ماهي الحريات العامة في القانون الجزائري

الحريات العامة

*- مقدمة.
*- عموميات.
*- التعريف و المصادر.
*- الحريات الشخصية.
       *- الأمن.
       *- حرية التنقل.
       *- إحترام الحرية الخاصة.
       *- إحترام حرية التعبير.
       *- حرية الجمعيات LIBETE D’ ASSOCIATION.
       *- حرية الإجتماع LIBERTE DE REUNION.
       *- حرية الصحافة.
       *- حرية المعتقد.
       *- حرية النقابة.
       *- حق الإضراب.
*- ضمانات و حماية الحريات العامة.










الحريات الشخصية:
1)- حق الأمن: و هو حق الإنسان في سلامته و حقه في حمايته من      أي عدوان أو حبسه أو تقييد حريته، و يعد هذا الحق أساسا لجميع الحقوق          و الحريات إذ تكون عديمة المعنى إذ لم تمارس في جو من الأمن و الطمأنينة. و إذا وجدت ضرورات معينة تستوجب مساسا بهذا الحق من قبل السلطات الإدارية       أو القضائية فذلك يتم في إطار إجراءات و قيود نص عليها القانون، إضافة الى تقرير ضمانات تحقق ألوانا من الحماية للإنسان منها:
- مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.
- إفتراض البراءة الأصلية في الإنسان.
- حق المتهم في الدفاع.
و قد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق في المواد الآتية:
المادة الثالثة: (لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصيته).
المادة الرابعة: ( لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص، و يحظر الإسترقاق و تجارة الرقيق بكافة أوضاعهما).
المادة الخامسة: ( لا يعرض أي إنسان للتعذيب و للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة).
المادة التاسعة: ( لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا).

المادة الحادية عشرة:
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة عادية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
2- لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الإرتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت إرتكاب الجريمة).
كما عنى الدستور الجزائري بهذا الحق في المواد الآتية:
المادة 45: ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون).
المادة 46: ( لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم).
المادة 47: ( لا يتابع أحد و لا يوقف و لا يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للأشكال التي نص عليها).
المادة 48: ( يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الإتصال فورا بأسرته.
و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا إستثناء وفقا للشروط المحددة بالقانون.
و لدى إنتهاء مدة التوقيف النظر، يجب أن يجري فحص طبي على شخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانية).
المادة 49: ( يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة.
و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته).

2)- حرية التنقل: يراد بهذه الحرية أن يكون لكل شخص حق التنقل داخل دولته أو منها الى غيرها من الدول و لا يخضع فيذلك كله إلا للإجراءات التي يفوضها القانون مثل إشتراط رخصة السيارة إذا تنقل بإستعمالها أو إشترط حمل حواز السفر و الحصول على تأشيرة الدولة المستقبلة.
و قد أكد الإعلان العالمي على هذه الحرية في المادتين الأتيتين:
المادة الثالثة عشرة:
1- لكل فرد حرية التنقل و إختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
       2- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلاده كما يحق له العودة إليه.)
       المادة الرابعة عشرة:
       (1- لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هربا من الإضطهاد.
       2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها).
       و قد نص الدستور الجزائري على حرية التنقل في المادة 44: يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن يختار بحرية موطن إقامته و أن يتنقل عبر التراب الوطني. حق الدخول الى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له.

       3- حرية العقيدة: بمعنى حرية الإنسان في إعتناق أي دين و ممارسة شعائره و مراسيمه في العلنية و الخفاء و حريته في ألا يعتقد في أي دين و من حقه الا يفرض عليه دين معين.

       لكن هناك قيود تفرضها الأنظمة المختلفة تتمثل في النظام العام الذي يحول بين الفراد و بين الدعوة الى ما يخالفه و معلوم أن فكرة النظام العام مقررة في جميع الدول و قد يحدد المشرع بعض معالمها كما أن للقضاء سلطة وضع الحدود التي تتلائم و تطور المجتمع، لذلك لا يجوز في البلد المسلم الدعوى الى الإلحاد    أو إنكار أحكام الدين.

       ورد النص على هذه الحرية في المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي:    ( لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين، و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، و حرية الإعراب عنهما بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها، سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة).

       و سجلها الدستور الجزائري في المادة 36: ( لا مساس بحرمة حرية المعتقد.        و حرمة حرية الرأي).

4)- حرية الصحافة و إنتاج المطبوعات و الوسائل الإعلامية المختلفة:
مفادها ممارسة حرية التعبير عن طريق المؤلف و المجلات و الجرائد و كذا الوسائل الإعلامية السمعية و البصرية و العروض السينمائية و المسرحية.

و لا يمكن أن تؤدي تلك الوسائل أهدافها الحقيقية في تنوير الرأي العام       و حسن إرشاده إذا أصبحت بوقا للأنظمة تسبح بحمدها و تستر عيوبها.

و قد نصت المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي على ما يلي: ( لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير و يشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخل و إستقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
كما نص الدستور الجزائري في المادة 32 على ما يلي: ( حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلف يحميها القانون: لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي).

5- حرية الرأي ( التعبير): مفادها حق الإنسان في الإلاء برايه بكل حرية عن طريق جميع الوسائل الدينية و التعليمية و الإعلامية.

و لكن لا تتحول هذه الحرية الى وسيلة للقذف و العدوان على الغير يجب أن تتم في إطار التنظيم التشريعي المقرر و في نطاق النظام العام و قد نص الإعلان العالمي على ذلك في المادة 19 المشار إليها كما نص الدستور الجزائري عليها في المادة 36 المذكورة أنفا.

Share:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق