جريمة القبض والحجز والاختطاف في القانون الجزائري

جريمة القبض والحجز والاختطاف في القانون الجزائري
Arrestation Séquestration Enlèvement

جريمة القبض والخطف والاحتجاز نص عليها المشرع الجزائري في القسم من الجرائم الخاص بالاعتداء على الحريات.

1)- المواد من : 

107         إلى 111 قانون العقوبات تتعلق أساسا بالموظفين الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم.

2)- المواد من :

 291         294 تتعلق أساسا بالأشخاص العاديين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

أولا : تعريف القبض :

1)- القبض القانوني :

هو ضبط شخص وإحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق ، بموجب أمر أو غير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون.

2)- القبض التعسفي :

هو ضبط شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص وحرمانهم من حرياتهم.



ثانيا : تعريف الخطف :

1)- الخطف :  هو أخذ شخص ثم وضعه في مكان مقابل كتنفيذ شرطا ما ، عادة مبلغ مالي.

قد يقع الخطف لوسيلة نقل ، خاصة الطائرة فيليه حجز أشخاص.

2)- خطف القصر :

هو خطف أشخاص لم يبلغوا سن 18 سنة وإبعادهم عمن لهم السلطة عليهم.

لقد نص القانون على خطف القصر في القسم الخاص بالجنايات والجنح الماسة بالأسرة والآداب العامة في المواد : 326 إلى 328 ق.ع.ج.

* المادة 326 تنص على خطف القصر بدون استعمال : العنف ، أو التحايل أو التهديد وأشرع في ذلك.

* المادة 326/2 تنص على عدم اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الفاعل في حالة تزوج القاصر المخطوفة من خاطفها إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله (الزواج).

* المادة 328 : تنص على الأبوين الذين يقومان بعدم تسليم القاصر لقائدة من حكم لصالحه حضانة القاصر ، أو خطفه ممن ولت له حضانته.

* ثانيا : حجز ، حبس وخطف أشخاص تعسفيا من طرف موظفين عموميين.

نصت عليه المواد من 107 إلى 111 قانون العقوبات في القسم المتعلق بالاعتداء إلى الحريات الفردية.

* تقوم هذه الجريمة بالنسبة لكل عون من مؤسسة إعادة التربية أو مكان مخصص لحراسة المقبوض عليهم بتسلم مسجون دون أن يكون مصحوبا بأمر حبس قانوني (06 أشهر إلى 02 سنتين) م 110 ق.ع.

* كل مأمور ضبط قضائي يمتنع عن تقديم السجل الخاص بالحجز  تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة 52 ق.إ.ج إلى الأشخاص المختصين بالرقابة يكون قد ارتكب جريمة الحجز التعسفي (العقوبة : الحبس 6 أشهر          2 سنتين م : 110 مكرر ق.ع.

* إذا أمر مأمور الضبط القضائي أو قاضي ، أو صدر أمرا أو حكما أو وقع عليها ضد شخص متمتع بالحصانة (العقوبة : الحبس 6 أشهر       3 سنوات ما عدى في حالات التلبس (م : 111 ق.ع.ج).

* رابعا : حجز حبس وخطف أشخاص التي يقوم بها أشخاص عاديين.

نصت عليها المواد من : 291 إلى 294 ق.ع.ج في القسم الخاص بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحريات الفردية وحرمة المنازل و الخطف.

م : 291 وقوع خطف ، أو حبس أو حجز أو قبض شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد (عقوبة : 05          10 سنوات.

الحالات التي يجيز فيها القانون : حالات التلبس :

تشديد العقوبة :

* المادة 291 /3 – إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر (العقوبة 10        20 سنة).

المادة 292 العقوبة السجن المؤبد :

                         * إذا وقع الخطف أو القبض بارتداء زى رسمي لهيئة نظامية.

                         * إذا وقع القبض أو الخطف بالتحايل.

                         * إذا وقع القبض أو الخطف بانتحال اسم كاذب.

                                  * إذا وقع القبض بموجب  أمر مزور.


  المادة 293  : العقوبة الإعدام : 

                                  * إذا وقع التعذيب البدني على الشخص المختطف أو المحبوس

                                     أو المحجوز فتكون العقوبة الإعدام.

المادة 293 مكرر:  الخطف مهما بلغ سن المخطوف ، بالعنف التهديد ، أو غشا، العقوبة  (10          20 سنة

الأعذار القانونية :

                      المادة 294 : *يستفيد الجاني من الأعذار المخففة إذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف.

* تخفف العقوبة إلى (من سنتين 02 إلى خمس 05 سنوات إذا انتهى الحجز أو الحبس قبل  10 أيام.  
  
Share:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق