وفاة المتهم في القانون الجزائري

 السلام عليكم نتناو ل في هدا الموضوع وفاة المتهم في القانون الجزائري

وفاة المتهم:

 نصت المادة 6 ق أ ج ج على أن تنقضي الدعوى الجنائية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، فوفاة المتهم تستبعد حتما إنقضاء متابعته عن طريق العدالة الجنائية بصفة مؤبدة قبله فلا يقع التقادم أبدا على الورثة عملا بالقاعدة القانونية شخصية العقوبة، و من جهة أخرى فإنه إذا تبين بعد صدور الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم و أن هذا الأخير ما زال حيا فإن ذلك لا يمنع في إعادة المحاكمة لأن الحكم في هذه الحالة قد تعرض للغش و التدليس الإجرامي. و إذا حدثت الوفاة في مرحلة التحريات أي جمع الإستدلالات فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية على المتهم و تثبت الوفاة بجميع الأوراق الرسمية الدالة عليها و يقع على النيابة العامة عبء إثبات وفاة المتهم بحيث إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى تعين على محكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها بإنقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم، بينما إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم إبتدائي (حكم محكمة أول درجة) فإنه لا يجوز لورثة المتهم و لا للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم سواء صدر بالإدانة أو البراءة و السبب في ذلك أن الحكم الإبتدائي لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه و ما دام هو كذلك فإننا نحكم قاعدة الأصل في المتهم البراءة ما لم يثبت عكس ذلك بموجب الحكم النهائي و هو لم يصدر بعد بينما إذا حدثت وفاة المتهم بعد سيرورة الحكم الصادر نهائيا فإن الدعوى الجنائية في هذه الصورة تنقضي بسبب الحكم النهائي و ليس بسبب الوفاة

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحضير درس الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا في التاريخ للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس الموقع الجيوسياسي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس المجال الجغرافي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي