الرقابة القضائية للمالية العمومية في قانون الجزائري

2 الرقابة القضائية: يعتبر مجلس المحاسبة أعلى مؤسسسة للمراقبة في مجال المالية العمومية، و أكثر فعالية و كذلك إختصاصا و شمولية، حددت كيفية ممارسته للمراقبة بموجب قانون رقم 90/32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990        و المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره، بحيث يعتبر هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية الدولة و المجموعات المحلية و المرافق العمومية و كل الهيئات الخاضعة لقواعد القانون الإداري و المحاسبة العمومية،      و بالتالي تخرج من نطاق رقابته المؤسسات العمومية الإقتصادية.

يختص مجلس المحاسبة بمراقبة مختلف الحسابات و يتحقق من دقتها        و صحتها و نزاهتها و التي يقدمها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون،     و تكون الرقابة مستخلصة بإتهام أو إبرام أو إبراء كلا من الآمر بالصرف         و المحاسب العمومي.

أ) تنظيم مجلس المحاسبة: يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون تسييره و مباشرة مهام المراقبة، بحيث يتولى التسيير مجلس متكون من: رئيس مجلس المحاسبة ( رئيسا) المراقب العام رئيس قسم الأكبر سنا مستشارين إثنين منتخبين محتسبين إثنين منتخبين لمدة ثلاث سنوات يتولى المجلس التسيير الإداري لشؤون موظفية من حيث التوظيف، النقل، الترقية، الإنتداب      و التسريح.

أما الرقابة فيتكفل بها كل أعضاء مجلس المحاسبة وهم: رئيس المجلس       نائب الرئيس المراقب العام رؤساء الأقسام المستشارون، رؤساء قطاع الرقابة المحتسبون و هم يتمتعون بالحماية الضرورية لمباشرة مهامهم،           و خصوصا ضد التهديدات و الإهانات و الإعتداءات المختلفة.

لم يعد مجلس المحاسبة يمارس رقابة قضائية كما كان السابق، و إنما تبقى رقابته متبوعة بنظر المحاكم عند وجود مخالفات.

ب) رقابة مجلس المحاسبة: يتعين على كل آمر بالصرف و على كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسييره للسنة المنصرمة لدى مجلس المحاسبة الذي يتفحصها و يراجعها و عند الحاجة على كل منهما تقديم الوثائق و المستندات التي يطلبها المجلس، كما يمكن للمجلس إجراء كل التحريات الضرورية كذلك حق الدخول للمكاتب و المحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابة المجلس.

يصدر مجلس المحاسبة عند ممارسته لإختصاصاته الرقابية قرارات مسببة بحيث:

- يراجع الحسابات الإدارية التي يقيمها الآمرون بالصرف للمجموعات العمومية و يختمها بواسطة التصريح بالتطابق، و كذلك يصفي حسابات المحاسبين العموميين.
- يأمر بترتيب المحاسبة و إستكمالها عند ملاحظته نقائص أو تأخير في مسكها.
- يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين المشكوك في تسييرهم.
- يتفحص التسييرات الفعلية و يصفيها.
- يدين المسيرين المخطئين بدفع غرامة مالية.

تتبع تصفية الحسابات في المجلس بصدور قرار منه يقضى ببراءة المحاسبين العموميين أو إدانتهم، و عندما تثبت إدانة المحاسب عليه بتسديد ما إستحق لصالح الخزينة العمومية، كما ينجز فضلا عن ذلك تقرير مسؤولية جزائية بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر، و بغرامة مالية تتراوح مـن 500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبيتين ( المادة 66 من قانون 90/32 ) كما يمكن للقضاء الجزائي الحكم بغرامة مالية تتراوح من 1.000 إلى 6.000 دج عن الأشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبة إدارة عمومية.

و تعتبر من باب المخالفات المتعلقة بالتسيير ما يلي:( المادة 65 من قانون 90/32).

- إلتزام أو دفع المصاريف المحققة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية أو إختراق القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية.
- الخصم غير القانوني للمصاريف بغرض أخطاء أو تجاوز الإعتمادات     أو تغيير التخصيص الأصلي للإعتمادات أو الإعانات الواردة في الميزانية.
- رفض التأشير بدون أساس، أو العرقلة غير المبررة من طرف هيئات الرقابة.
- منح تأشيرة قبول النفقة، دون توفر الشروط القانونية، سواء تم ذلك من طرف المراقبة المالية أو المحاسب المعني.
- مطالبة محاسب عمومي بدفع نفقات دون الإستناد إلى قاعدة قانونية       أو تنظيمية مما ينجر عنه إستعمال سيء للنفقة العمومية.
- تنفيذ عمليات إنفاق ليست لها علاقة بأهداف الجماعات أو مهمة الهيئات العمومية المعنية.
- كل تهاون يؤدي إلى عدم الدفع في الآجال و حسب الشروط القانونية لمحصول الإيرادات الجبائية أو شبه جبائية التي تم الإقتطاع منها أصلا.
             
يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام الجهة القضائية المختصة، فهدف المجلس هو ضمان إحترام القواعد القانونية و التنظيمية الخاصة بتسيير المالية العمومية، و توجيه المسيرين (آمرون بالصرف محاسبون) نحو إعتماد مسك الحسابات و إنتظام المحاسبة و التقيد بهدف المصالح التي يسيرون أموالها، و من أجل ذلك يزود القانون مجلس المحاسبة بإمكانيات مادية، بشرية و قانونية على الخصوص تسمح لأعضائه بالتحرك بمرونة و بتتبع التسيير المالي في مختلف مستوياته الوطنية و المحلية، لهذا فإنشاء الغرف الجهوية للمجلس، يمكن من مراقبة مالية المجموعات المحلية و الهيئات الأخرى التابعة لإختصاص رقابته.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تحضير درس الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا في التاريخ للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس الموقع الجيوسياسي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي

تحضير درس المجال الجغرافي للجزائر في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي