تحضير درس المؤسسة والتسيير في الاقتصاد والمناجمنت للسنة الثانية ثانوي

المؤسسة والتسيير
الكفاءات المستهدفة
ـ يصنف المؤسسات حسب معايير مختلفة 
ـ يبين علاقات المؤسسة مع مختلف الأعوان 
ـ يحدد أهمية المحاسبية في تسيير المؤسسة.
1 ـ تعريف المؤسسة
هي وحدة اقتصادية منظمة لها شخصية معنوية تقوم بمزج وسائل مادية و بشرية ومالية بهدف إنتاج سلع أو تأدية خدمات من اجل تحقيق ربح
الوسائل المستعملة:
الوسائل المالية:هي الأموال التي يأتي بها المؤسس أو المؤسسون عند إنشائها أو التي يقترضونها من الغير
الوسائل المادية:هي الوسائل المادية التي تقتنيها المؤسسة أو التي تنتجها لاستخدامها في نشاطها مثل المباني ,الأراضي, تجهيزات الإنتاج ,تجهيزات المكتب, وسائل النقل ...
الموارد البشرية:تتمثل في اليد العاملة التي تشتغل في المؤسسة مثل :المدير والموضفون والعمال والإطارات
2 ـ تصنيف المؤسسة
2 ـ 1 معيار النشاط الاقتصادي:
مؤسسة تجارية :هي التي تقوم بشراء سلع لإعادة بيعها على حالتها أي دون إجراء أي تغير عليها
مؤسسة إنتاجية :هي التي تقوم بتحويل المواد الأولية إلى منتجات تامة جاهزة للاستهلاك
مؤسسة خدمية :هي التي تقدم خدمات للغير مثل شركة التامين ,

2 ـ 2 معيار الشكل القانوني:
مؤسسة عمومية: هيالتي تعود ملكيتها إلى الدولة أي التي يؤول راس مالها و عوامل إنتاجها إلى الدولة
مؤسسة خاصة: هيالتي تعود ملكيتها لشخص واحد أو لعدة أشخاص أي مؤسسة فردية أو شركة
مؤسسة مختلطة:هي التي تكون ملكيتها مشتركة بين الخواص والدولة
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/DAHMOU%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
                                                                 
2 ـ 3 معيار الحجم
تصنف المؤسسات وفق هذا المعيار إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة
مؤسسات صغيرة:عدد العمال فيها اقل من 10
مؤسسات متوسطة: عدد العمال فيها من 10 إلى 500
مؤسسات كبيرة: عدد العمال فيها اكثرمن 500

3 ـ المؤسسة ومتعاملوها
ترتبط المؤسسة عند قيامها بنشاطها بعلاقات اقتصادية ومالية مع عدة متعاملين هم :
ـ الزبائن :كل من يتعامل مع المؤسسة بشراء سلعها أو الاستفادة من خدماتها مثل: زبائن المناسبات ,زبائن دائمين
ـ الموردون : كل المؤسسات أو الأشخاص الذين يبيعون المواد الأولية ,المنتجات ,الخدمات للمؤسسة مقابل ثمن تدفعه المؤسسة مثل موردوا المناسبات , موردون دائمون ..
ـ المؤسسات المالية: تتمثل في البنوك ومركز الصكوك البريدية
ـ الإدارات : تتمثل في الهيئات الممثلة للدولة مثل مصلحة الضرائب ,الضمان الاجتماعي ,مفتشية العمل
4 ـ المحاسبة في المؤسسة
4 ـ 1 تعريف المحاسبة
هي أسلوب لتنظيم المعلومات المالية تسمح بحفظ وترتيب وتسجيل المعطيات وتعطي صورة عن الذمة المالية ونتيجة المؤسسة في تاريخ معين
4 ـ 2 أهداف المحاسبة
ـ تحديد النتيجة
ـ تقويم الوضعية المالية للمؤسسة
ـ تشكل وسيلة إثبات
ـ أداة لإنجاز التصريح الضريبي
ـ أداة لتقدير واتخاذ القرارات
5 ـ الإعلام الآلي في المؤسسة
5 ـ 1 تعرف الإعلام الآلي :
عبارة عن مادة أو تخصص يتعلق بالمعالجة الأوتوماتيكية للمعلومات
5 ـ 2 معالجة المعلومات آليا :
تتمثل في حجز وتخزين المعلومات في القرص الصلب ومعالجتها باستعمال البرمجيات مثل :أنظمة الاستغلال وبرامج التسيير وبرامج المكتبيات


Share:

تحضير درس العقد في القانون للسنة الثانية ثانوي

العقد
1-تعريف العقد:
حسب المادة54 من القانون المدني الجزائري العقد هو)اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص
اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما(
2-تقسيمات العقود:
أ-التقسيم الدي يرجع اساسه الى تكوين العقد:ينقسم العقد من حيث التكوين الى:
*العقد الرضائي:هو العقد الذي تكفي إلنعقاده اإلرادة عن طريق توافق وتطابق ارادة المتعاقدين.
*العقد الشكلي:هو العقد الذي التكفي إلنعقاده اإلرادة وانما يجب ان يتم اضافة الى ذلك تسليم العين)الشيء( محل التعاقد.ففي عقد
البيع ينعقد العقد عند تسليم التاجر البضاعة للمشتري وحصوله مقابل ذلك على الثمن.
ب-التقسيم الذي يرجع أساسه الى موضوع العقد: ينقسم العقد من حيث الموضوع الى عقد مسمى وعقد غير مسمى.
*العقد المسمى: هو العقد الذي وضع له القانون تنظيما خاصا به وأعطى اسما خاصا كعقد البيع وعقد اإليجار وعقد الشركة.
*العقد غير المسمى: هو العقد الذي لم يضع له القانون تنظيما خاصا به ولم يخصه بإسم معين.)مثل اتفاق الجامعات مع
المؤسسات ان يخضع اطارات المؤسسة الى تكوين خالل فترة التربص.
ج-التقسيم الذي يرجع اساسه الى األثار المترتبة على العقد:
*العقد الملزم للجانبين:يترتب عنه التزامات متبادلة او متقابلة في ذمة كل الطرفين المتعاقدين)في عقد البيع يترتب على البائع
التزام البضاعة للمشتري ويترتب على المشتري في مقابل ذلك دفع الثمن.
*العقد الملزم لجانب واحد:يترتب على أحد المتعاقدين التزامات دون الطرف األخر كعقد الهبة حيث يلتزم الواهب بتسليم الشيء
محل العقد للشخص الموهوب له الذي ال يلتزم في مقابل ذلك بأي شيء
3-أركان العقد:يقوم العقد على ثالثة أركان:
3-1-الرضا:هو التعبير عن طرفي او اطراف العقد والتعبير عن اإلرادة يسبق انعقاد العقد ويشترط تطابق ارادة المتعاقدين تماما
اي تطابق القبول مع اإليجاب.كما يعتبر ركن التراضي صحيحا اذا كان خاليا من اي عيب من عيوب الرضا
وهي:الغلط،التدليس،اإلكراه واإلستغالل.
عيوب الرضا:
أ-الغلط:هو وهم يقع فيه احد المتعاقدين يصور له محل تعاقد على خالف حقيقته ويكون هذا الوهم دافعا له على التعاقد وقد نصت
المادة82 من ق م ج)يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا
الغلط...(
ب-التدليس:هو استعمال الحيل)القول والفعل( من قبل احد اطراف العقد بقصد ايقاع المتعاقد األخر معه في غلط ودفعه للتعاقد.
ج-الاكراه:هو استعمال وسائل الضغط والتهديد من شأنها أن تبعث الخوف والرهبة في نفس احد اطراف العقد فتجعله يشعر
بخطر جسيم يدفعه للتعاقد.
د-الاستغلال او الغبن:ان اإلستغالل هو حالة الغبن يقع فيها أحد المتعاقدين ويقوم على عنصرين:
*العنصر األول:هو وجود عدم تعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد)مثال قيمة الشيء لوحة زيتية( وما يلتزم به )المبلغ النقدي الذي
دفعه(
*العنصر الثاني:ان الطرف األخر استغل الطيش والهوى بإعتباره حالة ضعف نفسي في المتعاقد المغبون ودفعه للتعاقد.
ان عيوب الرضا تجعل من العقد قابل للبطالن اي باطال بطالنا نسبيا.
:المحل-2-3
تعريفه:المحل موضوع العقد وهو األداء الذي يلتزم به المدين ازاء الدائن فقد يكون نقل حق عيني لصالح الدائن وقد يكون القيام
بعمل او اإلمتناع عن عمل
شروطه:
1-ان يكون المحل غير مستحيل اي موجود وغير مخالف للنظام العام
2-ان يكون المحل معينا او قابال للتعيين اي تحديد محل العقد من حيث نوعه وصفته وحجمه مثال اذا كان المبيع كمية من القمح
يجب تحديد نوعه ومقداره.
3-ان يكون المحل مشروعا: يقصد بالمشروعية عدم خروج محل العقد عن األشياء التي يتم التعامل بها وتقتضي مشروعيته
المحل اال يتم التعامل بأشياء خارجة عن دائرة التعامل بنص القانون)المخدرات(
:السبب-3-3

تعريفه:هو الباعث المباشر الدي دفع باألطراف الى ابرام العقد ويشترط السبب ان يكون مشروعا اي غير مخالف للنظام العام
واألداب العامة كما وضحته المادة 97 من القانون المدني
4-شروط صحة العقد:
4-1-الاهلية: نصت المادة 45 من ق م ج انه :ليس ألحد التنازل عن اهليته وال لتغيير احكامها. اشارة المادة على انها قاعدة امرة
تتعلق بالنظام العام فاليجوز لألشخاص اإلتفاق على مخالفتها وبالتالي يجب ان تكون األهلية كاملة دون ان يعتريها عارض من
عوارض األهلية مما يؤدي الى فقدها او انقاصها.
4-2-الكتابة:تعتبر الكتابة شرطا لصحة العقد في العقود الشكلية كالهبة او الرهن الرسمي او عقد بيع العقار او الحقوق العينية
األخرى وتتم الكتابة وفقا ألحكام قانون التوثيق الجزائري لدى الموثق.
4-3-التسليم:هو شرط لصحة العقد من عقود المعاوضة وهي العقود التي يحصل فيها المتعاقد مقابل ما التزم به امام المتعاقد
األخر وحتى ينعقد العقد يجب تسليم الشيء محل العقد فالتسليم يعتبر ركنا من اركان العقد فإذا انعقد العقد ولم يتم التسليم اعتبر
العقد باطال بطالنا مطلقا إلنعدام ركن من اركانه
5-وسائل اثبات العقد:
*تعريف:اإلثبات هو اقامة الدليل اما القضاء على وجود الواقعة القانونية المنشئة للحق سواء كانت واقعة مادية او تصرفا وذلك
بالكيفية والطرق التي يحددها القانون
*وسائل اثباث العقد:
أ-الكتابة:اهم وسائل اثبات العقد وتتكون من:
*الكتابة الرسمية:تتم الكتابة من طرف موظف رسمي مختص
*الكتابة العرفية:تتم بين األفراد فيما بينهم دون تدخل موظف رسمي
ب-الاقرار:يعتبر ادلة اإلثبات اما القضاء ويطلق عليه اإلقرار القضائي ويقصد بع اعتراف المدعي عليه بصحة الواقعة القانونية
المدعى بها
ج-القرائن القانونية القضائية:
*القرينة القانونية:هي دليل اثبات تعفي من تقررت هذه القرينة لصالحه من عبء اإلثبات.
*القرينة الضائية:مايستخلصه القاضي او يستنبطه من ادلة استنتاجية
د-شهادة الشهود: تسمى ايضا البيانات ويقصد بها شهادة الشهود األقوال التي يدلي يها األشخاص امام القضاء بشأن اثبات او نفي.
وشهود نوعان شهود اثبات وشهود نفي وللمحكمة ان تستمع الى الطرفين
Share:

تحضير درس الأعمال التجارية في القانون للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس الأعمال التجارية في القانون للسنة الثانية ثانوي

الوحدة 12:الأعمال التجارية.
1 .تعريف الّأعمال التجارية:
تنقسم الاعمال التجارية إلى أعمال مدنية بين الأشخاص العاديين وأعمال تجارية بين التجار وبذلك ستكون الأعمال التجارية قائمة
على الوصف التجاري وفق معيارين اثنين:
معيار شخصي:أي أن الأعمال تعد تجارية إذا قام بها التاجر والتي تعد كذلك إذا قام بها غير التاجر.
معيار مادي أو موضوعي:وهو يهتم بطبيعة الاعمال التجارية أي البد وأن يكون العمل تجاريا وفق ما تم تحديده قانونا وال يكفي
القول بأنه صدر من طرف التاجر.
2 .تصنيف الأعمال التجارية:
صنف القانون التجاري الجزائري الاعمال التجارية إلى عدة تصنيفات أهمها:
- الاعمال التجارية بحسب الموضوع.
- الاعمال التجارية بحسب الشكل.
-الاعمال التجارية بالتبعية.
2-1 -الأعمال التجارية بحسب الموضوع:
تتمثل الاعمال التجارية بحسب الموضوع في ما يلي:
أ – الشراء لأجل إعادة البيع:
شراء الاموال المنقولة او العقارية مع توافر نية البيع قصد تحقيق الربح.
ب – المقاولات:
هي تنظيم مستقل يقوم بالتنسيق بين عوامل الانتاج  بغرض توفير السلع أو الخدمات لتلبية احتياجات السوق، وتقوم المقاولة على
عناصر ثالث هي :تكرار العمل ، التنظيم ، المضاربة.
ج – العمليات المصرفية والسمسرة:
العمليات المصرفية أو البنكية هي العمليات التي تقوم بها البنوك وتعتبر أعماال تجارية ومنها إصدار الاوراق المالية كاألسهم
والسندات وأيضا عمليات التوسط في االدخار والاستثمار بقصد تحقيق الربح، وتعد العمليات المصرفية عمال تجاريا بالنسبة للبنك
أي المصرف وتعتبر مدنية بالنسبة للمتعامل معه الا إذا كان في الاصل تاجرا.
اما عن السمسرة فتعتبر بمثابة عقد بمقتضاه يتعهد شخص مقابل أجر معين بالسعي للتقريب بين طرفين أو أكثر حتى يتعاقدا ،
فيتولى السمسار بذلك التقريب بين الطرفين لاتمام التعاقد وال يعد بمثابة وكيل عن الاطراف ، وال يعد أحد أطراف العقد ، وقد
نصت المادة الثانية في فقرتها الرابعة عشر من القانون التجاري على أن عمل السمسار يعد عمال تجاريا.
2-2 -الاعمال التجارية بحسب الشكل:
نصت المادة3 من القانون التجاري على أنه :" يعد عمال تجاريا بحسب شكله:
- التعامل بالسفتجة بين كل األشخاص .

- الشركات التجارية.
- وكاالت ومكاتب األعمال مهما كان هدفها.
- العمليات المتعلقة بالمحالت التجارية.
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة الجوية والبحرية.
أ. التعامل السفتجة:
السفتجة تتمثل في ورقة تضم ثالثة أطراف تربط بينها وتتضمن أمرا موجها من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى
المسحوب عليه بأن يدفع ألمر شخص ثالث يسمى المستفيد مبلغا معينا من المال .
ولهذا فالقانون التجاري الجزائري اعتبر السفتجة عمال تجاريا بحسب الشكل أي أن لكل من يتعامل بها يعتبر بمثابة التاجر يعامل
معاملة التجار ولو كان شخصا مدنيا ، وقد أكدت ذلك المادة 389 من القانون التجاري بنصها " تعتبر السفتجة عمال تجاريا مهما
كان األشخاص" .
ب. الشركات التجارية:
تعد الشركات بمثابة عقد بين شخصين أو أكثر ألجل القيام بعمل مشترك مع تحمل ما ينتج عنه من أرباح أو خسائر وقد نصت
المادة 544 في الفقرة 2 من القانون التجاري على أنه " تعد شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات
المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها "
ج. وكالات ومكاتب الاعمال مهما كان هدفها :
يقوم فيها األشخاص بأداء خدمات للغير مقابل اجر يحدد بمبلغ متفق عليه مسبقا كما أنها قد تتولى الوساطة في القيام ببعض
األعمال وهو بذلك عمل تجاري بحسب الشكل أي مهما كانت طبيعة القائمين به نظرا لطابعها وللتنظيم الذي تتخذه والحترافها
مثل هذه األعمال وهدفها لتحقيق الربح. ومن أمثلتها وكاالت األنباء واإلشهار واإلعالنات ومكاتب السياحة...
د. العمليات المتعلقة بالمحالت التجارية:
والمقصود بالمحالت التجارية األموال المالية و المعنوية مثل البضائع, االسم التجاري الشهرة العالمة التجارية, ووفق ما جاء في

ان أي عمل يرد على المحل التجاري من بيع أو تأجير أو رهن يعد عمال تجاريا.

القانون التجاري فْ
ه. العقود التجارية الواردة على التجارة البحرية أو الجوية:
تعد العقود المرتبطة بالتجارة البحرية أو الجوية من قبيل األعمال التجارية بحسب الشكل، فإنشاء السفن أو شراؤها أو تأجيرها أو
بيعها يدخل في إطار التصرف التجاري واألمر كذلك إذا تعلق بالطائرات أو عمليات النقل بواسطتها...
2-3 -الاعمال التجارية بالتبعية:
نصت الماد 4 من القانون التجاري الجزائري على: " يعد عمال تجاريا بالتبعية:
- األعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.
- اإللتزام بين التجار".
إن ما يقوم به التاجر من تصرفات تابعة لتجارته يضفي عليها الوصف التجاري، حتى تكون الحياة التجارية للتاجر وحدة متكاملة
يخضع فيها الفرع لألصل ووفق نص المادة الرابعة من القانون التجاري فإن نطاق األعمال التجارية بالتبعية مايلي:
أ. ما يقوم به التاجر وله صلة بتجارته أو بمحالته التجارية:
فيعد ذلك عمال تجاريا بالتبعية حتى ولو كان في األصل عمال مدنيا مثل شراء التاجر معدات نقل .
ب. ما يلتزم به التاجر من عقود:
فمواضيع هاته العقود تعتبر أعماال تجارية بالتبعية.
ج. باإلضافة إلى االلتزامات غير التعاقدية:
قد تنشأ عن التصرفات التي يقوم بها التاجر أضرار يتعرض لها الغير وبالتالي سيلتزم بالتعويض عنها وعليه فإن هذا االلتزام
بالتعويض يعد عمال تجاريا بالتعويض.
1 -تعريف المحل التجاري:
المحل التجاري هو مجموعة األموال المادية والمعنوية التي تخصص لمزاولة التجارة.
2 -عناصر المحل التجاري:
يقصد بعناصر المحل التجاري المكونات التي يقوم عليها، وقد نصت على ذلك المادة 78 من القانون التجاري. وعناصر المحل
التجاري نوعين مادية ومعنوية:
2-1 -العناصر المادية:
أ. البضائع: وهي األشياء المعدة للبيع )هي السلع التي يتم التعمل بها( سواء كانت كاملة التصنيع أو نصف مصنعة.
ب. المعدات واألدوات: وهي عبارة عن المنقوالت التي تستخدم في االستغالل التجاري.
مالحظة: القانون التجاري استبعد العقارات من عناصر المحل التجاري.
2-2 -العناصر المعنوية:
تضم العناصر المعنوية عنصر االتصال بالزبائن، شهرة المحل، االسم التجاري، الحق في االيجار، حقوق الملكية التجارية
والصناعية.
أ. االتصال بالعمالء:

العمالء هم األشخاص الذين تعودوا على التعامل مع المحل التجاري، واالتصال بهم يعد أهم عنصر في المحل، ولذلك اعتبره
القانون التجاري عنصرا جوهريا وإلزاميا.)الفقرة 2 من المادة 78 من القانون التجاري(.
ب. السمعة التجارية:
السمعة التجارية أو الشهرة هي النتيجة المترتبة عن االتصال بالعمالء. وترتبط أيضا بوجود ميزات تتعلق بالمحل ذاته كالعرض
الجيد والمكان والتجديد.
السمعة التجارية تعتمد على الموقع الذي يحتله المحل التجاري بينما االتصال بالعمالء وثيق الصلة بالصفات الذاتية لصاحب
المحل التجاري.
السمعة التجارية تؤدي إلى جذب زبائن جدد.
الهدف من السمعة التجارية هو توسيع دائرة العمالء.
ج. االسم التجاري:
هو االسم الذي يطلقه صاحب المحل على محله التجاري ليميزه عن بقية المحالت التجارية األخرى. وهو من الحقوق المالية
القابلة للتصرف وفق القانون.
د. الحق في اإليجار:
هو حق صاحب المحل في االنتفاع بالعقار كمستأجر، ويعد الحق في اإليجار من العناصر الهامة في المحل التجاري خاصة في
المناطق الحيوية.
ه. حقوق الملكية الفكرية والصناعية:
- اإلختراعات واالبتكارات:
يقصد ببراءة االختراع تلك الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترعين نتيجة وصولهم البتكار جديد قابل لالستغالل الصناعي فتخول
له هذه الشهادة استغالل اختراعه و االستفادة منه.
- الرسوم والنماذج الصناعية:
يقصد بالرسم أو النموذج الصناعي كل توثيق لخطوط بغرض استخدامه في اإلنتاج الصناعي سواء كان ذلك في مؤسسة مالية أو
بدونه كبعض من الرسوم الموحدة على األقمشة والمنتجات الغذائية.
- العلامات التجارية:
هي تلك العالمات التي يتخذها الصانع أو التاجر شعارا بمنتوجاته أو بضائعه تميزها عن غيرها حتى يتمكن المستهلك من معرفة
حقيقة السلعة مثل ADIDAS....
Share:

درس الشركة في الفقه الإسلامي في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة ثانوي

الدّرس التّاسع عشر الشركة في الفقه الإسلامي

.تعريفها: 
ü      لغة: بمعنى الاختلاط.
ü      اصطلاحااتفاق بين اثنين أو أكثر قصد القيام بنشاط اقتصادي  ابتغاء  الربح.
حكمها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
دليلها:
ü      من القرآن قوله تعالى :" وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ " – ص24-
والخلطاء هم الشركاء 
ü      من السنّة: وقوله في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما"رواه أبو داوود

*.الحكمة من تشريعها: شرّعت الشركة لمنافعها الكثيرة  منها:
ü      حل الكثير من المشاكل الاقتصادية
ü      تحقيق مصالح الناس وحاجاتهم بما يجلب لهم المنافع     
ü      التيسير على الناس ورفع الحرج  عنهم وتسهيل النشاط التجاري.      
ü         تحقيق التعاون بين النّاس من أجل الربح ،
ü      تنشيط الاقتصاد
*أنواع الشركات :

1/ شركة الأموال:  هي أن يشترك اثنان فأكثر  في مال لتنميته في نشاط معين على أن يكون الربح والخسارة بينهم .وتشمل:
ü      أ/ شركة العنان: هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما يعملان على تنميته والربح بينهما ولا يكون لأحد منهما التصرف في شؤون الشركة إلا بإذن الآخر.
حكمها:  جائزة
مثال:أن يستثمر اثنان مالهما في محل تجاري لبيع الأقمشة بحيث لا يسمح أحدهما للآخر التصرف في شؤون المحل إلا بإذنه فلا يشتري الشريك سلعة ولا يقرض من مال المحل ولا يبيع سلعة بالنسيئة (مؤجلة)  إلا بإذن الشريك الآخر
.
ü      ب/ شركة المفاوضة: : هي أن يتعاقدا اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة . ويكون لكل شريك التصرف في شؤون الشركة دون إذن الآخرين
حكمها:جائزة
مثال: أن يشترك ثلاثة بمال لهم في مشروع استثماري لبيع وكراء السيارات بحيث يفوض كل شريك للآخر حرية التصرف في شؤون الشركة بيعا وكراء وقرضا ومضاربة وتوكيلا دون إذن الآخرين.
/شركة الأبدان ( الأعمال ) (الصّنائع)
هي أن يشترك اثنان فأكثر في عمل من الأعمال كالخياطة والحدادة على أن تكون أجرة هذا العمل بينهم.
حكمها: جائزة
مثال :
أن يشترك جراحان في عيادة لهما فيعملان معا في الجراحة على أن تكون أجرة العمل بينهما. أو أن يشترك بنّاءان
/شركة القراض  ( أبدان  +أموال): هي أن يشترك إثنان فأكثر على أن يدفع أحدهما للآخر مالا يتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما اتفقا. عليه
حكمها: جائزة
مثال:أن يشترك مقاول مع مجموعة مهندسين في مشاريع البناء المقاول بالتمويل المالي والمهندسون بالعمل والخبرة والربح بينهم حسب الاتفاق
3/شركة الوجوه:
هي أن يشترك وجيهان عند الناس فأكثر على غير مال ولا عمل على أن يشتريا سلعة في ذمتهما بالنسيئة ويبيعاها بالنقد حالا ثم يدفعان ثمنها ويقتسمان الربح
حكمها: باطلة لانعدام المحل وهو المال أو العمل ( وهو من أركان الشركة )     ولما فيها من الغرر والاحتيال.
مثال: أن يشترك اثنان لهما وجاهة عند الناس في مشروع استثماري لشراء وبيع السيارات على غير مال أو عمل بحيث يشتريان السيارة من صاحبها ب100 مليون سنتيم مؤجل (لايدفعان ثمنها حالا) ثم يبيعانها ب110مليون سنتيم حالا فيربحا 10 مليون ويدفعان 100مليون إلى البائع الأول.


Share: