إفشاء السر وما يتعلق به من حقوق و واجبات

0
إفشاء السر وما يتعلق به من حقوق و واجبات:
- نبحث في هذه المسألة من أربعة جوانب: عن الصعيد الإداري وفيما يخص الشهادة أمام العدالة وفيما يتعلق بالتبليغ وفي إجراءات التحقيق:
  أ/ على الصعيد الإداري:
- توجد نصوص قانونية واضحة تلزم الأطباء على سبيل المثال بالتصريح الفوري للمصالح الصحية المختصة عن كل الأمراض المعدية التي يكتشفون عليها أثناء تأدية عملهم ولا يجوز لهم التذرع  بالسر المهني في عدم التبليغ (المادة  54 من القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16/02/1985 ) وقد يكون التصريح مرخصا به وليس مأمورا به فالأمر سواء في تبرير الإفشاء.
  - بصفة عامة يبرر الإفشاء بالسر بنص خاص إذا كان واضحا ولا يتعارض مع مضمون نص المادة 301 بل وقد يعاقب حينئذ حامل السر عن عدم البوح به.
  ب/ الشهادة أمام العدالة :
- الإفضاء بالسر يكتسب طابعا خاصا عندما يتعلق الأمر بالشهادة أمام العدالة. فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل واجب الشهادة أمام العدالة يبرر الإفضاء بالسر المهني؟
- الجواب يختلف باختلاف الفئة الحاملون للسر.
- هناك فئة من الأشخاص يؤتمنون على السر ثم يطالبون أمام العدالة فيبوحون بالسر الذي أفضي به إليهم ورغم ذلك لا يتعرضون لعقوبة المادة 301 ق ع ج رقم  القانون رقم 90/17 المؤرخ في 31/07/1990 المتعلق بحماية الصحة  وبعد ما يذكر في مادته 206/01  أن الأطباء والجراحي الأسنان والصيادلة الملزمون بكتمان السر يعتقهم منه في مادته 206/03 إذا كان مطلوبون أمام القضاء سواء بصفتهم تلك أو بصفتهم خبراء لديه على شرط أن يتقيدوا في تصريحهم بما هو ضروري لتنوير القضاة حول السؤال المطروح.
- إن المثال الذي ضربناه بالأطباء وأشباههم  ينطلق على كثير من الموظفين والمهنيين كالخبراء في المحاسبة والمهندسين الخبراء وأعوان البريد وموظفي البنوك حيث توجد نصوص خاصة تأمرهم بالمحافظة على السر المهني، وفي نفس الوقت تمنعهم من الاحتجاج به أمام قاضي التحقيق أو بصفة عامة أمام العدالة فيما يتعلق بوقائع المتابعة.
- وهناك فئة أخرى تؤتمن على السر فلا يجوز لها أن تبوح به لأن السر الذي اؤتمنت عليه سر مطلق، فيكون إذن من النظام العام المحافظة عليه لا فرق في ذلك بين السر ذي المصلحة الخاصة أو ذي المصلحة العامة.
- في آخر المطاف نجد أنفسنا أمام مبدأين: الأول يلزم حامل السر أن يبوح به إذا استدعي بصفة نظامية أمام العدالة. والمبدأ الثاني يلزم حامل السر بأن يحافظ عليه. بالمقارنة بين  المبدأين نجد إن المبدأ الثاني يبدو أنه الاستثناء من المبدأ الأول، فإذا كان كلامنا مقبولا فإن عدد أصحاب القائمة الثانية محدود ومحصور بالضرورة ويرجع للقضاء أن يجسد هذه الحقيقة في الواقع ويحددها لأنها لم تأت عن طريق التشريع وإنما كان هو المصدر بالنسبة إليها. إلا أننا و رغم استقرائنا لعدد من الأحكام والقرارات  الصادرة في هذا المجال أو الموضوع لا يمكننا القول متى تكون أمام سر مطلق لا يجوز البوح به، ومتى نكون أمام سر نسبي يجوز إفشاءه إذا أحاطت به ظروف خاصة ومنها المثول أمام العدالة.
- هذا الإقرار بالعجز لا يمنعنا من التصريح أن السر المطلق لا يجوز البوح به هو عادة السر الذي يتلقاه رجال الدين، والحكم، ورجال المن أثناء تأديتهم لوظيفتهم و ما يتلقاه أيضا الأطباء و المحامون في بعض الظروف.
- هؤلاء الأشخاص ملزمون بالمحافظة على السر المهني الذي يحصلون عليه أثناء عملهم، فإن هم باحوا به يتعرضون لعقاب المادة 301 ما لم يعاقبوا بعقوبة أشد، ولا يعذرون بالقول أن البوح أمام العدالة لم يكن عفويا، وإنما وقع تحت الضغط.
- على الصعيد العملي نلاحظ تذبذب في القرارات الصادرة عن القضاء و إلى حد الآن لا يمكن القول إن القضاء قد استقر على رأي واضح يمكن من التمييز بين السر المطلق والسر النسبي.
ج/ التبليغ:
- عقوبة المادة 301 لا تطبق إلا في الحالات التي لا يجوز فيها نص يأمر أو يرخص بالتبليغ. فإذا وجد مثل ذلك النص وعين الجريمة التي يجوز فيها الإفشاء أو عين الشخص الذي يرخص له الإفشاء أو يلزمه به فغن نص المادة لا يطبق.
- مثاله: فيما يخص الجريمة.
- الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات مطالبون بالحفاظ على السر المهني بمقتضى نص المادة 301 إلا أنهم لا يعاقبون بمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة إذا هم ابلغوا عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، إما إذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية الإجهاض فيصبحون ملزمين بالإفشاء.
- في نص المادة 301 ترخبص وأمر ترخيص فيما يخص الحالات التي يحصل عليها الأطباء أثناء عملهم  وأمر فيما يخص تأدية الشهادة أمام العدالة. 
مثاله: فيما يخص الأشخاص.
- مأمور الحسابات commissaire aux comptes   ملزم بمقتضى القانون المنظم لمهنته بإبلاغ وكيل الجمهورية بكل الجرائم التي ينكشف عليها أثناء تأدية وظيفته.
  - في بعض الأحيان يرد نص التبليغ في صيغة عامة مثاله نص المادة 181 ق ع يعاقب كل شخص يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولا يبلغ عنها السلطات فورا.
- واجب الإبلاغ هذا عام و يتوجه إلى جميع الأشخاص. وقد يكونوا من الذين لا يقيدهم السر المهني فلا يوجد مشكل بالنسبة إليهم. وإنما الصعوبة عندما يتعلق المر بمن هم ملزمون بالحفاظ على السر المهني مثاله: قد يعلم محام بجناية المادة 181 ق ع ج عن طريق الشائعة فيكون شأنه فيها شأن أي مواطن، فيجب عليه التبليغ فورا. لكنه قد يعلم بالجناية من حديثه مع موكله فتتصف المعلومة بالسر المهني، فهل يجوز التبليغ عنها على نص المادة 181 ق ع ج أم التكلم عنها بناء على نص المادة 301 ق ع ج؟
- في الجواب نقول إنه ملزم بالتبليغ عنها ولا تطاله عقوبة المادة 301 ق ع ج و يمكن استدلال عن هذا الرأي في غياب القضايا المفصول فيها بالقول إن العقوبة المنصوص عليها في حالة عدم التبليغ هي الحبس من سنة إلى 05 سنوات، أي أكثر من العقوبة التي تتوعده في حالة الإفشاء وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر، فعدم التبليغ إذن أخطر على النظام العام من جريمة الإفشاء. ويؤخذ في مثل هذه الحالة بأخف الضررين وهما التبليغ بدلا من السكوت.
د/ التحقيق:
- المادة 11 ق إ ج  تنص على أن إجراءات التحري والتحقيق سرية  مالم بنص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع وأن إفشاءها يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي إشارة إلى نص المادة 301 ق ع ج لكن المادة 11 ق إ ج مرن وينبغي تحديد مجاله من جانبين:
- الجانب الأول: إن إفشاء المتعلق بإجراءات التحقيق لا يشكل في حد ذاته جريمة، وإنما الجريمة فيه تقوم عندما يتعلق الإفشاء بسر المهنة بمفهوم نص المادة 301 ق ع.
- الجانب الثاني: إن إفشاء الأسرار في التحقيق قد يباح إذا دعت إليه ضرورة التحقيق الجنائي أو ضرورة إعلام الجمهور و قد  يباح كذلك لضمان حقوق الدفاع.


إفشاء الأسرار جوازا

0
إفشاء الأسرار جوازا:
  - الأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولو كان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل، فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغ عن إصابته، ولو اتصلت بجناية أو جنحة سواء كان فيها جانيا أم مجنيا عليه وليس للمحامي الذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة معينة أن يبلغ عنها وهكذا.
- ولا يمكن للطبيب أو المحامي في مثل هاتين الصورتين أو غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التي أجازت: " لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها". ذلك أن هذه المادة غير مشار إليها، ولا إلى ما كان يقابلها في القانون القديم. في المادة 301 ق ع فضلا عن أنها لم تقرر أي جزاء على عدم التبليغ و مفهوم منها ضمنا أن التبليغ لا يكون إلا إذا لم تعده قوانين أخرى جريمة في حد ذاته.
- وإنما استثناء من الأصل، أجاز القانون للأمين على السر أن يبلغ السلطات عما وصل إليه من معلومات إذا كان " ذكرها مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة " على حد تعبير المادة 207 مرافعات وقد أحالت المادة 301 عقوبات القارئ صراحة على المادة وهي تقابل المادة 250 من ق المرافعات القديم والحكمة في ذلك واضحة وهي رغبة  الشارع في أن تبلغ السلطات بالجناية أو الجنحة فبل وقوعها للمبادرة بمنعها، وجعل ذلك جوازيا متروكا لتقدير الأمين على السر وحده، أما إذا وقعت بالفعل فلا يجوز له الإفشاء بأية حال، وتطبيقا لهذه القاعدة حكم بأنه "  إذا استطلع أحد المتهمين رأي محاميه في ارتكاب جريمة، وهي الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زورا. فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامي بسبب مهنته، إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشه لمنع وقوع الجريمة.....  فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامي عن تلك الواقعة واستندت إليه في التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى إلى تلفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها في ذلك".

إفشاء الأسرار وجوبا بحكم القانون

0
إفشاء الأسرار وجوبا بحكم القانون.
- في أحوال معينة يكون إفشاء الأسرار واجبا بمقتضى القانون أو جائز فحسب، وفي أية من الحالين لا تتحقق الجريمة وإفشاء السر يكون وجوبا بمقتضى نصوص صريحة وردت في قوانين شتى أو إذا تعلق السر بأعمال الخبرة أمام المحاكم إذا أريد به منع وقوع جناية أو جنحة و ذلك على التفصيل التالي:
  المطلب الأول: إفشاء الأسرار من رجال الضبط (وجوبا )
- نصت المادة 24/1 من ق الإجراءات الجنائية المصري على أن " يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله، أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بدون شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو  أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي "
- هذا بالإضافة إلى ما تضمنته قوانين كثيرة من تطبيقات في ذلك الخصوص منها مثلا المواد: 12- 18 من القانون رقم 130 لسنة 1946 مصر التي تلزم الأطباء بالتبليغ عن المواليد والوفيان، وكذلك عن الأمراض المعدية (12) من القانون رقم 25 لسنة 1912 بالتزام القوابل بالتبليغ عن المواليد المادة 12 من القانون 130 لسنة 1946، كل ذلك إن هو إلا بمثابة خروج صريح عن التقيد بسر المهنة فرضه الشارع تحقيقا لاعتبارات هامة تتعلق بالصالح العام.
- ومن الأحوال التي يجوز فيها للأمين على السر، بل يجب عليه في الواقع إفشاءه أن ينتدب للقيام بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم، فإنه يعد حينئذ ممثلا للمحكمة التي انتدبته ويكون عمله جزءا من عملها بوصفه من أعوان القضاء، فإذا وضع في تقريره ما وصل إلى علمه  من سر بمقتضى مهنته فلا يكون قد أفضى بهذا السر إلى الغير بل هو مقيد بهذا الإفصاح بحكم اليمين التي يؤديها بأن يقوم بعمله بأمانة. ولكن يشترط أن يقدم التقرير إلى الجهة التي انتدبته وحدها وأن يكون لازما للقيام بمأموريته على الوجه المطلوب، وقد حكم في فرنسا بأن الجريمة لا تتحقق بالنسبة للطبيب عن إصابة عمل إذا ما أثبت في تقريره  أن العامل المدعى كان مصابا بمرض سري هو علة ما يشكو منه.
- صدور حكم قضائي أو محكمين من أجل الإطلاع على الحسابات بالبنوك: كمثال: بالنسبة لسرية الحسابات المصرفية يلاحظ أن المادة 1/1 من القانون رقم 2،5 لسنة 1990 الخاص بسرية الحسابات المصرفية بالبنوك لم يذكر عبارة " حكم نهائي" أو عبارة "  واجب النفاذ" بالنسبة لحكم المحكمين لم يشر إلى عبارة " حكم محكمين نهائي " على خلاف ما جاء بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من ذات القانون والخاصة بالحسابات الرقمية.
- وإزاء ذلك يثور التساؤل عما يقصده الشارع من عبارة " بناء على حكم قضائي أو محكمين " و الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى خاصة وأنه لا وجود لما أطلق عليه هذا القانون حكم محكمين نهائي كما سنرى.
- والمفهوم العام لعبارة " حكم قضائي " هو أي حكم مهما كانت الحكمة التي تصدره ولو كان حكما مستعجلا ولا يشترط أن يكون الحكم نهائيا طبقا للمفهوم المشار إليه. ورغم هذه المغايرة في الألفاظ بين ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى  والفقرة الرابعة من المادة الثانية، إلا أننا نفضل بل نراه حتميا ضرورة كون الحكم نهائيا، وولو لم يكن نهائيا تطبيقا للمواد 287-288-289 من قانون المرافعات: وهي الحالات المنصوص عليها في القانون بالنفاذ المعجل أو مأمورا به في الحكم مثل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرته، وكذلك الأوامر الصادرة على العرائض، أو الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة، وذلك حتى يمكن السماح بالإطلاع إلى من صدر الحكم القضائي أو الحكم المحكمين لصالحه، وكذلك الأحكام التمهيدية حيث تعد أحكاما واجبة النفاذ حيث لا يجوز الطعن فيها طالما لم يقض قيها بشق في الموضوع.
- ويقتضي ذلك أن يعرض البنك على الشؤون القانونية قبل منح صاحب الحكم حق الإطلاع للتأكد من صدور الحكم نهائي ومشمول بالنفاذ المعجل والإطلاع على شرط التحكيم، وما إذا كان ثابت به اعتبار حكم المحكمين قصد به إنهاء الخصومة أم حق الأطراف في الالتجاء إلى القضاء رغم وجود شرط التحكيم من عدمه وذلك حتى يؤمن البنك الدقة في التصريح بالإطلاع أو الإدلاء بالمعلومات.
- وبالنسبة للحالات التي فيها كشف سرية الحسابات الرقمية:
   - حددت الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 2، 5 لسنة 1990 في شأن سرية حسابات البنوك الحالات التي يجوز فيها الكشف عن شخص صاحب الحساب: والوديعة المرقمة هذه الحالات منها:
- صدور حكم واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي، يلاحظ على نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية أنه أضاف عبارة " واجب النفاذ" بالنسبة للحكم القضائي و كذلك عبارة " نهائي " بالنسبة لحكم المحكمين على خلاف ما جاء بعبارات الفقرة الأولى من المادة الأولى كما سبق القول.
- والواقع أن عبارة " واجب النفاذ "تعني حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف، أو مشمولا بالنفاذ المعجل كما سبق القول.
- ونعتقد أن المشرع بنصه على عبارة " واجب النفاذ "لم يضف كما نرى أي ضمان إضافي بالنسبة للحسابات الرقمية عن حالة الحسابات العادية الاسمية، وذلك انه حتى في حالة الحسابات الاسمية يجب  تنفيذ الحكم ولو لم يكن نهائيا طالما كان مشمولا بالنفاذ المعجل، وبذلك نرى إتحاد الحكم بالنسبة لنوعي الحسابات ( الاسمية و الرقمية ) فيما يتعلق بجواز الإفشاء عن سرية الحسابات بناء على حكم قضائي، وكان الأفضل من المشرع توحيد العبارات ودقتها أكثر من ذلك بأن يذكر بناء على حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل كما سبق القول، أي أن يعترف المشرع بالقوة التنفيذية للحكم سواء كانت إحكاما نهائية أو مستعجلة.
- ورغم المغايرة في اللفظ بين النصين، فإننا نرى الالتزام بالسرية في حالة صدور حكم قضائي غير نهائي أي قابل للطعن فيه، وكذلك حكم المحكمين سواء تعلق الأمر بالالتزام بالسرية بالنسبة لجميع الحسابات بصفة عامة أو الحسابات الرقمية بصفة خاصة.
- وتجدر الإشارة أن الأحكام التمهيدية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع تعتبر أحكاما ولا يجوز الطعن فيها طالما لم يقض فيها بشق في الموضوع، وعلى الخبير احترامها وتنفيذ مهمته فيها ومن جانب آخر تعتبر محررات غرفة المشورة أو النيابة أحكاما.  
- إذا كانت الحسابات الرقمية تحتاج بمقتضى طبيعتها إلى سرية أكثر نطاقا ومجالا بالنسبة لباقي أنواع الحسابات الرقمية، إلا أن هذا التمييز لا يجب أن تكون في حالة صدور حكم، حيث لا يتصور بالنسبة للحسابات غير الرقمية أن يسمح بالإطلاع وافشاء للمعلومات بمقتضى  حكم معرض للإلغاء بعد ذلك الأمر الذي يفرغ القانون من مضمونه.
- وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2،5 لسنة 1990 بخصوص سرية الحسابات البنوك ما يلي : " إذا كانت المادتان الأولى والثانية من المشروع قد خطرتا الإطلاع على الحسابات والودائع وغيرها مما ورد النص عليه فيهما، أو الكشف عن شخصية صاحب المرقم إلا في الحالات التي ورد النص عليها في المشروع." و هي حالتين على سبيل الحصر، نصت عليها المادة الثالثة: الأولى هي حالة ما إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جنحة أو جناية قامت الدلائل الجدية على وقوعها، أو الإذن للبنك بالتقرير بما في الذمة في حجز موقع لديه يستوي في ذلك الحجز القضائي والحجز الإداري ففي هاتين الحالتين يكون للنائب العام أو من يفوضه في ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب إحدى الجهات الرسمية كالرقابة الإدارية أو مصلحة الضرائب.
- وإذا شب نزاع بين البنك والعميل، ووصل إلى القضاء له أن يدلي بكل معاملاته مع العميل إلى المحكمة أو في صحيفة دعواه إليها أو في الإنذارات القضائية السابقة على تقديم الدعوى عليه إن لم يجب طلباته. و لا يعتبر ذلك إفشاء لأسرار لأن البنك يحافظ على حقوقه، كما لا يعتبر إفشاء إعلان الحكم الصادر ضد العميل إليه.
- ولقد كان الأفضل لو أن المشرع جعل لقضايا البنوك محكمة خاصة تفصل فيها في آجال قصيرة جدا وتتسم بالسرية التامة في إجراءاتها فلا يكون جلساتها علنية ويختص بإعلاناتها محضرون محددون يلتزمون بسرية المهنة.

حماية السر في النظام الاشتراكي

0
حماية السر في النظام الاشتراكي:
* الإتحاد السوفيتي : روسيا حاليا
- نصت المادة 29 ق الإجراءات الجنائية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية على ما يلي :" ولا يفش المحامي المعلومات التي تفلت بواسطة عميل فيما يتصل بالمساعدة التي أديت في قضية معينة، ولا يستخدم المحامي كشاهد فيما يتعلق بظروف القضية التي عرضت بواسطته من خلال قيامه بالتزامات محامي الدفاع في القضية المعينة".
- ويقول يبرمان في تعليقه على هذه المادة " يتضح من المادة المذكورة أن وجهة النظر التي يذكرها بعض الكتاب الغربيين بأن محامي الدفاع مفروض فيهم أن يحترموا مصالح الدولة السوفيتية بصرف النظر عن مصالح عملائهم غير صحيحة". أن نص المادة والتعليق عليها يتضمنان ردا كافيا على من  يزعم  أن حماية السر المهني في الأفكار الاشتراكية غير مكفولة لكن المحامي ملزم بأن ينقل لأجهزة الدولة كل المعلومات التي يقف عليها من خلا ل الاستشارات المهنية حينما تطلب المصالح ذلك.
* في النظام التشيكوسلوفاكي و المجري:
- قد نص القانون التشيكوسلوفاكي في المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1962 المتعلق بالمحاماة على أنه : " يعفى المحامي من التزام السرية المهنية إذا حرره منه العميل أو النقابة المركزية أو وزير العدل، تقديرا لمصالح الدولة العليا. غير أن النقابة لم تمارس سلطاتها المنصوص عليها منذ نفاذ القانون، فلما تعرض عليها حالة كانت فيها مصالح الدولة مهدرة على نحو يبرر الاستثناء.
- و قد نص كذلك قانون المحاماة المجري أيضا على سرية المهنة.



















مسؤولية المحامي عن السر المهني في التشريع المقارن

0
مسؤولية المحامي عن السر المهني  في التشريع المقارن:
المطلب الأول: في النظام الانجليزي:
- استقرت قاعدة سرية الاتصالات بين المحامي ومن يدافع عنه في النظام الانجليزي منذ القدم، جاءت كاستثناء على قاعدة الإلزام بأداء الشهادة كقاعدة للبيانات، والأساس الذي استندت إليه هذه القاعدة كان أول الأمر حماية قسم المحامي وشرقه بألا يبوح بأسرار من يدافع عنه.
- ثم ظهرت في السابع عشر نظرية جديدة أسست حماية السر المهني على الحرية اللازمة للعميل حينما يستشير محاميه، والذي تستوجب استبعاد مخاطر الإفشاء. والحق أن الاختلاف عميق بين الفكرتين من حيث الآثار. ذلك لأن الفكرة الأولى تجعل المبدأ متعلقا بشرف المحامي وقسمه ولا علاقة له بالعميل. ولذلك كان في وسع المحامي الذي لا يهمه تعريض ضميره أو سمعته للخطر أن يتنازل عن هذا الامتياز.
- أما الفكرة الثانية فتؤسس المبدأ في حماية العميل. ولا تجيز إفشاء السر إلا برضاه، وهي التي اعتمدت بعد هجر الفكرة الأولى التي عاصرتها أما في الوقت الحاضر فإن حماية السر في فقه القانون الإنجليزي تستند إلى اعتبارات من السياسة القانونية العامة.
* تطبيق المبدأ في الولايات المتحدة:
- قضية cler-v-stats إحدى تطبيقات المبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وملخص وقائع القضية كان مستشارا قانونيا لعميل له في طلق زوجته، وانتهت القضية بينهما بتسوية. وتلقى المحامي بعد ذلك محادثة تليفونية من عميله أنبأه فيها انه قتل الزوجة طالبا حضوره لمساعدته فسأله المحامي خلال المحادثة التليفونية فيما إذا كان قد تخلص من السلاح فأجاب العميل بالنفي. فأشار إليه المحامي أن يفعل ذلك لحين وصوله. وقد تصنتت عاملة التليفون على المحادثة خلافا لتعليمات شركة التليفون وأدلت مؤخرا بشهادتها عنها. وقد أيدت محكمة استئناف ولاية تكساس الجنائية قرارا بإدانة العميل، وقضت بصحة قبول البينة عن المحادثة التي دارت بينه وبين المحامي لأنها لا تدخل في النطاق المشروع للاستشارة.
- فيجب إذن رفع الحماية إذا كان المتهم يسعى من وراء استشارة المحامي إلى ارتكاب الأعمال الجنائية أو خداع القانون أو تضليل العدالة أو في حالة إسهام في إدراك تلك الأعراض.
* في القانون الفرنسي:
- في عام 1810 صدر قانون العقوبات الفرنسي الذي أشار في مادته 378 ع إلى السر المهني، وحدد جزاء إفشاءه وبالرغم من أن النص لم يذكر المحامي إنما ذكر الأطباء والجراحين إلا انه كان بشمل المحامين أيضا بدليل العبارة التالية: "et toutes autres personnes dépositaire par état ou par profession " والتي تعني " جميع الأشخاص الآخرين المودعة لديهم أسرار بحكم الوظيفة أو المهنة"

لالتزام بالكتمان في السر المهني في القانون الجزائري

0
الالتزام بالكتمان في السر المهني.
- يعد الالتزام بكتمان أسرار التحقيق من أهم عناصر السرية في كفالة الحماية الإجرائية من حيث تأثير النشر، فطالما أن من يقوم بالتحقيق أو من يتصل به بحكم وظيفته أو مهنته يلتزم بكتمان أسراره، فإن أخبار هذا التحقيق يصعب أن تجد طريقها إلى النشر ما دامت السرية مقررة. ومع ذلك فإن التجربة قد أثبتت للأسف أن من يقومون بالتحقيق أو يشتركون  فيه هم أهم مصادر الأخبار التي تنشر عن التحقيق.
- النص على هذا الالتزام بالسرية:
 - إنه من المقرر في القوانين التي تأخذ بقاعدة سرية التحقيقات الابتدائية، أن هذا الالتزام قائم دون حاجة إلى نص خاص بالنسبة لأسرار التحقيق اكتفاء بالنص على تأثيم إفشاء أسرار المهنة أو الوظيفة. فقد نصت على ذلك المادة 60 من قانون الإثبات رقم 20 لسنة 1968، وقد خصت نصوص صريحة طوائف معينة بالذكر ومن ذلك ما نصت عليه المادة 75 إجراءات أنه " تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم من يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم عدم إفشائها. ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا  للمادة (301) قانون عقوبات "وسار قانون الإجراءات المصري على مبدأ سرية التحقيق للجمهور رسوة بالقانون الفرنسي المادة 18 والإيطالي المادة 110-317.
 - و قد عللت المذكرة الإيضاحية بأن نص المادة 75 إجراءات  وضع (لضمان سير التحقيق في مجراه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الأفراد بغير مقتضى) وطبقا لهذا النص لا ينبغي السماح للجمهور بارتياد مكان التحقيق ولا بالإطلاع عليه. وقد حكم في فرنسا بأن هذه السرية تحول دون ضم التحقيق قبل التصرف فيه إلى قضية مقصورة.
- كما أكدت هذه القاعدة المادة 58 إجراءات بالنسبة إلى كل موظف يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش عن معلومات في الأشياء والأوراق المضبوطة . وهذه السرية مقصورة على من لم يكن طرفا في الدعوى، أما الأطراف فيجري التحقيق في مواجهتهم كما يجوز لهم الإطلاع عليه.
  - وجريمة إفشاء أسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفون القائمون بالتحقيق المتصلين به، أو أولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم فخرج عن نطاق الخصوم أو الشهود ولو أفشو ما وصل إلى علمهم  من إجراءات التحقيق والنتائج التي قد تسفر عنها، كذلك فإن المادة 11 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد نصت على: " الإجراءات في مرحلة التحقيق الأولي  enquêteوالتحقيق الابتدائي instruction سرية وذلك فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون غير ذلك، وبغير إخلال بحقوق الدفاع. وأن كل شخص يشترك في هذه الإجراءات يلتزم بسر المهنة بنفس الشروط  والعقوبات المقررة بالمادة 378 " العقوبات الفرنسية الخاصة بجريمة إفشاء الأسرار.
- ومن هذه القوانين أيضا: قانون العقوبات الألماني فهو يعاقب في المادة 353على إفشاء السر الوظيفي. ومن المستقر عليه في الفقه الألماني أن حكم هذه الجريمة ينطبق على من يفشي أسرار التحقيق.
  - وبنص قانون العقوبات السويسري في المادة 25/03 على عقاب الموظف الذي يفشي أسرار الوظيفة وينطبق هذا النص على من يفشي محتويات وثائق كان يجب أن تبقى سرا.  كما قانون  السرية الصادر سنة 1937 لا يجيز إطلاع الغير على وثائق الإجراءات القضائية، وأضيف إذا كان ذلك يؤثر على الكشف عن إجرائه أو على التحقيق الجاري بشأنها.
 - وفي سويسرا يعاقب رجل البوليس الذي يفضي بأخبار التحقيق إلى الغير باعتباره مرتكبا لجريمة إفشاء أسرار الوظيفة المنصوص عليها في المادة 320 ق ع. وتضيف بعض الولايات نصا صريحا في الالتزام بالكتمان مثل قانون الإجراءات في ولاية نيوشاتل neuchatel في المادتين 74، 97 وبعضها يعطي لقاضي التحقيق وحده الحق في إذاعة بلاغة رسمي على الصحف.
- وفي بلجيكا أصدر  وزير العدل منشورا في 5/11/1897. نبه فيه النواب العاملين على وجوب التحقق من أن يقوموا بتحقيقات يلتزمون بالمحافظة على سر المهنة طبقا للمادة 458 ق ع الخاصة بجريمة إفشاء الأسرار، وفي نفس المعنى صدر منشورا آخر في 24/يوليو/1953.
- كما نصت المادة 437 ق ع العراقي على ذلك بقولها : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 200 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عماه بسر أفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر''

أركان جريمة إفشاء الأسرار في القانون الجزائري

0
أركان جريمة إفشاء الأسرار     
  المطلب الأول: وقوع فعل إفشاء السر
 - إفشاء السر هو الكشف عن واقعة لها صفة السر صادر ممن علم بها بمقتضى وظيفته  أو مهنته  عن قصد وبالتالي فلا جريمة إذا لم يتوافر لدى المتهم بها القصد ولو توفر لديه إهمال أو خطأ في أيهم صورة، فالطبيب الذي يدون أسرار مريضه في ورقة ثم يتركها إهمالا منه في مكان تتعرض فيه أنظار الغير فيطلع عليها شخص هذا الطبيب لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار حيث لم يرد في القانون تعريف لسر المهنة. ذلك أن تحديد السر مسألة تختلف باختلاف الظروف وما يعتبر سرا بالنسبة لشخص قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لآخر وما يعتبر سرا في ظروف معينة قد لا يعتبر سرا في أخرى. و يمكن القول بأن الوصف لواقعة ما يتضمن انحصار نطاق العلم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة لشخص أو آخر في أن يظل العلم بها محصورا في ذلك النطاق. ويعتبر العلم بالواقعة محصورا في أشخاص محدودين إذا كان هؤلاء الأشخاص معنيين أما إذا كانت معلومة لعدد من الناس بغير تمييز فقد انتقلت عنها بالضرورة صفة السر، و يعني ذلك أنه إذا كان عدد من يعلمون بالواقعة كبيرا ولكنهم معنيون فإن ذلك لا ينفي عنها صفة السر، وفي اللحظة التي تصير فيها الواقعة معلومة على سبيل التأكيد لعدد غير محدود من الناس بحيث لا يضيف الإفضاء بها مزيدا إلى نطاق العلم تنتفي عنها صفة السر، فكل ما يعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنته وكان في إفشاءه ضرر لشخص أو لعائلة إما لطبيعته أو بحكم الظروف التي تحيط به يعتبر سرا. و لا يشترط أن يكون السر قد أفضى به إلى الأمين أو ألقى إليه على أنه سر وطلب منه كتمانه بل يعد في حكم السر الواجب كتمانه، كل أمر يكون سرا ولو لم يشترط كتمانه صراحة.
  - كما أن الإفشاء يقصد به اطلاع الغير على السر والشخص الذي يتعلق به هذا السر بأية طريقة كانت: المكاتبة، أو المشافهة ، أو الإشارة  وما إلى ذلك ويتوافر هذا الشرط  ولو كان الإفشاء بجزء من السر ولا يشترط أن يكون الإفشاء علنيا بل يكفي أن يكون إلى شخص واحد، فالمؤتمن على السر يفشيه لزوجته يقع تحت طائلة العقاب ولو طلب من الزوجة كتمان السر ولا يباح الإفشاء ولو من أمين، ولا يكفي مجرد إفشاء  سر مجردا عن صاحبه ولا يتطلب القانون ذكر اسم المجني عليه، وإنما يكتفي بذكر بعض معالم شخصيته على النحو الذي يكفي التعرف عليه، أي يكفي أن يكون تعيينه نسبيا، ويعتبر من هذا القبيل نشر صورته ويتعين أن يكون الإفشاء بالسر إلى الغير أي إلى شخص لا ينتمي إلى هذه الفئة من الناس الذين ينحصر فيهم نطاق العلم بالواقعة التي توصف بالسر  ويعني ذلك أنه إذا كان الإفصاح بالسر إلى شخص ينتمي إلى هذه  الفئة بحيث لم يتعد العلم النطاق الذي ينبغي أن يظل محصورا فيه فلا يعد إفشاء. 
الشروع في الإفشاء:
 - الشروع في الإفشاء متصور ولكنه غير معاقب عليه وفي حالة إفشاء المتهم بسر المجني عليه إلى شخص كان يعتقد أنه لا يعلم به والحقيقة أنه يعلم به على سبيل اليقين، فالجريمة غير قائمة ولا عقاب عليها.

المطلب الثاني: صفة الجاني( المؤتمن على السر ).
 - لا تقوم جريمة إفشاء الأسرار إلا في حق شخص ذي صفة معينة، وهذه الصفة مستمدة من نوع المهنة التي يمارسها أي أنها صفة مهنية والعلة في تطلب هذا الركن أن جوهر الجريمة هو إخلال بالتزام ناشئ عن المهنة. وما يتفرع عنها من واجبات فضلا عن أن علة التجريم هي الحرص على المباشرة السليمة المنتظمة لمهن معينة ذات أهمية اجتماعية.
 - وهذه الصفة متطلبة في فاعل الجريمة، ومن ثمة يجوز أن يكون الشريك فيها غير حائز لهذه الصفة وهي متطلبة وقت إيداع السر والعلم به دون وقت إفشائه، فالطبيب أو المحامي الذي يفشي بعد اعتزاله المهنة سرا أودع لديه حينما كان يمارس مهنته يرتكب هذه الجريمة. وتنص المادة 301 من القانون رقم 82/04 المؤرخ في 13-02-1982، أنه تسري هذه الجريمة على أمناء الأسرار وهم الأمناء بحكم الضرورة أو من تقتضي نشاطاتهم تلقي أسرار الغير و لم يتم حصرهم حيث تنص المادة أعلاه أنه " يعاقب الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم  وافشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون إفشاؤها ويصرح لهم بذلك ". كما يسري نص هذه المادة أيضا على رجال الأمن وموظفو البريد والقضاة وأعضاء النيابة وموظفو الضرائب والبنوك ويعتبر الطب أهم المهن التي يلتزم ممارسوها بكتمان السر الخاص بعملائهم لأنها أكثرها اعتمادا على هذه الأسرار، وهي أسرار قد تتصل بأدق تفاصيل الحياة الشخصية للمريض  وتنعكس على عائلته وقد تتصل بسمعته. ولقد أردف المشرع إشارته إلى الأطباء بذكر الجراحين مع أنهم نوع من الأطباء، وأشار المشرع كذلك إلى القابلات والصيادلة وجرم بذلك إفشاءهم للسر الذي يعلمون به بسبب ممارستهم مهنتهم. فالتذكرة الطبية بطبيعتها سرية وقد يستخلص من الاطلاع عليها نوع المرض الذي اقتضته، كما قد يستشير بعض الناس  الصيدلي في علاج أمراضهم فيفضون إليه بأسرارهم فيلتزم بكتمانها، وغنى عن البيان أنه إذا أطلع الصيدلي مفتش الصيدلية على ما لديه من وصفات طبية فهو لا يرتكب جريمة إذ ينفذ أمر القانون، ولكن يلتزم هذا المفتش بكتمان السر. كذلك فان المحامي يلتزم بكتمان أسرار عمله التي أفضيت إليه أو علم بها أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، وذلك بعلم المحامي بجميع وقائع الدعوة التي يطلب منه الدفاع فيها وأتيح له الاطلاع على جميع المستندات التي يحوزها موكله وخاصة في الحالات التي يتطلب علمه بماضي موكله وظروف حياته وقد يكون منها ما له طابع شخصي بحت، وقد يكون بعض ما يعلم به المحامي متصل بالشرف على نحو وثيق كالوضع في دعوى الطلاق للزنا أو إثبات بنوة. و يقيد الالتزام بالكتمان إلى جميع مساعدي المحامي إذا علموا بسبب عملهم أو بمناسبته بسر الموكل ولكن لا يرتكب المحامي هذه الجريمة إذا أفضى بأسرار موكله أمام مجالس القضاء في شأن الدعوى التي يدافع فيها وفي الحدود التي يقتضيها الدفاع عن مصلحة موكله ويتضح بذلك أن ثمة فارقا جوهريا بين السر الطبي وسر الدفاع الذي يلتزم المحامي بكتمانه فبينما  يخطر على الطبيب أن يفضي إلى شخص ما بسر مريضه، فإن المحامي يجب عليه أن يبلغ القضاء عن أسرار موكله ما يقتضيه الدفاع عن مصلحته في خصوص الدعوى التي وكله عنه فيها، كما أن القضاة تودع لديهم بمقتضى وظائفهم أسرار فيلتزمون بكتمانها، و يمتد الالتزام بالكتمان إلى كل واقعة تتوافر لها صفة السر وعلم بها القاضي بسبب وظيفته أو بمناسبتها، ويتسع نطاق الالتزام بالكتمان لجميع القضاة أيا كان اختصاصهم ودرجاتهم وألقابهم القضائية، فيتسع لرجال القضاء العادي والإداري والعسكري، ويمتد هذا الالتزام إلى رجال النيابة العامة، وإلى أعوان القضاة كالمحضرين وأمناء السر والكتاب والمترجمين، كذلك فإن الموظف العام يرتكب جريمة إفشاء الأسرار إذا أفضى إلى الغير السر الوظيفي أي السر الذي يكون قد علم به بسبب وظيفته أو بمناسبتها.
- و يتعين لنشوء المسؤولية الجنائية أن تتوافر لاختصاص الموظف الخصائص السابقة التي تجعل منه أهل ثقة وظيفية اضطرارية من جانب الدولة ويتعين أن يكون الإفشاء عمديا. أما المهن التي لا تتوافر لأفرادها الخصائص التي تجعل منهم أهل ثقة مهنية اضطرارية وأهم هذه المهن الصحافة: فالصحفي مهنته نشر الأخبار والآراء في أوسع النطاق، ولذلك لا يتصور أن يتفرع عن مهنته الالتزام بالكتمان إذ يناقض طبيعة مهنته ورسالتها الاجتماعية. كذلك يخرج من حكم النص السكرتيرين الخصوصيين والسماسرة، فهؤلاء لا يؤدون صناعة عامة لخدمة الجمهور  ومن ثمة لا يتحقق بعملهم الضرر الذي قصد المشرع أن يتلقاه من إحجام الجمهور عن الالتجاء إلى الأمناء بحكم الضرورة.

المطلب الثالث: القصد الجنائي
  - لا تقوم الجريمة إلا إذا تعمد الفاعل الإفشاء ، فلا يجوز إذا حصل إفشاء عن إهمال أو عدم احتياط وبمجرد الإفشاء مع العلم بموضوعه كاف لتوافر القصد الجنائي، فلا يشترط القانون هنا نية خاصة أو نية الإضرار بالغير ذلك أن الفعل في حد ذاته من الأفعال الشائنة التي لا تحتاج إلى قصد خاص يؤديها.
- ويقوم القصد في هذه الجريمة على عنصريه العلم والإرادة، فيتعين أن يعلم المتهم بان للواقعة صفة السر و أن لهذا السر الطابع المهني وأن يعلم أن له المهنة التي تجعل منه مستودعا للأسرار. وأن يعلم إن المجني عليه غير راض بإفشاء السر وإذا اعتقد المتهم أنه ليست للسر صلة بمهنته، أو جعل مهنته كما لو كان الموظف لم يخطر بعد بقرار تعيين في المنصب الذي يلتزم شاغله بكتمان السر الوظيفي الذي يعلم به، أو اعتقد أن المجني عليه  راض بإفشاء السر إلى شخص معين. ويتعين أن تتجه إرادة المتهم إلى فعل الإفشاء و إلى النتيجة التي تترتب عليه وهي علم الغير بالواقعة التي لها صفة السر، وبتعبير آخر فإنه يتعين أن تتجه إرادة المتهم إلى الفعل الذي يمكن به الغير من أن يعلم بالواقعة وأن تتجه كذلك إلى توفير هذا العلم لديه.

موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد في الجزائرOnefd

1
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. تحت وصاية وزارة التربية الوطنية (الجزائر)، له مراكز عبر ولايات الجزائر[1].
اضافة الي ان موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد المتخصص في نشر نتائج امتحانات جميع أطوار التعليم في الجزئر، بدءا بنتائج شهادة البكالوريا BAC ونتائج شهادة التعليم المتوسط BEM ونتائج شهادة التعليم الإبتدائي.

و للمتابعة اكثر يمكنكم الدخول الى الموقع الالكتروني للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ONEFD على الرابط التالي: www.onefd.edu.dz

موقع وزارة التربية الوطنية في الجزائر

1
وزارة التربية الوطنية  هي الوزارة   المسؤولة عن التعليم في الجزائر. مكتبها الرئيسي في مدينة 
المرادية، ولاية الجزائر، بالقرب من الجزائر العاصمة تترأسها نورية بن غبريط
  على إثر الحكومة الجديدة برئاسة عبدالمالك سلال بتاريخ 05-05-2014، باحثة ومؤلفة، هي أستاذة جزائرية في علم الاجتماع، شغلت منصب مديرة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية لوهران  كما كانت ضمن لجنة بن زاغو التي تكفلت بإصلاح منظومة التربية في الجزائر 

وفيمايلي الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية

 وزارة التربية الوطنية (الجزائر)
تفاصيل الوكالة الحكومية
الاسم الكامل وزارة التربية الوطنية
تأسست 1962
صلاحياتها تتبع الحكومة الجزائرية
المركز 8 شارع بكين، المرادية الجزائر العاصمة
الإدارة
الوزراء المسؤولون
نورية بن غبريط رمعون،
http://www.education.gov.dz موقع الويب

مواقع مديريات التربية الوطنية في الجزائر

0
بسم الله الرحمن الرحيم ،هل تبحث عن المواقع لالكترونية لمديريات التربية للوطن؟نعم سنقدم لكم جميع المواقع لالكترونية لمديريات التربية في الجزائر
 تفضل قائمة بروابط مديريات التربية  في الجزائر

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه