إجراءات الحصول على رخصة البناء في القانون الجزائري

إجراءات الحصول على رخصة البناء

  وسنتطرق فيها إلى كيفيات تشكيل ملف الطلب المتعلق برخصة البناء من حيث الوثائق الواجب توافرها في الملف وكذا إجراءات إيداع هذا الطلب و الجهات الإدارية المخولة بمنح رخصة البناء والتي يتم إيداع ملف طلب رخصة البناء لديها وذلك تباعا في الفرعين الآتيين :



 الفرع الأول : تشكيل ملف الطلب وإجراءات إيداع














أولا - الوثائق : إن ملف رخصة البناء يحتوي على ثلاثة أنواع من الوثائق وهي :
  1- وثائق إدارية تثبت صفة الطالب : تطلب في رخصة البناء نسخة من المستند الذي يبين صفة طالب الرخصة وتقويم كيفي ونوعي لمشروع البناء .
  2- وثائق تقنية تبين انسجام المشروع مع قواعد العمران :
  إن أي منطقة من المناطق الخاصة يجب أن تتضمن بعض الوثائق و المخططات المتعلقة بموقع أو مكان إنجاز البناء وكذا طبيعة النشاط ؛ وهي نفس الوثائق الموجودة بملف الترخيص المذكور أعلاه كتصميم المواقع على سلم 1/2000 أو 1/5000 ومخططات كتلة البيانات على سلم 1/200 أو 1/500 يتضمن جميع البيانات المتعلقة بحدود الأرض و الطوابق وارتفاعها و المساحة الإجمالية المبنية وكذا الوثائق التقنية المتعلقة باحترام المساحة المرجعية إذا ما تعلق الأمر ببناء فوق الأراضي الفلاحية وكذا ارتفاع البنايات ضمنها تصاميم معدة على سلم 1/50 للتوزيعات الداخلية ؛كما يتضمن بعض الوثائق إذا ما تعلق الأمر بحماية البيئة كاستصدار مذكرة بالنسبة للمباني الصناعية يبين فيها نوع المواد السائلة الصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية ومستوى الضجيج وكذا قرار الوالي بإنشاء المؤسسات الخطيرة غير الصحية أو المزعجة.

ثانيا : تأشيرة المهندس المعماري
إن الوثائق المقدمة لطلب رخصة البناء يجب أن تصدر من قبل ذوي الاختصاص و الخبرة والذي يحمل تأشيرة المهندس المعماري الذي أنشأها ؛ هذه الشروط أدرجت في أحكام المادة 55 من قانون التهيئة و التعمير والتي أصبحت تنص بعد تعديلها على اشتراط في كل بناء خاضع لرخصة ضرورة إعداد مشروعه من قبل مهندس ومهندس معماري معتمدين في إطار عقد تسيير المشروع واشتراط الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة للهياكل وكذا الأشغال الثانوية .

ثالثا : إجراءات إيداع الطلب
      طبقا لنص المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176 فإن طلب رخصة البناء و الوثائق المرفقة به يرسل في جميع الحالات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية محل وجود قطعة الأرض المعنية بالبناء عليها وذلك في خمسة نسخ ويسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقيق في الوثائق الضرورية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من المرسوم المذكور أعلاه والتي لابد أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه ، ويكتسي تسليم الوصل أهمية خاصة من حيث أنه إجراء يبين مطابقة الوثائق المقدمة وصلاحياتها ويثبت كذلك تاريخ الإيداع والذي يكون بمثابة ميعاد لانطلاق الآجال القانونية للبت في الطلب من قبل الإدارة .




الفرع الثاني: الجهات المخولة بالبت في الطلب

      إن سلطة الفصل في طلب رخصة البناء قد منحها قانون التهيئة والتعمير لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي.
أولا - منح رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي : وذلك بصفته ممثلا للبلدية إذأنه وبهذه الصفة يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي القرار المتعلق بمنح رخصة البناء بهذه الصفة إذا ما كانت البلدية التي توجد بها هذه المناطق المحمية مشمولة ومغطاة بمخطط شغل الأراضي طبقا للمادة 39 من قانون التهيئة و التعمير ويكون ذلك بعد استشارة جميع المصالح لإبداء رأيها طبقا للمادة 39 من المرسوم المذكور آنفا كمصالح الحماية المدنية ، مديرية الفلاحة؛الجمعيات المتخصصة ؛ ففي هذه الحالة يرسل نسخة من الملف الخاص بطلب الرخصة إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف وعلى أربعة نسخ ؛وتكلف هذه الأخيرة بتحضير الملف وإعطاء رأيها حول المطابقة وبعد ذلك تأتي مرحلة صدور القرار المتعلق برخصة البناء الذي يبلغ إلى صاحبه في غضون الأشهر الثلاثة الموالية لتاريخ إيداع الطلب وذلك طبقا للمادة 43/01 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176.

  ثانيا -  منح رخصة البناء من قبل الوالي: لقد منحت المادة 66 من القانون رقم 90/29 الاختصاص بمنح رخصة البناء إلى الوالي وذلك في حالة ما إذا توافر شرطين هما :
1-  أن لا تكون الأشغال المزمع إنجازها واقعة ضمن مناطق مشمولة بمخطط شغل الأراضي .
2- أن تتعلق الأشغال بالبنايات و المنشآت المنجزة لصالح الدولة أو الولاية أو لمصالحها العمومية إما بمنشآت الإنتاج و النقل و التوزيع وتخزين الطاقة وكذلك الموارد الاستراتيجية وإما البنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد 44-45-46-47-49-98 من قانون التهيئة و التعمير وتتمثل في جميع المناطق المحمية.
     حيث يتم إيداع الطلب على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلدي على خمس نسخ ترسل أربعة منها إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير وذلك في غضون 08 أيام من تاريخ استلام الملف لإبداء المصلحة لرأيها على أن يتبع برأي الوالي حول مشروع البناء في أجل شهر واحد من تاريخ إيداعه لتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير تحضير الملف خلال شهرين من تاريخ استلامها الملف ثم تعيد ثلاثة نسخ منه مرفوقة برأيها إلى الوالي قصد إصدار قرار بمنح أو رفض الطلب المتعلق برخصة البناء[1] وهنا في حالة غياب مخطط شغل الأراضي يجب إخضاع البناء للقواعد العامة للتهيئة والتعمير كما تجدر الإشارة إلى أن قانون 04/05 قد نص على أنه عندما لا ترد الإدارة عن طلب رخصة البناء ضمن الميعاد القانوني لا يعد قبولا ضمنيا كما كان عليه الحال قبل ذلك. - أنظر المادة64 من نفس القانون .

Share:

جريمة التحريض على التجمهر في القانون الجزائري

جريمة التحريض على التجمهر :
 حسب نص المادة 100 ق م ج نجد ن هذه الجريمة تقوم على :
- الركن المادي:  التحريض المباشر.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي .
و المقصود بالتحريض المباشر حث الناس على التجمهر بواسطة : الخطابة الكتابة
توزيع مطبوعات او تعليقها و الخطابة هي الكلام المسموع العلني الذي يلقي على
 مسامع الناس سواء كان الخطاب مكتوبا او شفويا.
و يفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجريمة انها لم تحدد :
ü    مكانا معينا ( مكان عام او خاص ).
ü    زمانا محددا ( النهار او الليل).
و لايقتصر التريض على الخطابة بل يتم بواسائل اخرى مثل :
الكتابات – المطبوعات.
 و التي من شآنها ان تثير فيهم الرغبة في التجمهر بعد تداولها او بعد تعليقها في اماكن ظاهرة يستطيع ان يطلع عليها الجمهور .
و الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم المحرض و ارادته في حث الناس على التجمهر و سواءا تحقق الاثر بقيام التجمهر ام لم يتحقق ذلك الاثر 
Share:

أعمال البناء المعنية بالرخصة في القانون الجزائري

أعمال البناء المعنية بالرخصة.

لقد نصت المادة 52 من القانون 90/29 على النشاطات أو الأشغال التي تتطلب الحصول على الرخصة بأنه "تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان إستعمالها و لتهديم البنايات الموجودة و لتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية  على الساحات العمومية و لإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج".
فمن خلال هده المادة يتبين أن حظر البناء بدون رخصة يشمل مجموعتين من الأعمال تتمثل في إنشاء و تشييد المباني الجديدة و مجموعة ثانية تخص المباني القائمة
أولا :  شييد المباني الجديدة
   - المقصود بالتشييد
         يقصد به الإنشاء أو الاستحداث أي البدء في إقامة المبني لأول مرة و ذلك بوضع الأساسات[1].
كما نكون بصدد بناية جديدة للتشييد في حالة الهدم و إعادة البناء ؛إلا أن الملاحظ هو أن المشرع أغفل وضع تعريف للبناء المقام لأول مرة وللبناء بصفة عامة رغم أهميته البالغة .
وفي هذا الإطار وضع القضاء الفرنسي بعض المعايير التي تشكل باجتماعها وصف البناء[2] وهي:
أ – أبعاد البناء : تم إخراج البنايات القليلة الأهمية والصغيرة الحجم من مجال تطبيق رخصة البناء .
ب – أنها من صنع الإنسان : استثنى ما تكون بفعل الطبيعة أو المناخ .
ج – استقرار البناء : باعتباره عقارا فهو يتصل بالأرض اتصالا دائما ولا يمكن فصله آو نقله دون إلحاق الخسارة به ؛وقد يكون الاتصال بالبناء مباشرة فوق سطح الأرض أو بإقامة طابق علوي فوق البناء المقام فوق الأرض.
د – مادة البناء : هو كل شيء متماسك سواء صنع بالحجارة أو الإسمنت أو الطوب أو الخشب أو الحديد
  وعليه فـان التشييـد يضــم البناء لأول مرة أو إعادة بنائه كلية ودلك مهما كان الغرض الذي أنشئ من أجله ( استعمال سكني – استعمال بقصد استقبال الجمهور) ولا عبرة كذلك لموقع المبنى سواء كان في المناطق الحضرية أو خارجها أو في البلديات التي تشملها أدوات التعمير أو غيرها أو حتى في المناطق المحمية  

ثانيا  الأشغال التي تتعلق بالمباني القائمة

       لقد ألزمت المادة 52 من القانون المذكور أعلاه ضرورة الحصول على رخصة بناء وذلك عند القيام بالأشغال الآتية:
1- تمديد البنايات الموجودة وذلك بالزيادة في حجمها ؛ وهذا قد يكون بالتوسع عرضا أو طولا أو بالتعلية
2- تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه وذلك بتعديل معالم البناء القائم بشكل مغاير ومخالف عما كان عليه .
3- تغيير الواجهات المفضية على الساحات العمومية وهي الواجهات الخارجية المطلة على الطريق العام دون الداخلية باعتبار ذلك يؤثر على تناسق وجمال البناء و المنظر العمراني العام للمدينة .
4- إنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج كتقوية البناء وإزالة ما شابه من خلل واقامة جدار يحيط بالبناء الخارجي للمبنى .
كما نصت المادة 33 منه على أنه : ًيشترط كل تشييد لبناية على حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 49 و52 و55 من القانون رقم 90/29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه  ؛ ومع مراعاة المادة الأولى من هدا المرسوم ." كأن يتم تغيير الغرض الذي من أجله أنشأت البناية كأن يحول من بناية ذات استعمال سكني إلى بناية ذات استعمال صناعي أو تجاري كالفنادق لأنها تخضع لمقاييس خاصة في البناء وآليات للحد من الحرائق، واستشارة بعض المصالح الأخرى كمصالح الحماية المدنية و السياحة و الثقافة كونها تستقبل الجمهور .

Share:

شروط الحصول على رخصة البناء في القانون الجزائري

شروط الحصول على رخصة البناء


لقد حدد قانون التهيئة و التعمير و كذا المرسوم التنفيذي رقم 91/176 ،الشروط الخاصة بطالب الرخصة و كذا بأعمال البناء المعنية بالرخصة و شكل إيداع الطلب و إجراءاته و ما يجب أن يحتويه من الوثائق المثبتة للملكية و المخططات المعمارية التي تبين نوع البناية المراد إنجازها وكل التراخيص الإدارية الضرورية في حالة وجوبها قانونا ، و ذلك حسب نوع البناية و النشاط المزمع إنجازه فيها و مكان تنفيذ المشروع و كذا الجهات الإدارية المختصة بالبت في طلب رخصة البناء و تسليمها و هو ما ستتم دراسته على النحو الآتي :


  الشروط المتعلقة بالطالب

         لقد نصت المادة 50 من قانون التهيئة و التعمير على أن حق البناء مرتبط بحق الملكية ، و بالتالي لا يجوز لغير مالك الأرض أن يحصل على هذه الرخصة ، كما أضاف المرسوم التنفيذي رقم 91/176 أشخاصا آخرين منحهم الحق في طلبها باعتبارهم يستمدون هذا الحق من المالك الأصلي أو بغـرض تدعيم الإستثمارات و الأنشطة الإجتماعية ، إذ نصت المادة 34 منه على أنه : " ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء و التوقيع عليه من المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية ".
كما أن قانون التوجيه العقاري أجاز لصاحب شهادة الحيازة الممنوحة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادتين 39 و40 منه أن يحصل على رخصة بناء و هو ما أكدته المادة 34 من المرسوم المذكور أعلاه بنصها : " يجب أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه الوثائق التالية :
- نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون 90 / 25 المذكور أعلاه ".
         كما أن المادة 51 من القانون رقم 97/02 المؤرخ في 31/12/1997 م و المتضمن قانون المالية لسنة 1998 قد أضافت شخصا آخر له الحق في طلب رخصة البناء و هو صاحب حق الامتياز على الأملاك الوطنية الخاصة.
         كما نص قانون المالية لسنة 2004 في الأحكام الخاصة بتعديل قانون التسجيل الخاصة برسم الإشهار العقاري[1] على أن شهادة الترقيم العقاري  المؤقت ترتب نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في مجال شهادة الحيازة و بالتالي يمكن لصاحبها طلب الحصول على رخصة بناء[2].
 
أولا : المالك أو وكيله 
         إن تكريس المادة 50 من قانون التهيئة و التعمير و كذا المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91/176 لمبدإ ملكية الأرض من أجل ممارسة حق البناء ، و ذلك بإرفاق ملف طلب رخصة البناء بنسخة من عقد الملكية المحرر في الشكل الرسمي المشهر طبقا لنص المادة 324 مكرر من القانون المدني[3].
         أما فيما يتعلق بإجراء الشهر الناقل للملكية فقد نصت المادة 793 من نفس القانون على أنه : " لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتقاعدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون بالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري ".
        أما بخصوص العقود العرفية التي كانت تحرر من قبل القاضي الشرعي فهي تكتسي نفس الطابع الرسمي الذي يضفي على العقود التي تحرر من قبل الموظف العام أو الضابط العمومي و هو ما كرسته المحكمة العليا في القرار رقم 97140 المؤرخ في 03/06/1989 و الذي جاء في حيثياته : " من المستقر عليه فقها و قضاءا أن العقود التي يحررها القضاة الشرعيين تكتسب نفس طابع الرسمية الذي تكتسبه العقود المحررة من قبل الأعوان العموميون و تعد عنوانا للحقيقة على صحة ما يفرغ فيها من اتفاقيات و ما تنص عليه من تواريخ بحيث لا يمكن إثبات ما هو مغاير أو معاكس لفحواها "[4]
أما بالنسبة للعقود العرفية الثابتة التاريخ و المحررة قبل 01 جانفي 1971 فإنها اكتسبت صيغتها الرسمية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993 م المعدل و المتمم المرسوم
 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 م المتعلق بتأسيس السجل العقاري و ذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجهات القضائية لغرض إثباتها إذ يكفي اللجوء إلى الموثق لتحرير عقد إيداع بشأنها يتم شهره في المحافضة العقارية المختصة و أعفيت من الإشهار المسبق الذي كان مفروضا بحكم نص المادة 88 من المرسوم
76/63.
 أما العقود العرفية المبرمة بعد 01/01/1971 فإن رأي المحكمة العليا " أن العقد العرفي لا ينقل الملكية و إنما يكرس التزامات شخصية لا تؤدي إلى أي تعويضات مدنية في حالة عدم التنفيذ "[5]
و كذا القرار المبدئي الصادر عن الغرف المجتمعة سنة 1997 و الذي وضع حدا للإختلاف ما بين الغرفتين المدنية و العقارية و الذي إشترط الرسمية في العقود المنصبة على العقار تحت طائلة البطلان .
أما بالنسبة لعقود الوعد بالبيع فإنها لا تؤخذ بعين الإعتبار كسند يسمح بالحصول على رخصة البناء لأنه يسجل في المحافظة العقارية ولا يشهر " إن عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني "[6]
كما تجدر الإشارة إلى أن رخصة البناء تسلم للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة إذا ما كانت مالكة لقطع أرضية و ترغب في القيام بأعمال التشييد ، إلا أن قانون 90/29 أغفل التعرض إلى هذه الصفة في المادة 50 منه بالرغم من أنه أبقاها فيما يخص طلب شهادة التعمير في مادته 51.
و بتفشي ظاهرة البناءات الفوضوية غير المرخصة كون أن أصحابها لا يحوزون على عقود ملكية تمكنهم من ذلك جاءت المادة 34 من المرسوم 91/176 وسعت من دائرة الأشخاص الذين يمكنهم طلب رخصة البناء.
أما بالنسبة للوكيل فإنه  يجوز له طلب رخصة البناء و ذلك عن طريق تقديم وكالة خاصة طبقا لنص المادة 574 من القانون المدني.

ثانيا : المستأجر المرخص له
يمكن لمستأجر العقار سواء كان هذا الأخير عبارة عن قطعة أرضية أو بنـاية أن يطلب رخصة بنـاء و ذلك بعد الموافقة الصريحة من المالك ، على أن يكون الاستغلال باسم المستأجر و لحسابه .


ثالثا : الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية
تطبيقا لنص المادة 34 من المرسوم المذكور أعلاه فان الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية يمكنها طلب رخصة بناء كمديريات المصالح الخارجية للوزارات و المؤسسات العامة  ومن أجل ذلك يجب تقديم نسخة من القرار الإداري المتعلق بتخصيص قطعة الأرض أو البناية .
وقرار التخصيص هو أحد طرق تسيير الأملاك الوطنية الخاصة وتعرفه المادة 42 من قانون الأملاك الوطنية[7] بأنه يعني الترخيص باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام . و يتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية تحت تصرف دائرة أو وزارة أو مصلحة عمومية أو مؤسسة تابعة لأحدهما قصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها.

رابعا : الحائز :
 وهو طبقا للمادة 39 من قانون التوجيه العقاري يمكنه طلب رخصة بناء إذ أنها تنص على أنه يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة 823 من القانون المدني يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها بشرط أن تكون هذه الحيازة مستمرة ،غير متقطعة ، هادئة وعلانية لا تشوبها شبهة، أن يحصل على سند حيازي يسمى " شهادة الحيازة " و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي . وتم استحداث شهادة الحيازة بقصد تطهير العقار في الأماكن التي لم يشملها المسح .

خامسا : صاحب حق الامتياز : 
لم يتطرق إليها قانون التهيئة و التعمير ولا المرسوم التنفيذي 91/176 ونصت عليه المادة 51 من القانون رقم 97/02 المتضمن قانون المالية لسنة 1998 على أنه : " يمكن التنازل أو المنح بامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بالمزاد العلني وذلك لهيئات عمومية أو المعترف لمنفعتها العمومية أو إلى الجمعيات التي لا تتسم  بالطابع  السياسي و المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي  و الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الخاضعين للقانون  الخاص
يعطي المنح باعتبار المذكور في الفقرتين السابقتين للمستفيد منه الحق في تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري المفعول "


Share:

محـل جريمـة تزوير النقود

محـل الجريمـة

              كي يتحقق الركن المادي لجريمة النقود المزورة يشترط في السلوكات المجرّمة أن تنصب على محل محدد بوضوح في نص المادة 197 من قانون العقوبات، و يتعلق الأمر أساسا بالنقود المعدنية أو الأوراق النقدية و يشترط أن تكون ذات سعر قانوني في أعراض الجمهورية أو في الخارج، و معنى هذا الشرط أن تكون النقود معمولا بها فعلا و إلزاميا بما يخرج من محل الجريمة النقود التي خرجت من التعامل    و التي لا تضمن لها الدولة سعرا رسميا.
              و مما يلاحظ هنا أن المشرع يخول الحماية الجنائية ليس فقط للعملة الوطنية بل أيضا للعملات التي تصدرها المؤسسات الأجنبية، فالحماية ضد التزوير تنصب على أية عملة ذات سعر قانوني أينما وجدت، و هذا التوسع في الحماية  فرضه خاصة كون التزوير النقدي هو غالب من فعل منظمات  أو شبكات دولية لا ينفع في مواجهتها قمع مرتبط بجنسية العملة.

                و إلى جانب العملة بالمعنى الضيق للكلمة تتجه الحماية الجنائية لتشمل، أيضا السندات أو الأذونات أو الأسهم و قسائم الأرباح العائدة منها، على شرط أن تكون القيم المذكورة صادرة عن الخزينة العامة و تحمل طابعها أو علامتها، و لكن الحماية تقتصد هنا على القيم التي تصدرها الخزينة العامة  مما يعني استبعاد الحماية المطلقة في حالة النقود في مجال ه-ذه القيم .

Share:

جريمة حمل السلاح في التجمهر في القانون الجزائري

جريمة حمل السلاح في التجمهر:
 حسب نص المادة 99 ق ع ج نرى ان اركان هذه الجريمة هي:
الركن المفترض:  المساهمةالمسلحة في التجمهر.
الركن المادي: حمل السلاح.
الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي.
و نلاحظ هنا ان المقصود  بحمل السلاح ان يكون في متناول الفاعل و سيتنطيع استعماله في الوقت الذي يرغب .

تحديد مفهوم السلاح:
مفهوم السلاح عادة يتناول الاسلحة النارية كالبنادق و المسدسات و المتفجرات القاطعة كالفؤؤس و المناجل غير ان المادة 93 ق ع ج بينت بين .
ü    السلاح بطبيعته .
ü    و السلاح باستعماله.
السلاح بطبيعته: يشمل كافة الالات و الادوات و الاجهزة القاطعة و الناقذة .
السلاح باستعماله: و يشمل السكاكين و و العصى العادية و هذه الاشياء لا تعتبر سلاحا الا اذا استعملت فعلا في:
- القتل – الجرح- و الضرب.

Share:

الاستحصال يغير حق على الأختام والعلامات والدمغات والطوابع الحكومية واستعمالها في القانون الجزائري

الاستحصال يغير حق على الأختام والعلامات والدمغات
                                  والطوابع الحكومية واستعمالها .
نص المشرع الجزائري على الاستحصال بغير حق في المادة 207 بحيث جاء فيها : " يعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000دج كل من تحصل بغير حق على طوابع أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة المبنية في المادة 206 ، ووضعها واستعمالها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة " وما يتضح لنا من هذه المادة انه كل من تحصل بغير وجه حق على احد الأشياء المبنية في نص المادة 206 يعاقب جزائيا على جرمه كما يعد من استعمل هذه الأشياء سواء كانت صحيحة وتحصل عليها بأية وسيلة كانت أو مزورة حسب ما هو مبين في نص المادة 206 فيعد فعله جناية يعاقب عليها بالحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات .
المطلب الأول : أركان الجريمة
جريمة الاستحصال بغير حق أو الاستعمال تعد جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن فعل التقليد والتزوير وهي تقوم على الأركان التالية :
الفرع الأول: الركن المادي:يتحقق الركن المادي لجريمة الاستحصال بغير حق على أختام حكومة أو علامات أو طوابع أو دمغات واستعمالها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة ذلك بأن يتحصل الجاني على هذه الأختام والعلامات الصحيحة بأية وسيلة كالسرقة واستعمالها لتحقيق أغراض وأهداف يريدها .
أما جريمة الاستعمال فهي تكون في الأشياء المذكورة في المادة 206 سواء كانت هذه الأشياء صحيحة وغير مقلدة عن طريق الحصول عليها بغير وجه حق ، أو عن طريق تقليدها واستعمالها وهي مقلدة مزورة ، قد يكون من يستعمل الشيء المقلد هو الشخص الذي قام بالتقليد أو شخص آخر .
الفرع الثاني : محل الجريمة :
أن يكون محل الجريمة أحد الأشياء المبنية في نص المادة 207 في جريمة الاستحصال بغير حق على الطوابع والمطارق والدمغات الصحيحة الخاصة بالدولة واستعمالها استعمال ضار سواء كانت صحيحة حسب نص هذه المادة ، أو استعمالها وهي مقلدة أو مزورة حسب نص المادة 206 .
الفرع الثالث : الركن المعنوي :
يتطلب في هذا النوع من الجرائم القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني في ارتكاب هذا الجرم ، وتوافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في نية الغش والإضرار بمصلحة عامة أو خاصة ، كما يتطلب في جريمة الاستعمال العلم بأن الشيء مقلد أو مزور وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها رقم 44 55 28 الصادر بتاريخ 06 أفريل 2005 .
المطلب الثاني : العقوبة المقررة لهذه الجريمة
لقد صنف المشرع الجزائري جريمة الاستحصال بغير حق والاستعمال ضمن قسم الجنايات وقرر لهما نفس العقوبة من خلال المادتين 206 و 207 وهي عقوبة السجن المؤبد من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 500.000دج إلى 1.000.000دج وهي نفس العقوبة المقررة لجريمة التقليد 
Share:

أركان وعقوبة جريمة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات الحكومية في القانون الجزائري

  الركن المادي : 

تقوم هذه الجريمة بتقليد أو تزوير أحد الأشياء المذكورة في المادة 209 ويتحقق التقليد بصنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا ، ويكفي لتوافر التقليد إمكان انخداع الجمهور بالشيء المقلد دون اقتضاء شرط آخر ، فيستوي أن يكون التقليد متقن أم غير متقن وهذا ما نصت عنه المادة 206   بحيث تعد جريمة كل من قام بتقليد خاتم الدولة أو دمغة مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية ، أو طابع وطني فهنا يعاقب على هذا الفعل المادي المرتكب من قبل الجاني بعقوبة جناية من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقن أم لا و العبرة في تقليد الأختام وما يمثلها ، ليست الجهة المأذونة لاستعمال غرض معين سواء بواسطة   رجال الحكومة أو بواسطة غيرهم ، كان تقليد هذا الختم جناية معاقب عليها بالسجن المؤبد حسب ما ورد في المادة 205 والتي تنص على أنه:" يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد " وذلك لأن خاتم الدولة يعتبر علامة خاصة بالدولة لا يجوز استعماله إلا لمن خولته له الدولة حق استعماله .
فالختم الصادر من قسم البيطري التابع لوزارة الزراعة ، لكي تستعمله شركة الأسواق يكون تقليده جناية ، وإذا كان التقليد أو التزوير لخاتم مصلحة معينة فتكون العقوبة على أساس جنحة .
  محل الجريمة 
أن يكون محل الجريمة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 205 ، 206 إما خاتم الدولة وهو شعارها الرسمي الذي تبصم به المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين والمراسيم الرئاسية وما إليها من قرارات رئيس الجمهورية ، وحافظ هذه الأختام هو وزير عدل  ، وإما طابع وطني أو مطرقة مستخدمة في علامات الغابات ، أو دمغات مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية ، وتعد هذه الأخيرة إشارات يرسم بها الذهب والفضة ضمانا لنوعها وعيارها ، ودمغات الذهب والفضة لا تخرج عن كونها علامات لإحدى مصالح الدولة ومع ذلك خصها المشرع بتجريم خاص .
أما الجريمة الواقعة على العلامات الحكومية التي تستعمل لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أيا كان نوعها أو شكلها ، وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ، كالعلامات التي تضعها مصلحة الجمارك على البضائع الصادرة أو الواردة .
ويجب أن تكون العلامات خاصة بإحدى الجهات الحكومية أو أي مرفق عام حسب ما جاء في نص المادة 209 ، وأن يكون الطابع وطنيا يستعمل لشؤون الدولة من قبل السلطة أو الإدارة العمومية ممثلة للدولة ، كما يجب أن يكون مطابقا للنموذج الذي حدده القانون  .
  الركن المعنوي : يتطلب القانون لقيام جريمة تقليد و تزوير الأختام والدمغات والطوابع والعلامات توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص ، فيما عدا جريمة الاستعمال فيكفي فيها توفر القصد العام ، يكفي أن يكون الجاني عالما بأن هذه الأشياء مقلدة وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل  .
أما جريمة التقليد والتزوير فيستلزم توافر القصد الخاص لقيامها ، ويتمثل القصد الخاص في نية استعمال الشيء أو المحرر المقلد أو المزور فيما زور من أجله ، فلا تقوم جريمة التزوير إلا إذا توفرت نية المتهم في إتيان هذا الفعل ولا مجال للبحث في لقصد الخاص إلا إذا ثبت توافر القصد العام ، لكن توافر القصد العام لا يعني بالضرورة ثبوت القصد الخاص لدى المتهم ، وتبعا لذلك لا يعد مجرما من قلد طابع أو خاتم أو علامة لمجرد إثبات مهاراته الفنية في التقليد فقط  .
المطلب الثالث : العقوبة والأعذار المعفية منها 
لقد كيف المشرع الجزائري الجرائم الواقعة على أختام الدولة والطوابع والدمغات والعلامات الحكومية في المادة 205 ، 206 و 207 على أساس جناية وذلك نظرا لأهمية هذه الأشياء لاعتبارها خاصة بالدولة .
فقد نص في المادة 205 على معاقبة الجاني بالسجن المؤبد ما لم يكن هناك أعذار معفية حسب ما ورد في المادة 199 ، بحيث يعاقب كل من قلد خاتم الدولة بعقوبة السجن المؤبد ، أما نص  المادة 206 فقد جاء فيها أنه يعاقب كل من قلد أو زور طابع وطني ، أو مطرقة مستخدمة في علامات الغابات ، أو دمغات تستخدم في دمغ المواد الذهبية أو الفضية بعقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000دج 
وتنص المادة 208 والمادة 209 على الجنح المرتكبة من طرف الجناة في صنع خاتم في صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة ، أو تقليد العلامات الحكومية خاتم أو طابع أو علامة لأي سلطة ، فنصب المادة 208 على عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 500دج إلى 1000دج أو بهاتين العقوبتين ما لم تكن الجريمة فعل أشد .
أما المادة 209 فقد جاء فيها أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000دج إلى 100.000دج على كل من قلد خاتم أو طابع أو علامة أو أوراق معنوية أو المطبوعات الرسمية المستعملة ، أو قلد أو زور طوابع بريدية أو بصمات التخليص .
إضافة إلى ذلك يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من بعض الحقوق الواردة في المادة 14  وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر ، كما يعاقب على الشروع في هذه الجريمة مثلما يعاقب في الجريمة التامة .

Share: