الفصل الثاني
مصادر القاعدة القانونية
-
معنى مصادر القاعدة القانونية :-
هي الأصول التي يرجع إليها إما :
ü
للتعرف على مادة القاعدة القانونية
.
ü
للوصول إلى الأصل الذي استمدت منه فكرتها .
ü
لتحديد السبب الذي أوجدها في شكلها الملزم .
-
تنوع مصادر القاعدة القانونية :-
1-
المصدر الموضوعي : هي الظروف السياسية و
الاقتصادية و الثقافية في مجتمع معين التي تدفع المشرع إلى تبني حكم قاعدة قانونية
معينة .
2-
المصدر التاريخي : و هي الشرائع السابقة
التي يكون المشرع قد أخذ عنها حكم القاعدة القانونية أو تأثر بها حال وضعه لقانون
ما مثل أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة للعديد من القوانين المدنية العربية .
3-
المصدر التفسيري : و هو الجهة التي يصح
الرجوع إليهالاستجلاء غموض نص قانوني ، مثل الفقه ة القضاء .
4-
المصدر الرسمي : و هو السبب المنشيء
للقانون في شكله الملزم مثل التشريع و أحكام الشريعة الإسلامية و العرف .
المبحث الأول
التعريف بالمصدر الرسمي للقانون
-
ماهيته : هو الجهة التي تتسبب
ابتدائا ً في وجود القاعدة القانونية في شكلها الملزم ، و هي الدولة أو السلطة
التشريعية فيها .
-
تطوره :
1- في المرحلة الأولى (
عصور ما قبل التدوين ) ساد العرف في
المجتمعات القديمة ، و تنازعت معه القواعد الدينية حينا ً و تجاوزها هو حينا آخر
.
2- في المرحلة الثانية (
بداية عصر التدوين ) حل التشريع جزئيا ً محل العرف مثل مدونة حمورابي و مدونات
المعابد الفرعونية .
3- في المرحلة الثالثة :
سادت قواعد الدين مثلما حدث في الدولة الإسلامية في القرن السادس الميلادي و لمدة
ثلاثة عشر قرنا ً من الزمان.
4- في المرحلة الرابعة
تضاءل دور الدين و برز دور التشريع ، و انتهى الأمر إلى تغليب دور التشريع بعيدا
تماما عن نفوذ الدين و يعرف هذا الوضع ( بالعلمانية ) و معناها فصل الدين عن
الدولة .
- تعدده :
* أنواعه :- التشريع – الدين – العرف – مبادئ القانون الطبيعي و
قواعد العدالة .
* اختلاف الدول في الأخذ بالمصدر الرسمي ، تختلف الدول في الأخذ بهذه المصادر الرسمية الأربعة بحسب المذاهب
الفلسفية السائدة فيها : فالأنظمة
العلمانية تحصر المصادر الرسمية للقانون في ثلاث :-
التشريع ، العرف ، قواعدالقانون
الطبيعي و مبادئ العدالة. بينما الأنظمة الدينية تضم إلى ما سبق الدين ( الأحكام
الشرعية كمصدر رسمي للقانون .
*ختلاف الدول في ترتيب المصادر الرسمية : و ذلك تبعا ً لاختلاف أنظمتها السياسية : فمنها من يقدم التشريع على العرف
، و منها من يقدم العرف على الشريعة الإسلامية ، و منها من يقد الشريعة الإسلامية
على العرف ، و منها من يقدم الشريعة الإسلامية على العرف و التشريع معا.
* المصدر الرسمي للقانون في دولة الإمارات : حصل المشرع الإماراتي المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:-
التشريع – أحكام الشريعة
الإسلامية – العرف .( م1 معاملات مدنية).
و هكذا يعد التشريع المصدر الأصلي و تعد الشريعة الإسلامية المصدر
الاحتياطي الأول و يعد العرف مصدرا ً احتياطيا آخر. و يوجب هذا الترتيب على القاضي
أن يحكم في الدعاوى بالنصوص التشريعية اولا ً فإذا لم يجد قضى بأحكام الشريعة
الإسلامية ، فإذا لم يجد قضى بقواعد العرف . و هذا الترتيب في المصادر الرسمية
للقانون في دولة الإمارات يعد من النظام العام و يتقيد به القاضي وجوبا ً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق