مفهوم الديمقراطية

مفهوم الديمقراطية: الديمقراطية كلمة إغرقية الأصل، و هي في الأصل مكونة من كلمتين:  

الأول: ديموس (DEMOS ) و تعني الشعبـا.
الثانية: كراتس ( KRATOS ) و تعني الحكم أو السلطة.

و من ثم يكون المدلول اللغوي لإصطلاح الديمقراطية هو " سلطة الشعب "        أو "حكم الشعب ".

و للشعب مدلولان:
       الأول: مدلول اجتماعي و يعني جميع الأفراد الذين يعيشون على إقليم الدولة أي الذكور و الإناث، العقلاء و المجانين، الكبار و الصغار، المواطنين و الأجانب.

       الثاني: مدلول سياسي و هو أضيق من المدلول الاجتماعي، و لايضم إلا من لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، فيستثني من ذلك فاقدي الأهلية ( المجانين       و صغار السن) أو ناقصيها ( من لم يبلغوا سن الرشد ) و الأجانب و الإناث في بعض المجتمعات.


Share:

الديمقراطية الكلاسيكية و الديمقراطية الإجتماعية

الديمقراطية الكلاسيكية و الديمقراطية الإجتماعية:
1- الديمقراطية الكلاسيكية " التقليدية: تسمى أحيانا بالديمقراطية السياسية   و تعني أن الشعب هو صاحب السيادة و السلطات ولا يجوز أن يجرى أمر من الأمور إلا من خلاله. تتميز هذه الديمقراطية بخصائص هي:

أ - هي فكرة معنوية بعيدة عن المادية بعبارة أخرى هي عقيدة و إيمان     و ليست زبد و خبز.
ب هي ضامنة لجميع حقوق و حريات الأفراد سواء السياسية أو الشخصية            أو إلاقتصادية أو الفكرية أو الإجتماعية.
ج تقوم على مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام القانون بدون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة.

2- الديمقراطية الاجتماعية:  تعني أن الإنتاج الوطني كله للشعب، و هي تهدف إلى تحقيق المساواة في الثروة بين أفراد الشعب و قد ظهرت الديمقراطية الاجتماعية نتيجة لتقدم الصناعة و تطور الحياة الإجتماعية مما حتم المساواة الإجتماعية بين الأفراد و العمل على رفع مستواهم من الناحية الاقتصادية           و الاجتماعية. و قد نادى الإشتراكيون بهذه الديمقراطية الإشتراكية.
رابعا: أنواع الديمقراطية:
1 - الديمقراطية المباشرة: للديمقراطية المباشرة مفهومان نظراي و عملي:

أ- المفهوم النظري: الديمقراطية المباشرة تعنى أن يتولى الشعب بنفسه كافة الشؤون، و يمارس كافة السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، فالشعب هو الحاكم و من ثم فلا يوجد في هذا النظام هيئة برلمانية لأن الشعب هو بنفسـه يتولى التشريع، كما لا وجود للوزرات و الوزراء، ولا وجود للمحاكم و للقضاة فتلك كلها أمور يباشرها الشعب بنفسه بدون تفويض أو تمثيل أو إنابة أو توكيل. و من هنا عرفت الديمقراطية المباشرة بأنها " حكومة الشعب بواسطة الشعب ".

ب- المفهوم العملي: يقصد به ممارسة الشعب للسلطة التشريعية مع فرض رقابته على السلطتين التنفيذية و القضائية، و بعبارة أخرى ممارسة الشعب للسلطة عبر المؤسسات الشعبية في المجال التنفيذي و القضائي. وذلك أن الشعب بإمكانه أن يمارس مهام و وظائف السلطة التشريعية و تقرير السياسة العامة للدولة إلا أنه من غير المتصور عقلا أن يتولى الشعب مهام و وظائف السلطتين التنفيذية و القضائية إذ يقف دوره فقط في تعيين الموظفين و إختيار القضاة دون إمكانية ممارسة مهامهما.


Share:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعتمد و نشر على الملإ بقرار الجمعية العامة 217 الف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948م.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إعتمد و نشر على الملإ بقرار الجمعية العامة
217 الف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول /
ديسمبر 1948م.

الديباجة: لما كان الإقرار بها لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، و من حقوق متساوية و ثابتة، بشكل أساس الحرية و العدل و السلام في العالم.

و لما كان تجاهل حقوق الإنسان و إزدراؤها قد أفضيا الى أعمال آثارت بربريتها الضمير الإنساني، و كان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة، كاسمى ما ترنو اليه نفوسهم.

و لما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر الا يضطروا آخر الأمور الى اللياذ بالتمرد على الطغيان و الاضطهاد.

و لما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم.

و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد أيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، و بكرامة الإنسان و قدره، و بتساوي الرجال و النساء في الحقوق، و حزمت أمرها على النهوض بالتقدم الإجتماعي و بتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح.

و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الإحترام و المراعاة العالميين لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية.

و لما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق و الحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب و كافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع و هيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، و من خلال التعليم و التربية، الى توطيد إحترام هذه الحقوق و الحريات، كما يكفلوا بالتدابير المطردة الوطنية و الدولية.

الإعتراف العالمي بها و مراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها و فيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء.

المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا و متساوين في الكرامة و الحقوق، و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، و لا سيما التمييز العنصري، أو اللون،         أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا و غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي،  أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

و فضلا على ذلك، لا يجوز التمييز على اساس الوضع السياسي أو القانوني        أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أم موضوعا تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

المادة 3: لكل فرد حق الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه.
المادة 4: لا يجوز إسترقاق أحد أو إستبعاده، و يحظر الرق و الإتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية          أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6: لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7: الناس جميعا سواء أمام القانون، و هم يساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان و من أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8: لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9: لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة، نظرا منصفا و علنيا، للفصل في حقوقه      و التزاماته و في أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11:
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن يثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو إمتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي إرتكب فيه الفعل الجرمي.
       المادة 12: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، و لا لحملات تمس شرفه و سمعته. و لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
       المادة 13:
1- لكل فرد حق في حرية التنقل و في إختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، أي العودة الى بلده.
المادة 14:
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى و التمتع به خلاصا من الإضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادءها.
المادة 15:
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه تغيير جنسيته.
المادة 16:
1- للرجل و المرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج و تأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. و هما يتساويان في الحقوق لدى التزوج و خلال قيام الزواج ولدى إنحلاله.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين و المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية و الأساسية في المجتمع، و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.
المادة 17:
1- لكل فرد حق الملك، بمفرده أو بالإشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر و الواجدان و الدين، و يشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، و حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد     و إقامة الشعاير و الممارسة و التعليم، بمفرده أو مع جماعة، و أمام الملا أو على حدة.
المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير، و يشمل هذا الحق حريته في إعتناق الأراء دون مضايقة، و في التماس الأنباء و الأفكار و تلقيها      و نقلها إلى الأخرين، بأية وسيلة و دونها إعتبار للحدود.
المادة 20:
1- لكل شخص حق في حرية الإشتراك في الإجتماعات و الجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء الى جمعية ما.

المادة 21:
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة      و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
       2- لكل شخص، بالتساوي مع الأخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
       3- غرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، و يجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال إنتخابات نزيهة تجري دوريا بالإقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين            و بالتصويت السري أو بإجراء مكافي من حيث ضمان حرية التصويت.
       المادة 22: لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الإجتماعي، و من حقه توفر له، من خلال المجهود القومي و التعاون الدولي، و بما يتفق مع هيكل كل دولة و مواردها، الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي لا غنى عنها لكرامته و لتنامي شخصيته في حرية.
       المادة 23:
       1- لكل شخص حق في العمل، و في حرية إختيار عمله، و في شروط عمل عادلة و مرضية،  و في الحماية من البطالة.
       2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي.
       3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة و مرضية تكفل له و لأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية و تستكمل عند الإقتضاء بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية.
       4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع أخرين و الإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
       المادة 24: لكل شخص حق في الراحة و أوقات الفراغ، و خصوصا في تحديد معقول لساعات العمل و في إجازات دورية مأجورة.
       المادة 25:
       1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهة له          و لأسرته، و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية       و صعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية، و له الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته و التي تفقده أسباب عيشه.
       2- للأمومة و الطفولة حق في رعاية و مساعدة خاصتين، و لجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الإجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
       المادة 26:
       1- لكل شخص حق في التعليم. و يجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الإبتدائية و الأساسية. و يكون التعليم الإبتدائي الزاميا، و يكون التعليم الفني  و المهني متاحا للعموم. و يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
       2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم و التسامح     و الصداقة بين جميع الأمم و جميع الفئات العنصرية أو الدينية، و أن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
       3- للأباء على سبيل الأولوية حق إختيار نوع التعليم الذي يعطي لأولادهم.
       المادة 27:
       1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، و في الإستمتاع بالفنون و الإسهام في التقدم العلمي و في الفوائد التي تنجم عنه.
       2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية و المادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني منصنعه.
       المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي و دولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
       المادة 29:
       1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
       2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه و حرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الإعتراف الواجب بحقوق و حريات الأخرين        و إحترامها، و الوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة و النظام العام و رفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
       3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها.
       المادة 30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد إنطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو أي فعل يهدف الى هدم أي من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه.


Share:

لمحة تاريخية عن نشأة الديمقراطية و تطورها

: لمحة تاريخية عن نشأة الديمقراطية و تطورها: إن فلاسفة اليونان هم أول من إستنبط فكرة الديمقراطية، فقد ذكرها أفلاطون (428- 349 ق.م) حيث قال = مصدر السيادة هو الإرادة المتحدة للمدنية " أي الشعب".

       كما أن أرسطو ( 384-329 ق.م ) قسم الحكومات إلى ثلاثة أنواع ملكية، أرستقراطية و جمهورية.

و كان يقصد بالحكومة الجمهورية تلك التي يتولى زمام الأمور فيها جمهور الشعب أو عدد كبير من أبناء الأمة.

و قد كانت مدن اليونان القديمة أول من طبق الديمقراطية، إذ كانت كل مدينة تعتبر دولة، و كان يحيط بكل منها سور داخله المساكن، و في وسطها ميدان فسيخ و هو السوق يجتمع فيه الأحرار من الشعب لتدبير أمورهم.

و كانت أثينا أشهر هذه المدن إعتناقا لهذا النظام، حيث كان المواطنون الأحرار الذين تتجاوز أعمارهم العشرين عاما يجتمعون في هيئة جمهورية عمومية كان يطلق عليها جمعية الشعب كانت تناقش إقتراحات القوانين و تصدرها و تختار أعضاء الحكومة و تباشر مراقبة هذه الحكومة، كما كانت تنظر في العلاقات الخارجية كعقد المعاهدات و إعلان الحروب و غير ذلك.

       أما عند الرومان، فإن فكرة الديمقراطية لم تستطيع أن تثبت جدورها في روما لأسباب ترجع إلى طبيعة الرومان، و تعلقهم الشديد بالتقاليد الموروثة و عدم تحمسهم ( عكس اليونانيين ) للمبادئ الخلابة، فلم يكن الرومانيون يحفلون بالمذاهب و النظريات السياسية مثل اليونانيين و إنما اهتموا بالواقع الملموس و لما انهارت طبقة المزارعين وهي دائما عماد الديمقراطية المستقرة، لم يثبت في روما نظام ديمقراطي بالمعني السليم.

       و قد أشارت الكتب السماوية إلى فكرة الديمقراطية، و إن كان نصيب كل منها متدرج، فالديانتان اليهودية و المسيحية دعتا إلى تقديم الأخلاق و أوجبتا الرحمة و البر و الإحسان بين الناس، و هي من الدعائم الأساسية التي مهدت للبشر للأخذ بالديمقراطية، أما الدين الإسلامي فسجل الفضائل و الأحكام الخلقية التي دعت إليها الديانتان اليهودية و المسيحية ثم خطابا الإنسانية خطوات بعيدة المدى إلى الأمام فدعا بشكل صريح إلى نظام الديمقراطي في شكل مبدأ عام في قوله تعالى          "و أمرهم شورى بينهم "و قوله" و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله "   و قد سادت الديمقراطية في أروع معانيها و مظاهرها في صدر الإسلام و ذلك في عهد الخلفاء الراشدين.

       أما في العصور الوسطى، فقد شهد العالم نظما استبدادية دكتاتورية تأسست معظمها على نظريات الحق الإلهي الذي جعل الملوك و الأمراء فوق المحاسبة،     و فوق المساءلة الأمر الذي دفع بالمبدأ الديمقراطي إلى زوايا الظلام، و لم يقدر له الظهور إلا مرة عام 1484 حين أعلن فيليب بوت في اجتماعات الهيئات العمومية الفرنسية في عهد الملك شارل الثامن الذي كان حينئذ قاصرا، أن الشعب هو صاحب السلطة و أنه هو الذي يمنحها للملك، و أنه مادام الملك قاصرا، فإن الشعب صاحب السلطة يكون صاحب الحق في تنظيم شؤون الوصاية على الملك. و مع هذا، فقد بقي المبدأ الديمقراطي الذي نادى به الفلاسفة مجرد فكر سياسي بحت لم يجد تجسيدا قانونيا أو ماديا إلى أن تفجرت الثورة الفرنسية علم 1789 فكانت نقطة تحول في حياة المبدأ الديمقراطي حيث صدر عام 1793 بفرنسا دستور نص في المادة 25 على أن " السيادة تتركز في الشعب، و هي غير قابلة للإنقسام، و لا تسقط بالتقادم، و لا تجوز التنازل عنها ".

       و من فرنسا إنتقل المبدأ الديمقراطي إلى معظم شعوب العالم و إتسع انتشاره بعد الحرب العالمية الأولى، ولا نكاد نصادف دستوار إلا و يعتنق المبدأ الديمقراطي بشكل أو بأخر.

Share:

الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
تمهيد: تمت الموافقة الى الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بروما في: 04/11/50 و دخلت حيز التطبيق في سبتمبر 1953 بعد أن صادقت عليهم 08 دول أوربية، و لقد عدلت و أريت بمجموع من البروتوكولات بلغ عددها لحد الآن 10 تعديلات.

أول تعديل: صدر حولها البيان المعروف ببروتوكول PARIS الصادر في 02 مارس 1953م و دخل حيز التطبيق في ماي 1954م.

و يتعلق بإضافة مجموعة من الحقوق التي لم تنص عليها الإتفاقية.

ثاني وثالث تعديل: هما بروتوكولات تمت المصادقة عليهما في ستراسبورغ في 06 مارس 1963م و دخلا حيز التطبيق في سبتمبر 1970م.

يتعلق التعديل الثاني بمنح المملكة الأوربية إختصاص إصدار الفتاوي الإستشارية.
و يتعلق التعديل الثالث بتعديل إجراءات المداولات التي تشرف عليهم اللجنة الأوربية لحماية حقوق الإنسان.

رابع تعديل: فقد أمضى بستراسبورغ بتاريخ 12/09/1963م. و دخل حيز التطبيق في ماي 1968م، و هو يضيف حقوق جديدة و يتمم البروتوكول الأول.

خامس تعديل: فقد أمضى بستراسبورغ بتاريخ: 20/01/1950م. و دخل حيز التطبيق بتاريخ: 20/12/1970م. و هو يعدل المواد: 22 40 المبينة لكيفية إنتخاب أعضاء اللجنة و قضاة المحكمة.

       أما التعديلات الأخرى فسوف تتعرض لها خلال دراستنا للجنة و المحكمة            و إختصاصاتها.




أولا: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان:
1- تشكيلها:
- تتشكل من 18 عضو، واحد عن كل دولة.
- يتم إنتخاب أعضائها من طرف لجنة مجلس الوزراء. COITEDU CONSEIL DES MINISTRES، بالأغلبية الطلقة في قائمة يعدها مكتب الجمعية العامة.
- و ينتخب أعضاء اللجنة لمدة 06 سنوات.
- تقوم اللجنة بإنتخاب رئيسها و نوابه الإثنان لمدة 3 سنوات.
- مقر اللجنة هو ستوراسبورغ.
- و يشترط عند إجتماعها توافر النصاب الذي هو 09 أعضاء و تعقد جلساتها سرية ( و هذا يعتبر عيب لأنها تحمي حقوق الإنسان فكان من المفروض من أن تكون علانية).

2- صلاحيتها: تقوم اللجنة بالإختصاصات التالية:
*- تدرس العرائض و الشكاوي التي تصلها من الأعضاء و من مختلف الأطراف، أشخاص معنوية أم طبيعية.
و هذا منذ أن أقرت 06 دول القبول بمبدأ التظلم الفردي بتاريخ: جويلية1955م.

*- لها إختصاصات أخرى:
أ- الإختصاص الإقليمي: و تتضمن النظر في كل النزاعات التي تنشب داخل إقليم الدول الأعضاء.
ب- الإختصاص الموضوعي: و في هذا الصدد تستقبل الدعاوي المواجهة إليها من قبل الأطراف الأعضاء وفق نص العامة 24 من الإتفاقيات كذلك من طرف الأشخاص الطبيعيين و المنظمات الغير الحكومية أو الجمعيات شريطة أن يكون الخصم قد إعترف للجنة بحقها في النظر في كل الطعون الموجهة ضده.

- و لقد وصل عدد الدول التي قبلت بهذا البند (الحق) في سنة 1978م الى 13 دولة من مجموع 18 دولة، تم إرتفع سنة 1992م الى مجموع الدول الأعضاء.
و لا تقبل الدعاوي الموجهة ضد الأفراد الخواص ( لأنهم ليسو بأعضاء في الإتفاقية).
- و لا تقبل الدعوى من الدول التي ليست لها عضوية بالمجلس الأوبي.
- و لا تقبل الدعوى من الدول التي لها عضوية في المجلس و لكن لم توافق على الإتفاقية.
- و لا تقبل الدعوى من المؤسسات الغير الحكومية التي لا تخضع للدول الأعضاء.

و يدخل في مجال الإختصاص الموضوعي تحديد الإنتهاكات التي تعتبر خرقا لبنود الإتفاقية حتى و إن لم ينص عليها صراحة في الإتفاقية.

ج)- الإختصاص الزمني: و يتمثل في مفعول الإتفاقية الى الإنتهاكات التي تكون سابقة عن دخول الإتفاقية حيز التطبيق و التي ترتب آثار قانونية تمتد إلى الوقت الحاضر.

3- إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان:
- ترفع الدعاوى أو الشكاوي الى اللجنة بطلب مكتوب ممضي من طرف المدعي أو من يمثله قانونيا.
- و توجه الدعوى الى الأمين العام للمجلس الأوربي      يقدمها الى رئيس اللجنة مع الملف      يتم تسجيلها أمام الأمانة العامة ( السكرتارية) للجنة و ترقيها.
- و يمكن للأطراف المتخاصمة المثول أمام اللجنة أو إرسال ممثليها.

شروط قبول الدعوى: هذه الشروط محددة بالمواد 25 - 26 - 27 - 28    و يمكن تلخيصها فيما يلي:
*- بمجرد تلقي الشكوى يقوم رئيس اللجنة عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأوربي بإخطار الدولة المعنية و مطالبتها بتعداد ملاحظاتها حول شكوى المقدمة ضدها.
*- أما بالنسبة للشكاوي المقدمة من طرف الأفراد الخواص فيقوم الرئيس بتعيين مقرر من اللجنة و يكلفه بدراسة الشكوى و بحث مع الأطراف المعنية       و تحرير تقرير حولها يرفعه الى اللجنة، و بموجبه يتقرر القبول أو رفض الشكوى و في كلتا الحالتين يحق للجنة طلب توضيحات من الأطراف.
*- عقد جلسة للمواجهة الشفوية بينها تكون سرية.

- و تحدد المادتين: 26 27 شروط قبول الشكوى و هي:
1- لا تقبل الشكوى إلا بعد التأكد من إستنفاذ الطرق القانونية الداخلية.
2- لا تقبل الشكوى المجهولة.
3- لا تقبل الدعاوي المتكررة إلا إذا حملت أو إشتملت على عناصر جديدة.
4- لا تقبل الدعاوي إذا كانت غير ملائمة أو غير مؤسسة أو تعسفية.

و على العموم يمكن تصنيف أسباب عدم قبول الدعوى أسباب عدم قبول الدعوى الى صنفين:
1- عامة و مشتركة. 2- خاصة.

الصنف الثاني: الأسباب الخاصة: و هي أن لا تكون مجهولة مكررة، غير ملائمة، غير مؤسسة، كذلك أن لا تكون بصدد الدراسة أو التحقيق لدى أجهزة دولية أو منظمات دولية مختصة.

و عند قبول الدعوى تصبح هذه الأخيرة محل قرار مسبب و يتولى سكريتار اللجنة تبليغها الى الأطراف.

*- إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الأوربية:

بالنسبة للهيئات العمومية و الأشخاص العمومية
بالنسبة للأفراد الخواص
- يمكن للهيئات العمومية و الأشخاص العمومية الأخرى رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة بعد مضي 03 أشهر عن صدور تقرير اللجنة.
- لا ترفع الدعوى مباشرة أما المحكمة من طرف الأفراد الخواص.
- فيشترط عليهم رفع الدعوى أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي بدورها ترفع تقرير حول القضية الى مجلس الوزراء و تبلغه في تقريرها عن عجزها على حل الأشكال المطروحة عليها.
N .B: في 1983 إستثناء سمح للأفراد رفع دعوى أمام المحكمة و حق المثول أمامها كطرف.
إجراءات التحقيق: ترفع الدعوى بعريضة تقدمها اللجنة أو الطرف المعني.
- تتضمن المعلومات الضرورية و المنصوص عليها قانونا.
- عندما تتلقى المحكمة الدعوى تتحول الى غرفة مشكلة من 07 قضاة وفقا لنص المادة 43 من الإتفاقية من بينهم قضاة الدول الأطراف في الخصومة،        و يترأس الغرفة رئيس المحكمة أو نائبه و يتم إختيار البقية عن طريق القرعة.
- و تنص المادة 48 عن إمكانية إحالة النزاع على المحكمة الكاملة (بكامل أعضائها إذا تعلق الأمر بتفسير الإتفاقية و عجزت الغرفة عن الوصول الى إجماع في ذلك.
- يمكن للمحكمة إعادة النزاع الى الغرفة بعد حل الإشكال القائم.
- تدرس المحكمة تقرير اللجنة و تأخذ بعين الإعتبار توصياتها و إقتراحات       و يمكن لها سماع الشهود و الأطراف و عقد جلسات للمواجهة بينهما، على العموم تعتبر اللجنة مساعدا للغرفة و لهذا فقد خول لها القانون حق إيفاد ممثلين عنها في الجلسات التي تنظمها المحكمة (المادة 56).
- و تنتهي مداولات الغرفة بقرار مسبب يرسل الى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه، و قرار الغرفة نهائي غير قابل للطعن.

Share: