الإقرار بالأبوة و الأمومة في قانون الأسرة الجزائري
الإقرار
بالأبوة و الأمومة: الإقرار كما عرفناه
من قبل هو تصريح الشخص بأن شخصا معينا له به علاقة قرابة، و هو في متناول الأب و
الأم لفائدة الإبن كما يصح للإبن أن يقر بأمومة إمرأة أو أبوة أب، و ذلك بشروط
أيضا:
أ –
أن يكون المقر مجهول النسب من جهة الأب أن كان يقر بالأبوة أو مجهول النسب من جهة
الأم إن كان يقر بالأمومة.
ب –
أن يوجد بينه و بين المقر بأبوته أو أمومتها فارق في السن يسمح بإعتباره مولودا له
و يقبله العقل و المادة م 45 ق.أ.ج .
ج –
أن يصدق الرجل الذي أقر له الأبوة أو المرأة التي أقر لها بالأمومة و هو شرط لا يمكن تخلفه لإمكان التصديق من
المقر له.
د –
إذا صرح بالأبوة أنها من زنا لا يثبت نسبة منه بخلاف الأم فإن قال أنها أمه من
سفاح و توفرت فيها الشروط السابقة فإن نسبه منها يثبت " 74 " حيث ترث
إبنها اللقيط.
تعليقات
إرسال تعليق