الأفعـال المساعـدة على تـداول النقـود المـزورة في قانون العقوبات

الأفعـال المساعـدة على تـداول النقـود المـزورة :
              تنص المادة 198 من قانون العقوبات على تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي تطبق على المقلدين و المزورين و المزيفين على مرتكبي بعض الأفعال المساعدة على تداول النقود المزورة و التي حصلتها في الإصدار   و التوزيع و البيع و الإدخال.
  (1الإصـدار : يقصد به طرح النقود أو السندات أو الأسهم محل التزوير في التداول بأية وسيلة كانت و يلاحظ أنه لا يهم عدد القطع أو الأوراق التي تم الترويج لها فواحدة تكفي لتحقيق  سلوك المجرم كما يلاحظ أيضا أن من قام بإصداره لا يعتبر شريكا في التزوير و لكن يستقل بجريمته للنص على هذا الفعل صراحة القانون   و هكذا فإن المزور الذي يقوم بنفسه بعمل الإصدار يرتكب جريمتين متميزتين.
  (2التوزيـع: يطلق عليه أيضا النقل، يقصد به نقل النقود المزورة و القيام بعملية توصيلها إلى حيث يتم تداولها بين الناس.
 (3البيـع: و يقصد به تسويق النقود المزورة كما نسوق أية بضاعة أخرى و غالبا ما تباع بأقل من قيمتها الاسمية تسهيلا لعملية التسويق و لكن تستبدل بعملات صحيحة، تقدم مقابل سلع و خدمات.
 (4الإدخـال:
              كما يدل عليه لفظه هو إدخال العملة المزورة من الخارج إلى داخل الجمهورية، و غالبا ما يكون محله عملة سليمة فيقال تهريب العملات و بالرغم من ذلك فإن قوانين الكثير من الدول تمنع العمل و تعاقب عليه و منها القانون الجزائري،   
              لكن في هذه الحالة تطبق قوانين الجمارك و القوانين  الخاصة بالصرف أو ما يسمى أيضا العلاقات المالية مع الخارج، و في حالة مخالفة هذه      
              القوانين لاستيراد أو تصدير عملة صحيحة تكون بجريمة الصرف أو جريمة مخالفة التنظيم النقدي (أنظر الأمر رقم 96/22 المؤرخ في 09 يوليو المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و الذي بمقتضاه انفصلت هذه الجريمة على الجرائم الاقتصادية المدمجة في قانون العقوبات) يلاحظ أن القانون يعاقب على إدخال العملة المزورة كصورة من صور الركن  المادي في جريمة تزوير النقود في حين يعاقب أيضا على إدخال العملات الصحيحة باعتبارها تشكل جرائم الصرف.
              يلاحظ  أن السلوكات المجرمة المساعدة على تداول النقود المزورة السابق عرضها تحكمها جميعا قاعدتان خصتها بها المادة 198 من قانون العقوبات تتمثل الأولى في أن هذه السلوكات يعاقب مرتكبوها بمجرّد الإسهام فيها بأية "وسيلة كانت" أما الثانية فمقتضاها أن هذه السلوكات لا عقاب عليها إلا إذا أتاها أصحابها في "أراضي الجمهورية" و هذا على خلاف أفعال التزوير التي يعاقب بها بموجب المادة 197 سواء تمت في الداخل أو في الخارج.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحضير درس الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا في التاريخ للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس الموقع الجيوسياسي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس المجال الجغرافي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي