موانع أو حدود
الأحزاب السياسية: لا يجوز لأي حزب سياسي القيام بما يلي:
- الممارسة الطائفية و الجهوية و الإقطاعية
و المحسوبية ( المادة 05 ).
- الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي و
الهوية الوطنية و قيم ثورة نوفمبر 1954.
- عدم بناء أو تأسيس الحزب على أساس ديني،
لغوي، عرقي، جنسي أو جهوي.
- يمنع على الحزب المساس بالنظام العام و
بالأمن أو تحويل وسائل الحزب لإقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري ( المادة 06 ).
- يمنع التعاون مع أي طرف أجنبي على قواعد
تخالف الدستور و قوانين الدولة ( المادة 07 ).
- يمنع أي إرتباط أو علاقة من شانها إعطاء
شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي ( المادة 07 فقرة 03 ).
- يمنع إستعمال إسم للحزب أو رمز أو علامة
يملكها حزب أو منظمة كانت مواقفها مخالفة لمصالح الأمة و مبادئ ثورة نوفمبر 1954 (
المادة 09 ).
- يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة
أو بصفة غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أية جهة
أجنبية بأي صفة أو شكل كان ( المادة 31 ).
ملاحظة: يتولى
وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ إيداع الملف، و بعد رقابة مطابقته للقانون، نشر
وصل التصريح الذي يبين إسم الحزب، مقره، أسماء و ألقاب و عناوين و
مهن الموقعين الخمسة و العشرين ( 25 ) على التصريح في الجريدة الرسمية.
أما ملف الإعتماد الذي يخول للحزب السياسي
الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية فيتم إيداعه بوزارة الداخلية خمسة عشر ( 15
) يوما بعد إنعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب مقابل وصل. و على وزير الداخلية نشر هذا
الإعتماد خلال مدة شهرين، و عدم النشر يعتبر موافقة عليه بعد إنقضاء المدة (المادة
22).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق