موانع أو حدود الأحزاب السياسية في القانون الجزائري

0
موانع أو حدود الأحزاب السياسية:       لا يجوز لأي حزب سياسي القيام بما يلي:
       - الممارسة الطائفية و الجهوية و الإقطاعية و المحسوبية ( المادة 05 ).
       - الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي و الهوية الوطنية و قيم ثورة نوفمبر 1954.
       - عدم بناء أو تأسيس الحزب على أساس ديني، لغوي، عرقي، جنسي      أو جهوي.
       - يمنع على الحزب المساس بالنظام العام و بالأمن أو تحويل وسائل الحزب لإقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري ( المادة 06 ).
       - يمنع التعاون مع أي طرف أجنبي على قواعد تخالف الدستور و قوانين الدولة ( المادة 07 ).
       - يمنع أي إرتباط أو علاقة من شانها إعطاء شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي ( المادة 07 فقرة 03 ).
       - يمنع إستعمال إسم للحزب أو رمز أو علامة يملكها حزب أو منظمة كانت مواقفها مخالفة لمصالح الأمة و مبادئ ثورة نوفمبر 1954 ( المادة 09 ).
       - يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأي صفة أو شكل كان ( المادة 31 ).

ملاحظة: يتولى وزير الداخلية خلال شهرين من تاريخ إيداع الملف، و بعد رقابة مطابقته للقانون، نشر وصل التصريح الذي يبين إسم الحزب، مقره، أسماء    و ألقاب و عناوين و مهن الموقعين الخمسة و العشرين ( 25 ) على التصريح في الجريدة الرسمية.

       أما ملف الإعتماد الذي يخول للحزب السياسي الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية فيتم إيداعه بوزارة الداخلية خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد إنعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب مقابل وصل. و على وزير الداخلية نشر هذا الإعتماد خلال مدة شهرين، و عدم النشر يعتبر موافقة عليه بعد إنقضاء المدة (المادة 22).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه