تحضير درس مقاصد الشريعة الإسلامية في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة 3 ثانوي

مذكرة تحضير درس مقاصد الشريعة الإسلامية في العلوم الإسلامية للسنة الثالثة 3 ثانوي 2023-2024
المـــيدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:مقاصد الشريعة الإسلامية.
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على مقاصد التشريع الإسلامي ويميز بينها ويحسن ترتيبها ويدرك غايات التشريع الإسلامي.
أولا-تعريف المقاصد لغة:ج مَقصَد بمعنى الغاية والهدف والأسرار والحٍكم  والتوسط والاستقامة.
اصطلاحا:هي تلك الغايات والأسرار والحكم التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام الشرعية.
ثانيا-المقصد العام للتشريع الإسلامي:تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة،بجلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم.قال الله تعالى:«وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا»الاعراف56
ثالثا-أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية:هي ثلاثة
1-المقاصد الضرورية:هي التي تتوقف عليها مصالح النّاس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختل نظام حياتهم في الدنيا والآخرة.
وهي تنقسم إلى خمس:وتسمى المقاصد الكبرى أو الكليات الخمس وهي:(حفظ الدين،حفظ النفس،حفظ العقل،حفظ العرض(النسل)،حفظ المال)
أمثلة لمراعاة هذه الكليات الخمس من جانب الوجود ومن جانب العدم:
أ-الدين:شرع لإيجاده من جانب الوجود الإيمان والعبادات،وشرع لحفظه من جانب العدم الجهاد وحد الردة ونهى عن البدع.
ب-النفس:شرع لإيجادها من جانب الوجود الزواج للتواد والتناسل وبقاء النوع الإنساني،وشرع لحفظه من جانب العدم أوجب تناول الضروري من الطعام والشراب واللباس والمسكن وأوجب القصاص والدية والكفارة.
ج-العقل:شرع لإيجاده من جانب الوجود طلب العلم والتفكر والتأمل في الكون،ولحفظه من جانب العدم حرم كل ما يذهب إدراكه كالخمر والمخدرات أو السحر وأوجب العقوبة على فعل ذلك.
د-العرض(النسل):شرع لإيجاده من جانب الوجود الزواج الشرعي، والعدة ولحفظه من جانب العدم حرم الزنا والقذف وأوجب العقوبة على فعل ذلك.
ه-المال:شرع لإيجاده من جانب الوجود العمل وأباح المعاملات كالبيع والشركة والقراض والكراء والإجارة، ولحفظه من جانب العدم حرم كل صور أكل أموال الناس بالباطل السرقة والغش وأوجب العقوبة على ذلك كما أرشد للحجر على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال كالصبي واليتيم .
2-المقاصد الحاجية:هي التي يحتاج الناس إليها للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم ولكن يلحقهم الحرج والمشقة.
التمثيل لها:في العبادات:رخص للمريض والمسافر تقصير الصلاة والفطر في رمضان وأجاز التيمم لمن عجز عن استعمال الماء وإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء.
في المعاملات:رخص في أنواع البيوع كالسلم والإستصناع والشركة والطلاق بين الزوجين
في العادات:إباحة الصّيد والتمتّع بالطيبات ممّا هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومَرْكَبًا
في العقوبات:جعل الدية على العاقلة تخفيفا عن القاتل خطأ ودرأ الحدود بالشبهات وجعل للولي الحق في العفو عن القصاص.
3-المقاصد التحسينية:هي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات ولا يلحقهم الحرج كما في الحاجيات.
التمثيل لها:في العبادات:شرع الطهارة وستر العورة وأخذ الزينة عند كل مسجد والصلاة في جماعة ورغب في النافلة والصدقة والصوم.
في المعاملات:حرم الإسراف والتقتير والبيع على البيع والخطبة على الخطبة وأمر بالإشهاد على عقد الزواج.
في العادات:أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب والنّوم وغيرها.
في العقوبات:حرم قتل الرهبان والنساء والصبيان وقطع الشجر في الحرب.
ملاحظة:يطلق على مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية مصطلحا آخر هو:المصالح المعتبرة.
رابعا:أهمية ترتيب مقاصد الشريعة:تأتي الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم التحسينيات،وعليه فإنه يلغى التحسيني إذا عورض بالحاجي أو الضروري،ويلغى الحاجي إذا عورض بالضروري فمثلا يجوز كشف العورة من أجل التداوي ويجوز أكل الميتة لحفظ النفس.
وفي دائرة المصالح الضرورية يقدم حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ العرض (النسل) ثم حفظ المال.
فمثلا الجهاد واجب مع أنه يؤدي إلى إزهاق النّفس لأنه وسيلة لحفظ الدين وما كان فيه حفظ الدين يُقَدّم على ما فيه حفظ للنّفس.
-أبيح شرب الخمر عند الإكراه أو الضرورة للمحافظة على النّفس وإن كانت الخمر محرمة لأنها مخلة بالعقل ولكن جاز ذلك لأن حفظ النّفس أولى من حفظ العقل ومقدم عليه.-يجوز للإنسان أن يأخذ من مال الغير دون إذنه لينقذ حياته أو حياة غيره لأن حفظ النّفس أولى من حفظ المال.
خامسا:العقوبات الشرعية وعلاقتها بمقاصد الشريعة:
أ-تعريف العقوبة: لغة هي الجزاء على الذنب. اصطلاحا:هي جزاء في الدنيا يقرّره الشارع في حق من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وتختلف طبيعة ذلك الجزاء باختلاف الجرم حدّةً وخفّة.                             -أو هـي جزاء وضـعه الشـارع للـردع عن ارتكاب ما نهي عنه وترك ما أمـر بـه.
ب-أنواع العقوبات:هي نوعين:أ-عقوبات مقدرة شرعا تتمثل في(القصـاص والحدود) ب-عقوبات غير مقدرة شرعا تتمثل في(التـعزير).
أ-القصاص:تعريف عقوبة القصـاص لغـة:مأخوذ من قَصّ الأثر وهو إتباعه ويأتي بمعني المماثلة والمساواة والقطع.
اصطـلاحا:هو مجازاة الجاني بمثل جنايته،قتلا أو قطعـا أو جـرحا متى كان متعـمداً.                           أو هو:عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا للعبد.                     
دليـله:لقـوله تـعالى:"وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ "وقال أيضا" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "
مــلاحظـة:يكون القصاص في حالة الجناية والتعدي على النفس بالقتل العمدي أوفي حالة الجناية على دون النفس(القطع أو الجرح أو الضرب أو الشج عمدا)
-يسقط القصـاص بـ:مـوت الجـاني–أو بالعفـو عنـه.وفي حـالة العفـو يطـالب بـدفع الديـّة بعد الصلح.
-الديـّة:تعريفها:هي دفع نصيب من المـال حدّده الشارع لولي المقتول ويتحمّلها القاتل نفسـه.قال الله تعالى"وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ".
ملاحظة:الدية عقوبة بدلية(تبعية) عن القصاص وهي عبارة عن تعويض عن الضرر الذي لحق المجني عليه-القصاص تتولى تنفيذه السلطة الحاكمة حتى لا تكون فوضى. -الدية في القتل الخطأ:عقوبة أصلية.
مقـدار الدية:100ابـل أو200بقر أو1000شـاة أو1000دينارذهبي(1دينار ذهبي =4.25غ ذ)أو12000 درهـم فضـي.
ب-الحدود:لغة:ج الحـد هو المانع والفاصل والحـاجز.
              اصطـلاحا:هي عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.وهي:حـد السرقة،حـد الزّنـا،حـد القـذف،حـد الحٍرابة، ،حـد شـرب الخمـر،حد الردة،.
أنواع جرائم الحدود هي:
1-الـرّدة:هي الخروج عن الإسلام وعبث وتلاعب بالدّين وعقيدة الإسلام وحدّها القتل بعد دعوته للتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم"مَنْ بَدّلَ دِيْنَه فَاقْتُلُوه" 
وأجمع الصحابة على قتال المرتدين(حروب الردة).
3-الحرابة:وفيها اعتداء على أمن النّاس ونشر الخوف بينهم وترويعهم بقوة السلاح وحدّها القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض قال تعالى:"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
4-الزنا:وفيها اعتداء على أعراض النّاس وتدنيس لشرفهم وإغراق للمجتمع بأطفال غير شرعيين لا نسب ولا حقوق لهم وحدّها للعازب(غير متزوج) الجلد 100 جلدة وتغريب سنة(نفيه)للرجل دون المرأة وللمتزوج (الثيّب أوالمحصن) الرّجم حتى الموت قال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ"وقال 9"خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا،الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَة ،و الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ،وَ الرَجْمٌ ".
5-القذف:وفيه اعتداء على أعراض النّاس وتدنيس لشرفهم و حدّها الجلد 80 جلدة وتَفْسِيْق القاذف وعدم قبول شهادته أبداً قال تعالى:"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"
6-شرب الخمر:فيها تضييع لعقل الإنسان الذي به كرّم كما أنّ فيها إضاعة لماله وأضراره بصحته أمّا عقوبتها وحدّها فواردة في السنّة العملية إذ جلد 9
المخمور 40 جلدة وقيل 80 جلدة وثبّتها بعده الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم قياسا على حد  القذف قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ" وجلد 9في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا النّاس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كَأَخَفِ الحدود قال فجلد عمر ثمانين"
ملاحظات عن الحدود:-لا يجوز النقص منها أو الزياٌدة فيهٌا- لا يجوز العفو عنها إذا رفعت إلى السلطة(لا تجوز الشفاعة فيه عند بلوغها السلطة الحاكمة).أنها حقوق واجبة لله تعالى)الحق العام الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع)
ج-جرائم التعـزير:تعريفه :لغة :الرّدع والزّجر،ويأتي بمعنى التأديب.
 اصطلاحا:عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب في كلّ جريمة ليس فيها حد و لا قصاص ولا كفارة باجتهاد القاضي حسب المصلحة العامة وهـو أوسـع أنـواع العقـوبات.
أمثـلة عن جرائم تعزيرية:خيانة الأمانة-شهادة الزور-إتلاف أملاك الغير-الغش في العمل-التعامل بالربا....فللقاضي الحق في تشريع العقوبة التي يراها مناسبة للجُرْمِ الذي أمامه.
 أمثلة عن عقوبات تعزيرية:الضرب-الوعظ-التوبيخ- الجلد-الغرامات المالية-السجن.قال 9"لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ،إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"
ملاحظة:جرائم التعزير:هي الجرائم التي لم تحدّد لها الشريعة عقوبة معينة وإنّما ترك الاجتهاد فيها للقاضي بما يوازن بين حق المجتمع في الحماية من الإجرام وحق الفرد في تحصين حرياته ورعاية كرامته.
ج الحكمة العامة من تشريع العقوبات:


1-هي كـفارة للذنـوب في الدنيـا والآخرة. 4-لتطهير المجتمع من الآفات والجرائم الاجتماعية كالسرقة والزنا.
2-شـرعت للمحـافظة على مقاصد الشريعة الضروريـة الخمس 5-لحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.
3-لزَجْـر النّاس وتخـويفهم ورَدعهم حتى يتجنّبـوا الجـرائم و الانحرافات. 6-لتحقيق العدل بأن تكون العقوبة بقدر الجريمة.
-تقويم:استخرج من التصوص التالية مقاصد الشريعة الإسلامية:
 النصوص الشرعية استخراج المقاصد 
-قال تعالـى:«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا».
-/قال تعالـى:«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ».
-قال تعالـى:«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه».
-قال تعالـى:«إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ».
-قال الله تعالـى:«وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ».
-قال الله تعالـى:«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ».
-قال الله تعالـى:«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً».
-قال صلى الله عليه وسلم:« تزوجوا الودود الولود فإني مُكَاثِرٌ بكم الأمم يوم القيامة».
-قال تعالـى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ».
-قال تعالـى:« وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ».
-قال تعالـى:«وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ».
-قال تعالـى :« وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً».
-قال الله تعالـى:«وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً».
-قال الله تعالـى:«وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ».
-قال الله تعالـى:«وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم ».
-قال الله تعالـى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».
استخرج من الآية التالية الضروريات الخمس:قال تعالى"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"
-ما التعليل المناسب في تعطيل عمر رضي الله عنه حدّ السرقة عام الرمادة(المجاعة)؟

Share:

هناك 4 تعليقات: