الرقابة القضائية للمالية العمومية في قانون الجزائري
2
– الرقابة القضائية: يعتبر مجلس
المحاسبة أعلى مؤسسسة للمراقبة في مجال المالية العمومية، و أكثر فعالية و كذلك
إختصاصا و شمولية، حددت كيفية ممارسته للمراقبة بموجب قانون رقم 90/32 المؤرخ في
04 ديسمبر 1990 و المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره، بحيث يعتبر
هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية الدولة و
المجموعات المحلية و المرافق العمومية و كل الهيئات الخاضعة لقواعد القانون
الإداري و المحاسبة العمومية، و
بالتالي تخرج من نطاق رقابته المؤسسات العمومية الإقتصادية.
يختص مجلس المحاسبة بمراقبة مختلف
الحسابات و يتحقق من دقتها و
صحتها و
نزاهتها و التي يقدمها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون، و
تكون الرقابة مستخلصة بإتهام أو إبرام أو إبراء كلا من الآمر بالصرف و
المحاسب العمومي.
أ)– تنظيم مجلس
المحاسبة: يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون
تسييره و مباشرة مهام المراقبة، بحيث يتولى التسيير مجلس متكون من: رئيس مجلس
المحاسبة ( رئيسا) – المراقب العام– رئيس قسم الأكبر سنا – مستشارين إثنين منتخبين – محتسبين إثنين
منتخبين لمدة ثلاث سنوات – يتولى المجلس
التسيير الإداري لشؤون موظفية من حيث التوظيف، النقل، الترقية، الإنتداب و التسريح.
أما الرقابة فيتكفل بها كل أعضاء مجلس
المحاسبة وهم: رئيس المجلس – نائب الرئيس – المراقب العام – رؤساء الأقسام – المستشارون،
رؤساء قطاع الرقابة – المحتسبون و هم يتمتعون بالحماية الضرورية لمباشرة مهامهم، و
خصوصا ضد التهديدات و الإهانات و الإعتداءات المختلفة.
لم يعد مجلس المحاسبة يمارس رقابة
قضائية كما كان السابق، و إنما تبقى رقابته متبوعة بنظر المحاكم عند وجود مخالفات.
ب) – رقابة مجلس
المحاسبة: يتعين على كل آمر بالصرف و على كل
محاسب عمومي أن يودع حسابات تسييره للسنة المنصرمة لدى مجلس المحاسبة الذي يتفحصها
و يراجعها و عند الحاجة على كل منهما تقديم الوثائق و المستندات التي يطلبها
المجلس، كما يمكن للمجلس إجراء كل التحريات الضرورية كذلك حق الدخول للمكاتب و
المحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابة المجلس.
يصدر مجلس المحاسبة عند ممارسته
لإختصاصاته الرقابية قرارات مسببة بحيث:
- يراجع الحسابات الإدارية التي يقيمها
الآمرون بالصرف للمجموعات العمومية و يختمها بواسطة التصريح بالتطابق، و كذلك يصفي
حسابات المحاسبين العموميين.
- يأمر بترتيب المحاسبة و إستكمالها عند
ملاحظته نقائص أو تأخير في مسكها.
- يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين
المشكوك في تسييرهم.
- يتفحص التسييرات الفعلية و يصفيها.
- يدين المسيرين المخطئين بدفع غرامة
مالية.
تتبع تصفية الحسابات في المجلس بصدور
قرار منه يقضى ببراءة المحاسبين العموميين أو إدانتهم، و عندما تثبت إدانة المحاسب
عليه بتسديد ما إستحق لصالح الخزينة العمومية، كما ينجز فضلا عن ذلك تقرير مسؤولية
جزائية بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر، و بغرامة مالية تتراوح مـن
500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبيتين ( المادة 66 من قانون 90/32 ) كما
يمكن للقضاء الجزائي الحكم بغرامة مالية تتراوح من 1.000 إلى 6.000 دج عن الأشخاص
الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبة إدارة عمومية.
و تعتبر من باب المخالفات المتعلقة
بالتسيير ما يلي:( المادة 65 من قانون 90/32).
- إلتزام أو دفع المصاريف المحققة
بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية أو إختراق القواعد المطبقة فيما يتعلق
بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية.
- الخصم غير القانوني للمصاريف بغرض
أخطاء أو تجاوز الإعتمادات أو
تغيير التخصيص الأصلي للإعتمادات أو الإعانات الواردة في الميزانية.
- رفض التأشير بدون أساس، أو العرقلة
غير المبررة من طرف هيئات الرقابة.
- منح تأشيرة قبول النفقة، دون توفر
الشروط القانونية، سواء تم ذلك من طرف المراقبة المالية أو المحاسب المعني.
- مطالبة محاسب عمومي بدفع نفقات دون
الإستناد إلى قاعدة قانونية أو
تنظيمية مما ينجر عنه إستعمال سيء للنفقة العمومية.
- تنفيذ عمليات إنفاق ليست لها علاقة
بأهداف الجماعات أو مهمة الهيئات العمومية المعنية.
- كل تهاون يؤدي إلى عدم الدفع في
الآجال و حسب الشروط القانونية لمحصول الإيرادات الجبائية أو شبه جبائية التي تم
الإقتطاع منها أصلا.
يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام الجهة
القضائية المختصة، فهدف المجلس هو ضمان إحترام القواعد القانونية و التنظيمية
الخاصة بتسيير المالية العمومية، و توجيه المسيرين (آمرون بالصرف – محاسبون) نحو
إعتماد مسك الحسابات و إنتظام المحاسبة و التقيد بهدف المصالح التي يسيرون
أموالها، و من أجل ذلك يزود القانون مجلس المحاسبة بإمكانيات مادية، بشرية و
قانونية على الخصوص تسمح لأعضائه بالتحرك بمرونة و بتتبع التسيير المالي في مختلف
مستوياته الوطنية و المحلية، لهذا فإنشاء الغرف الجهوية للمجلس، يمكن من مراقبة
مالية المجموعات المحلية و الهيئات الأخرى التابعة لإختصاص رقابته.
تعليقات
إرسال تعليق