المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: يتولى الفصل 4 تبيان الإجراءات المتعلقة بتشكيل
المحكمة و تحديد إختصاصاتها و لقد أقرت المحكمة بنظمها الداخلي بتاريخ 18 سبتمبر
1959م و أدخلت عليه منذ ذلك الوقت عدة تعديلات و لم تبد المحكمة في ممارسة نشاطها
إلا بعد أن إعترفت 8 دول صراحة بالزامية أحكامها في المسائل المتعلقة بحقوق
الإنسان و كان هذا بتاريخ: 03 سبتمبر 1958م.
تتشكل المحكمة من 20 قاضي يمثل كل واحد منهم
الدول الأعضاء و يتم إنتخابهم من طرف الجمعية العامة للمجلس الأوربي عم طريق
الأغلبية المطلقة في الدور الأول، و يعينون لمدة 9 سنوات و يتم إستبدال ثلث ³/¹ كل 3 سنوات و لا يجوز لدولة العضو ترشيح أكثر من
3 مترشحين من بينهم مرشحين على الأقل بسبب أن يكون المترشحين حاملين لجنسية الدولة
المرشحة.
و يتمتع القضاة بمجموعة من الزايا مجددة في
المادة 40 و لا يسمح لهم بازدواج العضوية أو بمهام الرسمية لحكومة كما لا يسمح لهم
في المشاركة في محاكمة القضايا التي لهم بها علامة شخصية أو ذاتية تتولى المحكمة
تعيين رئيسها و نائبين عنه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد و يشترط توفر النصاب أي 11
قاضي لعقد الجلسات و تجتمع المحكمة بدعوة رئيسها مرة على الأقل في السنة و مقر
المحكمة يوجد في فرنسا – سترازبورغ – و الجلسات تكون علانية.
إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة: لا ترفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة من طرف الأطراف
الخواص و يشترط أن يرفع هذه لدعوى أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي بدورها
ترفع تقرير حول القضية الى مجلس الوزراء و تبلغه عن عجزها على حل الأشكال المطروح
عليها.
و يمكن للهيئات العمومية أو الأشخاص العمومية
أو الأشخاص العمومية رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة بعد مضي 3 أشهر من صدور تقرير
اللجنة الأوربية (تعديل 88).
إجراءات التحقيق: ترفع بعريضة يقدمها الطرف المعني أو اللجنة و
تتضمن المعلومات الضرورية و المنصوص عليها قانونا و عندما تتلقى المحكمة الدعوى،
تتحول الى غرفة تضم 7 قضاة" نص المادة 43" من بينهم قضاة الدول الأطراف
للخصومة و يترأس الغرفة الرئيس أو نائبة و يتم إختيار الباقي عن طريق القرعة.
و تنص المادة 48 على إمكانية إحالة النزاع على
المحكمة الكاملة إذا تعلق الأمر بتفسير الإتفاقية و حجز الغرفة عن الوصول الى
إجماع في ذلك كما يمكن للمحكمة إعادة النزاع الى الغرفة عن الوصول الى إجماع في
ذلك كما يمكن للمحكمة إعادة النزاع الى الغرفة بعد حل الأشكال القائم.
تدرس المحكمة تقرير اللجنة و تأخذ بعين
الإعتبار توصياتها و يمكن لها سماع الشهود و الأطراف و تعد جلسات للمواجهة بينهما
و على العموم تعتبر اللجنة مساعد للغرفة و لهذا فقد خولها القانون الحق إفاد
ممثلين لها في جلسات التي تنظمها المحكمة (المادة 53).
و تنتهي نتائج مداولات الغرفة بقرار مسبب يرسل
تتولى الى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذ قرار الغرفة و يعتبر قرار
نهائي غير قابل للطعن و مع ذلك يمكن طلب
إستفسار الحكم في مهلة 3 سنوات. أو إذا ظهرت أو طرأت على النزاع أشياء جديدة من
شأنها أن تأثر فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق