الإقرار بالأبوة و الأمومة في قانون الأسرة الجزائري

الإقرار بالأبوة و الأمومة: الإقرار كما عرفناه من قبل هو تصريح الشخص بأن شخصا معينا له به علاقة قرابة، و هو في متناول الأب و الأم لفائدة الإبن كما يصح للإبن أن يقر بأمومة إمرأة أو أبوة أب، و ذلك بشروط أيضا:

       أ أن يكون المقر مجهول النسب من جهة الأب أن كان يقر بالأبوة أو مجهول النسب من جهة الأم إن كان يقر بالأمومة.
       ب أن يوجد بينه و بين المقر بأبوته أو أمومتها فارق في السن يسمح بإعتباره مولودا له و يقبله العقل و المادة م 45 ق.أ.ج .

       ج أن يصدق الرجل الذي أقر له الأبوة أو المرأة التي أقر لها بالأمومة     و هو شرط لا يمكن تخلفه لإمكان التصديق من المقر له.

       د إذا صرح بالأبوة أنها من زنا لا يثبت نسبة منه بخلاف الأم فإن قال أنها أمه من سفاح و توفرت فيها الشروط السابقة فإن نسبه منها يثبت " 74 " حيث ترث إبنها اللقيط.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحضير درس الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا في التاريخ للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس الموقع الجيوسياسي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس المجال الجغرافي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي