أسباب الميراث:
لا يثبت لأحد إرث إلا بسبب من أسباب ثلاثة هي:
أ- النسب
"القرابة" :قال تعالى :"
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون".
ب- النكاح:
و هو العقد الصحيح على الزوجة و لو لم يدخل بها.
ج- الولاء "
العتق": لقوله صلى الله عليه وسلم :"الولاء
لمن اعتق" حديث متفق عليه.
وأضاف المالكية و
الشافعة سبب رابعا و هو بيت مال المسلمين.
خامسا: موانع
الميراث: جمع الفرضيون موانع الإرث في كلمة (عش
لك رزق)، وكل حرف من حروفها يرمز إلى مانع من موانع الميراث.
ع=عدم الاستهلال:
فالمولود إذا لم يستهل عند الوضع، فإنه لا يرث ولا يورث لعدم وجود الحياة فيه،
وتكفي شهادة النساء عند الاستهلال.
ش=الشك:وهو
الشك عموما لقوله عليه الصلاة و السلام:"لا ميراث بشك" وله صور
عدة نذكر منها على سبيل المثال:
أ-
الشك في أسبقية الوفاة.
ب-
الشك في النسب كشخصين ادعى كل منهما أنه أقرب إلى الميت من الآخر و لم تكن له
بينة.
ج-
الشك في الوجود كالحمل أي: كميت عن زوجة لا يدري أحامل أم لا؟
د-
الشك في تعيين المستحق، كما إذا أنجبت امرأة و لدين في وقت واحد، فصرخ أحدهما و
جهلت تعيينه و ماتا معا.
هـ-
الشك في كون القتل خطأ أو عمدا.
و-
الشك في تقديم الإسلام أو الموت.
ز- الشك
في الدين.
ل- اللعان:
يمنع التوارث بين الزوجين بسبب نفي حمل أو رمي بالزنا فيتحالفان كما نص القرآن
الكريم في "سورة النور" من الآيات 6،7،8،9 وتتأبد عليه.
ك=الكفر: وهو
إختلاف الدين لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم
الكافر ولا الكافر المسلم" وقال
الفقهاء لا توارث عند إختلاف الملة.
ر= الرق: فالرقيق
لا يرث سيده، و الرق قد انتهى في عصرنا بفضل الحرية التي جاء بها الإسلام.
ز=الزنا:
فابن الزنا لا يرث من أبيه ولا يرث هو، لأنه لم يعترف به ولدا من حلال وإنما يرث
أمه وترثه.
ق=
القتل:
فالقاتل عمدا لا يرث عملا بالقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وأما
القاتل خطأ فإنه يرث من التركة ولا يرث من الدية وهذا من تمام عدل الإسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق