متى يعتبر التجمهر جريمة في القانون الجزائري

متى يعتبر التجمهر جريمة ؟.

      يعتبر التجمهر جريمة إذا توفر شرطان وهما:
         1-أن يحدث التجمهر في المكان العام أو الطريق العام.
         2-أن لايتم التفرق بعد الآنذار.
-من حيث المكان:
       يعتبر التجمهر قائما إذا حدث تجمع في :
        1-الطريق العام.
        2- المكان    
                           
المقصود بالطريق العام:
       إذا رجعنا إلى نص المادة 360 ق ع ج نجده يشير بوضوح إلى أن الطريق العام هو :
-الطريق المخصص لمرور الناس دون إذن أو مساءلة .
-المرور به بحرية في أية ساعة من ساعات الليل أو النهار دون إعتراض قانوني .

-المقصود بالمكان العام:
        يقصد به الأماكن التي تستقبل الجمهور و المخصصة لذلك مثل:
ü    قاعات السنيما .
ü    المسارح .
ü    الملاعب .
       ولا يعتبر من الاماكن العامة ما يلي:
ü    الجامعات.
ü    الثكنات .
ü    المصانع.
ü    السجون.
ولا يجوز للقوة العمومية أن تتدخل في الحرم الجامعي إلا بناءا علىطلب من المدير أو بناءا على ترخيص مكتوب من المدعى العام لوضع حد لموقف خطير طكوقوع جريمة 
Share:

تعريف،أنوع وأركان التجمهر في القانون الجزائري

تعريف التجمهر:
     التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق و غالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الاخلال بالنظام العام او قصد المساس و الحد ن حرية الافراد.
و حتى يعتبر التجمع تجمهرا و جريمة يجب ان يتوافر على شرطين اساسين:
-ان يحدث التجمهر في مكان عام او في الطريق العمومي.
- الا لا يتم تفريق المتجمهرين الا بعد ان يتم انذارهم.

التجمهر ليس عصيانا أو تمردا :
   إن التجمهر الذي يحظره قانون العقوبات هو الفتجمهر المسلح أو غير المسلح في الطريق الفعام أو في المكان العام من قبل مجموعة من الناس يمكن أن يهدد النظام العام والذين لا يتفرقوا بعد إنذارهم من قبل السلطات المختصة.
  وعلى أساس ذلك فإن التجمهر هنا ليس عصيانا أو تمردا ضد السلطات العامة بل الآمر يتعلق بعدم طاعة الآوامر الصادرة لهم بالتفرق دون أن يصل بهم الأمر إلى درجة العصيان و التمرد .
التجمهر ليس مظاهرة:
 يجب أن نفرق بين التحمهر كجريمة نص عليها قانون العقوبات وبين التظاهر الذي تنظمه بعض الفئات للتعبير عن ارائها في بعض المجالأت :
-السياسية .
-الآجتماعية.                                  
أركان التجمهر :
بإعتبار التجمهر جريمة فإنه يتوافر علىجميع أركانه التي تجعله كذلك مثله مثل باقي الجرائم المعاقب عليها قانونا والتب تعتبر مساس بالنظام العام ومن أركان التجمهر .

الركن المفترض:وهو إجتماع مجموعة من الآشخاص أو الآلتحاق بمكان التجمهر من أجل المساهمة في التجمهر و ذلك بإجتماع أكثر من شخصين في مكان واحد ولتحقيق غاية المجتمعين من أجلها (التجمهر) .
الركن المادي :وحتى يتوافر هذا الركن يجب أن يكون المتجمهرين أو واحدا منهم حاملا للسلاح، وسواء كان ذلك السلاح محمول بصفة ظاهرة أو مخفي لدى المتجمهر وبذلك يختلف التجمهر المسلح عن التجمهر الغير مسلح .

الركن المعنوي :وهو النية أو القصد الجنائي الذي ينبغي أن يتوفر لدى المتجمهر ولكي يتحقق القصد الجنائي يجب أن يكون المتجمهر عالما ومدركا لما يقوم به مع باقي المتجمهرين .
 أنواع التجمهر:
وهو الذي يكون المقصود منه الآخلال بالهدوء والسكينة وخرق القوانين التنظيمية للنظام العام .
هذا وقد يأخذ التجمهر أشكالا متعددة ومختلفة الآهداف والأغراض ويظهر ذلك من خلال مطالب المتجمهرين وما ينادون به.
-ويختلف التجمهر في مدته الزمنية ، فقد يكون التجمهر في الأماكن التجارية وقد يكون حول حادث مرور .
إلا أن هذه التجمهرات تأخذ طابع التجمع لكونها عديمة التنظيم والقيادة 
Share:

مصادر القانون الإداري في الجزائر وخصائصه

       1)- تعريفه :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة.

2 ـ مصادره

أ)- الدستوري: و كل ما يحتويه من بنود مثل ما يتعلق باللامركزية و الرئيس له سلطة تنظيمية، و تحديد طبيعة الملكية العامة و الرقابة الدستورية و تجسيد حالة الطوارئ.

ب)- المعاهدات الدولية الثنائية و الجماعية: المبرمة من طرف رئيس الجمهورية   و المصادق عليها من طرف البرلمان و رسم إختصاصات رئيس الجمهورية.

ج)- التشريع: مصدر هام و أساسي بالنسبة للقانون الإداري، أبرز المصادر القانونية، في الدول الحديثة.

د)- التنظيم: دون التشريع و هي النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية قصد تطبيق ما يصدر منها.

هـ)- القرارات: تصدرها الوزارات و هي ولائية على مستوى البلدية.

و)- القضاء: عند عدم وجود نص لمشكلة ما فللقاضي دور هام لإيجاد حل لها، فالقاضي الإداري له دور إيجابي .

ي)- مبادئ القانون العام: إرتقت بمستوى الفكر البشري مبدأ المساواة أمام القانون    و مبادئ القانون عبر تاريخه بإعتبارها مبدأ تأسيسي للحالات التي تخلو من الإستناد الى قاعدة قانونية مكتوبة أو عرفية.
ك)- الفقه: يساعد على بلورة القاعدة القانونية أو جعلها في متناول الجميع و هذا بالنسبة للقاضي.

3 ـ خصائصه:

أ)ـ قانون حديث النشأة و سريع التطور:

وجد القانون الإداري في نهاية القرن 19 و هو ليس بجديد و لكن عرف كقانون مستقل لأنه مشتق في السابق من مبادرة الحاكم الذي هو مشرع و منفذ و قاضي.

أول قانون مستقل وجد سنة 1873م و هذا عند حدوث واقعة في قضية " برونكو" في فرنسا و بذلك إعترفت الدولة بوجود قواعد قانونية جديدة. فبدأت تظهر حلول جديدة لمشاكل في المجتمع حيث كان في السابق حل المشاكل الإداري مسندة للقانون الخاص.

فالقانون الإداري ليس جديد و لكن سريع التجديد و التطور فالدولة قبل 1873م كانت لا تسأل أما حاليا فتسأل مسؤولية كاملة.

إن تطور الظروف الإجتماعية جعل القاعدة الإدارية تتطور.

الدولة في الأول كانت حارسة و وظائفها محدودة في الأمن و الدفاع و القضاء ثم شيئا فشيئا أصبحت الدولة تتدخل في كل المجالات حيث كان مجال الإقتصاد محرم على الإدارة. 

القانون الإداري قانون مرن أي هو قانون المشكلات و قانون الحاجات العامة للأفراد.

ب)ـ قانون مرن و غير مقنن:

ـ القانون الإداري: غير مقنن نتيجة لتطوره السريع و هذا بتطور مضمونه.

ـ القانون المدني: أول قانون يحكم كل المعاملات التي تدور بين الأفراد لذا كل قوانينه مقننة مثلا: القواعد المتعلقة بالقرارات الإدارية و مجموعة متعلقة بالقواعد الخاصة بمعاملات الموظفين كل المجموعتين تخضعان للقانون الإداري.
ـ كل طائفة من الإدارة لها أحكام و قوانين خاصة بها (تقنين جزئي) و هذا راجع لسرعة الإدارة و تطورها .

ـ القانون الإداري يعمل بالموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة و لكي تكون هذه الموازنة لا بد من وجود حرية القاضي في القانون الإداري .

ـ مثلا: الضرائب المفروضة على الأفراد تكون محدودة لكن مستوى المعيشة يرتفع لذا فالقانون الإداري يدرس هذه القضية لإيجاد حل للتوازن بين المصلحتين.

ـ إذا قنن القانون الإداري فإنه يصبح مجمد و سيحدث عدم التوازن و هو سريع التطور و غير مقنن لأنه مرتبط بالإدارة فهذه هي محاسن القانون الإداري أما عيوبه فهو غير مستقر و عدم ثقة الناس به و هذا ما يجعل الناس لا يعرفونه أو يرفضون التعرف عليه.

ج)ـ القانون الإداري قانون مستقل:

ـ المملكة البريطانية المتحدة لا تعترف بوجود القانون الإداري وأول قانون نشئ بها هو العرف و أول وحدة بها هي الإدارة العامة.

ـ القانون الفرنسي يقرر إستقلال القانون الإداري و هذا لأسباب:

1)ـ إعتراف الدولة بالسلطة العامة بقوة إجبارية، و كذلك لها قواعد تمكنها من فرض آرائها في المجتمع.

2)ـ و السلطة العامة هي من مظاهر إستقلال الإدارة عن القانون الإداري و لهذا فالإدارة تخضع لقوانين و لها الحق في أن تستعمل قوانين حيث لها وجهين وجه فيه و كأنها شخص عادي و وجه آخر تستعمل الإدارة سلطاتها فيها من القانون الإداري.

3)ـ فالإدارة تخضع للمنفعة العامة و القانون، و هي تملك سلطة و تستعمل سلطة.

4)ـ القانون الإداري يحدد كل كبيرة و صغيرة للإدارة.

5)- التبعية: القانون الإداري حتى الحرب العالمية الثانية كانوا يعتقدون أن الإدارة مستقلة و هذا لأن الدول كانت تطبق المنهج الرأسمالي و بالتالي تدخل الدولة ضيق أما بعد الحرب العالمية الثانية إضطرت الدولة أن تتدخل في الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية. 

ـ شركة رونو كانت خاصة ثم أصبحت عامة،  فالقاضي الإداري يمكنه أخذ قاعدة مدنية و يطبقها إذا إضطر لذلك على الشؤون الإدارية.

د)ـ القانون الإداري قضائي المصدر (النشأة):

ـ أول من أنشأ القانون الإداري هو مجلس الدولة الفرنسي.

ـ مصدره الأول القضاء و هو السبب الرئيسي في إنشائه.

ـ لكن هناك قواعد من صنع المشرع و العرف و القاضي.

ـ القاضي الإداري يمكنه الخروج عن النص و يؤكد قاعدة جديدة حسب النزاع القائم هذا دوره الإيجابي كما له دور القانون المدني الذي يقرأ و يطبق.

Share: