مفهوم جريمة تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات الحكومية في القانون الجزائري

تعد الجرائم الماسة بأختام الدولة والطوابع والدمغات اعتداء على سيادة الدولة وهي تنقسم من حيث المحل الذي ينصب عليه النشاط الإجرامي إلى طائفتين :
-       الطائفة الأولى هي الجرائم التي يكون محلها إما خاتم أو علامة أو دمغة أو طابع حكومي خاص بالقطاع العام .
-       أما الطائفة الثانية محلها الخاتم أو العلامات أو الدمغة أو طابع غير حكومي ، وقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الجرائم في المواد من 205 إلى 213 وسنتناول هذه الجرائم من خلال مطلبين :
  تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات الحكومية
الجرائم التي تقع على الأختام والدمغات والطوابع الحكومية هي جرائم تقليد أو تزوير أو استعمال هذه الأشياء استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة .
المطلب الأول: مفهومها.
أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات من بين الأشياء التي يحميها القانون لأنها تتعلق بمصالح الدولة في الحفاظ على استقرارها وسياستها وسلطتها في التصديق على قراراتها وأعمالها ، والاعتراف بالشرعية وصحة الأوراق الرسمية .
يكون محل التقليد والتزوير من الأشياء الواردة في المواد من 105 إلى 110 من ق ع ج والمتمثلة في ما يلي:
-خاتم الدولة : يعد خاتم الدولة هو الشعار الرسمي الذي تبصم به القوانين والمستندات والمحررات الرسمية وتظفي عليها الصيغة الرسمية وحافظ هذه الأختام هو وزير العدل  
-       الطوابع الوطنية والدمعات الخاصة بالدولة والعلامات المعدة باسم الحكومة أو أي مرفق عام .
-       الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء
-       طوابع البريد أو بصمات التخليص أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة حسب ما هو وارد في المادة 209 من ق ع ج ، وقد نصت المادة 207 على إساءة استعمال الطوابع والعلامات والدمغات الصحيحة وتقوم كل جريمة بتوافر ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي .

Share:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق