مبدأ تدرج القوانين
أو
مبدأ سيادة القانون
*- ضرورة وجود السلطة.
*- مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون.
*- أساس مبدأ المشروعية.
I- مبدأ المشروعية و تدرج
النظام القانوني.
معايير التدرج.
المعيار الموضوعي.
المعيار الشكلي.
II- مصادر الشرعية.
أ)- المصادر المكتوبة.
1-
الدستور.
2-
التشريع.
3-
القرارات التنظيمية.
4-
أحكام القضاء.
ب)- المصادر غير المكتوبة.
1-
العرف.
2-
المبادئ القانونية العامة.
مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون:
ضرورة وجود السلطة: وجود السلطة في المجتمع ضرورة لبقاء المجتمع و استقراره، و أنه بدون السلطة ينهار المجتمع و ينتهي و يتلاشى.
مبدأ المشروعية: الدولة المعاصرة، دولة قانونية بمعنى أن بها
قانون، بمعناه العام يحكم كافة تصرفات الأفراد و السلطة و أنه لكي يكون تصرف
السلطة مشروعا و مقبولا فإنه يجب أن يتطابق مع حكم القانون فحكم القانون هو الذي
يسود و هو الذي تخضع له تصرفات السلطة كما يخضع له الأفراد. و يطلق على هذه
القاعدة مبدأ المشروعية.
إنطلاقا من أن تصرفات الإدارة المادية أو
القانونية لا تكون مشروعة إلا إذا إتفقت مع حكم القانون بل وأحيانا مع الفهم
الصحيح لحكم القانون.
أساس مبدأ المشروعية: فحوى مبدأ المشروعية و مقتضاه، هو وجوب إلتزام
الإدارة حكم القانون في كل أنشطتها و تصرفاتها.
الدستور هو القانون الأعلى في النظام القانوني
و مقتضى هذا وجوب إلتزام المشرع العادي ( السلطة التشريعية) لأحكام الدستور فلا
يجوز للسلطة التشريعية أن توافق على تشريع أو قانون لا تتفق أحكامه مع أحكام
الدستور. من هنا فقد أطلق البعض على مبدأ المشروعية تسمية (مبدأ علو الدستور) ذلك
أن الإدارة ملتزمة بإحترام أحكام القانون، و المشرع ملتزم حين يوافق على القانون
أن تتوافق أحكام هذا القانون مع أحكام الدستور. و لا يعني التزام الإدارة حكم
القانون في كل تصرفاتها أن يظل القانون القائم دون تعديل أو تغيير (جامدا) بل يجب
أن يساير تطور المجتمع.
مبدأ المشروعية و تدرج النظام القانوني: أساس المشروعية يتمثل في علو الدستور، و وجوب
التزام المشرع حكم الدستور فيما يسنه من قوانين ثم التزام الإدارة في نشاطها حكم
القانون، و هكذا نجد نظاما هرميا إحترامه هو الأساس الذي تقوم عليه الشرعية. و
يطلق على هذا النظام تدرج القواعد القانونية. و هو ما يعني ضرورة إلتزام القاعدة
الأدنى بحكم القاعدة الأعلى. فالقانون العادي في مرتبة أقل من الدستور، و من هنا
يجب أن لا يخرج القانون العادي على حكم الدستور، و اللائحة التنظيمية في مرتبة أدنى من القانون
العادي، و من ثم فلا يجوز لها مخالفته، و هكذا.
معايير التدرج:ينظم التدرج القانوني معياران،
معيار موضوعي و أخر شكلي.
المعيار الموضوعي: مفاده أنه لتحديد القاعدة الأعلى الواجبة
الإتباع فإنه يجب النظر الى المضمون، فالقرار الفردي يكون في مرتب أدنى من القاعدة
التنظيمية بغض النظر عن مصدر كل منهما، فإذا ما أصدر وزير مثلا لائحة تنظيمية
بشروط شغل إحدى وظائف وزارته، ثم جاء رئيس الوزراء فأصدر قرارا فرديا بتعيين أحد
الأفراد في هذه الوظيفة، فإن قرار رئيس الوزراء الفردية يجب أن يلتزم بحكم القاعدة
التنظيمية التي أصدرها الوزير من قبل في هذا الصدد و يستند هذا المعيار على اساس
أن للقاعدة القانونية قوة الإلزام، فإذا سمحنا للقرار الفردي أيا كان مصدره
بمخالفتها فقدت القاعدة القانونية قوة الإلزام فيها و هذا معناه إصدارها كلية.
المعيار الشكلي: يعتمد على مصدر القرار و الإجراءات التي إتخذت
في غصداره، فالدستور أعلى القوانين لأنه صادر من سلطة مؤسسة، و القانون العادي في
مرتبة أدنى من الدستور لأن السلطة التشريعية قامت إستنادا الى الدستور فوجب عليها
التزام أحكامه. و قرار الوزير يجب أن يلتزم بقرار رئيس الوزراء.
و إذا أصدرت سلطة إدارية لائحة تنظيمية فإنها
تلتزم بإحترام هذه القواعد، طالما أنها لم تلغها أو تعدلها. و يعتمد هذا المعيار
كذلك على الإجراءات فحين يشترط الدستور أغلبية معينة لإصدار تشريع معين فمفاد هذا
التشريع يكون في درجة أعلى من درجة التشريع العادي الذي لا يشترط له الدستور هذه
الأغلبية و اساس العلو هنا هو الإجراءات الشكلية التي
أحاطت بالتشريع.
مصادر الشرعية: مفاد مبدأ الشرعية هو التزام السلطات العامة و
الإدارية منها بحكم القانون في تصرفاتها أي أن تصرفاتها المادية و القانونية
مطابقة لحكم القانون، بل و متفقة مع الفهم الصحيح للقانون و القانون الذي يجب أن
يسود حكمه على هذه التصرفات هو القانون بمعناه العام و الواسع، و من ثم فإن مصادر
الشرعية هي بذاتها مصادر القانون.
المصادر المكتوبة: هي المصادر الشرعية المكتوبة أو المدونة، هي
المصادر الرسمية التي تصدر عن سلطات تملك حق إصدارها و هي حسب تدرجها في الهرم
القانوني الدستور، التشريع، اللوائح التنظيمية و أحكام القضاء.
أولا: الدستور LA Constitution: هو مجموعة قواعد التي تنظم سلطات الحكم و تبين
كيفية تأسيسها و إختصاصات كل منها و العلاقة بينها ثم العلاقة
بينها و بين المحكومين، و يرسي الضمانات الأساسية للمحكومين.
الدستور له مكانة سامية لأنه يصدر عن سلطة مؤسسة أما
القواعد الأخرى فتصدر عن سلطات أنشأها الدستور و تستمد وجودها و شرعيتها من
الدستور ذاته.
و لا يخضع الدستور، و النصوص الدستورية لمبدأ
الشرعية إذ لا يجوز الدفع بعدم مشروعية نص دستوري بمقولة أنه جاء مخالفا لقواعد
العدالة أو لمبادئ القانون الطبيعي كما لا يجوز للقضاء أن يتعرض لمشروعية النص
الدستوري على الإطلاق.
و تلتزم جميع السلطات في الدولة، في تصرفاتها و
أعمالها، بحك الدستور.
ثانيا: التشريع: LA LOI: يعرفه الفقهاء من الزاوية الموضوعية بأنه
القواعد العامة المجردة و بأنه القواعد التي يسيطر عليها طابع العمومية عكس القرار
الإداري ذي الطابع الفردي.
أما المعيار الشكلي فيعتمد على العضو مصدر
القاعدة فالعمل تشريع إذا توافرت فيه الشروط.
1)- أن يصدر عن سلطة خولها الدستور حق إصدار
التشريع.
2)- أن يصدر العمل عن هذه السلطة، طبقا للقواعد
و الإجراءات و الأشكال، التي
يبينها الدستور و يستند هذا المعيار الى نظرية الفصل بين السلطات.
*- رغم أن التشريع له موقع ممتاز لصدوره عن
سلطة تشريعية و هي سلطة منتخبة إلا أنه مع ذلك يجب أن يخضع للدستور، فلا يجوز
لتشريع أن يصدر مخالفا لنص في الدستور أو حتى مخالفا لفحواه.
ثالثا: القرارات التنظيمية ( اللوائح) Les reglement: هي قرارات تضمنت قواعد عامة و مجردة فهي قرارات
تنظيمية، و تعتبر هذه القرارات التنظيمية بالمعيار الشكلي أي بالنظر لمصدرها،
قرارات إدارية، و لكنها بالمعيار الموضوعي المادي تعتبر أعمال مشروعة لا تسام
قواعدها، بالعمومية و التجريد.
تحتل هذه القرارات المرتبة الثالثة بعد الدستور
و التشريع في النظام الهرمي القانوني، و لئن كانت اللوائح متشابهة للتشريع، في
العمومية و التجريد، إلا أن الإتفاق منعقد على أن التشريع، يقع في مرتبة اللوائح،
و تعليل ذلك أن التشريع يصدر عن السلطة التشريعية، و هي سلطة منتخبة و من ثم فهي
الممثلة لكل المجتمع.
و يترتب على ذلك خضوع اللائحة للقانون العادي و
للدستور، فلا يجوز للائحة أن تتضمن أحكاما تخالف أو تعدل أو تعطل نصا أو حكما ورد
في التشريع أو في الدستور.
رابعا: أحكام القضاء La Jurisprudence: ينحصر عمل القاضي في تطبيق أحكام القانون على
ما يطرح عليه من أقضية و منازعات، فالقاضي، لا يخلق قاعدة و إنما يطبق القواعد
العامة الموضوعة سالفا.
و كثيرا ما يجد القاضي نفسه أمام نزاع لم يضع
له القانون حلا، فيضع هو القاعدة القانونية، يؤصلها و يعمقها ثم يطبقها و يستلهم
في ذلك مبادئ القانون العامة و أحكام القانون الطبيعي و أسس العدالة.
المصادر الغير مكتوبة: تتمثل في مصدرين، هما: العرف و المبادئ
القانونية العامة.
1)- العرف La Coutume: هو تكرار إتباع الناس، لقاعدة معينة، في نشاط
معين الى أن يشعر و بأنها أصبحت ملزمة، و أنه لا يجوز لهم مخالفتها.
هناك أنواع كثيرة من العرف، العرف التجاري،
العرف الإداري، العرف الدستوري …الخ.
و قد كان للعرف المرتبة العليا في المجتمعات
القديمة إلا أنه بعد ظهور التشريع المدون و ظهور مزاياه من الوضوح و التحديد و
سهولة معرفة أحكام تقهقر العرف ليخلي المكانة الأولى للتشريع فلا يجوز الإلتجاء
الى العرف إلا إذا إفتقدنا النص.
2)- المبادئ القانونية العامة: قواعد قانونية غير مدونة، ملزمة، تتميز بأنها
لم ترد في نص مكتوب و لكن القضاء هو الذي يكشف عنها، فتقررها أحكامه و تصدرها على مقتضاها، و هذه المبادئ تتساوى في المرتبة و الدرجة مع
التشريع العادي، و أن القاضي لا يلجأ إليها إلا إذا إفتقد النص أو كان بالنص غموض
الى توضيح أو تفسير أو به نقص أو قصور يحتاج الى الإكمال، لا يجوز للإدارة مخالفتها لا بقرارات تنظيمية
عامة و لا بقرارات إدارية فردية.