11:التاجر
1 .تعريف التاجر:
عرفت المادة 1 من القانون التجاري التاجر:
)يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا ويتخذه مهنة معتادة ما لم يقض القانون بخالف ذلك(
فمن خالل هذا المفهوم يتبين بأن التاجر هو من يقوم بعمل تجاري على سبيل االعتياد والتكرار بصفة منتظمة وأن يتحقق
االحتراف واالمتهان أن يرتزق منها ويمثل له دخال يعيش منه.
2 .شروط اكتساب صفة التاجر:
حتى يكتسب شخص ما صفة التاجر يجب أن يتوفر فيه الشرطين التاليين:
أ. احتراف األعمال التجارية:
ويقصد باالحتراف امتهان النشاط بصفة معتادة ومستمرة ومنتظمة للقيام بعمل معين بهدف االرتزاق منه. كما يستوجب أن يكون
امتهان العمل لحساب القائم به ولصالحه وليس لحساب غيره. فالعامل في الشركة يقوم بأعمال تجارية على سبيل االعتياد لكنها
ليست لحسابه الخاص بل لحساب الشركة و بذلك ال يمكن أن نقول بأنه تاجر.
ب. الاهلية التجارية:
ويقصد بها أن يكون الشخص أهال وذا قدرة للقيام بالتصرفات القانونية، وهذا ما يشترط في التاجر حتى يكتسب الوصف التجاري
ويقوم باألعمال التجارية. مما يعني أن الشخص ال يسمح له بمزاولة عمل تجاري على سبيل االحتراف إال إذا توفرت لديه
صالحية معينة تجعله قادرا على تحمل أعباء نشاطه التجاري وهذه الصالحية هي المسماة باألهلية التجارية.
و األهلية التجارية تتحقق بتمام )19 )سنة. وبذلك فالقاصر هو اإلنسان الذي لم يتم 19 سنة . لن يتمكن من مزاولة األعمال
التجارية ، إال أن القانون التجاري أعطى رخصة لهذا القاصر للقيام بتصرفات تجارية ولكن بشرط يسمى الترشيد ، هذا الترشيد
يتمثل في إذن مكتوب من األب أو األم للترخيص بالنشاط التجاري وفي حالة وفاتهما أو غيابهما يصدر هذا الترخيص من مجلس
العائلة ويصادق عليه من المحكمة . وبهذا يكتسب القاصر األهلية التجارية ولكن وفق الحدود والقيود الواردة في اإلذن بالترشيد ،
وبذلك يكتسب صفة التاجر التي تؤهله للقيام بأي عمل تجاري . أما القاصر الذي لم يتم 19 سنة ولم يتم ترشيده فال يمكنه أن يلتزم
أو يزاول أي نشاط تجاري.
عوارض الاهلية التجارية:
قد تكتمل لدى الشخص 19 سنة ولكن قد يطرأ عارض من العوارض ليحول بينه وبين إمكانيته للقيام بعمل تجاري، وهذه
العوارض قد تكون طبيعية أو قانونية أو قضائية:
أ. العوارض الطبيعية:
مثال الجنون، فالشخص الذي أتم 19 سنة ولكنه أصيب بجنون فال يمكنه القيام باألعمال التجارية، وتصبح كل تصرفاته باطلة
بطالنا مطلقا.
ب. العوارض القانونية:
هناك العديد من الوظائف التي تمنع على أصحابها مزاولة األعمال التجارية كالقاضي والموظف والمحامي والموظف العمومي
والطبيب ممنوعون من اإلتجار بحكم وظائفهم.
ج. العوارض القضائية:
فمثال الشخص الذي صدر في حقه حكم قضائي الرتكابه جريمة معينة يمنع عليه القيام بأي عمل تجاري.
3 .التزامات التاجر:
3.1 .مسك الدفاتر التجارية
والمقصود بالدفاتر التجارية مجموعة من السجالت التي تدون فيها األعمال التي يقوم بها التاجر و الديون التي له او عليه, وتعد
هذه الدفاتر التزاما لإلثبات و كدليل على تنظيم التاجر و حرصه على أعماله التجارية ومن أهم هذه الدفاتر دفتر اليومية ودفتر
الجرد ويقع هذا االلتزام على كل التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او معنويين .
دور الدفاتر التجارية:
- يدون ضمنها كل المعلومات, كل الصادرات و الواردات وكل ما للتاجر وما عليه.
- تعتبر وسائل لإلثبات, يمكن الرجوع إليها في حالة تنازع.
3.2 .القيد في السجل التجاري:
بعد التسجيل في مركز السجل التجاري ذا أهمية بالغة إذ يعد هذا اإلجراء وسيلة إحصائية للتجار و أيضا لتنظيم المعامالت و
العالقات بينهم و رقابتها وبذلك فهو بمثابة نظام قانوني. والسجل التجاري هو عقد رسمي يثبت كامل األهلية القانونية لممارسة
التجارة وهو دليل على أن الشخص تاجر و قد تم تنظيم أحكامه وشروطه و كيفياته في القانون التجاري وبالخصوص بموجب
قانون 90/22 المؤرخ في سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري، والذي تم تعديله بقانون آخر صدر بموجب األمر 96/07 سنة
1996
أ. الملزمون بالقيد في السجل التجاري:
نصت المادة 19 من القانون التجاري على أنه يلزم بالتسجيل في السجل التجاري:
- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل التراب الجزائري.
- كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أي
مؤسسة كانت.
ونصت أيضا المادة 20 المعدلة والمتممة للمادة السابقة على أنه يطبق هذا االلتزام خاصة على:
- كل تاجر شخصا طبيعيا كان أم معنويا
- كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
- كل ممثل تجاري أجنبي يمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني.
فمن خالل ذلك نجد أنه يشترط في القيد بالسجل التجاري أن يكون الشخص تاجرا وأن يكون ممارسا للنشاط التجاري بالجزائر
وبهذا فكل شخص طبيعي أو معنوي وقبل أن يبادر في ممارسة عمل تجاري يستوجب عليه أن يقوم بالتسجيل في السجل التجاري
وإال كان أمام مخالفة قانونية وهذا ما أكدته المادة 28 من القانون التجاري.
الاار المترتبة على التسجيل في السجل التجاري:
أول أثر يترتب على القيد في السجل التجاري هو اعتبار الشخص تاجرا أي اكتساب صفة التاجر. وفق نص المادة 21 من القانون
المتعلق بالسجل التجاري. األمر 96/27؛ أما بالنسبة للشركات فباإلضافة إلى اكتسابها الوصف التجاري فهي تكتسب الشخصية
المعنوية وهذا ما أكدته المادة 549 من القانون التجاري بنصها : )ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في
السجل التجاري...(، وبالتالي تستمتع هذه الشركة باألهلية القانونية ٌإلبرام التصرفات والقيام باألعمال التجارية.