الحصانة الديبلوماسية في القانون الجزائري

الحصانة الديبلوماسية: نصت إتفاقية فيينا لسنة 1961م على أن الحصانة الديبلوماسية للمبعوثين السياسيين و زوجاتهم (أولادهم و اقاربهم المقيمين معهم ليست إمتيازا خاصا، و لكنها تهدف الى تمكين أعضاء البعثات السياسية من آداء واجباتهم الوظيفية بدون عائق في الدول التي يوفدون إليها أو التي تعتمدهم، و نصت تلك المعاهدة في المادتين 29 و 31 على عدم جواز إتخاذ أي إجراء جنائي قبلهم   و على إعفائهم من ولاية القضاء الوطني في الدول الموفدين إليها مع العلم بأنه يجوز التنازل عن تلك الحصانة الديبلوماسية على أن يصدر التنازل صريحا من الدولة التي يتبعها الممثل الديبلوماسي و حين ذالك يسترد القضاء الوطني ولايته بالنسبة لما وقع من هذا المبعوث من جرائم و يمكن متابعته و معاقبته عن الجرائم التي إرتكبها أمام القضاء الوطني (بمعنى قضاء الدولة التي ينتمي إليها).

و من الأشخاص المستفيدين بالحصانة الديبلوماسية نقتصر على ذكر أهمها:

1- السفراء: يعتبر السفراء من الممثلين المشمولين بالحماية لأنهم يقومون بتمثيل بلدانهم لدى دول أخرى و يعتبرون إمتدادا لدولهم في أقاليم دول أخرى، و لا يكون عملهم حرا و طبيعيا إلا إذا إستفادوا من هذه الضمانة التي تتمثل في الحصانة الديبلوماسية و يستفيد أعضاء عائلة السفير من نفس هذا الإمتياز.

2- القناصل: نصت المادة 43 من إتفاقية فيينا أن الموظفين و المستخدمين        لا يخضعون لقضاء الدولة التي يقيمون بها فيما يأتونه من الأعمال المتعلقة بوظائفهم      و بمعنى ذلك أنه لا حصانة لهم فيما يقومون به خارج ممارسة وظائفهم، فإذا خرج قنصل دولة أجنبية للنزهة و إعتدى على شخص آخر بالضرب أو السب أو صدم بسيارته أحد المارة فإنه يحاكم أمام قضاء الدولة المعتمد لديها.

3- البعثات الخاصة: أحيانا تفد على الدولة بعثات أجنبية خاصة التابعة للأمم المتحدة أو منظمة الوحدة الإفريقية، جامعة الدول العربية، منظمة الدول المصدرة للبترول، أو منظمة التجار الدوليةالخ.) لمهمة معينة فإذا كانت هذه البعثة في مهمة سياسية تكون لأعضائها الحصانة الديبلوماسية إما كان غرضها تجاريا يكون لأعضائها حصانة القناصل.

4- الملوك و رؤساء الدول: يتمتع ملوك و رؤساء الدول بالحصانة الديبلوماسية كاملة لأنهم يمثلون دولهم لدى الدول التي يزورونها.

*- تكييف الحصانة الممنوحة للديبلوماسيين: الحصانة لا تعني إعفاء الديبلوماسي من خضوعه للقانون الساري المفعول و إنما تعني إعفاء من تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، ففعل المجرم الذي يرتكبه الديبلوماسي يحتفظ بوصفه القانوني و لكن لا يجوز محاكمة مرتكبه إلا بشروط و البنود المشار إليها أعلاه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحضير درس الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا في التاريخ للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس الموقع الجيوسياسي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس المجال الجغرافي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي