الذمة المالية للأحزاب السياسية في القانون الجزائري

0
الذمة المالية للأحزاب السياسية: يمول الحزب بالموارد الآتية:
أ إشتراكات أعضائه: تدفع بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن تتجاوز نسبة 10 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل عضو في كل شهر، و تصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 ( المادة 28 ).

ب الهبات و الوصايا و التبرعات: يمكن للحزب أن يتلقى هبات و وصايا  و تبرعات من مصدر وطني على أن يصرح بها إلى وزير الداخلية، و يبين مصدرها و أصحابها و طبيعتها و قيمتها، على أن لا تتجاوز (100) مائة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة و تكون صادرة من أشخاص طبيعيين معرفين  ( المواد 29 و 30) .

ج العائدات المرتبطة بنشاطه: يمكن أن تكون للحزب عائدات ترتبط بنشاطه و ناتجة عن إستثمارات غير تجارية، و يمنع على الحزب أي نشاط تجاري ( المادة 32 ).

د المساعدات من الدولة: يمكن للحزب السياسي أن يستفيد من مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان ( المادة 33) ( 20 مليون لمقعد واحد ).

6 أحكام جزائية: في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب بخرق القوانين أو الإلتزامات قبل عقد المؤتمر التأسيسي، و في حالة خطر يوشك الإخلال بالنظام العام، يجوزلوزير الداخلية إصدار قرار نهائي و معلل يمنع أو يعلق كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين و يأمر بغلق المقرات التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة.

       و يمكن الطعن أمام الجهة القضائية التي يتبعها مقر الحزب و التي عليها الفصل خلال الشهر الموالي لرفع الدعوى.

       و يكون القرار القضائي الصادر عنها قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة     و الذي يفصل فيه خلال شهر لتاريخ رفع الدعوى (المادة 36).
      
       إذا كانت المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد، فلا يجوز لوزير الداخلية توقيفه أو حله أو غلق مقراته إلا بحكم قضائي صادر عن جهة قضائية إدارية لمدينة الجزائر بدعوى من وزير الداخلية.
       تفصل الجهة القضائية أعلاه خلال شهر من تاريح رفع الدعوى.
       يكون هذا الحكم القضائي قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل في القضية خلال شهر من تاريخ الإستئناف (المادة 37).
       يعاقب بالحبس من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات، و بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف (000 5 دج) و مائة ألف (000. 100 دج) أو بإحداها، كل من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته.

       و يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى حزب سياسي إستمر في نشاطه أو أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو حله ( المادة 38 ).
الإنتخابات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه