اللقيط:
اللقيط إسم مشتق من الفعل "
لقط " و هو على وزن " فعيل " و يطلق على الشخص الذي يوجد في
بقعة من الأرض دون أن يعرف أهله، فهو حسب تعريف أبي زهرة و غيرهم: مولود نبذة
أهله فرارا من تهمة الزنا أو لسبب آخر فهو مخلوق ضعيف ينبذه المجرمون من الزناة
إتقاء الفضيحة و يرمونه عادة بالقرب من حافة الطريق لتمكين المارة من إلتقاطه أو
يرمونه في ساحة المساجد وقد تنعدم الرحمة في نفس الذي يرميه فيبعده عن الأنظار
ليضمن موته المؤكد.
و المشرع الجزائري لم ينظم هذه الحالة في
أية مادة من مواد القانون و لكنه منع التبني فيدخل تحت حكم التبني إلتقاط اللقيط
طالما أن إدعاء نسبة غير متوفر لمن يريد ذلك كأن يلتقطه بحضرة أشخاص آخرين أو يجده
في مسجد … الخ.
و لكن الإسلام اباح لمن يدعي نسبه أن يثبت
ذلك لأن الإقرار بالنسب مع الشرطة السابقة ينطبق مع هذا الحال، سواء كان ملتقطة و
مدعي نسبة إمرأة أو رجل ، فإن نازعة أحد فيه فالنسب يثبت لمن أتى منهما بالبينة ،
فإن جاءا معا بالبينة فالقول لمن إستطاع أن يؤكد وجود ( مارة ) علامة في جسد الطفل
اللقيط … إلى أن يتأكد للقاضي صاحب النسب الحقيقي فيثبت نسبه منه ، و يترتب عليه
بعد ذلك ما يترتب على النسب الحقيقي من حرمة قرابة و ميراث و نفقة … الخ .
فإن وجد معه مال فهو ملك له و ليس لمن
إلتقطه أن يأخذ هذا المال و إنما عليه أن يمارس ولايته عليه إلى أن يبلغ أشده، و
ذلك ما لم يكن سفيها محجورا عليه فلا حق له في مباشرة الولاية على المال و إنما
على النفس فقط، و تنقل الولاية على المال إلى من يعينه القاضي.
و إن دينه الإسلام متى إلتقطه مسلم، أو وجد
في بلاد المسلمين، و حكم إلتقاطه دينا أنه فرض عين على من وجده و فرض كفاية حينما
يعلم به الآخرون فلو وجد في مسجد و أعلم أمامه الناس بوجوده فعلى المسلمين أن
يأخذوه فإن لم يتطوع أحد لأخذه وجب تسليمه للدولة و إن وجد في خارج المساجد كحافة
الطريق يجب إشعار السلطة المختصة و هي رجال الدرك أو الشرطة الأقرب لذلك المكان، و
تكفله الدولة، من كالها و تسخره لخدمة الوطن بوصفة جزائري بالولادة.
:
اللقيط إسم مشتق من الفعل "
لقط " و هو على وزن " فعيل " و يطلق على الشخص الذي يوجد في
بقعة من الأرض دون أن يعرف أهله، فهو حسب تعريف أبي زهرة و غيرهم: مولود نبذة
أهله فرارا من تهمة الزنا أو لسبب آخر فهو مخلوق ضعيف ينبذه المجرمون من الزناة
إتقاء الفضيحة و يرمونه عادة بالقرب من حافة الطريق لتمكين المارة من إلتقاطه أو
يرمونه في ساحة المساجد وقد تنعدم الرحمة في نفس الذي يرميه فيبعده عن الأنظار
ليضمن موته المؤكد.
و المشرع الجزائري لم ينظم هذه الحالة في
أية مادة من مواد القانون و لكنه منع التبني فيدخل تحت حكم التبني إلتقاط اللقيط
طالما أن إدعاء نسبة غير متوفر لمن يريد ذلك كأن يلتقطه بحضرة أشخاص آخرين أو يجده
في مسجد … الخ.
و لكن الإسلام اباح لمن يدعي نسبه أن يثبت
ذلك لأن الإقرار بالنسب مع الشرطة السابقة ينطبق مع هذا الحال، سواء كان ملتقطة و
مدعي نسبة إمرأة أو رجل ، فإن نازعة أحد فيه فالنسب يثبت لمن أتى منهما بالبينة ،
فإن جاءا معا بالبينة فالقول لمن إستطاع أن يؤكد وجود ( مارة ) علامة في جسد الطفل
اللقيط … إلى أن يتأكد للقاضي صاحب النسب الحقيقي فيثبت نسبه منه ، و يترتب عليه
بعد ذلك ما يترتب على النسب الحقيقي من حرمة قرابة و ميراث و نفقة … الخ .
فإن وجد معه مال فهو ملك له و ليس لمن
إلتقطه أن يأخذ هذا المال و إنما عليه أن يمارس ولايته عليه إلى أن يبلغ أشده، و
ذلك ما لم يكن سفيها محجورا عليه فلا حق له في مباشرة الولاية على المال و إنما
على النفس فقط، و تنقل الولاية على المال إلى من يعينه القاضي.
و إن دينه الإسلام متى إلتقطه مسلم، أو وجد
في بلاد المسلمين، و حكم إلتقاطه دينا أنه فرض عين على من وجده و فرض كفاية حينما
يعلم به الآخرون فلو وجد في مسجد و أعلم أمامه الناس بوجوده فعلى المسلمين أن
يأخذوه فإن لم يتطوع أحد لأخذه وجب تسليمه للدولة و إن وجد في خارج المساجد كحافة
الطريق يجب إشعار السلطة المختصة و هي رجال الدرك أو الشرطة الأقرب لذلك المكان، و
تكفله الدولة، من كالها و تسخره لخدمة الوطن بوصفة جزائري بالولادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق