الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إعتمد و نشر على الملإ بقرار الجمعية العامة
217 الف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول /
ديسمبر 1948م.
الديباجة: لما كان الإقرار بها لجميع أعضاء الأسرة
البشرية من كرامة أصلية فيهم، و من حقوق متساوية و ثابتة، بشكل أساس الحرية و
العدل و السلام في العالم.
و لما كان تجاهل حقوق الإنسان و إزدراؤها قد
أفضيا الى أعمال آثارت بربريتها الضمير الإنساني، و كان البشر قد نادوا ببزوغ عالم
يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة، كاسمى ما ترنو
اليه نفوسهم.
و لما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان
بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر الا يضطروا آخر الأمور الى اللياذ بالتمرد
على الطغيان و الاضطهاد.
و لما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات
ودية بين الأمم.
و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في
الميثاق تأكيد أيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، و بكرامة الإنسان و قدره، و بتساوي
الرجال و النساء في الحقوق، و حزمت أمرها على النهوض بالتقدم الإجتماعي و بتحسين
مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح.
و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل،
بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الإحترام و المراعاة العالميين لحقوق
الإنسان و حرياته الأساسية.
و لما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه
الحقوق و الحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة
الشعوب و كافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع و هيئاته، واضعين هذا الإعلان
نصب أعينهم على الدوام، و من خلال التعليم و التربية، الى توطيد إحترام هذه الحقوق
و الحريات، كما يكفلوا بالتدابير المطردة الوطنية و الدولية.
الإعتراف العالمي بها و مراعاتها الفعلية، فيما
بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها و فيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على
السواء.
المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا و متساوين في الكرامة
و الحقوق، و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح
الإخاء.
المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات
المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، و لا سيما التمييز العنصري، أو
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو
الدين، أو الرأي سياسيا و غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
و فضلا على ذلك، لا يجوز التمييز على اساس
الوضع السياسي أو القانوني أو
الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أم موضوعا تحت
الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
المادة 3: لكل فرد حق الحياة و الحرية و في الأمان على
شخصه.
المادة 4: لا يجوز إسترقاق أحد أو إستبعاده، و يحظر الرق
و الإتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6: لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له
بالشخصية القانونية.
المادة 7: الناس جميعا سواء أمام القانون، و هم يساوون
في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يساوون في حق التمتع بالحماية من أي
تمييز ينتهك هذا الإعلان و من أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8: لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية
المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه
الدستور أو القانون.
المادة 9: لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه
تعسفا.
المادة 10: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة، نظرا منصفا و علنيا، للفصل
في حقوقه و التزاماته و في أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11:
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن يثبت
إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو
إمتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا
توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي إرتكب فيه الفعل
الجرمي.
المادة
12: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه
أو مراسلاته، و لا لحملات تمس شرفه و سمعته. و لكل شخص الحق في أن يحميه القانون
من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة
13:
1- لكل فرد حق في حرية التنقل و في إختيار محل
إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده،
أي العودة الى بلده.
المادة 14:
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى و
التمتع به خلاصا من الإضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك
ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة و
مبادءها.
المادة 15:
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته و
لا من حقه تغيير جنسيته.
المادة 16:
1- للرجل و المرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق
التزوج و تأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. و هما يتساويان
في الحقوق لدى التزوج و خلال قيام الزواج ولدى إنحلاله.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين و المزمع
زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية و الأساسية في
المجتمع، و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.
المادة 17:
1- لكل فرد حق الملك، بمفرده أو بالإشتراك مع
غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر و الواجدان و الدين،
و يشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، و حريته في إظهار دينه أو معتقده
بالتعبد و إقامة الشعاير و الممارسة و التعليم، بمفرده أو مع جماعة، و أمام الملا
أو على حدة.
المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير، و
يشمل هذا الحق حريته في إعتناق الأراء دون مضايقة، و في التماس الأنباء و الأفكار
و تلقيها و نقلها إلى الأخرين، بأية وسيلة و دونها إعتبار للحدود.
المادة 20:
1- لكل شخص حق في حرية الإشتراك في الإجتماعات
و الجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الإنتماء الى جمعية
ما.
المادة 21:
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة
لبلده، إما مباشرة و إما بواسطة
ممثلين يختارون في حرية.
2-
لكل شخص، بالتساوي مع الأخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3-
غرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، و يجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال إنتخابات
نزيهة تجري دوريا بالإقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري أو بإجراء مكافي من حيث ضمان
حرية التصويت.
المادة
22: لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الإجتماعي، و من حقه توفر
له، من خلال المجهود القومي و التعاون الدولي، و بما يتفق مع هيكل كل دولة و
مواردها، الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي لا غنى عنها لكرامته و
لتنامي شخصيته في حرية.
المادة
23:
1-
لكل شخص حق في العمل، و في حرية إختيار عمله، و في شروط عمل عادلة و مرضية، و في الحماية من البطالة.
2-
لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي.
3-
لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة و مرضية تكفل له و لأسرته عيشة لائقة بالكرامة
البشرية و تستكمل عند الإقتضاء بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية.
4-
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع أخرين و الإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة
24: لكل شخص حق في الراحة و
أوقات الفراغ، و خصوصا في تحديد معقول لساعات العمل و في إجازات دورية مأجورة.
المادة
25:
1-
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهة له و لأسرته، و خاصة على صعيد المأكل و
الملبس و المسكن و العناية الطبية و
صعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية، و له الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات
البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن
إرادته و التي تفقده أسباب عيشه.
2-
للأمومة و الطفولة حق في رعاية و مساعدة خاصتين، و لجميع الأطفال حق التمتع بذات
الحماية الإجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة
26:
1-
لكل شخص حق في التعليم. و يجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه
الإبتدائية و الأساسية. و يكون التعليم الإبتدائي الزاميا، و يكون التعليم
الفني و المهني متاحا للعموم. و يكون
التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2-
يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز إحترام حقوق الإنسان
و الحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم و التسامح و
الصداقة بين جميع الأمم و جميع الفئات العنصرية أو الدينية، و أن يؤيد الأنشطة
التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3-
للأباء على سبيل الأولوية حق إختيار نوع التعليم الذي يعطي لأولادهم.
المادة
27:
1-
لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، و في الإستمتاع بالفنون و
الإسهام في التقدم العلمي و في الفوائد التي تنجم عنه.
2-
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية و المادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو
أدبي أو فني منصنعه.
المادة
28: لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي و دولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق و
الحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة
29:
1-
على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر
الكامل.
2-
لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه و حرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون
مستهدفا منها، حصرا، ضمان الإعتراف الواجب بحقوق و حريات الأخرين و إحترامها، و الوفاء بالعادل من مقتضيات
الفضيلة و النظام العام و رفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3-
لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة و
مبادئها.
المادة
30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد إنطواءه على تخويل أية
دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو أي فعل يهدف الى هدم أي من
الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه.