باستلام الأشياء المسروقة من السارق نفسه أو من وسيط بينهما ويعمل على إخفائها ووضعها في مكان سري لا يطلع عليه الناس من أجل مساعدة المتهم على إخفاء جسم الجريمة والإفلات من العقاب أو من أجل أن يحصل هو على منفعة شخصية من الشيء المسروق، وكذلك الحال عندما يكون السارق أحد الأصول والقائم بالإخفاء هو أحد الفروع.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

ويتمثل في كون الشخص الذي يقوم بهذه الجريمة يعلم بان الشيء أو الأشياء التي عمل على إخفائها أو وضعها في مكان سري يتعذر على الناس وعلى علم بأن هذه الأشياء ليست ملكا لمن قدمها له لإخفائها وإنما هي مسروقة من مال الغير أو أن يكون على الأقل عالما بأن ما أخفاه مسروق أو مشكوك في أنه مسروق ومع ذلك يتجرأ ويتسلمه من السارق ويخفيه، أو أن يشتريه بثمن رخيص يقل عن قيمته الحقيقية وهذه كلها تعتبر قرائن قوية على علم مخفي الأشياء أو مشتريها بأنها متحصلة من جريمة السرقة.

الفرع الثالث: جسم الجريمة


وهو أن يكون الشيء المخفي شيئا مسروقا أو متحصلا من جناية أوجنحة من الجرائم المتعلقة بالسرقة وهو ركن مكمل للركن المعنوي ويشترط أن يكون المخفي عالما بان الأشياء المسروقة من أحد الأصول أو الفروع وإذا ثبت العكس فلا جريمة ولا عقاب.

 

الفرع الرابع: الركن المفترض


حسب نص المادة 387 ق.ع والمضاف إليها أحكام المادة 389 يشترط توفر عنصر القرابة بين مرتكبي جريمة الإخفاء ويقصد بها الأصول بين آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم الشرعيين وفروع الأبناء والبنات وأبنائهم وبناتهم المنحدرين من أصلابهم بطريق شرعي وخلاصة القول هو أنه إذا كانت جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ملك أحد الأصول الواردة في المادة 361 فإن على المحكمة بعد إدانتهم أن تقضي بإعفائهم من العقوبة المقررة قانونا وتحكم عليهم بالتعويض ورد الأشياء عند

الاقتضاء  أما المادة 369 تقضي بأنه لا يجوز أن تباشر الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة الإخفاء من طرف النيابة العامة إلا إذا تحصلت على شكوى مسبقة من طرف الشخص المتضرر وإذا تنازل هذا الشخص وسحب شكواه فلا وجه للمتابعة، أما إذا كانت جريمة الإخفاء  قد أسندت  إلى أشخاص آخرين لم يرد ذكرهم في المادة 368 و 369 فإن العقوبة المقررة والمنصوص عليها في المادتين 387 و 388 ق.ع المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء ولم تربطهم أية علاقة قرابة بين الأصول والفروع.   


جريمة السرقة بين الأصول والفروع في القانون الجزائري

0

جريمة السرقة بين الأصول والفروع


إن جريمة السرقة المرتكبة من الأب أو الأم على أموال ابنه أو ابنته أو أحفادهما أو المرتكبة من الجد أو الجدة على أموال أحفادهما، جرائم السرقات المرتكبة من الابن على أموال أبيه أو أمه أو جده أو جدته هي سرقات غير معاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري ورغم ذلك يبقى الوصف الجرمي مرتبطا بها ويبقى من حق الضحية أن يطالب أمام المحكمة بإجبار الضرر الذي يمكن أن يكون قد أصابه وبما يلزم من تعويضات مدنية وفي هذا المعنى نصت المادة 368 ق.ع على أن لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين أدناه وليس لهم الحق إلا في التعويض المدني:

1. الأصول  إضرار بأولادهم أو غيرهم من الفروع
2. الفروع إضرار بأصولهم
وتتكون هذه الجريمة من الأركان التالية:

 

الفرع الأول: الركن المادي


ويتمثل في قيام الأب أو الجد مثلا بسرقة مال ابنه أو حفيده أو في قيام الابن أو الحفيد بسرقة مال أبيه أو أمه أو جده أو جدته والمقصود بالمال هو كل ما هو في حيازة الضحية من أشياء ونقود وحيوانات وغيرها مما هو مملوك له شرعا وقانونا ومما تم أخذه منه خلسة دون رضاه أو موافقته.

الفرع الثاني: الركن المفترض

لكي يمكن تطبيق المادة 368 تطبيقا صحيحا وسليما يجب قبل كل شيء إثبات وجود علاقة قرابة بين المتهم والضحية أي أن يكون السارق هو ابن أو حفيد المسروق أو يكون السارق هو أب أو جد المسروق، وإذا تخلف عنصر القرابة المنصوص عليه في المادة 368 ق.ع فإنه لا مجال لإعفاء الجاني من العقاب ويعاقب وفقا لما يتحقق في أفعاله من شروط حسب ما نصت عليه المادة 350 وما بعدها ق.ع.

 

الفرع الثالث: الركن المعنوي


إن ثالث عنصر من العناصر المكونة لجريمة السرقة بين الأصول والفروع هو عنصر يتمثل في أخذ المال من أحد الأصول أو الفروع بقصد تملكه والتصرف فيه دون رضا صاحبه مع علمه بأنه مال خاص بهؤلاء الأشخاص، وإذا كان القانون لا يشير صراحة إلى عنصر النية أو القصد الجنائي فإن ذلك يمكن استنتاجه ويمكن إثباته من وقائع تنفيذ عملية السرقة ومن القرائن الدالة عليها، و عنصر النية هو عنصر عام يتطلب توفره في جميع الجرائم، فلو ثبت مثلا أن المتهم قد أخذ مال أحد أصوله أو فروعه من اجل حمايته والمحافظة عليه أو من أجل وضعه باسم صاحبه في مصرف مالي أو مكان آمن فإنه لا وجود لنية أو قصد السرقة، ولا تقوم جريمة السرقة في هذه الحالة، وإذا كان المال المسروق هو مال مملوك بين السارق والمسروق بمقتض إرث أو بموجب شركة فإنه لا مجال لتطبيق  المادة 368 ق.ع مع إمكانية تطبيق  الفقرة الثانية من المادة 363 والتي تعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاث آلاف دينار جزائري كل شريك في الملكية أو أحد المساهمين الذي يستولي بطرق الغش على أشياء مشتركة أو على مال الشركة.
والهدف الذي قصده المشرع من إعفاء السارق من العقاب في مثل هذه الحالة هو المحافظة على نظام الأسرة والإبقاء على روابط الود وعلاقات الانسجام القائمة بين أفرادها كما أن الإعفاء من العقاب يشمل كذلك جريمة الشروع في السرقة، والتنازل عن الشكوى يضع حدا لإجراءات المتابعة القائمة ضد المتهم قبل النطق بالحكم، أما بعد الفصل في موضوع الدعوى فلا يكون له أي أثر وإذا تم الطعن في الحكم أمام المجلس القضائي بالاستئناف من أجل إتاحة فرصة سحب الشكوى أمام المجلس القضائي لأن الطعن بالاستئناف يرتكز أساسا على خطأ في الحكم يتعلق بالموضوع أو الإجراءات ولا يمكن أن يرتكز على فرصة كانت للضحية قبل الحكم فأضاعها ومما يؤكد هذا القول هو أن المادة 369 من قانون العقوبات بعد أن قررت عدم جواز اتخاذ إجراءات المتابعة بشأن السرقات الواقعة بين الأصول إلا بناء على شكوى من الشخص  المضرور ونصت على أن التنازل عن الشكوى أو سحبها  يستلزم وضع حد لإجراءات المتابعة هذه ووقف السير فيها دون أن تتضمن أي شيء مما يتعلق بأثر التنازل بعد النطق بالحكم.
ويتعين على المحكمة في حال النظر في قضية التأكد من وجود شكوى ومن عدم التنازل عنها ثم تناقش الموضوع حسب الإجراءات القانونية المعتادة ثم في الختام  تصدر حكما بإدانة المتهم بارتكاب الجريمة إذا اكتملت  عناصرها، وتقضي بإعفائه من العقاب تطبيقا لنص المادة 368، وبعد ذلك تتصدى لمناقشة الدعوى المدنية التي يمكن أن تقام تبعا للدعوى العامة صحبة الشكوى أو في الجلسة أثناء


جريمة التسبب في مرض أو العجز للأصول أو الفروع في القانون الجزائري

0

جريمة التسبب في مرض أو العجز للأصول أو الفروع


تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تشكل اعتداء واضحا  وشنيعا على نظام الأسرة وضربه          لصلات القربى والروابط والتضامن بين الأولاد والآباء،  حيث تشدد العقوبة عند ارتكابها ضد بعضهم البعض حسب المادة 275 ق.ع.ج ولهذه الجريمة أركان هي كالتالي:

الفرع الأول: الركن المادي


وهي أن يقوم المتهم بتقديم بعض المواد الضارة للصحة عمدا إلى أحد أصوله أو فروعه بأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة لأنه إذا وقعت كنا بصدد وصف جرم آخر وهو القتل غير الذي نحن بصدد الحديث عنه ويمكن أن يكون قتل الأصول أو الفروع كذلك.

الفرع الثاني: الركن المعنوي


إن شرط توفر العنصر المعنوي في جريمة تسبب المرض أو العجز المؤدي إلى تعطيل استعمال عضو في الجسم أو إلى الوفاة دون قصد إحداثها يتمثل في توفر قصد المتهم وعلمه بأن ما يقدمه إلى أحد أصوله أو فروعه هو مادة ضارة، ويستنتج هذا القصد من الظروف المتصلة بالوقائع المتبعة في تقديم المواد الضارة ومن غيرها من القرائن التي تؤدي إلى إقناع القاضي بأن المتهم كان بنية تامة مما يقوم به ويعلم جيدا أن الشخص الذي يقدم له المواد الضارة هو أحد أصوله أو أحد فروعه وان المواد ضارة بالصحة.

الفرع الثالث: الركن المفترض

هذا الشرط يعتبر من أهم العناصر اللازمة لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 275 ق.ع وكذا يمكن استنتاجها  من الفقرة الأولى من المادة 276 ق.ع وهو عنصر يتطلب أن تكون هناك صلة بين المتهم والضحية وهي صلة القرابة حيث سنتطرق إلى صلة الأصول بفروعهم والفروع بأصولهم.


الفرع الرابع: توفر عنصر النتيجة


إن هذا العنصر يتمثل في تولد مرض أو عجز أو عاهة أو وفاة عن فعل إعطاء المواد الضارة عمدا إلى الضحية كما يتطلب قيام علاقة سببية بين الفعل والنتيجة وهو عنصر يمكن استخلاصه من
مطلع المادة 275 ق.ع التي جاء فيها أن كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت مواد ضارة بالصحة كما يمكن أن نستنتجه أيضا من أحكام المادة 276 ق.ع التي حددت عقوبة معينة لكل نتيجة من نتائج فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة من أحد الوالدين إلى أحد أولاده أو العكس.
والعقوبة المقررة التي وقع حصرها وتعدادها في المادة 276 ق.ع وتبعا للحالات المشار إليها في المادة 275 من نفس القانون.
1. يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات كل أب أو ابن سبب لأبيه أو ابنه الآخر بعد أن أعطاه عمدا مواد يعلم أنها ضارة عجزا دون قصد إحداث الوفاة (تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 275 والبند 01 من المادة 276).
2. يعاقب بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات أحد الأصول أو أحد الفروع الذي يسبب عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوم بسبب إعطاءه مواد يعلم أنها ضارة بالصحة وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 275 والبند 02 من المادة 276.
3. يعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة أحد الأصول أو الفروع الذي يعطي لفرعه أو لأصله مواد يعلم أنها ضارة كما أدت هذه المواد المعطاة إلى مرض يستحيل شفاؤه أو عجز عضو من أعضاء الجسم أو عاهة مستديمة نص الفقرة الرابعة 275 والبند 03 من المادة 276 من نفس القانون.
4. يعاقب بالسجن المؤبد أحد الأصول أو الفروع الذي نتج عن فعله الضار بالآخر الوفاة دون قصد إحداثها. 

 

جريمة اعتداء الأصول على الفروع بالضرب والجرح في القانون الجزائري

0
جريمة اعتداء الأصول على الفروع بالضرب والجرح

 هي كل أعمال العنف والتعدي كالامتناع عمدا عن الإطعام والإيذاء والعناية الذي يعرض صحته للضرر  وفق لنص المادة 269 ق.ع، كما نصت المادة 272 ق.ع على: إذا كان أحد الجناة هو أحد الأصول الشرعيين للضحية فإن  لهذه الجريمة أركان تتمثل في:

الفرع الأول: الركن المادي


يعتبر عنصرا هاما لتكوين هذه الجريمة ويتحقق وجود أحد الأفعال المادية كالضرب والجرح الواقع على الولد أو منعه من الطعام أو ترك العناية به عمدا مما يؤدي إلى تعريض صحته للخطر أو القيام بأعمال العنف والتعدي ضده باستثناء الإيذاء الخفيف في إطار التأديب الأباء لأبنائهم وهو إيذاء مسموح به شرعا وقانونا.

الفرع الثاني: الركن المعنوي


وهو القصد والعمد في ملابسات الفعل والظروف المحيطة به والهدف أو الغاية التي يريد المعتدي بلوغها وهذا خلافا لما إذا كان منع الطعام عن الولد أو العناية به ناتجا عن تهاون وإهمال حيث يختلف عنصر العمد أو القصد وتختلف الجريمة معه .


الفرع الثالث: الركن المفترض


وهو عنصر تحقيق العلاقة الأبوية الشرعية وهو أن يكون أحد المعتدي أحد الوالدين الشرعيين أو غير الشرعيين حسب المادة 269 ق.ع.

الفرع الرابع: صغر سن الضحية


ويعني هنا أن يكون للضحية مالم يبلغ سن 16 سنة من وقت ارتكاب الفعل الجرمي وإذا بلغ هذه السن أو تجاوزها يمكن تطبيق المادة 264 ق.ع وعليه إذا توفرت كل هذه العناصر مجتمعة بالشكل الذي حدده القانون فان جريمة اعتداء الوالدين على أولادهم ستكون قد نشأت واكتملت ويعاقب الجناة وفقا للنتائج التي تولدت عن الفعل الإجرامي.
وقد حدد  المشرع عقوبات لهذه الجريمة تتمثل في:
1.  إذا كانت عملية الضرب والجرح ضد القاصر (16 سنة) من فروع المتهم أو منعه عن الطعام أو العناية عمدا أو ارتكب ضده عملا من أعمال التعدي المنصوص  عليها في المادة 269  ق.ع  بالعقوبة المقررة في المادة 270 ق.ع وهي الحبس من 03 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة من 500 إلى 6000 دج.
2. إحداث الأصل للفرع مرضا أو فقدان الحركة أو عجز كلي لمدة 15 يوم على الأقل  بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات المادة 272 ق.ع
3. إذا كانت الأفعال والوقائع منسوبة للمتهم وهو الأصل في المادة المشار إليها 269 ق.ع التي نتج عنها فقد أو بتر أحد أعضاء الجسم أو فقد البصر أو نتجت عنها وفاة دون قصد فالعقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
4. إذا كانت الأفعال التي قام  بها الأب أو الأم ضد فروعهم وحصلت الوفاة دون قصد ولكنها حصلت نتيجة لطرق علاجية مضادة تكون العقوبة الإعدام.




 

جريمة اعتداء الفروع على الأصول بالضرب والجرح في القانون الجزائري

0
جريمة اعتداء الفروع على الأصول بالضرب والجرح:

إن جرائم اعتداء الفروع على الأصول يشمل معظم أعمال العنف التي يرتكبها الفروع ضد أصولهم ولهذه الجريمة أركان هي:

الفرع الأول: الركن المادي


يتمثل العنصر المادي في جريمة الاعتداء على الأصول المنصوص عليها في المادة 267 ق.ع في أن يقوم الابن بالاعتداء على أحد أصوله عمدا بضربه أو جرحه بأية وسيلة كانت (لكمة، عصا، الخ) وبغض النظر عن كون القائم بالاعتداء كان  بمفرده أو شريكا.

الفرع الثاني: الركن المعنوي


يتمثل الركن المعنوي في العمل والنية وهو قصد المتهم في ضرب أحد والديه مع علمه بان الضحية هو أحد أصوله لأن بمجرد تعمد ارتكاب فعل الضرب والجرح على الأب أو الأم أو الأجداد والجدات قرينة قوية على توفر قيام الركن المعنوي.

الفرع الثالث:  الركن المفترض


يتمثل في عنصر علاقة الأبوة الشرعية وبعبارة أخرى يجب أن يكون الشخص المعتدي ابنا شرعيا كما يجب أن يستمد النسب الشرعي  للابن من الأب والجد.
ولقد قرر المشرع في المادة 267 ق.ع حالات متنوعة ضد كل من يحدث عمدا جرحا أو ضربا لوالديه الشرعيين  وهم أبوه وأمه وأصوله غير الشرعيين وهم جده وجدته وآباؤه، ولقد حدد قانون العقوبات بعضا من أنواع الاعتداء الواقعة بين الأبناء ضد الأباء والأجداد وقررتها عقوبات هي:
1. يعاقب بالحبس من 05 إلى 10 سنوات كل شخص يتهجم على أبيه أو أمه أو جده بالضرب والجرح العمدي إذ لم ينشأ عن الجرح والضرب مرض أو عجز كلي لمدة تزيد عن 15 عشر يوم.


2. يعاقب بالحد الأقصى للحبس المؤقت من 05 إلى 10 سنوات إذ تنشأ عن الضرب والجرح عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوم.
3. يعاقب بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة كل من تعمد الضرب أو الجرح ضد والديه أو أحد أجداده إذ نشأ عنه فقدان أو بتر أعضاء جسمه أو الحرمان من استعماله أو فقد بصره أو عاهة مستديمة.
4. يعاقب بالسجن المؤبد من يضرب أو يجرح والديه أو أجداده متعمدا وتسبب في وفاتهم.

جريمة قتل الأصول للفروع (قتل الوليد) في القانون الجزائري

0

 المطلب الثاني: جريمة قتل الأصول للفروع (قتل الوليد):


جريمة قتل الوليد هي تلك التي تقوم بها الأم بقتل وليدها الحديث العهد بالولادة، إما اتقاءا للعار أو خوفا من الفضيحة أو لسبب آخر، سواء أكان شرعيا أو ابن زنا ونصت المادة 261 ق.ع على أن تعاقب الأم بصفتها فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وهذه العقوبة لا تطبق على من شاركوا أو ساهموا في هذه الجريمة والشروط يتطلب توفرها لقيام هذه الجريمة هي:

الفرع الأول: الركن المادي


إن العنصر المادي المطلوب توفره لقيام جريمة قتل الوليد حديث العهد بالولادة يتطلب وجود فعل اعتداء مميت أي توفر فعل إيجابي أو امتناع سلبي يهدف إلى إزهاق روح المولود بأية وسيلة كانت مثل الخنق، والغرق والترك دون غذاء أو دون ربط الحبل السري عند الولادة أو غيرها من الأفعال.

الفرع الثاني: الركن المعنوي


زيادة على توفر العنصر المادي لقيام الجريمة فإن جريمة قتل الوليد تتطلب أيضا وجود نية إزهاق الروح، وهناك بعض التشريعات الجزائية تجعل من إخفاء الجنين حديث العهد بالولادة أو وضعه سرا في مكان مهجور أو في مكان خفي قرائن قوية على قيام الركن المعنوي أو القصد الجنائي ونية القتل (1).
أما إذا لم يقم  أي دليل على توفر نية القتل وقصد إزهاق الروح لإهمال العناية بالوليد أو القيام بعمل ما يكون قد أدى إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فإن الجريمة لا تكون جريمة قتل الوليد وإنما تكون جريمة قتل خطأ.
قانون العقوبات الجزائري لا يميز بين الوليد الشرعي وغير الشرعي، فالمرأة التي تقتل وليدها الناتج عن زواج شرعي تعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب بها المرأة أو الفتاة التي تتعمد قتل وليدها الناتج عن علاقة غير شرعية، ولكن يجب في كلتا الحالتين أن تتحقق ولادة الطفل حيا بعد انفصاله


عن أمه مباشرة وان تستمر حياته إلى أن يقع عليه فعل القتل، كما يجب أن يقع فعل القتل  أو الفعل المؤدي إلى القتل أثناء فترة الولادة أو بعدها مباشرة أي أن الأم قد باشرت قتل طفلها أثناء حالة النفاس أو في وقت ما تزال فيه تحت تأثير النفاس وإلا كانت الجريمة جريمة قتل عادية وتعطل معه تطبيق المادة 261 على الأم بشكل مخفف، ولا يأخذ القانون الجزائري بالدافع الذي يؤدي بالأم إلى ارتكاب الجريمة ولا يهمه ما إذا كان ذلك بقصد اتقاء العار وستر الفضيحة أو لسبب آخر أو لأي دافع من الدوافع الشخصية.

الفرع الثالث: الركن المفترض

إن ثالث عنصر يتطلبه القانون لقيام جريمة قتل الوليد وحديث العهد بالولادة ومعاقبة الأم القاتلة عقوبة مخففة نوعا ما هو العنصر أو الشرط المتمثل في أن الشخص الذي يفكر في قتل الوليد ويدبر قتله ويقوم بتنفيذ ذلك وحده أو بالاشتراك مع الغير هو الأم التي حملته تسعة أشهر كاملة، ثم قررت التخلص منه في ساعة الغضب والخوف من الفضيحة والعار أو أي دافع آخر.
أما من ساهم أو شارك معها في قتل ابنها  أو وليدها فإنه لا يمكن أن يستفيد من العقوبة المخففة والمقررة لمعاقبة الأم ضمن المادة 261 ق.ع وإنما تطبق عليها العقوبة الكاملة المقررة لكل من شارك في جناية القتل العمد، أما إذا كان قاتل الوليد الحديث العهد بالولادة هو شخص آخر غير الأم وأن دور الأم لم يكن هو دور الفاعل الأصلي وإنما كان دور الشريك المسهل أو المساعد على تنفيذ الجريمة فإن الفاعل الأصلي يعاقب عقوبة القتل العمد العادية أما الأم  الشريكة ستعاقب عقوبة مخففة وهو ما نصت عليه المادة 261 ق.ع إذ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم، ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها الحديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا  أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة.




(1) كتاب الجرائم الواقعة على الأشخاص. الدكتور محمد فاضل

خطة بحث ادلة الاثبات في المواد الجنائية في القانون الجزائري

0
                                                                                                                                                              المـبحث الأول:مفهوم الأدلـــــة و أنواعـــــها
        المطلب الأول: مفـــــهوم الـدليل                                            المطلب الثاني: الأدلة كطريقة إثبات
   المبحث الثاني: أنواع الأدلة
        المطلب الأول: الأدلة القولية والأدلة المادية
               الفرع الأول: الأدلة ــقولية
               أولا: الـــتراف
               ثانيا:الشـــهادة
              الفرع الثاني: الأدلة الــادية
              أولا: اــعاينة
              ثانيا:التفــتيش
       المطلب الثاني: الأدلة الكتابيةوالأدلة العلمية
              الفرع الأول:  الأدلة الكتابية
             أولا: المـــــحاضر
             ثانيا: المحررات الأخرى
             الفرع الثاني:  الأدلة العلمية
 المبحث الثالث: القرينة                                           
       المطلب الأول:مفــهوم القريـنة                                                  المطلب الثاني: القرينة كدليل إثبات              
 المبحث الرابع : أنواع  القرائن
                                                                                             
     المطلب الأول : القرينة القضائية
    المطلب الثاني:القرينة القـانونية

الخــــــاتمة.


امتحان في المنازعات الادارية

0
امتحان في المنازعات الادارية

الوقائع:
نتيجة للشكاوى المتعددة الموجهة من مواطنين الى رئيس بلدية عين سمارة بقسنطينة ضد(أ) الموظف بالبلدية،قام رئيس البلدية بمو جب قرار صادر عنه في 02/10/2000 بتوقيف هدا الاخير عن عمله مؤقتا ريثما تظهر نتا ئج التحقيق الاداري الدي فتحه ضده للتاكد من مدى صحة الاتهامات الواردة في الشكاوى .
رفع (أ) دعوى ضد البلدية بتاريخ 02/10/2000 يلتمس فيها الغاء قرار توقيفه عن العمل بحجة انه غير قانوني كون الادارة تجاوزت مهلة الشهرين المنصوص عليها قانونا لاحالته على مجلس التاديب ،هدا الاخير الدي لم يخطر سوى في 02/08/2000 اين اقترح عزله فاصدرت الادارة قرار العزل في 10/10/2000 اي بعد تسجيله دعوى الالغاء.
المطلوب:
لو كنت قاضيا بمادا تحكم في دعوى (أ)وماهو سندك القانوني في قبولها او رفضها؟

امتحان في مادة القانون التجاري

0
امتحان في مادة القانون التجاري
مُساهمة 
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
السنة الثالثة
مجموعة ب
امتحان مادة القانون التجاري
للسداسي الثاني دورة عادية 2008

أجب بنعم أو لا عن الأسئلة التالية مع التعليل دون أن تتجاوز إجابتك الأربعة أسطر.

1ـ الخلاف المستعصي بين الشركاء يعد سببا من أسباب إنقضاء عقد الشركة.
2ـ العملاء و حق الإيجار يعدان عنصران هامان لتأسيس المحل التجاري الذي لا ينشأ من دونهما.
3ـ ينتج حل الشركة آثاره على الغير من يوم صدور الحكم القاضي بالحل.
4ـ الحصة المتمثلة في محل تجاري التي تقدم من طرف الشريك كرأسمال في الشركة يمكن له استردادها على حالها بعد التصفية.
5ـ يعد تجمع الحصص في يد شريك واحد سببا من أسباب الإنقضاء لعقد الشركة.
6ـ إن لم يأخذ عقد الشركة الشكل الرسمي عد باطلا و لا وجود له سواء كان ذلك بين الشركاء أو في مواجهة الغير.
7ـ إن زوال موضوع الشركة لا يؤدي إلى انحلالها إلا باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي بناءا على طلب أحدهم.
8ـ إن عزل المدير النظامي في كل من شركة التضامن والمسؤولية المحدودة لا يكون إلا بإجماع كل الشركاء.
9ـ أجاز المشرع أن يرد عقد إيجار المحل التجاري على الأراضي غير مبنية.
10ـ لا ينتهي عقد إيجار التسيير الحر إلا بموجب تنبيه بالإخلاء يوجه من قبل المؤجر قبل حلول أجل العقد بستة أشهر.

ملاحظة هامة: الإجابة بنعم أو لا دون تعليل أو تعليل خاطئ لا تؤخذ بعين الإعتبار و لا يستحق صاحبها لأية علامة.

بالتوفيق
الأستاذ بلخيضر

امتحان في مادة المرافعات

0
امتحان في مادة المرافعات

جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان مادة المرافعات
14ـ05ـ2008
المجموعة الثانية (ب)
أجب باختصار عن الأسئلة التالية:
1ـ ماهي أهم نقاط الاختلاف بين طرق الطعن العادية و غير العادية؟ (في حدود 8 أسطر).
2ـ لا يحق للمحكوم عليه أن يطعن بالمعارضة في بعض الحالات، ماهي هذه الحالات؟ (في حدود 5 أسطر).
3ـ هل يمكن تقليص المواعيد الإجرائية؟ (في حدود 8 أسطر).
4ـ ماالفرق بين السقوط كعارض من عوارض الخصومة والسقوط كجزاء على مخالفة قواعد الإجراءات؟ مع ذكر أمثلة (في حدود 10 أسطر).
5ـ هل يمكن لورثة المحكوم عليه أن يطعنوا في الحكم عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة؟ (في حدود 5 أسطر).
ملاحظة: تقدر العلامة بثلاث (3) نقاط على كل سؤال.
بالتوفيق
الأستاذ فاضل أحمد

امتحان في التنظيم الدولي

0
التنظيم الدولي

Zone de Texte: التنظيم الدولي    سنة 2000م  


أجب عن كل من السؤالين التالي بيانهما
السؤال الأول   : علق على خمس فقط من العبارات التالية . مبيناً مع التعليل نصيبها من الصواب الخطأ
1-من المسلم به أن القانون الدولي العام قد أنشأ مع بداية العصر الوسيط كقانون يحكم العلاقات ما بين دول البحر المتوسط دون غيرها ، ولم يتحول إلى قانون دولي عالمي إلا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ولم يطرأ عليه أي تطور منذ ذلك التاريخ  
2-لنقص السيادة الجزئي صورتان ، لم تعرف مصر أيا منهما في تاريخها الحديث
3- على كافة الدول التزام قانوني مقتضاه وجوب المبادرة إلى الاعتراف بالدول الجديدة متى نِشأت بالطرق الشرعية مستجمعة لعناصرها والاعتراف لا بد وأن يكون صريحاُ غير معلق علي أي شرط واقف أو فاسخ.
4- تعريف الحماية وبيان أنواعها أمر في حكم المستحيل ، من المستحيل أيضاً تحديد تاريخ بدء ثم انتهاء الحماية البريطانية على مصر.
5- المورد العالمي الوحيد للمنظمات الدولية هو حصيلة ما تفرضه من ضرائب على مواطني الدول الأعضاء فيها.
6- يقوم بإدارة كل من المنظمات الدولية جهاز واحد يضم كافة الدول الأعضاء وتصدر قرارات هذا الجهاز بالإجماع حال تمتع كل دولة بصوت واحد فقط
السؤال الثاني   
علق على خمس فقط من العبارات التالية مبيناً مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ
1-يواجه مجلس الأمن حالات الإخلال بالأمن والسلام وفق أسلوب منصوص عليه صراحة وبالتفصيل في ميثاق الأمم المتحدة
2-لا يمارس الأمين العام للأمم المتحدة أية اختصاصات سياسية
3- اتفاقية يالتا المبرمة في شهر فبراير عام 1945م اتفاقية مجهولة الأطراف ، عديمة الأهمية ، منبتة الصلة بمؤتمر سان فرانسيسكو
4- لم يتعرض ميثاق الأمم المتحدة لبيان أحكام التصويت في الجمعية العامة.
5- يحق لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة لسكان طلب الفتاوي من محكمة العدل الدولية كما يحق ذلك أيضاً لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
6- تختص المنظمات الدولية الإقليمية بالقيام بأعمال القمع القسري في حالة وقوع عدوان مسلح علي أي من الدول الأعضاء فيها 


Zone de Texte: التنظيم الدولي    سنة 2003م   


القسم الأول    
علق على خمس فقط من العبارات التالية مبيناً مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ
1-يختلف مفهوم العلاقة الدولية من وجهة نظر القانون الدولي كثيراً عن مفهوم العلاقة الدولية منظوراً إليها من وجهة نظر علم السياسة الدولية.   
2-تتميز السلطات التي تمارسها على إقليمها كقاعدة مطلقة بأنها من ناحية سلطات شاملة كما أنها من ناحية أخرى سلطات استثنائية.
3- تعتبر اللغة العامل الوحيد في نشأة رابطة القومية
4- لا استثناء على الأصل العام في إنشاء المنظمات الدولية والذي يتمثل في أنها وسيلة من وسائل التعاون الاختياري.
5- تتمتع المنظمة الدولية بشخصية قانونية موضوعية يحتج بها على جميع الدول ، الأعضاء وغير الأعضاء فيها.
6- الاختصاص الوحيد للجهاز الإداري للمنظمة الدولية هو القيام بالأعمال الإدارية
القسم الثاني   
علق على خمس فقط من العبارات التالية مبيناً مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ
1-من المسلم به أن منظمة الأمم المتحدة تأخذ بفكرة العضوية الالزامية أو الإجبارية
2- اقترن التفوق الواقعي للدول الخمس الكبرى في المجالات العلمية والاقتصادية والعسكرية بتفوق قانوني نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة صراحة 
3- لم ينجح مجلس الأمن خلال فترة احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في اتخاذ أية قرارات فعالة.
4- لا يود ما يمنع القاضي في محكمة العدل الدولية من الاشتراك في الفصل في نزاع تكون دولة جنسيته طرفاُ فيه.
5- مجلس الأمن هو الجهاز الوحيد المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين.
6- تصدر قرارات الجمعية العامة في جميع المسائل بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت

Zone de Texte: التنظيم الدولي    سنة 2004م   


القسم الأول    
علق على خمس فقط من العبارات التالية مبيناً مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ
1-لا شك أن الوضعية هي الخصيصة الوحيدة والجوهرية للقانون الدولي العام   
2- لا يحد من اختصاص الدولة في مواجهة المقيمين على إقليمهما من الأشخاص المنتمين إلى جنسيتها أي قيد على الإطلاق.
3- منح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1954م الأمم المتحدة سلطة واسعة في تفسير ميثاقها ، وهذا ما يعد دون شك خروجاً على القواعد العامة في تفسير المعاهدات الدولية
4- يعد الاتفاق الدولي العنصر الضروري والوحيد لإنشاء المنظمة الدولية.
5- القانون الدولي العرفي هو الذي يحدد الحصانات والامتيازات الخاصة بأعضاء الأمانة للأمم المتحدة
6- الاختصاص الوحيد للجهاز الإداري للمنظمة الدولية هو القيام بالأعمال الإدارية
السؤال الثاني   
علق على خمس فقط من العبارات التالية مبيناً مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ
1-من المسلم به أن الفرد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، ولذا لا يجوز محاكاته أمام أي دولية جنائية 
2- لاشك أن الهجوم الذي وقع على الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001م يعد السبب الوحيد والجوهري في تطوير قواعد القانون الدولي.  
3- لاشك أن ميثاق إنشاء المنظمة الدولية ما هو إلا معاهدة دولية كبقية المعاهدات
4- يجوز لمجلس الأمن أن يوقف أي عضو عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها خاصة حق التصويت في الجمعية العامة ، وله أن يفصل هذا العضو من الأمم المتحدة إذا انتهك مبادئ الميثاق
5- قيد الاختصاص الداخلي أو المحفوظ للدول الوارد في المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة لا يمثل حداً طبيعياً لاختصاص الأمم المتحدة وإنما يعد مانعاً لهذا الاختصاص 
6- تعد اشتراكات الدول الأعضاء المصدر الوحيد لتمويل نفقات المنظمة الدولية. 





Zone de Texte: التنظيم الدولي    سنة 2005م   


القسم الأول    
علق على خمس فقط من العبارات التالية مبيناً مع التعليل نصيبها من الصواب أو الخطأ
1- الأصل العام أن جميع التغيرات التي تطرأ على إقليم الدولة يجب أن تكون مثقفة مع قواعد القانون الدولي العام.    
2- الاختصاص بتعديل اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف هو الاختصاص الوحيد لمنظمة التجارة العالمية 
3- يعد الاعتراف من العناصر الضرورية لقيام الدولة ، وتمتعها بالشخصية القانونية الدولية
4- تقتصر العضوية في كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية على الدول فقط ، ومن المسلم به أنمها يأخذان بفكرة العضوية الإلزامية أو الإجبارية
5- لا شك في أن القواعد المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، وبأسرى الحرب من أهم قواعد المجاملات الدولية
6- ينحصر اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة في الاختصاصات ذات الطابع الإداري فقط 
السؤال الثاني   
علق  مع التعليل   على العبارات الآتية  مبيناً  نصيب كل منها من  الصواب أو الخطأ
1-لا أثر لإخلال العضو في الأمم المتحدة بالتزاماته المالية على حقه في التصويب فيها. 
2- من المسلم به أن العصر الوسيط لم يعرف على الإطلاق القاعدة القانونية الدولية بالمعنى الدقيق لهذا الاصطلاح
3- لا رقابة على الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. 
4- لا توجد أية تفرقة في المعاملة بين الوطنين والأجانب ، خاصة بعد تطور قواعد القانون الدولي العام في الوقت الحالي.


Zone de Texte: المدخل للعلوم القانونية    سنة 2004م  


القسم الثاني :   نظرية القانون
أجب عن سؤالين فقط مما يلي
السؤال الأول :
1-اشرح بالتفصيل " دلالة النص أو مفهومه" كطريق من طرق التفسير الداخلي للقاعدة القانونية 
2- اشرح ماهية القاعدة القانونية.
السؤال الثاني : 
1- عدد مراحل سن التشريع على سبيل الحصر ، ثم بين بالتفصيل مرحلة نشر القانون ونفاذه   
2- اشرح الصلة بين القانون والاقتصاد.
السؤال الثالث:
اشرح الدين كمصدر أصلي رسمي خاص للقاعدة القانونية. 
Zone de Texte: المدخل للعلوم القانونية    سنة 2006م
 



القسم الثاني :   نظرية الحق
أجب عن سؤالين فقط مما يلي
السؤال الأول : أجب عما يلي  
1- الحق مصلحة يحميها القانون " ناقش هذا التعريف " وما هو التعريف الذي تقترحه؟  
2- ما معيار التفرقة بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية ، وما هي نتائج هذه التفرقة؟
3- ما هي الفروق الجوهرية بين الجمعية والشركة.
السؤال الثاني : أجب عما يلي  
1- اشرح بالتفصيل السلطات  التي يخولها الحق الأدبي للمؤلف   
2- ما هي حالات الفقد الثلاث ، وما أثر الحكم باعتبار المفقود ميتاً ، وما اثر ظهور حياًُ بعد الحكم باعتباره ميتاً 
3- ما المقصود بالموطن وما هي عناصر هذا التعريف ، وما هي النتائج المترتبة على هذا التعريف. 
السؤال الثالث : أجب عما يلي  
1- ما مدى حماية الكيان المادي للإنسان في مواجهة الغير ، وما هي خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية.   
2- تكلم عن معايير التعسف في القانون المصري 
3- ما هي عناصر التفرقة بين الحق العيني والحق الشخصي ، وما هو تقديرك للنظرية الشخصية في تقريب الحق العيني من الحق الشخصي؟ 



علم الإجرام وعلم العقاب
1)                                    

Zone de Texte: علم الإجرام والعقاب  – د. فتوح الشاذلي وعلي القهوجي   سنة 2000م 


القسم الأول :  اكتب بحسب اختيارك في موضوع واحد فقط مما يلي
1-تأثير الوسط الإنساني المحيط بالفرد كأحد العوامل الاجتماعية للإجرام .
2-الإحصاء كأحد طرق المنهج العلمي في مجال بحث الجريمة
القسم الثاني :  اكتب في موضوع واحد مما يلي
1- مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة .
2-سبق ارتكاب جريمة كشرط لفرض التدابير الاحترازية. 


Zone de Texte: علم الإجرام والعقاب  – د. فتوح الشاذلي وعلي القهوجي   سنة 2002م 


القسم الأول :   علم الإجرام 
أجب عن سؤالين فقط مما يلي :
السؤال الأول :
نظرية فيري في تفسير السلوك الإجرامي مضمونها وتقديرها
السؤال الثاني :
تأثير تعاطي المسكرات والمخدرات في الظاهرة الإجرامية 
السؤال الثالث :
علاقة السياسة الجنائية بالظاهرة الإجرامية  .
القسم الثاني :  اكتب بحسب اختيارك في موضوع واحد فقط مما يلي
1-    عناصر العقوبة
2-    مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة

Zone de Texte: علم الإجرام والعقاب  – د. فتوح الشاذلي وعلي القهوجي   سنة 2003م
 

 

 


القسم الأول :  علم الإجرام
 أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية
1-تقدير نظرية لامبروز .
2-أثر العوامل السياسية على الظاهرة الإجرامية. 
3- أثر الجنس على الظاهرة الإجرامية.
القسم الثاني :  علم العقاب 
اكتب في موضوعين فقط مما يلي
1- أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية  .
2- الخطورة الإجرامية كشرط لتطبيق التدبير الاحترازي
3- نظام الإفراج الشرطي.

Zone de Texte: علم الإجرام والعقاب  – د. فتوح الشاذلي وعلي القهوجي   سنة 2005م
 

 

 


القسم الأول :  علم الإجرام
 أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية
1-اشرح الإحصاء الجنائي باعتباره أحد أساليب البحث في علم الإجرام 
2-اشرح تفسير نظرية المخالطة المتفاوتة للسلوك الإجرامي
3- اشرح علاقة الجنس بالظاهرة الإجرامية

القسم الثاني :  علم العقاب 
اكتب في موضوعين فقط مما يلي
1- المدرسة الوضعية الإيطالية : نشأتها وتحديدها لأغراض التدابير الاحترازية
2- أسانيد الاتجاه المنادي بتوحيد العقوبات السالبة للحرية 
            3- الرعاية الصحية في السجون من حيث أغراضها وأساليبها العلاجية







Zone de Texte: تاريخ النظم القانونية    2004م  


القسم الأول 
اكتب في أربعة فقط من الموضوعات التالية
1-خصائص العقوبة في مصر الفرعونية   
2-ضوابط السلطة الملكية في بلاد بين النهرين وفي مصر الفرعونية 
3- أسباب اختلاط القانون بالدين
4- عهد القضاة في شريعة اليهود .
5- النتائج التي ترتبت على فكرة ألوهية الملك في مصر الفرعونية
6- مراحل القضاء في العالم القديم
أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية    
السؤال الأول 
تكلم عن السمات العامة لنظام الحكم في الإمبراطوريات الشرقية
السؤال الثاني 
1- خصائص تقنين حمورابي.
2- أثر الزواج على أهلية المرأة في بلاد بين النهرين وفي مصر وعند اليهود وعند العرب قبل الإسلام.
السؤال الثالث
1- أسباب عدم الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية في الشرائع القديمة. 
2- الطلاق في بلاد بين النهرين ومصر وعند اليهود.

Zone de Texte: تاريخ النظم القانونية    2005م  


القسم الأول 
اكتب في أربعة فقط من الموضوعات التالية
1-الطابع الشخصي لنظام الحكم في الإمبراطوريات الشرقية القديمة.    
2- نظرية القوة في تفسير نشأة المجتمع المنظم 
3- أجهزة الحكم في المدن الأرستقراطية عند اليونان وإصلاحات صولون في المجالات الاجتماعية  والاقتصادية والسياسية
4- إجراءات التقاضي ووسائل الإثبات في العالم القديم 
5- عقد القرض في بلاد ما بين النهرين 
6- العوامل التي ادت إلى اختلاط القانون بالدين في الشرائع القديمة والفوارق الثانوية بين القانون والدين في العالم الحديث
أجب عن سؤال واحد فقط
السؤال الأول : اكتب في موضوعين فقط ما يلي  
1- مدى قدرة المرأة على إبرام عقد الزواج بنفسها في مصر وبلاد بين النهرين وعند اليهود.
2- حماية الملكية والقيود الواردة عليها في بلاد ما بين النهرين.
3- مدى المساواة بين الأولاد في الميراث في مصر وبلاد ما بين النهرين. 
السؤال الثاني 
1- التفرقة بين القانون والأخلاق عند الرومان .
2-العقوبة والميلاد كمصدرين للرق في العالم القديم.
3- العوامل التي أدت إلى قيام دولة المدينة والقيود الواردة على سلطة الحكام في المدن الديمقراطية عند اليونان.




   


جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه