الحصانة البرلمانية
الحصانة البرلمانية: من القواعد الأساسية التي ترتكز عليها
الديمقراطية الحديثة إستقلال أعضاء البرلمان في آداء مهامهم التشريعية بعيدا عن أي
تأثير أو تدخل خارجي.
تعريف الحصانة البرلمانية: تعتبر الحصانة البرلمانية من الضمانات الأساسية
للإستقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، و تقر جميع دساتير العالم هذه
الضمانة لبرلمانييها و قد إعترفت المادة 109 من دستور 1996 بذلك بقولها: " الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب و
لأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم و مهمتهم البرلمانية".
و يمكن تعريف الحصانة البرلمانية بما
يلي:" عدم جواز إتخاذ أية إجراءات متابعة جزائية ضد أعضاء البرلمان إلا
بتنازل صريح من العضو أو النائب أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة
بأغلبية الأعضاء عدا حالة التلبس بجناية أو جنحة التي لها حكم خاص".
هذا الحكم الخاص نصت عليه المادة 111 من
الدستور و بقولها:" في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو
جناية، يمكن توقيفه، و يخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة
حسب الحالة فورا".
و أضافت نفس المادة قائلة:" يمكن للمكتب
المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و
إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110
أعلاه".
شروط الحصانة البرلمانية:
- الحصانة البرلمانية قاصرة على إتخاذ
الإجراءات الجنائية فهي لا تشمل مطلقا الإجراءات و المسائل المدنية، كالبيوع و
الإيجار و الديون…الخ.
- إذا كانت هذه الحصانة قاصرة على الإجراءات
الجنائية فإنها مع ذلك لا تمنع العقاب عن الجريمة و لا تعتبر الفعل مباحا.
- التنازل الصريح من النائب أو العضو يسمح
بالمتابعة الجزائية.
- في حالة تلبس أحد النواب و أعضاء مجلس الأمة
بجنحة أو جناية يمكن توقيفه شريطة إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة
فورا، و يمكن للمكتب إما رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه و عند ذلك يتابع كبقية
المواطنين كما يمكن للمكتب أن يطلب إيقاف المتابعة الى حين إتباع الإجراء السابق.
ملاحظة: مبدأ الحصانة يقتصر على الجنايات و الجنح دون
المخالفات التي لا تمتد إليها هذه الحصانة و ذلك نظرا لأن الإجراءات التي تتخذ في
المخالفات لا تحد من إستقلال عضو البرلمان لبساطة أمرها.
عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن أقوالهم و
آرائهم داخل المجلس:
الى جانب ما ذكر أعلاه فإن الدستور الجزائري في
الفقرة الثانية من المادة 109 قرر ضمانة هامة أساسية لأعضاء البرلمان تتعلق بعدم
مسؤوليتهم عما يبدونه من أفكار و أراء و أقوال يبدونها في المجلس بقولها:" لا
يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا و على العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو
جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام
أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية".
غير أنه لا يجب أن يفهم من النص الوارد أعلاه
بأن للنائب أو عضو مجلس الأمة أن يتصرف كيفما شاء خارج المكتب كالسب و القذف في
الأماكن العامة أو الصحف حيث يجوز في مثل هذه الحالات طلب رفع
الحصانة عنه و متابعته بإتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه…الخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق