مسؤولية المحاسب العمومي:
يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و
ماليا عن العمليات الموكلة إليه، منذ تنصيبه إلى غاية إنتهاء مهامه، مما يعني عدم
مسؤوليته عن تسيير سابقيه، إلا بشأن العمليات التي فحصها دون أن يبدي أي تحفظ أو
إعتراض بشأنها عند تسلمه للمهام، وتحرك مسؤولية المحاسب من طرف الوزير المكلف
بالمالية أو مجلس المحاسبة.
و
للمحاسبين العموميين إمكانية التضامن إتجاه المسؤولية و ذلك بتكوين تعاضدية
للمحاسبين العموميين للمواجهة المادية ضد نتائج تقدير مسؤولية أحد المحاسبين أو
الأشخاص الموضوعين تحت أوامره، غير أن الوزير المكلف بالمالية بإمكانه التدخل
بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطالب به محاسب عمومي ثبت حسن
نيته.
إن
التشديد في مسؤولية المحاسب الشخصية و المالية تفرض عليه الحرص على فحص دقيق
للأوامر الموجهة إليه بالتحصيل أو بالدفع، و إذا ما تبين له أن تصرفا ما تعلق به
عيب من عيوب المشروعية جاز له رفض القيام بالدفع.
الآمر
بالصرف بإستطاعته طلب تجاوز الرفض كتابيا، و يكون الدفع تحت مسؤوليته فتستبعد
بالتالي المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب، ويسرى التسخير في حقه إلا إذا علل
رفضه للتسخير بمبررات تتعلق بما يلي: ( المادة 48 من قانون 90/21 ).
عدم
توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة – عدم توفر أموال
الخزينة – إنعدام إثبات أداء الخدمة – طابع النفقة غير
الإبرائي – إنعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة
عندما يشترط القانون ذلك.
إن
وجود الرقابة القبلية للنفقات قبل الأمر بصرفها من طرف المحاسب يكتسي أهمية بالغة،
فالمراقب المالي يتحقق قبل وضعه لتأشيرة قبول النفقة من توفر الإعتمادات، و صحتها
حسب القوانين و التنظيمات كما يقدم النصح للآمر بالصرف، و هو ما يسهل الأداء سواء
بالنسبة للآمر بالصرف أو المحاسب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق