الركـن
المعنـوي
يمكن القول أن الركن المعنوي
لجريمة تزوير تتمثل في القصد بنوعيه العام و الخاص أي العلم بتزوير النقود وإرادة
و ضعها في التداول. لكن إثبات القصد بنوعيه يختلف من الجريمة المنصوص عليها في
المادة 197 أي حيث تمكن السلوكات المجرمة في التقليد أو
التزوير أو التزييف يثبت القصد
العام كالقصد الخاص بمجرد إتيان الأفعال المجرمة لأن التزوير للعملة هدفه الحتمي و ضعها في التداول و إلا لما قامت
الجريمة بانتقاء الركن المعنوي فتطلب القصد الخاص
الغرض منه هنا إخراج
بعض السلوكات التي لا يتحقق
فيها هذا القصد في مجال العقاب. فمثلا إذا كانت أفعال التزوير المجرمة لا يريد بها
من أتاها إلاّ إجراء تجارب أو تحقيق عمل فني أو حث على سبيل المجرد النجاح و هكذا
فعلى خلاف الطابع الأوتوماتيكي للقصد العام هنا يمكن للمتابعة إثبات عدم تحقق
القصد الخاص لديه، و بالرغم من آلية تحقق الركن المعنوي في جريمة المادة 197 إلا
أنه يبقى ضروريا إثبات تحققه وقت ارتكاب الفعل المادي أو قبل ذلك لأن مجيء القصد
الجنائي متأخرا ينفي وجود الجريمة على الأقل في صورتها المنصوص عليها.
أما بالنسبة للجريمة التي تتحقق بالأفعال المساعدة على وضع النقود المزورة
في التداول أي جريمة المنصوص عليها في المادة 198 من قانون العقوبات فإن الأمر يختلف تماما على صعيد إثبات الركن
المعنوي، ففي هذه الحالة يتطلب القصد
العام القصد الخاص إثباتهما و هذا طبقا لما اشترطه القانون صراحة من ضرورة
أن يتم الإسهام في الجريمة بقصد و معنى
ذلك أن تحقق الركن المعنوي يستوجب العلم
بالنقود المزورة و إرادة و ضعها في التداول رغم هذا العلم، و إن كل هذا
قد تم وقت تسليم النقود المزورة، أما إذا تم العلم بعد تسليم فإن الجريمة التي
يمكن أن ترتكب تعد من بين الجرائم المكملة لجريمة تزوير النقود التي ستناولها فيما
بعد، و لا عقاب على من انتقى لديه العلم إطلاقا و هذا بصريح نص المادة 201 من
قانون العقوبات فمقتضى هذا النص "لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو
أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو
ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة و طرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق